في النحر
* - (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يخطب للناس يوم الأضحى وهو يقول: أيّها الناس هذا يوم الثجّ والعجّ، فالثجّ يهرقون فيه الدماء، فمن صدقت نيّته كانت أوّل قطرة كفّارة لكلّ ذنب، والعجّ الدعاء فيه، فعجّوا إلى الله عزّ وجلّ فوالذي نفس محمّد بيده لا ينصرف من هذا الموضع أحد إلاّ مغفوراً له إلاّ صاحب كبيرة مصرّ عليها لا يحدّث نفسه بالاقلاع عنها(
[1]) .
* - عبد الله بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن وهب بن وهب القرشي، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: كان يعجبه أن يفرغ الرجل أربع ليال من السنة: أوّل ليلة من رجب، وليلة النحر، وليلة الفطر، وليلة النصف من
شعبان. ([2])
* - عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمّا رمى جمرة العقبة يوم النحر أتى إلى المنحر بمنى، فقال: هذا المنحر وكلّ منى منحر، ونحر هديه (صلى الله عليه وآله) ونحر الناس في رحالهم بمنى. ([3])
* - عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: وكان علي (عليه السلام) يقول: ضحّ بثنيّ فصاعداً واشتر سليم الاُذنين والعينين، واستقبل القبلة، وقل حين تريد أن تذبح: وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين، اللّهمّ منك ولك، اللّهمّ تقبّل منّي، بسم الله الذي لا إله إلاّ هو والله أكبر، وصلّى الله على محمّد وعلى أهل بيته، ثمّ كُل وأطعم.
* - أخرج ابن أبي الدنيا، والبيهقي، عن علي (عليه السلام ) أنّه قال حين ذبح: وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين. ([4])
* - كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضحّي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كلّ سنة بكبش، فيذبحه ويقول: بسم الله وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، اللّهمّ منك ولك، ثمّ يقول: اللّهمّ إنّ هذا عن نبيّك، ثمّ يذبحه، ويذبح كبشاً آخر عن نفسه. ([5])
* - البيهقي، أخبرنا أبو بكر محمّد بن إبراهيم الاردستاني، أنبأ أبو نصر العراقي، ثنا سفيان بن محمّد، ثنا عليّ بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، حدّثني أبو بكر الزبيدي، عن عاصم بن شريب، قال: اُتي عليّ بن أبي طالب (عليه السلام ) يوم النحر بكبش آخر فذبحه فقال: بسم الله اللّهمّ منك ولك، ومن محمّد لك، ثمّ أمر به فتصدّق به، ثمّ اُتي بكبش آخر فذبحه فقال: بسم الله اللّهمّ منك ولك ومن علي لك، قال: ثمّ قال: ائتني بطابق منه وتصدّق بسائره. ([6])
/ـ الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال: كان علي (عليه السلام) ينهى عن أكل ذبائحهم وصيدهم، فقال: لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك. ([7])
* - عن علي صلوات الله عليه أنّه قال: لا يذبح أضحية المسلم إلاّ المسلم، ويقول عند ذبحها: بسم الله والله أكبر، {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالاَْرْضَ حَنِيفاً}([8]) الآية. ([9])
* - عبد الله بن جعفر الحميري، عن جعفر، عن أبيه: أنّ علياً (عليه السلام) كان يأمر مناديه بالكوفة أيّام الأضحى: ألا يذبح نسائككم ـ يعني نسككم ـ اليهود والنصارى ولا يذبحها إلاّ المسلمون. ([10])
* - البيهقي، أخبرنا أبو بكر الأردستاني، أنبأ أبو نصر العراقي، ثنا سفيان
ابن محمّد الجوهري، ثنا عليّ بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، حدّثني جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام ) أنّه قال: لا يذبح نسيكة المسلم اليهودي والنصراني. ([11])
* - (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لأزواجه وبناته: لير أضاحيكنّ بأيديكنّ، فمن لم تستطع منكنّ الذبح فلتقم قائمة فلتكبّر ولتدعو الله عزّوجلّ عند الذبح. ([12])
* - عن مصباح الأنوار، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: أقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم النحر حتّى دخل على فاطمة (عليها السلام)فقال: يا فاطمة قومي واشهدي أضحيتك، فإنّ لك بكلّ قطرة من دمها كفّارة كلّ ذنب، أما أنّها يؤتى بها يوم القيامة فتوضع في ميزانك مثل ما هي سبعين ضعفاً، قال: فقال له المقداد بن الأسود: يا رسول الله (لآل محمّد (عليهم السلام)) هذا خاصّة أم لكلّ مؤمن عامّة؟ فقال: بل لآل محمّد (عليهم السلام) وللمؤمنين. ([13])
