مسائل الحميري الثانية
... فرأيك أدام الله عزك في تأمل رقعتي والتفضّل بما أسأل من ذلك لأضيفه إلى سائر أياديك عندي ومننك عليّ، واحتجت أدام الله عزك أن يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهّد الأول إلى الركعة الثانية هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال: (? يجب عليه التكبير، ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد)؟
الجواب: (إن فيه حديثين: أما أحدهما: (فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير). وأما الآخر: فإنه روى: (أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبّر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك في التشهّد الأول يجري هذا المجرى) وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صواباً).
وعن الفص الخماهن: هل يجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟ الجواب: (فيه كراهية أن يصلي فيه، وفيه أيضاً إطلاق، والعمل على الكراهية).
وعن الرجل اشترى هدياً لرجل غاب عنه، وسأله أن ينحر عنه هدياً بمنى فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي، ثم ذكره بعد ذلك، أيجزي عن الرجل أم ?؟
الجواب: (? بأس بذلك، وقد أجزأ عن صاحبه).
وعندنا حاكة مجوس، يأكلون الميتة، ولا يغتسلون من الجنابة، وينسجون لنا ثياباً، فهل يجوز الصلاة فيهما من قبل أن تغسل؟
الجواب: (? بأس بالصلاة فيها).
وعن المصلي، يكون في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على (مسح أو نطع) فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد بهذه السجدة أم ? يعتد بها؟
الجواب: (ما لم يستو جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخِمرة).
وعن المحرم: يرفع الظلال هل يرفع خشب أو العمارية الكنيسة ويرفع الجناحين أم ?؟.
الجواب: (? شيء عليه في ترك رفع الخشب).
وعن المحرم: يستظل من المطر بنطع أو غيره، حذراً على ثيابه وما في محمله أن يبتل، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: (إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه، فعليه دم).
وعن الرجل: يحج عن واحد، هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم ?، وهل يجب أن يذبح عمن حجّ وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد؟
الجواب: (قد يجزيه هدي واحد، ويذكره وإن لم يفعل فلا بأس).
وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خزّ أم ?؟
الجواب: (? بأس بذلك، وقد فعله قوم صالحون).
وهل يجوز للرجل أن يصلي في بطيط ? يغطي الكعبين أم ? يجوز؟
الجواب: (جائز).
وعن الرجل يصلي وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك؟
وعن الرجل: يكون معه بعض هؤلاء، ويكون متصلاً بهم، فيحج ويأخذ ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم ? يجوز إلا أن يحرم من المسلخ.
الجواب: (يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب، ويلبي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر).
وعن لبس النعل المعطون فإن بعض أصحابنا يذكر أن لبسه كريه؟
الجواب: (جائز، ولا بأس به).
وعن الرجل: من وكلاء الوقف مستحلاً لما في يده، ولا يرع عن أخذ ماله ربما نزلت في قريته وهو فيها. أو أدخل منزله - وقد حضر طعامه - فيدعوني إليه، فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه وقال: فلان ? يستحل أن يأكل من طعامنا فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقه؟ وكم مقدار الصدقة؟ وأن أهدي هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فأحضر فيدعوني إلى أن أنال منها، وأنا أعلم أن الوكيل ? يرع عن أخذ ما في يده، فهل عليّ فيه شيء إن أنا نلت منها؟
الجواب: (إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل برّه، وإلا فلا).
وعن الرجل ممن يقول بالحق ويرى المتعة، ويقول بالرجعة، إلا أنّ له أهلاً موافقة له في جميع أموره، وقد عاهدها: ألا يتزوج عليها، ولا يتمتع - ولا يتسرّى وقد فعل هذا منذ تسعة عشر سنة. أيضاً لذلك، ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم، ويحبّ المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلاً إليها، وصيانة لها ولنفسها، ? لتحريم المتعة بل يدين الله بها، فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم ?؟
الجواب: (يستحبّ له أن يطيع الله تعالى بالمتعة، ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة).