نماذج من قضاياه في زمن عمر بن الخطاب
قضاؤه عليه السلام في جارية أخذت عذرتها بالإصبع
* - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : أتي عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا عليها أنها بغت ، وكان من قصتها أنها كانت يتيمة عند رجل ، وكان الرجل كثيرا ما يغيب عن أهله ، فشبت اليتيمة فتخوفت المرأة أن يتزوجها زوجها ، فدعت بنسوة حتى أمسكنها ، فأخذت عذرتها بإصبعها . فلما قدم زوجها من غيبته رمت المرأة اليتيمة بالفاحشة وأقامت البينة من جاراتها اللاتي ساعدنها على ذلك ، فرفع ذلك إلى عمر ، فلم يدر كيف يقضي فيها ، ثم قال للرجل : ايت علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، واذهب بنا إليه ، فأتوا عليا ( عليه السلام ) وقصوا عليه القصة . فقال لامرأة الرجل : ألك بينة أو برهان ؟ قالت : لي شهود ؛ هؤلاء جاراتي يشهدن عليها بما أقول ، فأحضرتهن ، فأخرج علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) السيف من غمده فطرح بين يديه ، وأمر بكل واحدة منهن فأدخلت بيتا ، ثم دعا بامرأة الرجل فأدارها بكل وجه فأبت أن تزول عن قولها ، فردها إلى البيت الذي كانت فيه ودعا إحدى الشهود وجثا على ركبتيه ثم قال : تعرفيني ؟ أنا علي بن أبي طالب ، وهذا سيفي ، وقد قالت امرأة الرجل ما قالت ورجعت إلى الحق وأعطيتها الأمان ، وإن لم تصدقيني لأملأن السيف منك ، فالتفتت إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين ، الأمان علي ؟ فقال لها أمير المؤمنين [ ( عليه السلام ) ] : فاصدقي . فقالت : لا والله إلا أنها رأت جمالا وهيئة ، فخافت فساد زوجها عليها ، فسقتها المسكر ، ودعتنا فأمسكناها فافتضتها بإصبعها . فقال علي ( عليه السلام ) : الله أكبر ، أنا أول من فرق بين الشاهدين إلا دانيال النبي . فألزم علي ( عليه السلام ) المرأة حد القاذف ، وألزمهن جميعا العقر ، وجعل عقرها أربعمائة درهم وأمر المرأة أن تنفى من الرجل ويطلقها زوجها ، وزوجه الجارية وساق عنه علي ( عليه السلام ) المهر . فقال عمر : يا أبا الحسن ، فحدثنا بحديث دانيال . فقال علي ( عليه السلام ) : إن دانيال كان يتيما لا أم له ولا أب ، وإن امرأة من بني إسرائيل عجوزا كبيرة ضمته فربته ، وإن ملكا من ملوك بني إسرائيل كان له قاضيان ، وكان لهما صديق ، وكان رجلا صالحا وكانت له امرأة بهية جميلة ، وكان يأتي الملك فيحدثه ، فاحتاج الملك إلى رجل يبعثه في بعض أموره ، فقال للقاضيين : اختارا رجلا أرسله في بعض أموري ، فقالا : فلان ، فوجهه الملك ، فقال الرجل للقاضيين : أوصيكما بامرأتي خيرا ، فقالا : نعم ، فخرج الرجل . فكان القاضيان يأتيان باب الصديق فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها ، فأبت ، فقالا لها : والله لئن لم تفعلي لنشهدن عليك عند الملك بالزنى ، ثم لنرجمنك ، فقالت : افعلا ما أحببتما ، فأتيا الملك فأخبراه وشهدا عنده أنها بغت ، فدخل الملك من ذلك أمر عظيم ، واشتد بها غمه وكان بها معجبا . فقال لهما : إن قولكما مقبول ، ولكن ارجموها بعد ثلاثة أيام ، ونادى في البلد الذي هو فيه : احضروا قتل فلانة العابدة . فإنها قد بغت ؛ فإن القاضيين قد شهدا عليها بذلك . فأكثر الناس في ذلك وقال الملك لوزيره : ما عندك في هذا من حيلة ؟ فقال : ما عندي في ذلك من شيء . فخرج الوزير يوم الثالث ؛ وهو آخر أيامها ، فإذا هو بغلمان عراة يلعبون وفيهم دانيال ( عليه السلام ) وهو لا يعرفه ، فقال دانيال : يا معشر الصبيان تعالوا حتى أكون أنا الملك وتكون أنت يا فلان العابدة ، ويكون فلان وفلان القاضيين الشاهدين عليها ، ثم جمع ترابا وجعل سيفا من قصب ، وقال للصبيان : خذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا وكذا ، وخذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا وكذا ، ثم دعا بأحدهما فقال له : قل حقا ؛ فإنك إن لم تقل حقا قتلتك - والوزير قائم ينظر ويسمع - فقال : أشهد أنها بغت . فقال : متى ؟ قال : يوم كذا وكذا . فقال : ردوه إلى مكانه وهاتوا الآخر . فردوه إلى مكانه وجاؤوا بالآخر ، فقال له : بما تشهد ؟ فقال : أشهد أنها بغت . قال : متى ؟ قال : يوم كذا وكذا . قال : مع من ؟ قال : مع فلان بن فلان . قال : وأين ؟ قال : بموضع كذا وكذا . فخالف أحدهما صاحبه . فقال دانيال ( عليه السلام ) : الله أكبر ، شهدا بزور ، يا فلان ناد في الناس أنهما شهدا على فلانة بزور ، فاحضروا قتلهما . فذهب الوزير إلى الملك مبادرا فأخبره الخبر ، فبعث الملك إلى القاضيين ، فاختلفا كما اختلف الغلامان ، فنادى الملك في الناس ، وأمر بقتلهما([1])
قضاؤه عليه السلام في امراة اتهموها بالفجور
* - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : أتي عمر بامرأة تزوجها شيخ ، فلما أن واقعها مات على بطنها ، فجاءت بولد فادعى بنوه أنها فجرت ، وتشاهدوا عليها ، فأمر بها عمر أن ترجم ، فمر بها علي ( عليه السلام ) فقالت : يا بن عم رسول الله ! إن لي حجة . قال : هاتي حجتك ، فدفعت إليه كتابا فقرأه ، فقال : هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوجها ، ويوم واقعها ، وكيف كان جماعه لها ، ردوا المرأة . فلما أن كان من الغد دعا بصبيان أتراب ودعا بالصبي معهم ، فقال لهم : العبوا حتى إذا ألهاهم اللعب قال لهم : اجلسوا ، حتى إذا تمكنوا صاح بهم ، فقام الصبيان وقام الغلام فاتكأ على راحتيه ، فدعا به علي ( عليه السلام ) وورثه من أبيه وجلد إخوته المفترين حدا حدا . فقال له عمر : كيف صنعت ؟ قال ( عليه السلام ) : عرفت ضعف الشيخ في اتكاء الغلام على راحتيه ([2])
قضاؤه عليه السلام في المجنونة الزانية
* - المستدرك على الصحيحين عن ابن عباس : مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان وقد زنت ، وأمر عمر بن الخطاب برجمها ، فردها علي ، وقال لعمر : يا أمير المؤمنين أترجم هذه ؟ ! قال : نعم . قال : أوما تذكر أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : رفع القلم عن ثلاث : عن المجنون المغلوب على عقله ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ؟ قال : صدقت . فخلى عنها ([3])
* - مسند ابن حنبل عن أبي ظبيان الجنبي : إن عمر بن الخطاب أتي بامرأة قد زنت ، فأمر برجمها ، فذهبوا بها ليرجموها ، فلقيهم علي ( عليه السلام ) ، فقال : ما هذه ؟ قالوا : زنت ، فأمر عمر برجمها ، فانتزعها علي من أيديهم وردهم ، فرجعوا إلى عمر ، قال : ما ردكم ؟ قالوا : ردنا علي ( عليه السلام ) ، قال : ما فعل هذا علي إلا لشيء قد علمه . فأرسل إلى علي فجاء وهو شبه المغضب ، فقال : ما لك رددت هؤلاء ؟ قال : أما سمعت النبي ( صلى الله عليه وآله ) يقول : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يكبر ، وعن المبتلى حتى يعقل ؟ قال : بلى ، قال علي ( عليه السلام ) : فإن هذه مبتلاة بني فلان ، فلعله أتاها وهو بها ، فقال عمر : لا أدري ، قال : وأنا لا أدري . فلم يرجمها ([4])
* - سنن أبي داود عن ابن عباس : أتي عمر بمجنونة قد زنت ، فاستشار فيها أناسا ، فأمر بها عمر أن ترجم ، فمر بها على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ، فقال : ما شأن هذه ؟ قالوا : مجنونة بني فلان زنت ، فأمر بها عمر أن ترجم . فقال : ارجعوا بها . ثم أتاه فقال : يا أمير المؤمنين ، أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة : عن المجنون حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يعقل ؟ قال : بلى ، قال : فما بال هذه ترجم ؟ قال : لا شيء . قال : فأرسلها ، قال : فأرسلها ، قال : فجعل يكبر([5])
قضاؤه عليه السلام في امراة اعترفت بالفجور بعد تعذيبها
* - الإمام الحسين ( عليه السلام ) : لما كان في ولاية عمر أتي بامرأة حامل ، فسألها عمر فاعترفت بالفجور ، فأمر بها عمر أن ترجم . فلقيها علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فقال : ما بال هذه ؟ فقالوا : أمر بها عمر أن ترجم . فردها علي ( عليه السلام ) فقال : أمرت بها أن ترجم ؟ فقال : نعم ، اعترفت عندي بالفجور . فقال علي ( عليه السلام ) : هذا سلطانك عليها ، فما سلطانك على ما في بطنها ؟ ! قال : ما علمت أنها حبلى . قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن لم تعلم فاستبر رحمها . ثم قال ( عليه السلام ) : فلعلك انتهرتها أو أخفتها ! قال : قد كان ذلك .فقال ( عليه السلام ) : أوما سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : لا حد على معترف بعد بلاء ؛ إنه من قيدت أو حبست أو تهددت فلا إقرار له . قال : فخلى عمر سبيلها ، ثم قال : عجزت النساء أن تلد مثل علي بن أبي طالب ! لولا علي لهلك عمر ([6])
قضاؤه عليه السلام في امرأة ولدت بعد قدوم زوجها بستة أشهر
* - المناقب لابن شهر آشوب : كان الهيثم في جيش ، فلما جاءت امرأته بعد قدومه بستة أشهر بولد ، فأنكر ذلك منها وجاء به عمر ، وقص عليه ، فأمر برجمها ، فأدركها علي من قبل أن ترجم ، ثم قال لعمر : أربع على نفسك ؛ إنها صدقت ، إن الله تعالى يقول : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) وقال : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) فالحمل والرضاع ثلاثون شهرا ، فقال عمر : لولا علي لهلك عمر ، وخلى سبيلها ، وألحق الولد بالرجل([7])
