العتبة العلوية المقدسة - جملة من النجاسات -
» سيرة الإمام » » المناسبات » قبسات من حياة الامام الكاظم عليه السلام » من فقه الامام الكاظم عليه السلام » جملة من النجاسات

 

جملة من النجاسات

* - قرب الإسناد : بالسند المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الفارة الرطبة ، قد وقعت في الماء تمشي على الثياب ، أتصلح للصلاة قبل أن تغسل ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فتنضحه بالماء. (

[1])

 * - نوادر الراوندي : عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني عن محمد بن الحسن التيمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام : ما لا نفس له سائلة إذا مات في الادام فلا بأس بأكله (

[2])

 * - نوادر الراوندي : باسناده المتقدم عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عليهم السلام قال : سئل علي عليه السلام عن قدر طبخت فإذا فيها فارة ميتة ، فقال : يهراق المرق ويغسل اللحم وينقى ويؤكل  (

[3]) .

وسئل عليه السلام عن سفرة وجدت في الطريق فيها لحم كثير وخبز كثير وبيض وفيها سكين ، فقال : يقوم ما فيها ثم يؤكل ، لأنه يفسد ، فإذا جاء طالبها غرم له ، فقالوا له : يا أمير المؤمنين لا نعلم أسفرة ذمي هي أم سفرة مجوسي ، فقال : هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا (

[4])

وسئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم ، فيموت ، فقال : يبيعه لمن يعمله صابونا (

[5])

 * - نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام : بال الحسن والحسين عليهما السلام على ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يطعما فلم يغسل بولهما من ثوبه (

[6])

 * - نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : سئل علي بن أبي طالب عليه السلام عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفافيش ودماء البراغيث ، قال : لا بأس(

[7])

 * - علل الصدوق : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله ، قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين (

[8])

 * - ارشاد القلوب : عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام عن أمير - المؤمنين عليه السلام قال : قال الله تعالى لنبيه ليلة المعراج : كانت الأمم السالفة إذا أصابهم أذى نجس قرضوه من أجسادهم ، وقد جعلت الماء طهورا لامتك من جميع الأنجاس والصعيد في الأوقات . (

[9])

 * - كتاب المسائل : باسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الجص يطبخ بالعذرة ، أيصلح أن يجصص به المسجد ؟ قال عليه السلام : لا بأس (

[10])

 * - ومنه ومن قرب الإسناد : عنه عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا أيوكل ؟ قال : نعم ، إذا ذهب سكره فلا بأس (

[11])

 

 

وبهذا الاسناد قال : سئل علي عليه السلام أن رجلا قلم أظافيره وأخذ شاربه أو حلق رأسه بعد الوضوء ، قال : لا بأس لم يزده ذلك إلا طهارة  . (

[12])

 

الرعاف

 *-وبهذا الاسناد قال : إن عليا عليه السلام رعف وهو في الصلاة بالناس ، فأخذ بيد رجل فقدمه ثم خرج فتوضأ فلم يتكلم ثم جاء فبنى على صلاته ، ولم يزد على ذلك . (

[13])

*-  وروي أيضا أن عليا عليه السلام قال : من رعف وهو في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليستأنف الصلاة . (

[14])

الاغسال المستحبة

* - دعوات الراوندي : عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : من اغتسل ليلة القدر وأحياها إلى طلوع الفجر خرج من ذنوبه . (

[15])


 



([1])قرب الإسناد ص 116 ط نجف ،بحار الأنوار ج 77  ص 59

([2])نوادر الراوندي ص 50 . بحار الأنوار ج 77  ص 71

([3])نوادر الراوندي ص 50 . بحار الأنوار ج 77  ص 78

([4])نوادر الراوندي ص 50 . بحار الأنوار ج 77  ص 78

([5])نوادر الراوندي ص 51. بحار الأنوار ج 77  ص 78 قال المجلسي :

 

 السؤال الأول رواه الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فارة ، قال : يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل ، وعمل به الأصحاب .

 

 والسؤال الثاني أيضا رواه الشيخ عن السكوني عنهما عليهما السلام وفيه إشكال إذ على المشهور لا يجوز استعمال ما يشترط فيه الذبح إلا إذا اخذ من سوق المسلمين أو علم بالتذكية ، والأصل عندهم عدمها وظاهر هذا الخبر وكثير من الأخبار جواز أخذ اللحم المطروح ، والجلد المطروح لا سيما إذا انضمت إليه قرينة تورث الظن بالتذكية ،

 

 وأما السؤال الثالث فيدل على جواز استعمال الدهن المتنجس لغير الاستصباح من المنافع المعتبرة شرعا ، قال في المسالك : وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بيعها ليعمل صابونا أو ليدهن بها الأجرب ونحو ذلك ، ويشكل بأنه خروج عن مورد النص المخالف للأصل ، فان جاز لتحقق المنفعة فينبغي مثله في المايعات النجسة التي ينتفع بها كالدبس للنحل ونحوه انتهى .

 أقول : الجواز لا يخلو من قوة للأصل ، وعموم الأدلة ، وذكر الاسراج والاستصباح في الروايات لا يدل على الحصر ، بل يمكن أن يكون الغرض بيان الفائدة والانتفاع بذكر أظهر فوائده وأشيعها ، كما أن تخصيص المنع بالأكل فيها لا يدل على الحصر ، وما الزم علينا نلتزمه ، إذ لم يثبت الاجماع على خلافه .

([6])نوادر الراوندي ص 39 بحار الأنوار ج 77  ص 104

([7])بحار الأنوار ج 77  ص 110 وأخرجه العلامة النوري في المستدرك ج 1 ص 160 ، أيضا

([8])علل الشرايع ج 1 ص 278 . المقنع ص 3 ، الهداية ص 15 . بحار الأنوار ج 77  ص 116 ، الراوندي في نوادره ص 62  : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، علي عليهم السلام مثله وزاد في آخره فيجوز فيه الرش

([9])ارشاد القلوب ج 2 ص 222 ، بحار الأنوار ج 77  ص 150

([10])كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 261 . بحار الأنوار ج 77  ص 150

([11])كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 270 ، قرب الإسناد ص 155 ط نجف  ،بحار الأنوار ج 77  ص 150

([12])نوادر الراوندي ص 45 ، بحار الأنوار ج 77  ص 224

([13])نوادر الراوندي ص 45 ، بحار الأنوار ج 77  ص 224

([14])نوادر الراوندي ص 45 ، بحار الأنوار ج 77  ص 224

([15])بحار الأنوار ج 80  ص 128