العتبة العلوية المقدسة - احكام الوضوء وآدابه -
» » سيرة الإمام » موسوعة فقه الامام علي عليه السلام » كتاب الطهارة » احكام الوضوء وآدابه

احكام الوضوء وآدابه

 وجوب الوضوء وفضله

** ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا وضوء إلاّ بنيّة، ومن توضّأ ولم ينوِ بوضوئه وضوء الصلاة لم يجزه أن يصلّي به، كما لو صلّى أربع ركعات ولم ينوِ بها الظهر لم تجزه من الظهر. (

[1])

 

 

** ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يحافظ على الوضوء إلاّ كلّ مؤمن. (

[2])

 

 

** ـ قال عبد الله بن أحمد، حدّثني محمّد بن أبي بكر المقدّمي، حدّثنا هارون بن مسلم، حدّثنا القاسم بن عبد الرحمن، عن محمّد بن علي، عن أبيه، عن علي رضوان الله عليه، قال: قال لي النبي (صلى الله عليه وسلم): يا علي أسبغ الوضوء، وإن شقّ عليك، ولا تأكل الصدقة، ولا تنز الحمير على الخيل، ولا تجالس أصحاب النجوم. (

[3])

 

 

** ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من باع فضل الماء منعه الله تعالى فضله يوم القيامة. (

[4])

 

 

** ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: ما من مسلم يتوضّأ فيقول عند وضوئه: سبحانك اللّهمّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلاّ أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين، إلاّ كتب في رقٍّ وخُتم عليها، ثمّ وُضِعت تحت العرش حتّى تُدفع إليه بخاتمها يوم القيامة. (

[5])

 

 

** ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: تحت ظلّ العرش يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه: رجل خرج من بيته فأسبغ الطهر، ثمّ مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، فهلك فيما بينه وبين ذلك، ورجل قام في جوف الليل بعد أن هدأت كلّ عين، فأسبغ الطهر، ثمّ قام إلى بيت من بيوت الله فهلك فيما بينه وبين ذلك. (

[6])

 

 

** ـ عن علي (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: اسباغ الوضوء في المكاره، ونقل الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يغسل الخطايا غسلا. (

[7])

 

 

** ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن ابن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهّروا. (

[8])

 

 

** ـ عن علي [ (عليه السلام) ]، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: إذا توضّأ الرجل، فهو في صلاة ما لم يحدث. (

[9])

 

 

*ـ عن علي (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: لا صلاة إلاّ بطهور. (

[10])

 

 

*ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال في حديث: اُوصيكم بالطهارة التي لا تتمّ الصلاة إلاّ بها. (

[11])

 

 

*ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الوضوء (الطهور) نصف الايمان. (

[12])

 

 

*ـ وبهذا الاسناد، عنه (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): نجّوا أنفسكم، اعملوا (خيراً) وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلاّ كلّ مؤمن. (

[13])

 

 

*ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. (

[14])

 

 

*ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: الطهور شطرُ الايمان. (

[15])

 

 

*ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): إنّ الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر، وكذلك الغسل من الجنابة، فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}([16])  الآية. (

[17])

*ـ عن (اختيار) السيد ابن الباقي، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لأبي ذر: إذا نزل بك أمر عظيم في دين أو دنيا، فتوضّأ وارفع يديك وقل: يا الله سبع مرّات فإنّه يُستجاب لك. (

[18])

*ـ الراوندي، باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): كان أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا بالوا توضّؤوا أو تيمّموا مخافة أن تدركهم الساعة. (

[19])

 

 

*ـ الصدوق، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن أبي الجوزاء بن عبد الله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن ثابت بن هرمز الحداد، عن سعد بن ظريف، عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يأتي على الناس زمان ترتفع فيه الفاحشة، إلى أن قال: فمن بلغ منكم ذلك الزمان فلا يبيتنّ إلاّ على طهور، الخبر. (

[20])

 

 

*ـ عن علي (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: يحشر الله اُمّتي يوم القيامة بين الاُمم غرّاً محجّلين من آثار الوضوء. (

[21])

 

 

*ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: من أسبغ الوضوء في البرد الشديد، كان له من الأجر كِفلان، ومن أسبغ الوضوء في الحرّ الشديد كان له من الأجر كِفلٌ. (

[22])

 

 

*ـ عن الحارث، أنّ علياً [ (عليه السلام) ] توضّأ ثمّ قام فشرب فضل وضوئه قائماً، ثمّ قال: إنّي رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)يتوضّأ، ثمّ شرب فضل وضوئه قائماً. (

[23])

 

 

*ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من لم يتمّ وضوءه وركوعه وسجوده وخشوعه فصلاته خِداج (

[24])

 

 

* ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من أحسن الطهور ثمّ مشى إلى المسجد فهو في صلاة ما لم يحدث. (

[25])

 

 

*ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: ألا أدلّكم على ما يكفّر الذنوب والخطايا: اسباغ الوضوء عند المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك الرباط. (

[26])

 

 

*ـ الشيخ المفيد، عن أبي نصر محمّد بن الحسين المقري، قال: حدّثنا عليّ ابن الحسن الصيدلاني، قال: حدّثنا أبو المقدام أحمد بن محمّد مولى بني هاشم، قال: حدّثنا أبو نصر المخزومي، عن الحسن بن أبي الحسن البصري، قال: قدم إلينا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) البصرة، مرّ بي وأنا أتوضّأ، فقال: يا غلام أحسن وضوءك يحسن الله إليك، ثمّ جازني، الخبر. (