* - السنن الكبرى عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي : إن عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر ، فهم برجمها ، فبلغ ذلك عليا ( عليه السلام ) فقال : ليس عليها رجم ، فبلغ ذلك عمر ، فأرسل إليه فسأله ، فقال : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) وقال : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) ؛ فستة أشهر حمله حولين تمام لا حد عليها - أو قال : لا رجم عليها - قال : فخلى عنها ثم ولدت ([8])
قضاؤه عليه السلام في امرأة مكنت من نفسها مضطرة
* - من لا يحضره الفقيه عن محمد بن عمرو بن سعيد رفعه : إن امرأة أتت عمر فقالت : يا أمير المؤمنين ، إني فجرت ، فأقم في حد الله عزوجل . فأمر برجمها ، وكان علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حاضرا ، فقال : سلها كيف فجرت ، فسألها فقالت : كنت في فلاة من الأرض ، فأصابني عطش شديد ، فرفعت لي خيمة ، فأتيتها ، فأصبت فيها رجلا أعرابيا ، فسألته ماء ، فأبى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي ، فوليت منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني ، فلما بلغ مني العطش أتيته فسقاني ، ووقع علي . فقال علي ( عليه السلام ) : هذه التي قال الله عزوجل : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) هذه غير باغية ولا عادية ، فخل سبيلها . فقال عمر : لولا علي لهلك عمر ([9])
قضاؤه عليه السلام في محصن فجر بالمدينة
* - الإمام الرضا ( عليه السلام ) : أمر عمر برجل يمني محصن فجر بالمدينة أن يرجم ، فقال أمير المؤمنين : لا يجب عليه الرجم ؛ لأنه غائب عن أهله ، وأهله في بلد آخر ، إنما يجب عليه الحد . فقال عمر : لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن لها أبو الحسن ([10])
قضاؤه عليه السلام في إقامة الحد على قدامة
* - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر ، فشهد عليه رجلان : أحدهما خصي ؛ وهو عمرو التميمي ، والآخر المعلى بن الجارود ، فشهد أحدهما أنه رآه يشرب ، وشهد الآخر أنه رآه يقيء الخمر ، فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فيهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . فقال لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فإنك الذي قال فيك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنت أعلم هذه الأمة ، وأقضاها بالحق فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما . قال : ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها ، فقال : هل تجوز شهادة الخصي ؟ قال : ما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض أعضائه ([11])
* - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : أتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة ، فسأل عليا ( عليه السلام ) فأمره أن يجلده ثمانين ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ! ليس علي حد ، أنا من أهل هذه الآية : ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ). فقال علي ( عليه السلام ) : لست من أهلها ؛ إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحله الله لهم ، ثم قال علي ( عليه السلام ) : إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب ، فاجلدوه ثمانين جلدة([12])
قضاؤه عليه السلام في امرأة افترت على غلام
* - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : أتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار وكانت تهواه ولم تقدر له على حيلة ، فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبت البياض على ثيابها بين فخذيها ، ثم جاءت إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين ، إن هذا الرجل أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني ، فهم عمر أن يعاقب الأنصاري ، فجعل الأنصاري يحلف وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) جالس ، ويقول : يا أمير المؤمنين ! تثبت في أمري . فلما أكثر الفتى قال عمر لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يا أبا الحسن ! ما ترى ؟ فنظر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها ، فاتهمها أن تكون احتالت لذلك ، فقال : إيتوني بماء حار قد أغلي غليانا شديدا ففعلوا ، فلما أتي بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض ، فاشتوى ذلك البياض ، فأخذه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فألقاه في فيه ، فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ، ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك ، ودفع الله عز وجل عن الأنصاري عقوبة عمر ([13])
