العتبة العلوية المقدسة - الهلال واحكامه -
» » سيرة الإمام » موسوعة فقه الامام علي عليه السلام » كتاب الصوم » الهلال واحكامه

 

الهلال واحكامه

*- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا تفطروا إلاّ لتمام ثلاثين من رؤية الهلال، أو بشهادة شاهدين (عدلين) أنّهما رأياه.  (

 

[1])

 

 

*- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: لا اُجيز في الطلاق ولا في الهلال إلاّ رجلين.  (

 

[2])

 

 

*- الصدوق، في رواية الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: لا اُجيز في رؤية الهلال إلاّ شهادة عدلين.  (

 

[3])

 

 

*- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تجوز شهادة النساء في الهلال، ولا تجوز إلاّ شهادة رجلين عدلين.  (

 

[4])

 

 

*- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب ابن يزيد، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي، عن الحسين بن المختار رفعه، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا رأيت الهلال فلا تبرح وقل: اللّهمّ إنّي أسألك خير هذا الشهر وفتحه ونوره ونصره وبركته وطهوره ورزقه، وأسألك خير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شرّ ما فيه وشرّ ما بعده، اللّهمّ أدخله علينا بالأمن والايمان والسلامة والإسلام والبركة والتوفيق لما تحبّ وترضى.  (

 

[5])

 

 

*- كان من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) عند رؤية الهلال: أيّها الخلق المطيع الدائب السريع المتردّد في فلك التدبير، المتصرّف في منازل التقدير، آمنت بمن نوّر بك الظّلم، وأضاء بك البُهم، وجعلك آية من آيات سلطانه، وامتهنك بالزيادة والنقصان، والطلوع والاُفول، والإنارة والكسوف، في كلّ ذلك له مطيع، وإلى إرادته سريع، سبحانه ما أحسن ما دبّر وأتقن ما صنع في ملكه، وجعلك الله هلال شهر حادث لأمر حادث، جعلك الله هلال أمن وإيمان وسلامة وإسلام، هلال أمن من العاهات، وسلامة من السيّئات، اللّهمّ اجعلنا أهدى من طلع عليه وأزكى من نظر إليه،وصلّى الله على محمّد النبيّوآله، اللّهمّ افعل بي كذا وكذا يا أرحم الراحمين  (

 

[6])  .

*- محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد ـ يعني العاصمي ـ، عن عليّ بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن عمرو بن شمر، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أهلّ هلال شهر رمضان أقبل إلى القبلة ثمّ قال: اللّهمّ أهلّه علينا بالأمن والايمان، والسلامة والإسلام، والعافية المجلّلة، اللّهمّ ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، اللّهمّ سلّمه وتسلّمه منّا وسلّمنا فيه  (

 

[7])  .

*- الشيخ الطوسي، عن جماعة، عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا أبو عبد الله جعفر بن محمّد بن جعفر بن الحسن العلوي الحسني، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) العلوي، قال: حدّثني الحسين بن زيد بن علي، عن عمّه عمر بن علي، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن محمّد ابن الحنفية، عن أبيه عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا نظر إلى الهلال رفع يديه ثمّ قال: بسم الله اللّهمّ أهلّه علينا بالأمن والايمان، والسلامة والإسلام، ربّي وربّك الله.  (

 

[8])

 

 

*- السيد عليّ بن طاووس، عن محمّد بن الحنفيّة، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا استهلّ هلال شهر رمضان استقبل القبلة بوجهه وقال: اللّهمّ أهله علينا بالأمن والايمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة ودفاع الأسقام والرزق الواسع والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن اللّهمّ سلّمنا لشهر رمضان وتسلّمه منّا وسلّمنا فيه حتّى ينقضي عنّا شهر رمضان وقد عفوت عنّا وغفرت لنا ورحمتنا.  (

 

[9])

 

 

*- سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن اليوم المشكوك فيه، فقال: لئن أصوم يوماً من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوماً من شهر رمضان.  (

 

[10])

 

 

*- قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لئن أفطر يوماً من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن أصوم يوماً من شعبان اُزيده في شهر رمضان.  (