[27])

 

 

*ـ قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تجوز صلاة امرئ حتّى يطهّر خمس جوارح: الوجه، واليدين، والرأس، والرجلين بالماء، والقلب بالتوبة. (

[28])

 

 

*ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الوضوء بمدّ، والغسل بصاع، وسيأتي أقوام من بعدي يستقلّون ذلك، فأُولئك على خلاف سنّتي، والآخذ بسنّتي معي في حظيرة القدس. (

[29])

 

 

*ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أسبغ وضوءه، وأحسن صلاته، وأدّى زكاته، وكفّ غضبه، وسجن لسانه، وبذل معروفه، واستغفر لذنبه، وأدّى النصيحة لأهل بيتي، فقد استكمل حقائق الايمان، وأبواب الايمان منفتحة له. ([30])

*ـ وبهذا الاسناد، قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله): تكتب الصلاة على أربعة أسهم: سهم منها إسباغ الوضوء، الخبر. (

[31])

 

 

*ـ عليّ بن الحسين الموسوي المرتضى، نقلا من تفسير النعماني باسناده، عن إسماعيل بن جابر، عن الصادق (عليه السلام)، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث قال:والمحكم من القرآن ممّا تأويله في تنزيله، مثل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}([32])  وهذا من المحكم الذي تأويله في تنزيله، لا يحتاج في تأويله أكثر من التنزيل، ثمّ قال: وأمّا حدود الوضوء: فغسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين وما يتعلّق بها ويتّصل، سنّة واجبة على من عرفها وقدر على فعلها. (

[33])

  

التسمية والدعاء عند الوضوء

 

 

** ـ الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنّ رجلا توضّأ وصلّى، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): أعِد صلاتك ووضوءك، ففعل وتوضّأ وصلّى، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): أعِد وضوءك وصلاتك، ففعل وتوضّأ وصلّى، فقال: أعِد وضوءك وصلاتك، فأتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فشكا ذلك إليه، فقال: هل سمّيت حين توضّأت؟ فقال: لا، قال: فسمّ على وضوئك، فسمّى وأتى النبي (صلى الله عليه وآله) فلم يأمره أن يعيد. ([34])

 

 

** ـ الصدوق، باسناده عن عليّ (عليه السلام) قال: لا يتوضّأ الرجل حتّى يسمّي، يقول قبل أن يمسّ الماء: بسم الله وبالله، اللهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين، فإذا فرغ من طهوره قال: أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، فعندها يستحقّ المغفرة. (

[35])

 

 

** ـ عن سالم بن أبي الجعد، عن علي [ (عليه السلام) ] قال: إذا توضّأ الرجل فليقل: أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين. (

[36])

 

 

** ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي قال: قال لي رسول الله(صلى الله عليه وسلم): يا علي إذا توضّأت فقل: بسم الله، اللّهمّ إنّي أسألك تمام الوضوء، وتمام الصلاة، وتمام رضوانك، وتمام مغفرتك، فهذا زكاة الوضوء. ([37])

 

 

** ـ كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا توضّأ قال: بسم الله وبالله، وخير الأسماء لله، وأكبر الأسماء لله، وقاهر لمن في السماء، وقاهر لمن في الأرض، والحمد لله الذي جعل من الماء كلّ شيء حيّ، وأحيى قلبي بالايمان، اللّهمّ تُب عليّ وطهّرني واقض لي بالحسنى، وأرني كلّ الذي أحبّ، وافتح لي بالخيرات من عندك يا سميع الدعاء. ([38])

 

 

** ـ العياشي: عن أبي الحسن عليّ بن محمّد (عليه السلام)، أنّ قنبراً مولى أمير المؤمنين (عليه السلام) اُدخل على الحجّاج بن يوسف، فقال له: ما الذي كنت تلي من أمر عليّ ابن أبي طالب؟ قال: كنت اُوضّيه، فقال له: ما كان يقول إذا فرغ من وضوئه؟ قال: كان يتلو هذه الآية {فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْء حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلَسُونَ  فَقُطَعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}([39])  فقال الحجاج كان يتأوّلها علينا؟ فقال: نعم، فقال: ما أنت صانعٌ إذا ضربت علاوتك؟ قال: إذاً أسعد وتشقى، فأمر به. (

[40])

 

 