قضاؤه عليه السلام في امرأة نفت ولدها عنها
* - الكافي عن عاصم بن حمزة السلولي : سمعت غلاما بالمدينة وهو يقول : يا أحكم الحاكمين ! احكم بيني وبين أمي . فقال له عمر بن الخطاب : يا غلام لم تدعو على أمك ؟ ! فقال : يا أمير المؤمنين ، إنها حملتني في بطنها تسعة أشهر ، وأرضعتني حولين ، فلما ترعرعت وعرفت الخير من الشر ويميني من شمالي طردتني وانتفت مني ، وزعمت أنها لا تعرفني . فقال عمر : أين تكون الوالدة ؟ قال : في سقيفة بني فلان . فقال عمر : علي بأم الغلام ، قال : فأتوا بها مع أربعة إخوة لها وأربعين قسامة يشهدون لها أنها لا تعرف الصبي ، وأن هذا الغلام غلام مدع ظلوم غشوم يريد أن يفضحها في عشيرتها ، وأن هذه جارية من قريش لم تتزوج قط ، وأنها بخاتم ربها . فقال عمر : يا غلام ما تقول ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، هذه والله أمي ؛ حملتني في بطنها تسعة أشهر ، وأرضعتني حولين ، فلما ترعرعت وعرفت الخير من الشر ويميني من شمالي طردتني وانتفت مني ، وزعمت أنها لا تعرفني . فقال عمر : يا هذه ! ما يقول الغلام ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين ، والذي احتجب بالنور ؛ فلا عين تراه ، وحق محمد وما ولد ، ما أعرفه ولا أدري من أي الناس هو ، وإنه غلام مدع يريد أن يفضحني في عشيرتي ، وإني جارية من قريش لم أتزوج قط ، وإني بخاتم ربي . فقال عمر : ألك شهود ؟ فقالت : نعم هؤلاء ، فتقدم الأربعون القسامة فشهدوا عند عمر أن الغلام مدع يريد أن يفضحها في عشيرتها ، وأن هذه جارية من قريش لم تتزوج قط ، وأنها بخاتم ربها . فقال عمر : خذوا هذا الغلام وانطلقوا به إلى السجن حتى نسأل عن الشهود ؛ فإن عدلت شهادتهم جلدته حد المفتري . فأخذوا الغلام ينطلق به إلى السجن ، فتلقاهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في بعض الطريق ، فنادى الغلام : يا بن عم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ! إنني غلام مظلوم ، وأعاد عليه الكلام الذي كلم به عمر ، ثم قال : وهذا عمر قد أمر بي إلى الحبس . فقال علي ( عليه السلام ) : ردوه إلى عمر ، فلما ردوه قال لهم عمر : أمرت به إلى السجن فرددتموه إلي ؟ ! فقالوا : يا أمير المؤمنين ، أمرنا علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أن نرده إليك ، وسمعناك وأنت تقول : لا تعصوا لعلي ( عليه السلام ) أمرا . فبينا هم كذلك إذ أقبل علي ( عليه السلام ) فقال : علي بأم الغلام ، فأتوا بها . فقال علي ( عليه السلام ) : يا غلام ! ما تقول ؟ فأعاد الكلام ، فقال علي ( عليه السلام ) لعمر : أتأذن لي أن أقضي بينهم ؟ فقال عمر : سبحان الله ! وكيف لا وقد سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : أعلمكم علي بن أبي طالب . ثم قال للمرأة : يا هذه ألك شهود ؟ قالت : نعم ، فتقدم الأربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الأولى ، فقال علي ( عليه السلام ) : لأقضين اليوم بقضية بينكما هي مرضاة الرب من فوق عرشه ، علمنيها حبيبي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ثم قال لها : ألك ولي ؟ قالت : نعم هؤلاء إخوتي ، فقال لإخوتها : أمري فيكم وفي أختكم جائز ؟ فقالوا : نعم يا بن عم محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، أمرك فينا وفي أختنا جائز . فقال علي ( عليه السلام ) : أشهد الله وأشهد من حضر من المسلمين أني قد زوجت هذا الغلام من هذه الجارية بأربعمائة درهم ، والنقد من مالي . يا قنبر ! علي بالدراهم ، فأتاه قنبر بها فصبها في يد الغلام ، قال : خذها فصبها في حجر امرأتك ، ولا تأتنا إلا وبك أثر العرس - يعني الغسل - فقام الغلام فصب الدراهم في حجر المرأة ثم تلببها فقال لها : قومي . فنادت المرأة : النار النار يا بن عم محمد ! ! تريد أن تزوجني من ولدي ، هذا والله ولدي ، زوجني إخوتي هجينا فولدت منه هذا الغلام ، فلما ترعرع وشب أمروني أن أنتفي منه وأطرده ، وهذا والله ولدي ، وفؤادي يتقلى أسفا على ولدي . قال : ثم أخذت بيد الغلام وانطلقت ، ونادى عمر : وا عمراه ! ! لولا علي لهلك عمر([14])
وفي ذلك يقول ابن حماد :
قال الإمام فوليني ولاك لكي
|
|
أقرر الحكم قالت أنت تملكني
|
فقال قومي لقد زوجته بك قم
|
|
فادخل بزوجك يا هذا ولا تشن
|
فحين شد عليها كفه هتفت
|
|
أتستحل ترى بابني أن تزوجني
|
فإني من أشرف قومي نسبة وأبو
|
|
هذا الغلام مهين في العشير دني
|
فكنت زوجته سرا فأولدني
|
|
هذا ومات وأمري فيه لم يبن
|
فظلت أكتمه أهلي ولو علموا
|
|
لكان كل امرئ منهم يعيرني
|
قضاؤه عليه السلام في امرأتان تنازعتا في طفل