 

[11])

 

 

*- الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا رأيتم الهلال فافطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين، وإذا لم تروا الهلال إلاّ من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل، فإن غُمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثمّ افطروا.  (

 

[12])

 

 

*- عن علي  (عليه السلام)  قال: إذا رأيتم الهلال أوّل النهار فافطروا.  (

 

[13])

 

 

*- الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: في كتاب علي (عليه السلام): صُم لرؤيته وافطر لرؤيته، وإيّاك والشكّ والظن، فإن خُفي عليكم فأتمّوا الشهر الأوّل ثلاثين.  (

 

[14])

 

 

*- أبو غالب الزراري، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن غالب، عن عليّ ابن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي الصباح صبيح بن عبد الله، عن صبّار مولى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوماً ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية أيقضي يوماً؟ فقال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لا إلاّ أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدا أنّهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوماً  (

 

[15])

 

 .

*- البيهقي، أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمّد بن جعفر الحفار ببغداد، أنبأ الحسين بن يحيى، عن عياش القطان، ثنا إبراهيم بن محشر، ثنا هشيم، عن مجالد، عن الشعبي، عن علي (عليه السلام) انّه كان يخطب إذا حضر رمضان، إلى أن قال: ألا لا تقدموا الشهر، إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإلا فافطروا، فإنّ غمّ عليكم فاكملوا العدّة.  (

 

[16])

 

 

*- محمّد بن الحسن، عن العباس بن موسى بإسناده، عن عليّ بن الحسن ابن فضّال، عن الحسين بن نصر، عن أبيه، عن أبي خالد الواسطي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في حديث:أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمّا ثقل في مرضه قال: إنّ السنة اثنى عشر شهراً منها أربعة حُرم، قال: ثمّ قال بيده فذاك رجب مفرد، وذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم، ثلاثة متواليات، ألا وهذا الشهر المفروض رمضان فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإذا خفي الشهر فأتمّوا العدّة شعبان ثلاثين يوماً، وصوموا الواحد وثلاثين، الحديث.  (

 

[17])

 

 

*- محمّد بن الحسن، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي غالب، عن عليّ بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن زياد، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)... قال: إنّ علياً (عليه السلام) صام عندكم تسعة وعشرين يوماً، فأتوه فقالوا: يا أمير المؤمنين قد رأينا الهلال، فقال: افطروا.  (

 

[18])

 

 

*- قال علي (عليه السلام): صُمنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) تسعة وعشرين ولم نقضه (يقضه) ورآه تامّاً.  (

 

[19])

 

 

*- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا رأيتم الهلال أو رآه ذو عدل نهاراً فلا تفطروا حتّى تغرب الشمس، كان ذلك في أوّل (النهار) أو في آخره، وقال: لا تفطروا إلاّ لتمام الثلاثين يوماً من رؤية الهلال، أو بشهادة شاهدين أنّهما رأياه.  (

 

[20])

 

 

*- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) أنّ قوماً جاؤا فشهدوا أنّهم صاموا لرؤية الهلال وأنّهم قد أتمّوا ثلاثين، فقال علي (عليه السلام)إنّا لم نصم إلاّ ثمانية وعشرين يوماً، فدعا بهم ودعا بالمصحف فأنشدهم بالله وبما فيه من القرآن العظيم ما كذبوا، ثمّ أمر الناس فأفطروا وأمرهم بقضاء يوم، وأمر الناس أن يخرجوا من الغد إلى مصلاّهم، وذلك أنّهم شهدوا بعد الزوال. ([21])