* - البيهقي، أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا محمّد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا هارون بن عبد الله، ثنا محمّد ويعلى ابنا عبيد، قالا: ثنا محمّد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي (عليه السلام )قال: لما نحر رسول الله(صلى الله عليه واله وسلم ) بدنه، فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرها. ([14])
* - يحيى بن مالك، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب[ (عليه السلام) ]: أنّ رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) نحر بعض هديه (بيده)، ونحر غيره بعضه. ([15])
* - (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في البُدنة تضلّ عن صاحبها، قال: إذا كان مؤسراً اشترى مكانها، وإن كان طلبها بعد تحريمها نحرهما جميعاً، فإن لم يصبها وكان معسراً أجزأ عنه من بدنته أضحيته التي منها وإنّ الله يقبل الصدقات وقرأ إلى آخر الآية. ([16])
* - محمّد بن الحسن، روى موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن علي (عليه السلام) أنّه كان يقول: الثنية من الابل، والثنية من البقر، والثنية من المعز، والجذعة من الضان. ([17])
* - وعنه، روى سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام)، عن علي (عليه السلام) قال: البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد، والمسنّة تجزي عن سبعة نفر متفرّقين، والجزور تجزي عن عشرة متفرّقين. ([18])
* - الحاكم النيسابوري، أخبرنا أبو بكر محمّد بن عبد الله بن عتاب العبدي ببغداد، ثنا أبو الأحوص محمّد بن الهيثم القاضي، ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح، حدّثني الليث بن سعد، عن إسحاق بن بزرج، عن زيد بن الحسن بن علي، عن أبيه عليهما السلام ، قال: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) في العيدين، إلى أن قال: البقرة عن سبعة، والجزور عن عشرة، الخ. ([19])
* - عن علي (عليه السلام) أنّه قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يضحّى بالأعضب، والأعضب المكسور القرنة كلّه داخله وخارجه. ([20])
* - عن علي (عليه السلام): أنّه سئل عن العرجاء، قال: إذا بلغت المنسك فلا بأس إذا لم يكن العرج بيّناً، فإذا كان بيّناً لم يضحّ بها ولا بالعجفاء ـ وهي المهزولة ـ(. ([21])
* - عن علي (عليه السلام): أنّه نهى عن الجدعاء والهرمة، فالجدعاء المجدوعة الاُذن، أي مقطوعتها. ([22])
* - عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من اشترى هدياً أو أضحية يرى أنّها سمينة، فخرجت عجفاء فقد أجزت عنه، وكذلك إن اشتراها وهو يرى أنّها عجفاء فخرجت سمينة أجزت عنه. ([23])
/ـ عن علي (عليه السلام): أنّه نهى عن الأضحية المكسورة القرن، والعرجاء البيّن عرجها، والمهزولة البيّن هزالها، والمقطوعة الاُذن أو المصطلمة، ورخّص في شقّ يكون في الاُذن إذا كان علامة وسمة، وفي الهرمة إذا لم يكن بها عيب ولا عجفٌ، ويستحبّ السمينة. ([24])
* - عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا اشترى أحدكم أضحية مسلّمة ثمّ مرضت
وماتت قبل يوم النحر، فقد أجزت عنه، وإن أصاب ما يُضحّي به مكانها ففعل، فهو أفضل. ([25])
* - عن علي (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: لا يضحّى بالجدّاء، ولا بالجرباء، والجدّاء المقطوعة الأطباء، وهي من حلمات الضرع، والجرباء التي بها جرب. ([26])
* - (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الجاموس يجزي عن سبع ـ يعني في الأضحية ـ. ([27])
* - الحاكم النيسابوري، (فمنها ما حدّثناه) عليّ بن حمشاد العدل (و) عبد الله بن الحسين القاضي (قالا:)، ثنا الحارث بن أبي اُسامة، ثنا روح بن عبادة، (وأخبرنا) أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمّد بن غالب، ثنا عفّان، (وأخبرنا) أحمد بن جعفر، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدّثني أبي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي (قالوا:)، ثنا شعبة عن قتادة، قال: سمعت جري بن كليب الزهري يحدّث، عن علي (عليه السلام ): إنّ نبيّ الله (صلى الله عليه واله وسلم ) نهى أن يضحّى بأعضب القرن والاُذن. ([28])
* - وعنه، حدّثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبّار، ثنا أبو بكر بن عيّاش، ثنا أبو إسحاق، عن شريح بن النعماء، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام ) قال: نهى رسول الله(صلى الله عليه واله وسلم ) أن يضحّى بالمقابلة والمدابرة، أو شرقاءأو خرقاءأو جدعاء.