** ـ محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن قاسم الخزّار، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: بيّنا أمير المؤمنين (عليه السلام) قاعد ومعه ابنه محمّد إذ قال: يا محمّد ائتني بإناء من ماء، فأتاه به، فصبّه بيده اليمنى على يده اليسرى ثمّ قال: الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً، ثمّ استنجى فقال: اللّهمّ حصّن فرجي وأعفّه، واستر عورتي وحرّمها على النار، ثمّ استنشق فقال: اللّهمّ لا تحرّم عليّ ريح الجنّة واجعلني ممّن يشمّ ريحها وطيبها وريحانها، ثمّ تمضمض فقال: اللّهمّ أنطق لساني بذكرك واجعلني ممّن ترضى عنه، ثمّ غسل وجهه فقال: اللّهمّ بيّض وجهي يوم تسودّ فيه الوجوه، ولا تسودّ وجهي يوم تبيضّ فيه الوجوه، ثمّ غسل يمينه فقال: اللّهمّ أعطني كتابي بيميني والخلد بيساري، ثمّ غسل شماله فقال:اللّهمّ لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي، وأعوذ بك من مقطّعات النيران، ثمّ مسح رأسه فقال: اللّهمّ غشّني برحمتك وبركاتك وعفوك، ثمّ مسح على رجليه فقال: اللّهمّ ثبّت قدمي على الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عنّي، ثمّ التفت إلى محمّد فقال: يا محمّد من توضّأ بمثل ما توضّأت، وقال مثل ما قلت، خلق الله له من كلّ قطرة ملكاً يقدّسه ويسبّحه ويكبّره ويهلّله، ويكتب له ثواب ذلك إلى يوم القيامة. (

[41])

 

 

** ـ عبد الله شبر، ما رويناه عن المشايخ الثلاثة بأسانيد عديدة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال في دعاء الوضوء: اللّهمّ أعطني كتابي بيميني، والخلد في الجنان بيساري. (

[42])

 

 

** ـ الصدوق، باسناده عن علي (عليه السلام) قال: والمضمضة والإستنشاق سنّة، وطهور للفم والأنف، والسعوط مصحّة للرأس وتنقية للبدن وسائر أوجاع الرأس. ([43])

 

 

** ـ الحسن بن محمّد الطوسي، عن أبيه، عن المفيد، عن عليّ بن محمّد بن حبيش، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن إسحاق بن إبراهيم الثقفي، عن عبد الله ابن محمّد بن عثمان، عن عليّ بن محمّد بن أبي سعيد، عن فضيل بن الجعد، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، في عهده إلى محمّد بن أبي بكر لمّا ولاّه مصر، إلى أن قال:وانظر إلى الوضوء، فإنّه من تمام الصلاة، تمضمض ثلاث مرّات، واستنشق ثلاثاً، واغسل وجهك ثمّ يدك اليمنى ثمّ اليسرى، ثمّ امسح رأسك ورجليك، فإنّي رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصنع ذلك، واعلم أنّ الوضوء نصف الايمان. (

[44])

 

 

** ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليبالغ أحدكم في المضمضة والإستنشاق فإنّه غفران لما تكلّم به العبد، ومنفرة للشيطان. (

[45])

 

 

** ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): ويتمضمض من نقياء، ويصلّي إذا كان متوضّياً قبل ذلك. (

[46])

 

 

** ـ (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: لا مضمضة من طعام ولا من شراب، ولو فعلت ما تمضمضت إلاّ من اللبن. (

[47])

 

 

ايصال الماء إلى ما تحت الخاتم في الوضوء

** ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أمرني جبرئيل (عليه السلام) أن آمر اُمّتي بتحريك الخواتيم عند الوضوء والغسل من الجنابة. (

[48])

 

 

** ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أوّل ما تأخذ النار من العبد من اُمّتي موضع خاتمه وسرّته، فقيل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: أمرني جبرئيل (عليه السلام) أن آحرّك خاتمي عند الوضوء وعند الغسل من الجنابة، وأمرني أن أجعل أصبعي في سرّتي فأغسلها عند الغسل من الجنابة، وأمرني جبرئيل أن آمر اُمّتي بذلك، فمن ضيّع ذلك أخذت النار موضع خاتمه وسرّته. (

[49])

 

التخليل في الوضوء

 

 

** ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان إذا توضّأ يخلّل لحيته. (

[50])

 

 

** ـ وبهذا الاسناد، قال (عليه السلام): إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج ذات يوم فقال: حبّذا المتخلّلون، فقيل: يا رسول الله وما هذا التخلّل؟ قال: التخلّل في الوضوء بين الأصابع والأظافير، والتخلّل من الطعام، فليس شيء أشدّ على مَلَكي المؤمن من أن يريان شيئاً من الطعام في فيه وهو قائم يصلّي. (

[51])

 

 

** ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) قال: كنت اُوضّئ رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلم يدع أن ينضح غابته ثلاثاً، قال جعفر بن محمّد: غابته تحت لحيته. (

[52])

 

 

** ـ وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أمرني جبرئيل أن أغسل فنيكي (فينكي) عند الوضوء. (

[53])

 

 

الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير والحائض

** ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنّ في كتاب علي (عليه السلام): إنّ الهِرّ سبع فلا بأس بسؤره، وإنّي لأستحي من الله أن أدع طعاماً لأنّ هرّاً أكل منه. (

[54])

 

 

** ـ الشيخ الطوسي، ما أخبرني به الشيخ ـ أيّده الله تعالى ـ أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) يقول: لا تدع فضل السنور أن تتوضّأ منه، إنّما هي سبع. (

[55])

 

 

** ـ وبهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّ علياً (عليه السلام) قال: إنّما هي من أهل البيت. ([56])

** ـ عبد الله بن جعفر الحميري، عن السندي بن محمّد، عن أبي البُختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: لا بأس بسؤر الفار أن يشرب منه ويتوضّأ. (

[57])

 

 

 

** ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام)

قال: بينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضّأ إذ لاذ به هرّ البيت فعرف رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه عطشان، فأصغى إليه الإناء حتّى شرب منه الهر ثمّ توضّأ بفضله. (