* - رووا أن امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادعته كل واحدة منهما ولدا لها بغير بينة ، ولم ينازعهما فيه غيرهما ، فالتبس الحكم في ذلك على عمر ، وفزع فيه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوفهما ، فأقامتا على التنازع والاختلاف . فقال ( عليه السلام ) عند تماديهما في النزاع : إيتوني بمنشار ، فقالت له المرأتان : ما تصنع ؟ فقال : أقده نصفين ، لكل واحدة منكما نصفه ، فسكتت إحداهما وقالت الأخرى : الله الله يا أبا الحسن . إن كان لابد من ذلك فقد سمحت به لها ! فقال : الله أكبر ، هذا ابنك دونها ، ولو كان ابنها لرقت عليه وأشفقت .فاعترفت المرأة الأخرى بأن الحق مع صاحبتها والولد لها دونها ، فسري عن عمر ، ودعا لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) بما فرج عنه في القضاء ([15])
قضاؤه عليه السلام في دية الصبي
* - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : كانت امرأة بالمدينة تؤتى ، فبلغ ذلك عمر ، فبعث إليها فروعها ، وأمر أن يجاء بها إليه ، ففزعت المرأة فأخذها الطلق ، فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات ، فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله . فقال له بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين ، ما عليك من هذا شيء ، وقال بعضهم : وما هذا ؟ قال : سلوا أبا الحسن ، فقال لهم أبو الحسن ( عليه السلام ) : لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ، ولئن كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم ، ثم قال : عليك دية الصبي([16])
قضاؤه عليه السلامبين عمر وأعرابي
* - شرح الأخبار عن أنس بن مالك : كنت مع عمر بمنى إذ أقبل أعرابي معه ظهر ، فقال عمر : يا أنس ، سله هل يبيع الظهر ؟ فقمت إليه فسألته ، فقال : نعم . فقام إليه عمر فاشترى منه أربعة عشر بعيرا . ثم قال : يا أنس ، ألحقها بالظهر - يعني التي له - قال الأعرابي : يا أمير المؤمنين ، جردها من أحلاسها . فقال عمر : إنما اشتريتها منك بأحلاسها وأقتابها. فقال الأعرابي : يا أمير المؤمنين ، جردها من أحلاسها وأقتابها . فقال عمر : إنما اشتريتها منك بأحلاسها وأقتابها . فقال الأعرابي : يا أمير المؤمنين ، جردها ؛ فما بعت منك أحلاسا ولا قتبا . فقال عمر : هل لك أن تجعل بيننا وبينك رجلا كنا أمرنا إذا اختلفنا في شيء أن نحكمه ؟ ثم قال لي عمر : انظر هل نرى عليا في الشعب ؟ فأتيت الشعب فوجدت عليا ( عليه السلام ) قائما يصلي ومعي الأعرابي فأخبرته . فقام حتى أتى عمر فقص عليه القصة . فقال له علي ( عليه السلام ) : أكنت شرطت عليه أقتابها وأحلاسها ؟ فقال عمر : لا ما اشترطت ذلك . قال : فجردها له ؛ فإنما لك الإبل . فقال لي عمر : فجردها وادفع أقتابها وأحلاسها إلى الأعرابي ، وألحقها بالظهر . ففعلت ([17])
قضاؤه عليه السلام في رجل له رأسان
* - المناقب لابن شهر آشوب عن سلمة بن عبد الرحمن : أتي عمر بن الخطاب برجل له رأسان وفمان وأنفان وقبلان ودبران وأربعة أعين في بدن واحد ، ومعه أخت ، فجمع عمر الصحابة وسألهم عن ذلك فعجزوا ، فأتوا عليا وهو في حائط له ، فقال : قضيته أن ينوم ؛ فإن غمض الأعين أو غط من الفمين جميعا فبدن واحد ، وإن فتح بعض الأعين أو غط أحد الفمين فبدنان ، هذه قضيته . وأما القضية الأخرى ، فيطعم ويسقى حتى يمتلئ ، فإن بال من المبالين جميعا وتغوط من الغائطين جميعا فبدن واحد ، وإن بال أو تغوط من أحدهما فبدنان([18])
قضاؤه عليه السلام في رجلان احتالا في ذهاب مال امرأة
* - الكافي عن زاذان : استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها : لا تدفعيها إلى واحد منا حتى نجتمع عندك ، ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال : أعطيني وديعتي ؛ فإن صاحبي قد مات ، فأبت حتى كثر اختلافه ثم أعطته ، ثم جاء الآخر فقال : هاتي وديعتي ، فقالت : أخذها صاحبك وذكر أنك قد مت ، فارتفعا إلى عمر ، فقال لها عمر : ما أراك إلا وقد ضمنت ، فقالت المرأة : اجعل عليا ( عليه السلام ) بيني وبينه ، فقال عمر : اقض بينهما ، فقال علي ( عليه السلام ) : هذه الوديعة عندي ، وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها فائتني بصاحبك ! فلم يضمنها وقال ( عليه السلام ) : إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة ([19])
قضاؤه عليه السلام في خمسة أخذوا في الزنى
