العتبة العلوية المقدسة - من أوصى وعليه دين -
» » سيرة الإمام » موسوعة فقه الامام علي عليه السلام » كتاب الوصية » من أوصى وعليه دين

من أوصى وعليه دين

 

*- عن علي (عليه السلام) : أنه قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالدَين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصَى بِهَا أَو دَيْن([1])([2]).

*- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : من أوصى بثلث ثم قتل خطأ، فان ثلث دَينه داخل في وصيته([3]) .

*- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إن الدَين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية، فان أول القضاء كتاب الله عزّوجلّ([4]) .

*- الحاكم النيسابوري: حدثنا عبدالله بن إسحاق الخراساني العدل ببغداد، ثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان، ثنا أبو داود الحضري، ثنا سفيان عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي (عليه السلام ) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه واله  وسلم) بالدَين قبل الوصية، وأنتم تقرؤونها  مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوْصَى بِهَا([5]) ، وان أعيان بني الاُمم يتوارثون دون بني العلات، والاُخوة من الاُم والاُخوة من الأب والاُم أقرب من الاُخوة من الأب([6]) .


 



([1])النساء: 12.

([2])دعائم الاسلام 2:360، تفسير الرازي 9:216، مستدرك الوسائل 14:113 ح16233، البحار 103: 206.

([3])الكافي 7:11.

([4])الكافي 7:23، تهذيب الأحكام 9:165، من لا يحضره الفقيه 4:193 ح5438.

([5])النساء: 12.

([6])مستدرك الحاكم 4:336، سنن البيهقي 6:332.