العتبة العلوية المقدسة - صلاة العيد -
» » سيرة الإمام » موسوعة فقه الامام علي عليه السلام » كتاب الصلاة » صلاة العيد

صلاة العيد

 حكمها وكيفيتها

*- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر النساء أن يصلّين في العيدين أربع ركعات. ([1])

*- عن علي (عليه السلام)أنّه قيل له: يا أمير المؤمنين، لو أمرتَ أن يصلّى بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد؟ قال: إنّي أكره أن أسنّ سنّة لم يستنّها رسول الله (صلى الله عليه وآله) (

 

[2]) .

*- روى العلاّمة، من طريق الجمهور: وقيل لعلي (عليه السلام)قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس فلو صلّيت بهم في المسجد، فقال: اُخالف السنّة إذاً، ولكن أخرج إلى المصلّى وأستخلف من يصلّي بهم في المسجد أربعاً. ([3])

*- عن علي (عليه السلام)أنّه قيل له: لو أمرت من يصلّي بضعفة الناس هوناً في المسجد الأكبر، قال: إنّي أمرت رجلا يصلّي، أمرته أن يصلّي بهم أربعاً. ([4])

*- عن علي (عليه السلام)أنّه قال: فيمن لا يشهد العيد من أهل القرى، إذا لم يشهد المصر مع الإمام، فعليه أن يصلّي أربع ركعات. ([5])

*- عن علي (عليه السلام)أنّه قال: ليس على المسافر عيد ولا جمعة. ([6])

*- عن علي (عليه السلام)أنّه اجتمع في خلافته عيدان في يوم واحد، جمعة وعيد، فصلّى بالناس صلاة العيد، ثمّ قال: قد أذنت لمن كان مكانه قاصياً. ([7])

*- عن علي (عليه السلام)أنّه قال في القوم لا يرون الهلال فيصبحون صيّاماً حتّى يمضي وقت صلاة العيد من أوّل النهار، فيشهد شهود عدول أنّهم رأوه من ليلتهم الماضية، قال: يفطرون ويخرجون من غد فيصلّون صلاة العيد في أوّل النهار. ([8])

*- محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام)فخطب الناس ثمّ قال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحبّ أن يجمع معنا فليفعل، ومن لم يفعل فإنّ له رخصة. ([9])

*- أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي البُختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)قال: من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعاً. ([10])

*- محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام)، أنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)كان يقول: إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنّه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الاُولى: انّه قد اجتمع لكم عيدان فأنا اُصلّيهما جميعاً، فمن كان مكانه قاصياً فأحبّ أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له. ([11])

*- سأل الحلبي، أبا عبد الله (عليه السلام)عن الفطر والأضحى، إذا اجتمعا يوم الجمعة، قال: اجتمعا في زمان علي (عليه السلام)فقال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأت، ومن قعد فلا يضرّه، وليصلِّ الظهر، وخطب (عليه السلام)خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة. ([12])

*- محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام)إذا انتهى إلى الصلاة تقدّم فصلّى بالناس بلا أذان ولا اقامة. ([13])

*- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة، عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام)قال: ما كان يكبر النبي (صلى الله عليه وآله) في العيدين إلاّ تكبيرة واحدة حتّى أبطأ عليه لسان الحسين (عليه السلام)، فلمّا كان ذات يوم عيد ألبسته اُمّه وأرسلته مع جدّه، فكبّر النبي (صلى الله عليه وآله) وكبّر الحسين حين كبّر خمساً، فجعلها رسول الله سنّة وثبتت السنّة إلى اليوم. ([14])

*- عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكبّر في العيدين والاستسقاء في الاُولى سبعاً وفي الثانية خمساً، ويصلّي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة. ([15])