* - الكافي عن الأصبغ بن نباتة رفعه : أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنى ، فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حاضرا فقال : يا عمر ليس هذا حكمهم ! قال : فأقم أنت عليهم الحكم ، فقدم واحدا منهم فضرب عنقه ، وقدم الثاني فرجمه ، وقدم الثالث فضربه الحد ، وقدم الرابع فضربه نصف الحد ، وقدم الخامس فعزره . فتحير عمر ، وتعجب الناس من فعله . فقال عمر : يا أبا الحسن ! خمسة نفر في قضية واحدة ؛ أقمت عليهم خمس حدود ، ليس شيء منها يشبه الآخر ؟ ! فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أما الأول فكان ذميا خرج عن ذمته لم يكن له حكم إلا السيف ، وأما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم ، وأما الثالث فغير محصن جلد الحد ، وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد ، وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله([20])
قضاؤه عليه السلام في طلاق الزوجة في الشرك
* - شرح الأخبار عن أبي عثمان البدري : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال : إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقة ، وفي الإسلام تطليقتين ، فما ترى ؟ فسكت عمر . فقال له الرجل : ما تقول ؟ فقال : كما أنت حتى يجيء علي بن أبي طالب . فجاء علي (عليه السلام) فقال للرجل : قص عليه قصتك . فقال علي ( عليه السلام ) : هدم الإسلام ما كان قبله ، هي عندك على واحدة([21])
قضاؤه عليه السلام في من زنى بها غلام صغير
* - الإمام الرضا ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة محصنة فجر بها غلام صغير ، فأمر عمر أن ترجم ، فقال ( عليه السلام ) : لا يجب الرجم ، إنما يجب الحد ؛ لأن الذي فجر بها ليس بمدرك([22])
قضاؤه عليه السلام في بقرة قتلت جملا
* - المقنع : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ومعه رجل ، فقال : إن بقرة هذا شقت بطن جملي ، فقال عمر : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فيما قتل البهائم : أنه جبار - والجبار الذي لا دية له ولا قود - . فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قضى النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا ضرر ولا ضرار إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن ، فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السواد ، وربطها على طريق الجمل ، فأخذ عمر برأيه (عليه السلام) ، وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل([23])
قضاؤه عليه السلام في رجل قتل أخا رجل
* - الإمام الباقر أو الإمام الصادق ( عليهما السلام ) : أتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل ، فدفعه إليه وأمره بقتله ، فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله ، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه فبرأ ، فلما خرج أخذه أخو المقتول الأول فقال : أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك ، فقال : قد قتلتني مرة ، فانطلق به إلى عمر فأمره بقتله ، فخرج وهو يقول : والله قتلتني مرة ! فمروا على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأخبره خبره ، فقال : لا تعجل حتى أخرج إليك ، فدخل على عمر فقال : ليس الحكم فيه هكذا ، فقال : ما هو يا أبا الحسن ؟ فقال : يقتص هذا من أخي المقتول الأول ما صنع به ، ثم يقتله بأخيه ، فنظر الرجل أنه إن اقتص منه أتى على نفسه ، فعفا عنه وتتاركا([24])
قضاؤه عليه السلام في اختبار المدعي
*- الكافي عن الأصبغ بن نباتة : سئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن رجل ضرب رجلا على هامته ، فادعى المضروب أنه لا يبصر شيئا ولا يشم الرائحة ، وأنه قد ذهب لسانه . فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن صدق فله ثلاث ديات . فقيل : يا أمير المؤمنين ، وكيف يعلم أنه صادق ؟ فقال : أما ما ادعاه أنه لا يشم الرائحة ؛ فإنه يدنى منه الحراق ، فإن كان كما يقول وإلا نحى رأسه ودمعت عينه . وأما ما ادعاه في عينه فإنه يقابل بعينه الشمس ؛ فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينه ، وإن كان صادقا بقيتا مفتوحتين . وأما ما ادعاه في لسانه ؛ فإنه يضرب على لسانه بإبرة ، فإن خرج الدم أحمر فقد كذب ، وإن خرج الدم أسود فقد صدق([25])
قضاؤه عليه السلام في الحامل الزانية
*- قال المفيد : روي أنه أتي بحامل قد زنت ، فأمر برجمها ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : هب أن لك سبيلا عليها ، أي سبيل لك على ما في بطنها والله تعالى يقول : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ؟ فقال عمر : لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ، ثم قال : فما أصنع بها ؟ قال : احتط عليها حتى تلد ، فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم عليها الحد . وفي المناقب مثله ، وزاد : فلما ولدت ماتت ، فقال عمر : لولا علي لهلك عمر .