المقابلة ما قطع طرف اُذنها، والمدابرة ما قطع من جانب الاُذن، والشرقاء المشقوقة، والخرقاء المثقوبة. ([29])
* - وعنه، أخبرنا أبو بكر بن عتاب، ثنا يحيى بن جعفر، أنبأ وهب بن جريج، ثنا أبي، عن أبي إسحاق، عن سلمة بن كهيل، عن حجيّة بن عدي، أنّ رجلا سأل علياً (عليه السلام ) عن البقرة، فقال: عن سبعة، قال: مكسورة القرن؟ قال: لا تضرّك، قال: العرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك، قال: وكان رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) أمرنا أن نستشرف العين والاُذن. ([30])
* - عن المغيرة بن حرب، عن علي [ (عليه السلام) ]: أنّ النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) أشرك بين المسلمين في هديهم البقرة عن سبعة. ([31])
* - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يكره التشريم في الإذان والخرم، ولا يرى به بأساً إن كان ثقب في موضع الوسم، وكان يقول: يجزي من البدن الثنيّ، ومن المعز الثنيّ، ومن الضّان الجذع. ([32])
* - البيهقي، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي، قالا: ثنا أبو العباس هو الأصم، ثنا أبو زرعة، ثنا أحمد بن خالد، ثنا محمّد بن إسحاق، عن أبي جعفر: أنّ رجلا سأل علياً (عليه السلام ) عن الهدي ممّا هو؟ فقال: من الثمانية أزواج، فكأنّ الرجل شكّ، فقال له علي (عليه السلام ): أتقرأ القرآن؟ قال: نعم، قال: فهل سمعت قول الله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الاَْنْعَامِ}([33]) ؟ قال:نعم، قال: فهل سمعته يقول: {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الاَْنْعَامِ}([34]) ، وقال: {وَمِنَ الاَْنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُوا مَمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ}([35]) ، قال: فسمعتَ الله يقول: {مِنَ الضَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ}([36]) ، {وَمِنَ الاِْبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ}([37]) ؟ قال: نعم، قال: فهل سمعت الله يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}([38]) إلى قوله: {هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ}([39])([40]) ؟ فقال الرجل: نعم، قال: فقتلتُ ظبياً فماذا عليّ؟ قال علي(عليه السلام ): هدياً بالغ الكعبة، فقال علي: قد سمّى الله هدياً بالغ الكعبة كما تسمع. ([41])
/ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يضحّى بمريضة. ([42])
* - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الأضحى، وذكر الخطبة يقول فيها: ومن ضحّى منكم بجذع من المعز فإنّه لا يجزي عنه، والجذع من الضأن يجزي. ([43])
* - محمّد بن الحسين الرضي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: ومن تمام الأضحية استشراف اُذنها، وسلامة عينها، فإذا سلمت الاُذن والعين سلمت الأضحية وتمّت، ولو كانت عضباء القرن تجرّ رجليها إلى المنسك. ([44])
* - الحاكم النيسابوري، (ومنها ما) حدّثناه أبو العباس محمّد بن يعقوب، ثنا محمّد بن عبيد بن أبي داود المنادي، ثنا وهب بن جرير (و) أبو النصر (قالا:)، ثنا شعبة، (وأخبرنا) أحمد بن جعفر، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدّثني أبي، ثنا محمّد بن جعفر، ثنا شعبة، أنّ سلمة بن كهيل أخبره، قال: سمعت حجيّة بن عليّ الكندي يقول: سمعت علياً (عليه السلام ) يقول: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) أن نستشرف الاُذن والعين. ([45])
* - الصدوق، حدّثنا أبو الحسن محمّد بن عليّ بن الشاه، قال: حدّثنا أبو حامد، قال: حدّثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن صالح التميمي، عن أبيه، قال: حدّثنا محمّد بن حاتم القطّان، عن حمّاد بن عمرو، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا علي لا تماكس في أربعة أشياء: في شراء الأضحية، والكفن، والنسمة، والكرى إلى مكّة. ([46])
* - الصدوق، حدّثنا أبي (رحمه الله) قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أحمد بن يحيى المقري، عن عبد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن شريح بن هاني، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحّوا، إنّه ليغفر لصاحب الأضحية عند أوّل قطرة تقطر من دمها. ([47])
* - الصدوق، قال علي (عليه السلام): لا يضحّى عمّا في البطن. ([48])
* - (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال:حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الجذعة من البقر تجزي عن ثلاثة، والمسنّة تجزي عن سبعة من قبائل شتّى وبلدان شتّى. ([49])