*- أحمد، حدّثنا محمّد بن جعفر، حدّثنا معمّر، أنبأنا الزهري، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف، قال: ثمّ شهدت عليّ بن أبي طالب بعد ذلك يوم عيد، بدأ بالصلاة قبل الخطبة، وصلّى بلا أذان ولا إقامة، ثمّ قال: سمعت رسول الله(صلى الله عليه( وآله) وسلم )نهى أن يمسك أحد من نسكه شيئاً فوق ثلاثة أيّام. ([16])

*- محمّد بن مكّي الشهيد، قال: وروى أبو إسحاق إبراهيم الثقفي في كتابه باسناده، عن علي (عليه السلام)أنّه قال: لا تحبسوا النساء من الخروج إلى العيدين فهو عليهنّ واجب. ([17])

*- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام)قال: من كان مصلّياً بعد العيدين فليصلّ أربعاً. ([18])

*- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يقرأ في العيدين بسبّح اسم ربّك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. ([19])

*- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)قال في حديث: وكانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) عَنَزة في أسفلها عكّاز يتوكّأ عليها ويخرجها في العيدين يصلّي إليها، وكان يجعلها في السفر قبلة يصلّي إليها. ([20])

*- عن علي (عليه السلام)أنّه خرج في يوم عيد، فرأى ناساً يصلّون فقال: يا أيّها الناس قد شهدنا نبيّ الله في مثل هذا اليوم فلم يكن أحد يصلّي قبل العيد، أو قال: النبي، فقال رجل: يا أمير المؤمنين ألا تنهى أن يصلّوا قبل خروج الإمام؟ فقال: لا اُريد أن أنهى عبداً إذا صلّى، ولكنّا نحدّثهم بما شهدنا من النبي (صلى الله عليه وآله) أو كما قال. ([21])

*- عن علي (عليه السلام ) قال: حقّ على كلّ ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين، ولم يكن يرخّص لهنّ في شيء من الخروج إلاّ العيدين. ([22])

  التكبير للعيد

*- عن علي (عليه السلام)أنّه خرج يوم العيد، فلم يزل يكبّر حتّى انتهى إلى الجبانة. ([23])

*- عن علي (عليه السلام)أنّه قال: التكبير في أيّام التشريق من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيّام التشريق. ([24])

*- عن محمّد بن بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام)إذا كبّر في العيدين قال بين كلّ تكبيرتين: أشهد لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللّهمّ أهل الكبرياء، وذكر الدعاء إلى آخره مثله. ([25])

*- محمّد بن الحسن باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)قال: على الرجال والنساء أن يكبّروا أيّام التشريق في دبر الصلوات، وعلى من صلّى وحده وعلى من صلّى تطوّعاً. ([26])

*- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام)كان يكبّر بعد الصبح يوم عرفة، ولا يزال يكبّر بعد كلّ صلاة حتّى يكبّر بعد العصر آخر أيّام التشريق. ([27])

  ما يتعلّق بالخطبة

*- الرضا (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)أنّه كان إذا فرغ دعا وهو مستقبل القبلة ثمّ خطب وقال أيضاً: فإذا فرغت من الصلاة فاجتهد في الدعاء، ثمّ ارق المنبر فاخطب بالناس إن كنت تؤمّ الناس. ([28])

*- قال أمير المؤمنين (عليه السلام)في بعض الأعياد: إنّما هو لمن قبل الله صيامه وشكر قيامه، وكلّ يوم لا يُعصى الله فيه فهو (يوم) عيد. ([29])

*- خطب أمير المؤمنين (عليه السلام)في عيد الفطر إلى أن قال: أطيعوا الله فيما نهاكم عنه من قذف المحصنة واتيان الفاحشة، وشرب الخمر، وبخس المكيال، وشهادة الزور، والفرار من الزحف. ([30])

*- عن أمير المؤمنين (عليه السلام)أنّه قال: اليوم لنا عيد، وغداً لنا عيد، وكلّ يوم لا نعصي الله فيه فهو لنا عيد. ([31])

*- عن علي (عليه السلام)أنّه قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يخطب يوم النحر وهو يقول: هذا يوم الثجّ والعجّ، والثجّ ما تهريقون فيه من الدماء، فمن صدقت نيّته كانت أوّل قطرة له كفّارة لكلّ ذنب، والعجّ الدعاء، فعجّوا إلى الله فوالذي نفس محمّد بيده لا ينصرف من هذا الموضع إلاّ مغفوراً له، إلاّ صاحب كبيرة مصرّاً عليها لا يحدّث نفسه بالاقلاع عنها. ([32])

*- محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: كان علي (عليه السلام)إذا انتهى إلى المصلّى يوم العيد، تقدّم فصلّى بالناس فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر ثمّ بدأ فقال: ـ وذكرالخطبة إلى أن قال: ـ وكان يقرأ قل يا أيّها الكافرون أو التكاثر أو العصر، وكان ممّا يدوم عليه قل هو الله أحد، وكان إذا قرأ احدى هذه السور جلس كجلسة العجلان، ثمّ نهش، وهو (كان) أوّل من حفظ عنه الجلسة بين الخطبتين. ([33])

*- محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: خطب أمير المؤمنين (عليه السلام)في الأضحى فقال: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلاّ الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا وله الشكر فيما أبلانا، والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. ([34])

*- قال: وكان علي (عليه السلام)يبدأ بالتكبير إذا صلّى الظهر من يوم النحر، وكان يقطع التكبير آخر أيّام التشريق عند الغداة، وكان يكبّر في دبر كلّ صلاة فيقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلاّ الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، فإذا انتهى إلى المصلّى تقدّم فصلّى بغير أذان ولا إقامة، فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر، الحديث. ([35])

 مستحباتها و ومكروهاتها

*- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكبّر في العيدين، إلى أن قال: ويجهر بالقراءة. ([36])

*- عن علي (عليه السلام)أنه قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أراد الخروج إلى المصلّى يوم الفطر، أفطر قبل أن يخرج بتميرات أو زبيبات. ([37])

*- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا خرج إلى المصلّى لم يرجع في الطريق الذي ابتدأ به. ([38])

*- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام)كان يحبّ أن يفطر الرجل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلّى، وكان يكره أن يفطر يوم الأضحى حتّى يرجع من المصلّى. ([39])

*- عن علي (عليه السلام)أنّه كان يكره أن يُطعم شيئاً يوم الأضحى، حتّى يرجع من المصلّى. ([40])

*- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يخرج السلاح إلى العيدين، إلاّ أن يكون عدوّاً حاضراً. ([41])

*- البيهقي، أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطّان، أنبأ أحمد بن عثمان بن جعفر المقري، ثنا أبو جعفر محمّد بن عليّ الوراق، ثنا أبو غسّان ومعاوية بن عمرو، قالا: ثنا زهير، ثنا أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: من السنّة أن يمشي الرجل إلى المصلّى. ([42])

*- وعنه، أخبرنا أبو علي الروذباري، ثنا أبو محمّد عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب المقري بواسط، ثنا شعيب بن أيّوب، ثنا أبو نعيم وأبو داود المقري،عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ بن أبي طالب ) عليه السلام)قال: من السنّة أن تأتي العيد ماشياً، زاد أبو داود في حديثه: ثمّ تركب إذا رجعت. ([43])

*- وعنه، وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنبأ أبو جعفر الرزاز، ثنا كثير بن شهاب، ثنا محمّد بن سعيد ـ هو ابن سابق ـ، ثنا عمرو بن أبي قيس، عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي (عليه السلام ) قال: الجهر في صلاة العيد من السنّة، والخروج في العيدين إلى الجبّانة من السنّة. ([44])

*- وعنه، أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس، أنبأ الربيع، قال: قال الشافعي، عن أبي علية، عن ليث، عن الحكم، عن حنش بن المعتمر، أنّ (علياً(عليه السلام ) قال: صلّوا يوم العيد في المسجد أربع ركعات: ركعتان للسنّة وركعتان للخروج. ([45])



([1])  الجعفريات: 40; مستدرك الوسائل 6: 145 ح6657.