وفي ذلك يقول أحمد بن علوية الأصفهاني في قصيدته الألفية المعروفة بالمحبرة :
وبرجم أخرى مثقل في بطنها
|
|
طفل سوي الخلق أو طفلان
|
نودوا ألا انتظروا فإن كانت زنت
|
|
فجنينها في البطن ليس بزان
|
*- من الكامل وفي كشف الغمة : لما كان في ولاية عمر أتي بامرأة حامل ، فسألها عمر ، فاعترفت بالفجور ، فأمر بها أن ترجم ، فلقيها علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال : ما بال هذه ؟ فقالوا : أمر بها عمر أن ترجم ، فردها علي فقال : أمرت بها أن ترجم ؟ فقال : نعم ، اعترفت عندي بالفجور . فقال ( عليه السلام ) : هذا سلطانك عليها ، فما سلطانك على ما في بطنها ؟ ثم قال له : فلعلك انتهرتها أو أخفتها ؟ فقال : قد كان ذلك . قال : أو ما سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : لا حد على معترف بعد بلاء ، إنه من قيدت أو حبست أو تهددت فلا إقرار له ؟ فخلى عمر سبيلها ، ثم قال : عجزت النساء أن تلد مثل علي بن أبي طالب ، لولا علي لهلك عمر
قضاؤه عليه السلام في. في رجل مات فحرمت على آخر امرأته
* - في المناقب عن الصادق ( عليه السلام ) أن عقبة بن أبي عقبة مات فحضر جنازته علي ( عليه السلام ) وجماعة من أصحابه وفيهم عمر ، فقال علي ( عليه السلام ) لرجل كان حاضرا : إن عقبة لما توفي حرمت امرأتك ، فاحذر أن تقربها . فقال عمر : كل قضاياك - يا أبا الحسن - عجيبة ، وهذه من أعجبها ! يموت إنسان فتحرم على آخر امرأته ! فقال : نعم ، إن هذا عبد كان لعقبة ، تزوج امرأة حرة ، وهي اليوم ترث بعض ميراث عقبة ، فقد صار بعض زوجها رقا لها ، وبضع المرأة حرام على عبدها حتى تعتقه ويتزوجها . فقال عمر : لمثل هذا نسألك عما اختلفنا فيه
[1]الكافي : 7 / 426 / 9 ، تهذيب الأحكام : 6 / 308 / 852 كلاهما عن معاوية بن وهب ، من لا يحضره الفقيه : 203 / 3251 عن الأصبغ بن نباتة ، المناقب لابن شهر آشوب : 2 / 372 نحوه وكلاهما من دون إسناد إلى المعصوم .
[2]الكافي : 7 / 424 / 7 ، تهذيب الأحكام : 6 / 306 / 850 كلاهما عن أبي الصباح الكناني ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 24 / 3254 عن الأصبغ بن نباتة ، المناقب لابن شهر آشوب : 2 / 369 كلاهما من دون إسناد إلى المعصوم
[3]المستدرك على الصحيحين : 1 / 389 / 949 وج 2 / 68 / 2351 ، صحيح ابن خزيمة : 4 / 348 / 869 ، سنن الدارقطني : 3 / 139 / 173 ، السنن الكبرى : 4 / 448 / 8307 وج 8 / 460 / 17211 كلها نحوه وراجع صحيح البخاري : 6 / 2499 والمناقب للخوارزمي : 80 / 64 والإرشاد : 1 / 203 والمناقب لابن شهر آشوب : 2 / 366 .
[4]مسند ابن حنبل : 1 / 325 / 1327 ، فضائل الصحابة لابن حنبل : 2 / 707 / 1209 ، سنن أبي داود : 4 / 140 / 4402 ، السنن الكبرى : 8 / 460 / 17212 ، مسند أبي يعلى : 1 / 292 / 583 ، ذخائر العقبى : 147 والأربعة الأخيرة نحوه وراجع مسند ابن حنبل : 1 / 295 / 1183 وفضائل الصحابة لابن حنبل : 2 / 719 / 1232 والمستدرك على الصحيحين : 4 / 429 / 8168 وص 430 / 8169 وشرح الأخبار : 2 / 315 / 648
[5]سنن أبي داود : 4 / 140 / 4399 ، سنن سعيد بن منصور : 2 / 67 / 2078 عن أبي ظبيان نحوه .