[58])

 

 

** ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا بأس أن يتوضّأ بسؤر الحائض. (

[59])

 

 

 الوضوء من فضل وضوء جماعة المسلمين

** ـ سئل علي (عليه السلام): أيتوضّأ من فضل وضوء جماعة المسلمين، أحبّ إليك أو يتوضّأ من رَكو أبيض مخمّر؟ فقال: لا، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين، فإنّ أحبّ دينكم إلى الله الحنيفية السمحة السهلة. (

[60])

 

 

 طهارة الماء في الوضوء والغسل

 

 

** ـ عليّ بن الحسين المرتضى، نقلا من تفسير النعماني، باسناده عن علي (عليه السلام) قال: وأمّا الرخصة التي هي الاطلاق بعد النهي فإنّ الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر، وكذلك الغسل من الجنابة، فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ([61])  فالفريضة من الله عزّ وجلّ الغسل بالماء عند وجوده لا يجوز غيره، والرخصة فيه إذا لم يجد الماء الطاهر التيمّم بالتراب من الصعيد الطيّب. (

[62])

 

 

 عدم اشراك أحد في الوضوء

** ـ كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا توضّأ لم يدع أحداً يصبّ عليه الماء، فقيل له: يا أمير المؤمنين لِمَ لا تدعهم يصبّون عليك الماء؟ فقال: لا أحبّ أن أشرك في صلاتي أحداً، وقال الله تبارك وتعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً}. ([63])(

[64])

 

 

** ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خلّتان لا أحبّ أن يشاركني فيهما أحد: وضوئي فإنّه من صلاتي، وصدقتي من يدي إلى يد السائل فإنّها تقع في كفّ الرحمن. (

[65])

 

المسح

** ـ عن عبد خير، قال: رأيت علياً  (عليه السلام) دعا بالماء ليتوضّأ، فمسح يديه مسحاً، ومسح على قدميه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث، ثمّ قال: لولا أنّي رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مسح على ظهر قدميه، رأيت أن بطونهما أحقّ. (

[66])

 

 

 

 

** ـ العلاّمة الكراجكي، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه قال للناس في الرحبة: ألا أدلّكم على وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قالوا: بلى، فدعا بقعب (كاسه) فيه ماء فغسل وجهه وذراعيه، ومسح رأسه ورجليه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث حدثاً. (

[67])

 

 

** ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: من توضّأ فلم يمسح رأسه، فإن كان في لحيته بلل فليمسح به رأسه وليمض في صلاته. (

[68])

 

 

** ـ نقلا عن تفسير النعماني، عن ابن عقدة، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: وأمّا ما افترضه على الرأس فهو أن يمسح من مقدّمه بالماء في وقت الطهور للصلاة بقوله سبحانه: {وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ}([69])  وهو من الايمان. (

[70])

 

 

** ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: أنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مسح رأسه مرّة. ([71])

 

 

** ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: أنّه توضّأ فمسح رأسه مسحة واحدة. (

[72])

 

 

** ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: الطهور ثلاثاً ثلاثاً واجبة، ومسح الرأس واحدة([73]) . ([74])

** ـ أبو الفتح الكراجكي، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام). ما نزل القرآن إلاّ بالمسح. (

[75])

 

 

** ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: إذا توضّأت فلا عليك بأيّ رجليك بدأت وبأيّ يديك بدأت، وإذ انتعلت فلا عليك بأيّ رجليك انتعلت. (

[76])

 

 

*ـ قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لولا أنّي رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما. (

[77])

 

 

*ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحقّ بالمسح من ظاهرهما، ولكن رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مسح ظاهرهما. (

[78])

 

 

*ـ قال عبد الله بن أحمد: حدّثنا إسحاق بن إسماعيل وأبو خيثمة قالا: حدّثنا وكيع، حدّثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي (رضي الله عنه) قال: كنت أرى أنّ باطن القدمين أحقّ بالمسح من ظاهرهما حتّى رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)يمسح ظاهرهما. (

[79])

 

 

في المسح على الخفّين

** ـ العياشي: عن الميسر بن ثوبان، قال: سمعت علياً (عليه السلام) يقول: سبق الكتاب الخفّين والخمار. (

[80])

 

 

** ـ الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يقول: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) وفيهم علي (عليه السلام) وقال: ما تقولون في المسح على الخفّين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح على الخفّين، فقال علي (عليه السلام): قبل المائدة أو بعدها؟ فقال: لا أدري، فقال علي (عليه السلام): سبق الكتاب الخفّين إنّما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة. (

[81])

 

 

** ـ العياشي: عن زرارة وأبي حنيفة جميعاً، عن أبي بكر بن حزم، قال: توضّأ رجل فمسح على خفّيه، فدخل المسجد فصلّى، فجاء علي (عليه السلام) فوطأ على رقبته، وقال: ويلك تصلّي على غير وضوء، فقال: أمرني به عمر بن الخطاب، قال: فأخذ بيده فانتهى به إليه، فقال: اُنظر ما يروي هذا عليك ورفع صوته، فقال: نعم أنا أمرته إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح، فقال: قبل المائدة أو بعدها؟ قال: لا أدري، قال: فلِمَ تفتي وأنت لا تدري، سبق الكتاب الخفّين. ([82])

 

 

** ـ وعنه، عن الحسن بن زيد، عن جعفر بن محمّد، أنّ علياً (عليه السلام) خالف القوم في المسح على الخفّين على عهد عمر بن الخطّاب، قالوا: رأينا النبي (صلى الله عليه وآله) يمسح على الخفّين، قال: فقال علي (عليه السلام): قبل نزول المائدة أو بعدها؟ فقالوا: لا ندري، قال: ولكن أدري انّ النبي (صلى الله عليه وآله) ترك المسح على الخفّين حين نزلت المائدة ولأن أمسح على ظهر حمار أحبّ إليّ أن أمسح على الخفّين، وتلا هذه الآية {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}([83]) (

[84])

 

 .

** ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، قال: نشد عمر بن الخطاب الناس: من رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح على الخفّين؟ فقام ناس من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فشهدوا أنهم رأوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح على الخفّين، فقال علي (عليه السلام): أقَبلَ نزول المائدة أم بعدها؟ فقالوا: لا ندري، فقال علي (عليه السلام): لكنّي أدري إنّه لمّا نزلت سورة المائدة رفع المسح ورفع الغسل، فلئن أمسح على ظهر حماري أحبّ إليّ من أن أمسح على الخفّين. (

[85])

 

 

** ـ عن زاذان، قال: قال عليّ بن أبي طالب [ (عليه السلام) ] لابن مسعود: أنت فقيه أنت المحدّث أنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مسح على الخفّين؟ قال: أوَليس كذلك؟ قال: أقَبلَ المائدة أو بعدها؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت أنّه من كذب على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النّار. (

[86])

 

 

** ـ العياشي: عن محمّد بن أحمد الخراساني رفع الحديث، قال: أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل فسأله عن المسح على الخفّين، فأطرق في الأرض مليّاً ثمّ رفع رأسه فقال: يا هذا إنّ الله تبارك وتعالى أمر عباده بالطهارة وقسّمها على الجوارح، فجعل للوجه منه نصيباً، وجعل لليدين منه نصيباً، وجعل للرأس منه نصيباً، وجعل للرجلين منه نصيباً، فإن كانتا خفّاك من هذه الأجزاء فامسح عليهما. (

[87])

 

 

** ـ وعنه، عن عبد الله بن الخليفة ـ أبي العريف ـ المكراني الهمداني، قال: قام ابن الكوّاء إلى علي (عليه السلام) فسأله عن المسح على الخفّين؟ فقال (عليه السلام): بعد كتاب الله تسألني؟ قال الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا ـ إلى قوله: ـ الْكَعْبَيْنِ}([88]) ثمّ قام إليه ثانية فسأله، فقال له (عليه السلام): مثل ذلك ثلاث مرّات، كلّ ذلك يتلو عليه هذه الآية. (

[89])

 

 

** ـ محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عثمان، عن سليم بن قيس الهلالي، قال: خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله (صلى الله عليه وآله) متعمّدين لخلافه ناقضين لعهده مغيّرين لسنّته، ولو حملت الناس على تركها وحوّلتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) لتفرّق عنّي جندي ألأ قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله عزّ وجلّ وسنّة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي كان فيه، إلى أن قال (عليه السلام): وحرّمت المسح على الخفّين، وحددت على نبيذ، وأمرت باحلال المتعتين، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات، وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، إلى أن قال: إذاً لتفرّقوا عنّي، الحديث. (

[90])

 

 

*ـ محمّد بن عليّ بن الحسين، باسناده عن المفضّل بن عمر، عن ثابت الثمالي، عن حبّابة الوالبية في حديث، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قالت: سمعته يقول: إنّا أهل البيت لا نمسح على الخفّين، فمن كان من شيعتنا فليقتدِ بنا وليستنّ بسنّتنا. (

[91])

*ـ الصدوق، باسناده عن عليّ (عليه السلام)، قال: ليس في شرب المسكر والمسح على الخفّين تقيّة. (

[92])

الجبيرة

** ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: انكسر احدى زندي، فسألت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)فأمرني أن أمسح على الجبائر. (

[93])

 

 

** ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: أصابني جرح في يدي، فعصّبت عليه الجبائر، فأتيت النبي (صلى الله عليه وسلم) فقلت: أمسح عليها أو أنزعها؟ قال: امسح عليها. (

[94])

 

 

** ـ محمّد بن مسعود العياشي، عن إسحاق بن عبد الله بن محمّد بن عليّ بن الحسين (عليه السلام) قال: حدّثني الحسن بن زيد، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال:سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضّأ صاحبها وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: يجزيه المس (المسح) بالماء عليها في الجنابة والوضوء، قلت: فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده، فقرأ رسول الله (صلى الله عليه وآله): {وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً}([95]) (

[96])  .

** ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في رجل يصيبه وثيٌ أو كسر فيجبر يده أو رجله، فيتوضّأ ويغسل ما استقبل من الجبائر، وليمسح على العصائب. (

[97])

 

 

** ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: كسرت احدى زندي مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فجبر، فقلت: يا رسول الله كيف أصنع بالوضوء؟ قال: امسح على الجبائر، قلت: والجنابة؟ قال: كذلك فافعل. (

[98])

** ـ زيد، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) في الرجل تكون به القروح والجدري والجراحات، قال: اُصبب عليه الماء صبّاً. (

[99])

 

 

** ـ زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا كانت بالرجل قروح فاحشة لا يستطيع أن يغتسل معها فليتوضّأ وضوءه للصلاة، وليصبّ عليه الماء صبّاً. (

[100])

ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه

 

 

** ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ومحمّد ابن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخفقة والخفقتين؟ فقال: ما أدري ما الخفقة والخفقتان، إنّ الله يقول: {بَلِ الاِْنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ}([101]) ، إنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: من وجد طعم النوم قائماً أو قاعداً فقد وجب عليه الوضوء. (

[102])

 

 

** ـ البيهقي، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن السلمي، (قالا:) أنا أبو العباس محمّد بن يعقوب، أنا أبو عتبة، أنا بقية بن الوليد، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه)، عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: إنّما العين وكاء ألسِنَة، فمن نام فليتوضّأ. (

[103])

 

 

** ـ الصدوق، باسناده عن عليّ (عليه السلام) قال: إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء، إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع ونَم، فإنّك لا تدري تدعو لك أو على نفسك، لعلّك أن تدعو على نفسك. (

[104])

** ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ عليّاً (عليه السلام) قال: لا يعاد الوضوء إلاّ من خلّتين: غائطاً، أو بولا، أو ريحاً. (

[105])

 

 

** ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ينقض الوضوء: الغائط، والبول، والريح، والنوم إذا كان لا يعلم ما يكون منه. (

[106])

 

 

** ـ أبو خالد، قال: حدّثني زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وطئ بعر بعير رطب فمسحه في الأرض، وصلّى ولم يحدث وضوءاً، ولم يغسل قدماً. (

[107])

 

 

** ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): الذي ينقض الوضوء: الغائط، والبول، والريح، والنوم الغالب إذا كان لا يعلم ما يكون منه، فأمّا من خفق خفقة وهو يعلم ما يكون منه ويحسّه ويسمع فذاك لا ينقض وضوءه. (

[108])

 

 

** ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في الذي يخرج من دبره الدود، قال: يتوضّأ. (

[109])

 

 

** ـ الطوسي، أخبرني الشيخ ـ أيّده الله تعالى ـ قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّا، عن أبان، عن عنبسة، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) لا يرى في المذي وضوءاً ولا غسل ما أصاب الثوب منه إلاّ في الماء الأكبر. (

[110])

*ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه رعف وهو في الصلاة، وهو يصلّي بالناس فأخذ بيد رجل فقدّمه، ثمّ خرج فتوضّأ ولم يتكلّم، ثمّ جاء فبنى على صلاته ولم ير بذلك بأساً. (

[111])

 

 

*ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) قال: من رعف وهو في الصلاة فلينصرف فليتوضّأ وليستأنف الصلاة. (

[112])

 

 

*ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه لم ير ـ أي الوضوء ـ من الحجامة، ولا من الفصد، ولا من القيء، ولا من الدم، ولا من الصديد أو القيح، ولا من القبلة، ولا من اللمس، ولا من مسّ الذكر، ولا الفرج، ولا الانثيين، ولا مسّ شيء من الجسد، ولا من أكل لحوم الابل، ولا من شرب اللبن، ولا من أكل ما مسّته النار، ولا في قصّ الأظفار ولا أخذ الشارب، ولا حلق الرأس، وإذا مسّ جلدك الماء فحسن. (

[113])

 

 

 

 

 

 

*ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن رجل قلّم أظفاره وأخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء؟ فقال: لا بأس لم يزده ذلك إلاّ طهارة، وليس هذا بمنزلة الحدث الذي يتوضّأ منه. (

[114])

 

 

*ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): ومن أكل اللحوم والألبان، أو ما مسّته النار، وإن غسل من مسّ ذلك يديه فهو حسن مرغّب فيه مندوب إليه، وإن صلّ ولم يغسلهما لم تفسد صلاته. (

[115])

 

 

*ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن الحسين، قال: قال لي عليّ بن أبي طالب (عليه السلام): لا وضوء ممّا غيّرت النار. (

[116])

 

 

*ـ البيهقي، أخبرنا أبو علي الروذباري، ثنا أبو النضر الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا محمّد بن كثير العبدي، ثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن، عن علي (رضي الله عنه) أنّه طعم خبزاً ولحماً، فقيل له: ألا تتوضّأ؟ فقال: إنّ الوضوء ممّا خرج وليس ممّا دخل. (

[117])

 

 

*ـ الصدوق، باسناده عن علي (عليه السلام) قال: من كان على يقين ثمّ شكّ فليمض على يقينه، فإنّ الشك لا ينقض اليقين. (

[118])

 

 

*ـ قال أبو عبيد في حديثه (عليه السلام): من وجد في بطنه رِزّاً فلينصرف وليتوضّأ. (

[119])

 



([1])  دعائم الإسلام 1: 105; مستدرك الوسائل 1: 357 ح844.

([2])  الجعفريات: 34; مستدرك الوسائل 1: 356 ح837.

([3])  مسند أحمد 1: 78; كنز العمال 13: 150 ح36469.

([4])  الجعفريات: 12; مستدرك الوسائل 1: 356 ح838.

([5])  دعائم الإسلام 1: 105; مستدرك الوسائل 1: 321 ح724; البحار 80: 327.

