*- عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل صائم ارتمس في الماء متعمداً ، عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : ليس عليه قضاؤه ولا يعودن . ([1])
*- عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن ، قال : لا بأس إلا السعوط فانه يكره . ([2])
*- عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه كره السعوط للصائم . ([3])
*- عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا بأس بالكحل للصائم ، وكره السعوط للصائم . ([4])