* - وبهذا الاسناد، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البقرة تجزي عن ثلاثة متمتّعين. ([50])
* - عن علي [ (عليه السلام) ] قال: إذا اشتريت أضحية فاشترها ثنياً فصاعداً، واستسمن، فإن أكلت أكلت سميناً طيّباً، وإن أطعمت أطعمت طيّباً. ([51])
/ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: في الأضحية ثنّي فصاعداً، سليم العين والاُذن، واستسمن، فإن أكلت أكلت سميناً، وإن أطعمت أطعمت سميناً، وإن أصابها كسرا أو مرض فلا يضرّك. ([52])
* - عن علي [ (عليه السلام) ] قال: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) أن نضحّي بأسمن ما نجد، والبقرة عن سبع، والجزور عن سبع، وأن نظهر التكبير، وعلينا السكينة والوقار. ([53])
* - النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال في الرجل يقول عليّ بدنة، قال: يجزي عنه بقرة إلاّ أن يكون عنى بدنة من الابل. ([54])
* - (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: بينما رسول الله (صلى الله عليه وآله) جالس إذ مُرّ عليه بكبش، فقال: نعم الأضحية هذا، وكان الكبش أملح أقرن، فاتبعه رجل من الأنصار فاشتراه فأهداه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فضحّى به. ([55])
* - (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه سئل: ما بال البُدن تشعر، وما بالها تقلّد النعال؟ قال: إذا ضلّت عرفها صاحبها بنعله، وإذا أرادت الماء لم تمنع من الشرب، وأمّا ما يشعر فلا يتسنّما شيطان إذا ضرب جانبها الأيمن من السنام، وإن ضرب الأيسر أجزأ، تقول: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، ثمّ تضرب بالشفرة. ([56])
* - (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: كُنّ البدن إذا قربت إلى النبي (صلى الله عليه وآله) قربنَ على ثلاث قوائم معقولات. ([57])
* - وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحبس من أبي حسّان جمالا فعقلهنّ على ثلاث قوائم، فلمّا قربن إليه وشمّر عن جمّته وأخذ الحربة ازدلفن إليه، أتاهنّ بيده بها، فلما وجبت جنوبها قال: من شاء منكم اقتطع فأكل. ([58])
* - (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: من جعل على نفسه بُدنة فلا ينحرها إلاّ عند البيت. ([59])
* - (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال:حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله): أنّه أتاه رجل فقال: يا رسول الله إنّ عليَّ بُدنة ولست أقدر عليها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اجعل مكانها سبع شياه. ([60])
جواز ركوب الهدي وحلبه والأكل منه ومصرفه
* - محمّد بن عليّ بن الحسين، روى منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضرّ. ([61])
* - محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنّ علياً (عليه السلام) كان إذا رأى (اُ)ناساً يمشون قد جهدهم المشي، حملهم على بُدنه، وقال: إن ضلّت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه. ([62])
* - محمّد بن عليّ بن الحسين، بإسناده عن حمّاد، عن حريز، أنّ أبا عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) إذا ساق البُدنة ومرّ على المشاة حملهم على بُدنهِ، وإن ضلّت راحلة الرجل أو هلكت ومعه بدنه ركبها غير مضرّ ولا مثقل. ([63])
* - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن سلمة، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنّ علياً (عليه السلام) كان يبعث بهديه ثمّ يمسك عمّا يمسك عنه المحرم، غير أنّه لا يلبّي ويواعدهم يوم ينحر فيه بدنة فيحلّ. ([64])
* - عن علي [ (عليه السلام) ]: أنّه سئل: هل يركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأس به، قد كان النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) يمرّ بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون هدي النبي (صلى الله عليه واله وسلم )، قال: ولا تتّبعون شيئاً هو أفضل من سنّة نبيّكم (صلى الله عليه واله وسلم ). ([65])
* - أخرج ابن أبي شيبة، عن علي (عليه السلام ) قال: يركب الرجل بدنته بالمعروف. ([66])
* - ابن شهر آشوب، في رواية مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي (عليه السلام) قال: أمرني رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن أقوم على البدن، قال: فإذا نحرتها فتصدّق بجلودها وبجلالها وبشحومها، وفي رواية أن لا أعطي الجازر منها، قال: فنحن نعطيه من عندنا. ([67])