 

 

([6])  دعائم الإسلام 1: 154.

([7])  دعائم الإسلام 1: 154.

([8])  دعائم الإسلام 1: 154. محاسن البرقي، باب ثواب الطهر على الطهر 1: 118 ح121; وسائل الشيعة 1: 265; الخصال، حديث الأربعمائة: 620.

([9])  كنز العمال 9: 427 ح26809.

([10])  دعائم الإسلام 1: 100; مستدرك الوسائل 1: 287 ح624; البحار 80: 237.

([11])  دعائم الإسلام 2: 350; مستدرك الوسائل 1: 287 ح626.

([12])  الجعفريات: 17; دعائم الإسلام 1: 100; مستدرك الوسائل 1: 288 ح631; البحار

([13])  الجعفريات: 34; مستدرك الوسائل 1: 289 ح632.

([14])  كنز العمال 9: 277 ح26005.

([15])  كنز العمال 9: 422 ح26795.

([16])  المائدة: 6.

([17])  رسالة المحكم والمتشابه: 28; مستدرك الوسائل 1: 289 ح634;

([18])  مستدرك الوسائل 1: 293 ح649; البحار 80: 328.

([19])  نوادر الراوندي: 39; البحار 80: 312.

([20])  فضائل الأشهر (للصدوق): 91 ح70; مستدرك الوسائل 1: 296 ح661.

([21])  دعائم الإسلام 1: 100; البحار 80: 237.

([22])  كنز العمال 9: 291 ح26060.

([23])  كنز العمال 9: 456 ح26946; الجامع الصغير للسيوطي 2: 564.

([24])  دعائم الإسلام 1: 100; البحار 80: 311.

([25])  دعائم الإسلام 1: 100; البحار 80: 137.

([26])  دعائم الإسلام 1: 100; البحار 80: 311; مستدرك الوسائل 1: 351 ح821.

([27])  أمالي المفيد، المجلس 14: 77; مستدرك الوسائل 1: 352 ح826; البحار 80: 310.

([28])  جامع الأخبار: 165 ح395; مستدرك الوسائل 1: 355 ح832; البحار 80: 346.

([29])  الجعفريات: 16; مستدرك الوسائل 1: 347 ح806.

([30])  الجعفريات: 230; مستدرك الوسائل 1: 350 ح817.

([31])  الجعفريات: 230; مستدرك الوسائل 1: 350 ح817.

([32])  المائدة: 6.

([33])رسالة المحكم والمتشابه: 12; وسائل الشيعة 1: 280.

([34])تهذيب الأحكام 1: 358; وسائل الشيعة 1: 298;

([35])  الخصال، حديث الأربعمائة: 628; وسائل الشيعة 1: 299; المحاسن 1: 118 ح120.

 

 

([36])  كنز العمال 9: 445 ح26896.

([37])  كنز العمال 9: 468 ح26993.

([38])  من لا يحضره الفقيه 1: 43 ح87; وسائل الشيعة 1: 299.

([39])  الأنعام: 44-45.

([40])  تفسير العياشي 1: 359; تفسير البرهان 1: 526; البحار 80: 315.

([41])  الكافي 3: 70; مستدرك الوسائل 1: 308 ح691; البحار 80: 320; ثواب الأعمال: 16; فلاح السائل: 52; جامع الأخبار: 163 ح389; فقه الإمام الرضا (عليه السلام): 69; من لا يحضره الفقيه 1: 42 ح84;

([42])  مصابيح الأنوار 2: 327.

([43])  الخصال، حديث الأربعمائة: 611; وسائل الشيعة 1: 305; البحار 80: 334.

([44])  أمالي الطوسي، المجلس الأول: 24 ح32; البحار 80: 266.

([45])  الجعفريات: 16; مستدرك الوسائل 1: 324 ح735.

([46])  مستدرك الوسائل 1: 234 ح455; دعائم الإسلام 1: 107.

([47])  الجعفريات: 26; مستدرك الوسائل 16: 330 ح20055.

([48])  الجعفريات: 17; مستدرك الوسائل 1: 339 ح781.

([49])  الجعفريات: 18; مستدرك الوسائل 1: 339 ح872.

([50])  الجعفريات: 18; مستدرك الوسائل 1: 343 ح796.

([51])  الجعفريات: 16; مستدرك الوسائل 1: 339 ح783.

([52])  الجعفريات: 18; مستدرك الوسائل 1: 343 ح797.

([53])  الجعفريات: 18; مستدرك الوسائل 1: 344 ح798; الذكرى: 84.

([54])  الكافي 3: 9; وسائل الشيعة 1: 164; تهذيب الأحكام 1: 227.

([55])  تهذيب الأحكام 1: 227; وسائل الشيعة 1: 164.

([56])  تهذيب الأحكام 1: 227; وسائل الشيعة 1: 164.

([57])  قرب الاسناد: 150 ح542; وسائل الشيعة 1: 173; البحار 80: 58; الاستبصار 1: 26; تهذيب الأحكام 1: 419.

([58])  الجعفريات: 13; نوادر الراوندي: 39; مستدرك الوسائل 1: 220 ح408; البحار 80: 59; سفينة البحار، مادة خلق 1: 420.

([59])  الجعفريات: 23; مستدرك الوسائل 1: 222 ح418.