*- الصدوق، حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، قال: حدّثنا أبي الجوزا المنبّه بن عبد الله، قال: حدّثنا الحسين بن علوان، عن عمرو بن ثابت بن هرمز الحدّاد، عن سعد بن ظريف، عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يأتي على الناس زمان ترتفع فيه الفاحشة والتصنع، وتنتهك فيه المحارم ويعلن فيه الزنا، ويستحلّ فيه أموال اليتامى ويؤكل فيه الربا، ويُطفّف في المكاييل والموازين، ويستحلّ الخمر بالنبيذ والرشوة بالهدية والخيانة بالأمانة، ويتشبّه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، ويستخفّ بحدود الصلاة، ويحج فيه لغير الله، فإذا كان ذلك الزمان انتفخت الأهلّة تارة حتّى يرى هلال ليلتين، وخفيت تارة حتّى يفطر شهر رمضان في أوّله ويُصام العيد في آخره، فالحذر الحذر حينئذ من أخذ الله على غفلة، فإنّ من وراء ذلك موت ذريع يختطف الناس اختطافاً، حتّى أنّ الرجل ليصبح سالماً ويمسي دفيناً، ويمسي حيّاً ويصبح ميّتاً، فإذا كان ذلك الزمان وجب التقدّم في الوصيّة قبل نزول البلية، ووجب تقديم الصلاة في أوّل وقتها خشية فوتها في آخر وقتها، فمن بلغ منكم ذلك الزمان فلا يبيتنّ ليلة إلاّ على طُهر وإن قدر أن لا يكون في جميع أحواله إلاّ طاهراً فليفعل فإنّه على وجل لا يدري متى يأتيه رسول الله لقبض روحه، وقد حذّرتكم إن حُذّرتم وعرّفتكم إن عرفتم ووعظتكم إن اتّعظتم، فاتّقوا الله في سرائركم وعلانيتكم، ولا تموتنّ إلاّ وأنتم مسلمون، (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الاِْسْلام دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الاْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ).  ([22])  (

 

[23])



([1])دعائم الإسلام 1: 280; مستدرك الوسائل 7: 404 ح8534.

([2])تهذيب الأحكام 4: 317; وسائل الشيعة 7: 209.

([3])من لا يحضره الفقيه 2: 124 ح1912، وسائل الشيعة 7: 209.

([4])الكافي 4: 77; وسائل الشيعة 7: 207; تهذيب الأحكام 4: 180; من لا يحضره الفقيه 2: 124 ح1914.

([5])الكافي 4: 76; من لا يحضره الفقيه 2: 100 ح1845; وسائل الشيعة 7: 235; البحار 96: 382; كنز العمال 8: 596 ح24310; تهذيب الأحكام 4: 197; دعائم الإسلام 1: 271.

([6])من لا يحضره الفقيه 2: 101 ح1847.

([7])الكافي 4: 73; وسائل الشيعة 7: 234; تهذيب الأحكام 4: 197.

([8])أمالي الطوسي، المجلس 17: 495 ح1084; وسائل الشيعة 7: 235.

([9])اقبال الأعمال: 17; مستدرك الوسائل 7: 440 ح8614.

([10])المقنع: 185; من لا يحضره الفقيه 2: 126 ح1922; وسائل الشيعة 7: 14; فضائل الأشهر الثلاثة: 63.

([11])من لا يحضره الفقيه 2: 126 ح1923، وسائل الشيعة 7: 17.

([12])تهذيب الأحكام 4: 158; وسائل الشيعة 7: 191; الاستبصار 2: 64; من لا يحضره الفقيه 2: 123 ح1911.

([13])كنز العمال 8: 594 ح24304.

([14])تهذيب الأحكام 4: 158; وسائل الشيعة 7: 184; الاستبصار 2: 64.

([15])تهذيب الأحكام 4: 165، وسائل الشيعة 7: 194.

([16])سنن البيهقي 4: 209; كنز العمال 8: 582 ح24272.

([17])وسائل الشيعة 7: 185; تفسير العياشي 2: 88; البحار 96: 301; تهذيب الأحكام 4: 161.

([18])تهذيب الأحكام 4: 162; وسائل الشيعة 7: 189.

([19])تفسير العياشي 2: 88; وسائل الشيعة 7: 193; تفسير البرهان 2: 124; البحار 96: 301.

([20])دعائم الإسلام 1: 280، مستدرك الوسائل 7: 404 ح8534.

([21])مسند زيد بن علي: 211.

([22])آل عمران: 85.

([23])فضائل الأشهر الثلاثة: 91 ح70; البحار 96: 303.