/ـ عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمّا نحر هديه أمر من كلّ بدنة بقطعة فطبخت فأكل منها، وأمرني فأكلت، وحَسا من المرق، وأمرني فحسوت منه، وكان أشركني في هديه، وقال: من حسا من المرق فقد أكل من اللحم. ([68])
* - محمّد بن عليّ بن الحسين الصدوق، حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام): أنّ علياً (عليه السلام) سئل: هل تطعم المساكين في كفّارة اليمين من لحوم الأضاحي؟ قال: لا; لأنّه قربان الله تعالى. ([69])
* - أخرج ابن أبي شيبة، عن علي (عليه السلام ) قال: لا يؤكل من النذر ولا من جزاء الصيد ولا ممّا جعل للمساكين. ([70])
* - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: خطب علي (عليه السلام) في الأضحى، فقال: وذكر خطبة منها: وإذا ضحّيتم فكلوا وأطعموا واهدوا واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام. ([71])
* - عبد الله بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: لا يأكل المحرم من الفدية، ولا الكفّارات، ولا جزاء الصيد، ويأكل ممّا سوى ذلك(
[72]) .
* - (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) في قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا}([73]) قال: كلوا ثلاثة أرباعها وأطعموا ربعاً. ([74])
* - وبهذا الاسناد، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنّما جعل الله تعالى هذا الأضحى ليشبع منه مسكينكم من اللحم فأطعموه. ([75])
* - وبهذا الاسناد، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) في قول الله تبارك وتعالى: {وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ}([76]) قال: هو الزمن الذي لا يستطيع أن يخرج إليك من زمانته. ([77])
* - (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) إنّه سئل عن رجل أكل من هديه، قال: إن كان تطوّعاً فلا شيء عليه، وإن كان واجباً فعليه قيمة ما أكل. ([78])
* - (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: أربع تعليم من الله تعالى ليس بواجبات، إلى أن قال: فكلوا منها فمن شاء أكل من أضحيته ومن شاء لم يأكل(
[79]) .
/ـ مسلم، حدّثني عبد الجبار بن العلاء، حدّثنا سفيان، حدّثنا الزهري، عن أبي عبيد، قال: شهدت العيد مع عليّ بن أبي طالب [ (عليه السلام) ]، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقال: إنّ رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) نهانا أن نأكل من لحوم نُسكنا بعد ثلاث. ([80])
* - وعنه، حدّثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، حدّثني يونس، عن ابن شهاب، حدّثني أبو عبيد مولى بن أزهر، أنّه شهد العيد مع عمر بن الخطّاب، قال: ثمّ صلّيت مع عليّ بن أبي طالب [ (عليه السلام) ] قال: فصلّى لنا قبل الخطبة، ثمّ خطب الناس فقال: إنّ رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا. ([81])
* - البخاري، حدّثنا مسدّد، حدّثنا يحيى، عن ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري، أنّ مجاهد أخبرهما، أنّ عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره، أنّ علياً (عليه السلام ) أخبره، أنّ النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) أمره أن يقوم على بُدنه، وأن يقسّم
بدنه كلّها، لحومها وجلودها وجلالها (في المساكين) ولا يعطي في جزارتها شيئاً. ([82])
* - الصدوق، حدّثنا محمّد بن الحسن، قال: حدّثنا عبد الله بن العباس العلوي، قال: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن موسى بن عبد الله، عن أبيه، عن خاله زيد ابن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث: نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، ونهيتكم عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث، ألا فكلوا وادّخروا، الحديث. ([83])
* - (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): نعم الأضحية الكبش الأقرن. ([84])
* - البيهقي، أخبرنا أبو بكر الأردستاني، أنبأ أبو نصر العراقي، ثنا سفيان ابن محمّد، ثنا عليّ بن الحسين، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، ثنا زهير بن أبي ثابت، عن المغيرة بن حذف العبسي، قال: كنّا مع علي (عليه السلام ) بالرحبة، فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها، فقال: إنّي اشتريتها اُضحّي بها وانّها ولدت، قال: فلا تشرب من لبنها إلاّ فضلا عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة. ([85])