العتبة العلوية المقدسة - موت الموصى قبل الموصي أو قبل القبض -
» » سيرة الإمام » موسوعة فقه الامام علي عليه السلام » كتاب الوصية » موت الموصى قبل الموصي أو قبل القبض

 

موت الموصى قبل الموصي أو قبل القبض

 

*- عن علي (عليه السلام) أنه قال في رجل أوصى لرجل غائب بوصية، ومات على وصيته، فنظر بعد ذلك فوجد الموصى له قد مات قبل الموصي، قال: بطلت الوصية، وان كان غائباً فأوصى له ثم مات بعده، نُظِرَ فإن كان قد قبل الوصية فهي لورثته، وإن لم يقبلها فهي لورثة الموصي([1]) .

*- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب، فتوفي الذي أوصى له قبل الموصي، فقال: الوصية لوارث الذي أوصى له، قال: ومن أوصى لأحد شاهداً كان أو غائباً، فتوفي الموصى له قبل الموصي، فالوصية لوارث الذي أوصى له إلاّ أن يرجع في وصيته قبل موته([2]) .

 




([1])دعائم الاسلام 2:360، مستدرك الوسائل 14:114 ح16236.

([2])الكافي 7:13، تهذيب الأحكام 9:230، الاستبصار 4:137، من لا يحضره الفقيه 4:210 ح5489.