العتبة العلوية المقدسة - احكام الاحرام للحج -
» » سيرة الإمام » موسوعة فقه الامام علي عليه السلام » كتاب الحج » احكام الاحرام للحج

 

 

احكام الاحرام للحج

 موعد الإحرام وكيفيته

* - (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا توجّهت إلى مكّة إن شاء الله تعالى فإن شئت فاحرم دبر الصلاة، وإن شئت إذا انبعثت بك راحلتك / (

 

[1]) ـ

زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها. ([2])

* - (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: الإحرام إذا أراده العبد فليتّق الله ولينظر ما الذي يجب عليه من التوقير لإحرامه، والتنزّه عن كلّ شيء نهى الله تعالى عنه، من الرفث والفسوق والجدال، وأن لا يماري به رفيقاً ولا غيره. ([3])

* - (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يستحبّ أن يغتسل أفضل من الوضوء فليلبس ثياب إحرامه، وما أراد أن يستعين به من الثياب سوى ما على جلده من دثار فليلبسه من البرد فيحضره في مواضع احرامه، يستثني في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه. ([4])

* - عن صفوان (بن يحيى)، عن عاصم بن حميد، عن رباح بن أبي نصر، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يروون أنّ علياً (عليه السلام) قال: من تمام حجّك إحرامك من دويرة أهلك، فقال: سبحان الله لو كان كما يقولون لم يتمتّع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بثيابه إلى الشجرة، وإنّما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكّة. ([5])

* - البيهقي، أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي ومحمّد بن موسى بن الفضل، قالا: ثنا أبو العباس الأصم، ثنا محمّد بن إسحاق، ثنا أبو الجواب، ثنا سفيان، عن شعبة، عن عمرو بن مرّة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي (عليه السلام ) أنّه سئل عن تمام الحجّ، فقال: تمام الحجّ أن تحرم من دويرة أهلك. ([6])

 في لباس المحرم

* - (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: المريض إذا أراد الاحرام وهو متخوف على نفسه من البرد، فليحرم وعليه ثيابه من الثياب وليكفّر بما سمّاه الله تبارك وتعالى في كتابه: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَام أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك}([7]) (

 

[8]) .

* - عن علي (عليه السلام) أنّه قال في المحرم تكون له علّة يخاف أن يتجرّد، قال: يحرم في ثيابه، ويفتدي بما شاء كما قال الله: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَام أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك}([9]) (

 

[10]) .

* - (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن المحرم إذا أحرم وعليه قميص، قال: ينزعه ولا يشقّه ولم يأمر بكفّارة. ([11])

 

* - وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) قال: رخّص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للمحرم إذا لم يصب النعلين أن يحرم في خفّين ما دون الكعبين.

* - وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) قال: إذا احتاج المحرم إلى الخفّين فليلبسهما، وليقطعهما. ([12])

 

* - (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن الأقرع والأصلع ومن يتخوّف عليه البرد على رأسه

إذا هو أحرم، ومن به قروح في رأسه فيتخوّف عليه البرد، قال له: فليكفّر بما سمّاه الله تبارك وتعالى في كتابه، قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَام أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك}([13])  صيام ثلاثة أيّام أو صدقة ثلاثة أصوع على ستّة مساكين، أو نسك وهي شاة، ليضع القلنسوة على رأسه أو العمامة. ([14])

* - وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): المحرم إذا لم يجد الرداء يلبس القميص، وإذا لم يجد الأزار يلبس السراويل(

 

[15]) .

/ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: من اضطرّ إلى ثوب وهو محرم، فلم يكن له إلاّ قباء فلينكّسه، فيجعل أعلاه أسفله ثمّ ليلبسه. ([16])

* - زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: لا يلبس المحرم قميصاً ولا سراويل ولا خفّين ولا عمامة ولا قلنسوة، ولا ثوباً مصبوغاً بورس ولا زعفران، قال: وإن لم يجد المحرم نعلين لبس خفّين مقطوعين أسفل من الكعبين، وإن لم يجد أزاراً لبس سراويل، فإن لم يجد رداء ووجد قميصاً ارتداه ولم يتدرّعه(

 

[17]) .

* - زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: تلبس المرأة المحرمة ما شاءت من الثياب، غير ما صبغ بطيب، وتلبس الخفّين والسراويل والجبّة. ([18])

* - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر ابن محمّد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر (عليه السلام): أنّ علياً (عليه السلام) كان لا يرى بأساً بعقد الثوب إذا قصر، ثمّ يصلّي فيه وإن كان محرماً. ([19])

* - محمّد بن علي بن الحسين، روي عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان علي محرماً معه بعض صبيانه (وعليه ثوبان مصبوغان)، فمرّ عليه عمر فقال: ما هذان الثوبان المصبوغان وأنت محرم؟ فقال علي (عليه السلام): ما نريد أحداً يعلّمنا بالسنّة، إنّ هذين ثوبين صُبغا بطين(

 

[20]) .

* - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور، فقال: نعم، وفي كتاب علي (عليه السلام): لا يلبس طيلسان حتّى ينزع أزراره، فحدّثني أبي إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه. ([21])

* - العياشي: عن عبد الله بن الحلبي، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: حجّ عمر أوّل سنة حجّ وهو خليفة، فحجّ تلك السنة المهاجرون والأنصار، وكان علي (عليه السلام) قد حجّ تلك السنة بالحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، قال: فلمّا أحرم عبد الله لبس إزاراً ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق، ثمّ أتى فنظر إليه عمر وهو يلبّي وعليه الازار والرداء وهو يسير إلى جنب علي (عليه السلام)، فقال عمر من خلفهم: ما هذه البدعة التي في الحرم، فالتفت إليه علي (عليه السلام) فقال: يا عمر لا ينبغي لأحد أن يعلّمنا السنّة، فقال عمر: صدقت والله يا أبا الحسن لا والله ما علّمت أنّكم هم، الحديث. ([22])

* - البيهقي، أخبرنا أبو بكر بن الحسن، ثنا أبو العباس، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي جعفر، قال: أبصر عمر بن الخطاب على عبد الله بن جعفر ثوبين مضرّجين وهو محرم، فقال: ما هذه الثياب؟ فقال عليّ ابن أبي طالب (عليه السلام ): ما أخال أحداً يعلّمنا السنّة، فسكت عمر. ([23])

 ما يحرم على المحرم

* - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن مسلم بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مرّ علي (عليه السلام) على قوم يأكلون جراداً، فقال: سبحان الله وأنتم محرمون؟! فقالوا: إنّما هو من صيد البحر، فقال لهم: ارموه في الماء إذاً. ([24])

* - عبد الله بن الحارث بن نوفل، قال: أقبل عثمان إلى مكّة فاستقبلت بقديد، فاصطاد أهل الماء حجلا فطبخناه بماء وملح، فقدّمناه إلى عثمان وأصحابه فأمسكوا، فقال عثمان: صيد لم نصده ولم نأمر بصيده، اصطاده قوم حلّ فأطعموناه فما به بأس، فبعث إلى علي فجاء فذكر له، فغضب علي [ (عليه السلام) ] وقال: أنشد رجلا شهد رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) حين اُتي بقائمة حمار وحش، فقال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ): إنّا قوم حُرُم فأطعموه أهل الحل؟ فشهد اثنا عشر رجلا من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم )، ثمّ قال: أنشد الله رجلا شهد رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) حين اُتي ببيض النعام فقال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ): إنّا قوم حرم أطعموه أهل الحل؟ فشهد دونهم من العدّة من الاثنا عشر، قال: فثنى عثمان وركه من الطعام فدخل رحله وأكل الطعام أهل الماء. ([25])

* - عن علي [ (عليه السلام) ]: اُتي النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) لحم صيد وهو محرم فلم يأكله. ([26])

* - عن علي [ (عليه السلام) ]: إنّ النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) نهى أن تأكل لحم صيد وأنت محرم. ([27])

* - ابن مردويه، عن علي [ (عليه السلام) ]: إنّ النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) اُهدي له لحم صيد وهو محرم فردّه. ([28])

* - ابن مردويه، عن علي [ (عليه السلام) ] قال: اُهدي للنبي (صلى الله عليه واله وسلم ) لحم صيد فأبى أن يأكله وقال: لا آكله وأنا محرم. ([29])

* - عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، قال: حجّ عثمان بن عثمان، فحجّ علي معه، فاُتي عثمان بلحم صيد صاده حلال فأكل منه ولم يأكله علي، فقال عثمان: والله ما صدنا ولا أمرنا وألا أشرنا، فقال علي [ (عليه السلام) ]: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً}. ([30])

/ـ عبد الله بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: المحرم يغطّي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره. ([31])

* - البيهقي، وأخبرنا أبو حامد أحمد بن عليّ الرازي الحافظ، أنبأ زاهر بن أحمد، أنا أبو بكر بن زياد النيسابوري، ثنا محمّد بن يحيى، ثنا عبد الله بن بكر، ثنا سعيد، عن مطر، عن الحسن: أنّ علياً (عليه السلام ) قال: من تزوّج وهو محرم نزعنا منه امرأته ولم نجز نكاحه. ([32])

* - عن علي [ (عليه السلام) ] قال: لا ينكح المحرم وإن نكح ردّ نكاحه. ([33])

* - عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) انّ المحرم ممنوع من الصيد والجماع، إلى أن قال: وانّه إن جامع متعمّداً بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة، فقد أفسد حجّه وعليه الهدي والحج من قابل، وإن كانت المرأة محرمة فطاوعته فعليها مثل ذلك، وإن استكرهها أو أتاها نائمة أو لم تكن محرمة فلا شيء عليها. ([34])

* - زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: لا يقتل المحرم الصيد ولا يشير إليه ولا يدلّ عليه ولا يتبعه. ([35])

* - (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما أحرم قال لأزواجه: حرم عليّ كلّ شيء منكنّ إلاّ النظر والكلام ما دمت في احرامي، وكنّ قد حججن معه. ([36])