([60])  من لا يحضره الفقيه 1: 12 ح16; وسائل الشيعة 1: 152.

([61])  المائدة: 6.

([62])  رسالة المحكم والمتشابه: 28; البحار 80: 297.

([63])  الكهف: 110.

([64])  من لا يحضره الفقيه 1: 43 ح85; تهذيب الأحكام 1: 354.

([65])  الجعفريات: 17;مستدرك الوسائل1: 345ح802;وسائل الشيعة1: 336;الخصال،باب الاثنين: 33.

([66])  كنز العمال 9: 474 ح27030.

([67])  كنز الكراجكي: 69; مستدرك الوسائل 1: 305 ح686; البحار 80: 299.

([68])  الجعفريات: 16; مستدرك الوسائل 1: 312 ح699.

([69])  المائدة: 6.

([70])  رسالة المحكم والمتشابه: 53; مستدرك الوسائل 1: 313 ح702; البحار 93: 53.

([71])  كنز العمال 9: 428 ح26819.

([72])  كنز العمال 9: 429 ح26820.

([73])  الجامع الصغير للسيوطي 2: 142.

([74])  كنز الكراجكي: 69; وسائل الشيعة 1: 295; البحار 80: 299; تهذيب الأحكام 1: 63.

([75])الجعفريات: 18; مستدرك الوسائل 1: 329 ح749.

([76])مصابيح الأنوار 2: 441; وسائل الشيعة 1: 292; من لا يحضره الفقيه 1: 47 ح93.

([77])  كنز العمال 9: 605 ح27609.

([78])  مسند أحمد 1: 114.

([79])  

([80])  تفسير العياشي 1: 297; مستدرك الوسائل 1: 331 ح755; البحار 80: 273; تفسير البرهان 1: 452.

([81])  تهذيب الأحكام 1: 361; وسائل الشيعة 1: 323.

([82])  تفسير العياشي 1: 297; وسائل الشيعة 18: 40تفسير البرهان 1: 452.

([83])  المائدة: 6.

([84])  تفسير العياشي 1: 301; مستدرك الوسائل 1: 333 ح761; تفسير البرهان 1: 453; البحار 80: 285.

([85])  الجعفريات: 24; مستدرك الوسائل 1: 335 ح769; البحار 80: 298;

([86])  كنز العمال 9: 607 ح27614.

([87])  تفسير العيّاشي 1: 301; البحار 80: 285; مستدرك الوسائل 1: 332 ح759; تفسير البرهان 1: 453.

([88])  المائدة: 6.

([89])  تفسير العيّاشي 1: 301; مستدرك الوسائل 1: 332 ح760; تفسير البرهان 1: 453; البحار 80: 285.

([90])  الكافي 8: 59; كتاب سليم بن قيس: 126; وسائل الشيعة 1: 322.

([91])  من لا يحضره الفقيه 4: 415 ح5902; وسائل الشيعة 1: 324.

([92])  الخصال، حديث الأربعمائة: 614; وسائل الشيعة 1: 325; البحار 80: 292.

([93])  كنز العمال 9: 622 ح27697.

([94])كنز العمال 9: 622 ح27698.

([95])  النساء: 29.

([96])  تفسير العياشي 1: 236; وسائل الشيعة 1: 328; تفسير البرهان 1: 363; تفسير الصافي 1: 443; البحار 80: 366.

([97])  الجعفريات: 18; مستدرك الوسائل 1: 337 ح775.

([98])  الجعفريات: 18; مستدرك الوسائل 1: 337 ح775.

([99])  مسند زيد بن علي: 84.

([100])  مسند زيد بن علي: 84.

([101])  القيامة: 14.

([102])الكافي 3: 37..

([103])سنن البيهقي 1: 118; كنز العمال 9: 342 ح26346

([104])  الخصال، حديث الأربعمائة: 629; وسائل الشيعة 4: 1283; البحار 80: 214.

([105])  الجعفريات: 19; مستدرك الوسائل 1: 228 ح435.

([106])  مستدرك الوسائل 1: 229 ح439; البحار 80: 227.

([107])  مسند زيد بن علي: 60.

([108])  دعائم الإسلام 1: 101; البحار 80: 227.

([109])  الجعفريات: 20; مستدرك الوسائل 1: 233 ح453.

([110])  تهذيب الأحكام 1: 18; الكافي 3: 54; الاستبصار 1: 91.

([111])  الجعفريات: 19; مستدرك الوسائل 1: 235 ح459; البحار 80: 224; نوادر الراوندي: 45.

([112])  الجعفريات: 19; مستدرك الوسائل 1: 235 ح460; البحار 80: 225; نوادر الراوندي: 45.

([113])  مستدرك الوسائل 1: 235 ح461; دعائم الإسلام 1: 101.

([114])  الجعفريات: 19; مستدرك الوسائل 1: 240 ح473; البحار 80: 224; نوادر الراوندي: 45.

([115])  دعائم الإسلام 1: 102; مستدرك الوسائل 1: 241 ح476; البحار 80: 227.

([116])  الجعفريات: 26; مستدرك الوسائل 1: 242 ح479.

([117])  سنن البيهقي 1: 157.

([118])  الخصال، حديث الأربعمائة: 619; وسائل الشيعة 1: 175; البحار 80: 359.

([119])  غريب الحديث للهروي 2: 133.