العتبة العلوية المقدسة - وجوب امساك الصائم عن الارتماس في الماء -
» سيرة الإمام » » المناسبات » احكام الصيام في كلام الامام عليه السلام » ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك » وجوب امساك الصائم عن الارتماس في الماء

 

 

 وجوب امساك الصائم عن الارتماس في الماء


*-   عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم
(

[1]) .

*-   عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الصائم يستنقع في الماء ، ويصب على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح بالمروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء . (

[2])

*-   عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره . ([3])

*-   عن مثنّى الحناط والحسن الصيقل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصائم ، يرتمس في الماء ؟ قال : لا ، ولا المحرم ، قال : وسألته عن الصائم ، أيلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا . ([4])

*-   عن الحسن بن راشد قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الحائض ، تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قلت : من أين جاء ذا ؟ قال : إن أول من قاس إبليس ، قلت : والصائم يستنقع في الماء ؟ قال : نعم ، قلت : فيبل ثوبا على جسده ؟ قال : لا ، قلت : من أين جاء ذا ؟ قال : من ذاك... الحديث . ([5])

*-   عن حنان بن سدير ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصائم ، يستنقع في الماء ؟ قال : لا بأس ، ولكن لا ينغمس ، والمرأة لا تستنقع في الماء لانها تحمل الماء بقبلها. ([6])

*-   عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه . ([7])

*-   عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال لا يرتمس  الصائم ولا المحرم رأسه في الماء . ([8])

*-   عن عبدالله ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يكره للصائم أن يرتمس في الماء . ([9])

*-   عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا ، ولا يشم الريحان . ([10])



([1])الكافي 4 : 106 | 3 ،

([2])الكافي 4 : 106 | 3 ،

([3])الكافي 4 : 106 | 4 .

([4])الكافي 4 : 106 | 6 .

([5])الكافي 4 : 113 | 5 ،

([6])الفقيه 2 : 71 | 307 .

([7])التهذيب 4 : 203 | 587 ، والاستبصار 2 : 84 | 258 ، والكافي 4 : 106 | 1 .

([8])التهذيب 4 : 203 | 588 ، والاستبصار 2 : 84 | 259 ،

([9])التهذيب 4 : 209 | 606 ، والاستبصار 2 : 84 | 262 .

([10])التهذيب 4 : 267 | 806 ، والاستبصار 2 : 93 | 300 ،