* - عن علي (عليه السلام) أنّه قال: المحرم لا ينكح ولا يُنكح، فإن نكح فنكاحه باطل. ([37])

* - (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه سئل هل يجلس المحرم عند العطّار، قال: لا، إلاّ أن يكون مارّاً. ([38])

* - عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام): أنّ المحرم ممنوع من الصيد، والجماع، والطيب، ولبس الثياب المخيطة وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار. ([39])

* - محمّد بن الحسن، عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ملك بضع امرأة، وهو محرم قبل أن يحلّ، فقضى أن يخلّي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئاً حتّى يحلّ فإذا أحلّ خطبها إن شاء، فإن شاء أهلها زوّجوه وإن شاؤوا لم يزوّجوه. ([40])

/ـ محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وفضيل، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه سئل عن الطيب عند الإحرام والدهن، فقال: كان علي (عليه السلام) لا يزيد على السليخة. ([41])

* - عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أباح قتل الفارة في الحرم والإحرام. ([42])

* - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الرحمن بن العرزمي، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: يقتل المحرم كلّ ما خشيه على نفسه. ([43])

* - عبد الله بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره، ويقتل الزنبور والعقرب والحيّة والنسر والأسد والذئب، وما خاف أن يعدو عليه من السباع، والكلب العقور. ([44])

* - (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: المستحاضة تصوم وتصلّي، وتقضي المناسك، وتدخل المساجد، ويأتيها زوجها. ([45])

 



([1])الجعفريات: 64; مستدرك الوسائل 9: 179 ح10612.

([2])مسند زيد بن علي: 231.

([3])الجعفريات: 68; مستدرك الوسائل 9: 214 ح10710.

([4])الجعفريات: 68; مستدرك الوسائل 9: 172 ح10587.

([5])تهذيب الأحكام 5: 59; وسائل الشيعة 8: 242.

([6])سنن البيهقي 4: 341.

([7])البقرة: 196.

([8])الجعفريات: 68; مستدرك الوسائل 9: 300 ح10963.

([9])البقرة: 196.

([10])دعائم الإسلام 1: 305; مستدرك الوسائل 9: 300 ح10964.

([11])الجعفريات: 69; مستدرك الوسائل 9: 223 ح10740.

 

 

([12])الجعفريات: 69; مستدرك الوسائل 9: 227 ح10754.

([13])الجعفريات: 69; مستدرك الوسائل 9: 227 ح10755.

([14])البقرة: 196.

([15])الجعفريات: 68; مستدرك الوسائل 9: 229 ح10763.

([16])الجعفريات: 69; مستدرك الوسائل 9: 226 ح10750.

([17])كنز العمال 5: 279 ح12884.

([18])مسند زيد بن علي: 230.

([19])مسند زيد بن علي: 231.

([20])الكافي 4: 347; وسائل الشيعة 9: 135.

([21])من لا يحضره من لايحضره الفقيه2: 335 ح2601; وسائل الشيعة9: 121; تهذيب الأحكام 5: 67.

([22])الكافي 4: 340; وسائل الشيعة 9: 116. تفسير العياشي 2: 38; وسائل الشيعة 9: 122; البحار 99: 142.

([23])سنن البيهقي 5: 59; كنز العمال 5: 253 ح12793.

([24])الكافي 4: 393; وسائل الشيعة 9: 83.

([25])كنز العمال 5: 253 ح12793; مسند أحمد 1: 100; مناقب ابن شهر آشوب 2: 373; البحار 99: 160.

([26])كنز العمال 5: 254 ح12794.

([27])كنز العمال 5: 255 ح12796.

([28])كنز العمال 5: 255 ح12797.

([29])كنز العمال 5: 255 ح12798.

([30])المائدة: 96

([31])كنز العمال 5: 255 ح12800.

([32])قرب الاسناد: 140 ح499; وسائل الشيعة 9: 139; البحار 99: 178.

([33])سنن البيهقي 7: 213; كنز العمال 5: 268 ح12844.

([34])كنز العمال 5: 268 ح12845.

([35])دعائم الإسلام 1: 303; مستدرك الوسائل 9: 288 ح10923.

([36])مسند زيد بن علي: 231.

([37])الجعفريات: 64; مستدرك الوسائل 9: 206 ح10683.

([38])دعائم الإسلام 1: 403; مستدرك الوسائل 9: 207 ح10685; البحار 99: 174; الجعفريات: 70.

([39])الجعفريات: 71; مستدرك الوسائل 9: 210 ح10695.

([40])مستدرك الوسائل 9: 218 ح10722; دعائم الإسلام 1: 303.

([41])تهذيب الأحكام 5: 330; وسائل الشيعة 9: 92.

([42])الكافي 4: 329.

([43])دعائم الإسلام 1: 310; مستدرك الوسائل 9: 240 ح10804; البحار 99: 165.

([44]) قرب الاسناد: 142 ح510; وسائل الشيعة 9: 168; البحار 64: 248.

([45])الجعفريات: 75; مستدرك الوسائل 9: 425 ح11255.