[6]مسند زيد : 335 ؛ المناقب للخوارزمي : 80 / 65 ، فرائد السمطين : 1 / 350 / 276 ، ذخائر العقبى : 146 نحوه وليس فيهما من قال : ما علمت إلى رحمها وكلها عن زيد بن علي عن الإمام زين العابدين عليه السلام
[7]المناقب لابن شهر آشوب : 2 / 365 ؛ تفسير القرطبي : 16 / 193 نحوه وفيه عثمان بدل عمر وراجع تذكرة الخواص : 148 .
[8]السنن الكبرى : 7 / 727 / 15549 ، المناقب للخوارزمي : 95 / 94 عن أبي الأسود ، ذخائر العقبى : 148 ، سنن سعيد بن منصور : 2 / 66 / 2074 ؛ الإرشاد : 1 / 206 كلاهما عن الحسن والثلاثة الأخيرة نحوه
[9]من لا يحضره الفقيه : 4 / 35 / 5025 ، تفسير العياشي : 1 / 74 / 155 عن بعض أصحابنا ؛ سنن سعيد بن منصور : 2 / 69 / 2083 عن أبي الضحى نحوه .
[10]المناقب لابن شهر آشوب : 2 / 360 ، بحار الأنوار : 40 / 226 / 6
[11]الكافي : 7 / 401 / 2 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 42 / 3287 وفيه أنثييه بدل لحيته وكلاهما عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عليه السلام ، تهذيب الأحكام : 6 / 280 / 772 عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام
[12]الكافي : 7 / 215 / 10 ، تهذيب الأحكام : 10 / 93 / 360 ، تفسير العياشي : 1 / 341 / 189 كلها عن عبد الله بن سنان ، علل الشرائع : 539 / 7 وراجع المناقب لابن شهر آشوب : 2 / 366 وسنن الدارقطني : 3 / 166 / 245
[13]الكافي : 7 / 422 / 4 ، خصائص الأئمة عليهم السلام : 82 كلاهما عن أبي المعلى ، تهذيب الأحكام : 6 / 304 / 848 عن أبي العلا وراجع الإرشاد : 1 / 218 وكنز الفوائد : 2 / 183 والمناقب لابن شهر آشوب : 2 / 367 . .
[14]الكافي : 7 / 423 / 6 ، تهذيب الأحكام : 6 / 304 / 849 ، خصائص الأئمة عليهم السلام : 83 كلاهما عن عاصم بن ضمرة وراجع المناقب لابن شهر آشوب : 2 / 361 .
[15]الإرشاد : 1 / 205 ، المناقب لابن شهر آشوب : 2 / 367 وراجع الفضائل لابن شاذان : 56 .
[16]الكافي : 7 / 374 / 11 ، تهذيب الأحكام : 10 / 312 / 1165 وفيه ما ساءه بدل ما شاء الله وكلاهما عن يعقوب بن سالم وراجع الإرشاد : 1 / 204 والمناقب لابن شهر آشوب : 2 / 366 وشرح نهج البلاغة : 1 / 174 .
[17]شرح الأخبار : 2 / 306 / 626 ، المناقب لابن شهر آشوب : 2 / 363 ، بحار الأنوار : 40 / 229 / 9 ؛ كنز العمال : 4 / 142 / 9910 .
[18].المناقب لابن شهر آشوب : 2 / 375 ، بحار الأنوار : 104 / 355 / 5 .
[19]الكافي : 7 / 428 / 12 ، تهذيب الأحكام : 6 / 290 / 804 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 19 / 3248 وفيه الوديعة عندها بدل الوديعة عندي ؛ تذكرة الخواص : 148 نحوه وفي ذيله فبلغ ذلك عمر فقال : لا أبقاني الله بعد ابن أبي طالب .
[20]الكافي : 7 / 265 / 26 ، تهذيب الأحكام : 10 / 50 / 188 وليس فيه رفعه وراجع تفسير القمي : 2 / 96
[21]شرح الأخبار : 2 / 317 / 654 ، المناقب لابن شهر آشوب : 2 / 364 ، بحار الأنوار : 40 / 230 / 9 كلاهما عن أبي عثمان النهدي . .
[22]المناقب لابن شهر آشوب : 2 / 360 ، بحار الأنوار : 40 / 226 / 6 .
[23]المقنع : 537 .
[24]الكافي : 7 / 360 / 1 ، تهذيب الأحكام : 10 / 278 / 1087 كلاهما عن أبان بن عثمان عمن أخبره ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 174 / 5401 عن أبان بن عثمان من دون إسناد إلى المعصوم
[25]الكافي : 7 / 323 / 7 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 19 / 3250 عن الإمام الباقر عليه السلام نحوه