([2])  دعائم الإسلام 1: 185; وفي السمتدرك 6: 133 ح6627; البحار 90: 374.

([3])  تذكرة الفقهاء 45: 141 مسألة 450; سنن البيهقي 3: 310; مستدرك الوسائل 6: 134 ح6629.

([4])مستدرك الوسائل 6: 134 ح6629; تذكرة الفقهاء 4: 143 مسألة 450.

([5])دعائم الإسلام 1: 186.

([6])دعائم الإسلام 1: 187.

([7])دعائم الإسلام 1: 187; وفي مستدرك الوسائل 6: 124 ح6599; البحار 90: 357.

([8])  الكافي 3: 461.

([9])  تهذيب الأحكام 3: 135; الاستبصار 1: 446.

([10])  تهذيب الأحكام 3: 137; ووسائل الشيعة 5: 116.

([11])  من لا يحضره الفقيه 1: 509 ح1473; ووسائل الشيعة 5: 115; المقنعة: 201.

([12])  وسائل الشيعة 5: 101.

([13])  تهذيب الأحكام 3: 286; وسائل الشيعة 5: 108.

([14])  

([15])  قرب الاسناد: 114 ح396; وسائل الشيعة 5: 110; وفي مستدرك الوسائل 6: 125 ح6600; والبحار 90: 350; الجعفريات: 45.

([16])مسند أحمد 1: 78.

([17])الذكرى: 240; وسائل الشيعة 5: 134.

([18])  الجعفريات: 46; مستدرك الوسائل 6: 123 ح6592.

([19])  الجعفريات: 40; مستدرك الوسائل 6: 125 ح6601.

([20])  الجعفريات: 184; مستدرك الوسائل 6: 127 ح6606.

([21])  مجمع البيان 5: 515; البحار 91: 124.

([22])  كنز العمال 8: 403.

([23])  منتهى المطلب 1: 348; البحار 91: 118.

([24])  دعائم الإسلام 1: 187.

([25])  تهذيب الأحكام 3: 140; ووسائل الشيعة 5: 131.

([26])  وسائل الشيعة 5: 128; تهذيب الأحكام 3: 289.

([27])الجعفريات: 46; مستدرك الوسائل 6: 139 ح6645.

([28])فقه الامام الرضا (عليه السلام): 132; مستدرك الوسائل 6: 128 ح6607; البحار 90: 368.

([29])نهج البلاغة: قصار الحكم 428; مستدرك الوسائل 6: 149 ح6668; روضة الواعظين، في باب ذكر العيدين: 354.

([30])  مستدرك الوسائل 6: 154 ح6680; البحار 91: 30; مصباح المتهجد: 606.

([31])  مستدرك الوسائل 6: 154 ح6679.

([32])دعائم الإسلام 1: 184.

([33])  وسائل الشيعة 5: 111; من لا يحضره الفقيه 1: 521 ح1484.

([34])  وسائل الشيعة 5: 125; من لا يحضره الفقيه 1: 518 ح1484.

([35])  وسائل الشيعة 5: 125; من لا يحضره الفقيه 1: 518 ح1484.

([36])  الجعفريات: 45; مستدرك الوسائل 6: 147 ح6661.

([37])  دعائم الإسلام 1: 184; وفي مستدرك الوسائل 6: 129 ح6611.

([38])  الجعفريات: 47; مستدرك الوسائل 6: 149 ح6665.

([39])  الجعفريات: 45; مستدرك الوسائل 6: 128 ح6610.

([40])  دعائم الإسلام 1: 185; مستدرك الوسائل 6: 129 ح6612; البحار 90: 373.

([41])  الجعفريات: 38; مستدرك الوسائل 6: 132 ح6624.

([42])  سنن البيهقي 3: 281.

([43])  سنن البيهقي 3: 281.

([44])  سنن البيهقي 3: 295.

([45])  سنن البيهقي 3: 310.