العتبة العلوية المقدسة - موارد وجوب الزكاة وحدّها -
» » سيرة الإمام » موسوعة فقه الامام علي عليه السلام » كتاب الزكاة » موارد وجوب الزكاة وحدّها

 موارد وجوب الزكاة وحدّها

 *  - عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن عبد الله ، عن عليّ بن الحكم ، عن إبراهيم بن عمران الشيباني ، عن يونس بن إبراهيم ، عن يحيى بن الأشعث الكندي ، عن مصعب بن يزيد الأنصاري ، قال : استعملني أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على أربع رساتيق ، وذكر الحديث إلى أن قال : وأمرني أن أضع على الدهاتين الذين يركبون البراذين ويتختّمون بالذهب ، على كلّ رجل منهم ثمانية وأربعين درهماً ، وعلى أوساطهم والتجّار منهم على كلّ رجل منهم أربعة وعشرين درهماً ، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثني عشر درهماً على كلّ إنسان منهم ، قال : فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة ([1]) .

 *  - عن علي ( عليه السلام ) أنّه استعمل مخنف بن سُليم على صدقات بكر بن وائل ، وكتب له عهد كان فيه : فمن كان من أهل طاعتنا من أهل الجزيرة وفيما بين الكوفة وأرض الشام ، فادّعى أنّه أدّى صدقته إلى عمّال الشام ، وهو في حوزتنا ممنوع حَمَتهُ خيلنا ورجالنا ، فلا تجز له ذلك ، وإن كان الحقّ على ما زعم ، فإنّه ليس له أن ينزل بلادنا ويؤدّي صدقة ماله إلى عدوّنا ([2]).

 *  - عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه أمر أن تؤخذ الصدقة على وجهها ، الإبل من الإبل ، والبقر من البقر ، والغنم من الغنم ، والحنطة من الحنطة ، والتمر من التمر ([3])

 *  - عن علي ( عليه السلام ) : أنّه أمر بأن تضاعف الصدقة على نصارى العرب ([4])

 *  - عن علي  ( عليه السلام )  أنّ رجلا أتى زكاة ماله ، فقال : أتأخذ من عطائنا ؟ قال : لا ، قال : فاذهب فإنّا لا نأخذ منك شيئاً ، لا نجمع عليك ، ألا نعطيك ونأخذ منك ([5]) .

 *  - عليّ بن الحسين المرتضى ، نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده ، عن علي ( عليه السلام ) قال : وأمّا حدود الزكاة فأربعة : أوّلها معرفة الوقت الذي يجب فيه الزكاة ، والثاني القسمة ، والثالث الموضع الذي توضع فيه الزكاة ، والرابع العدد ، فأمّا معرفة العدد والقيمة ما يجب على الإنسان أن يعلم كم يجب من الزكاة في الأموال التي فرضها الله تعالى من الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فيجب أن يعرف كم يخرج من العدد والقيمة ، ويتبعها الكيل والوزن والمساحة ، فما كان من العدد فهو باب الإبل والبقر والغنم ، وأمّا المساحة فمن باب الأرضين والمياه ، وما كان من المكيل فمن باب الحبوب التي هي أقوات الناس في كلّ بلد ، وأمّا الوزن فمن الذهب والفضة وسائر ما يوزن من أبواب سلع التجارات ممّا لا يدخل فيه العدد ولا الكيل ، فإذا عرف الإنسان ما يجب عليه في هذه الأشياء ، وعرف الموضع الذي توضع فيه كان مؤدّياً للزكاة على ما فرض الله تعالى ([6]) .

 *  - عن علي  ( عليه السلام )  أنّه كان يزكّي أموال ولد أبي رافع ، وكانوا أيتاماً في حجره ([7]).

 *  - عن علي  ( عليه السلام )  أنّه باع أرضاً لبني أبي رافع بعشرة آلاف ، وكانوا أيتاماً ، فكان يزكّيها ([8]) .

 *  - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، أنّ علياً  ( عليه السلام )  زكّى أموال بني أبي رافع ، قال : فلمّا دفعها إليهم وجدوها بنقص ، فقالوا : إنّا وجدناها بنقص ، فقال : أترون أنّه يكون عندي مال لا أُزكّيه ([9]).

 *  - عن أبي جعفر محمّد بن علي ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عَفا عن الخدم ، والدور ، والكسوة ، والأثاث ، ما لم يرد به التجارة ([10]) .

 *  - البيهقي ، أخبرنا أبو محمّد عبد الله بن عبد الرحمن الحرضي ، ثنا أبو محمّد دعلج بن أحمد بن دعلج السجزي إملاءً ، ثنا محمّد بن علي بن زيد الصائغ ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا أبو عوانة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ( عليه السلام  ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه واله سلم ) : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقّة من كلّ أربعين درهماً درهم ، وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم ([11]) .

 *  - أخرج ابن أبي شيبة ، والدارقطني ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه واله سلم ) : قد عفوت لكم عن صدقة أرقّاءكم وخيلكم ، ولكن هاتوا صدقة أوراقكم وحرثكم وماشيتكم ([12]).

 *  - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : ليس في مال مستفاد زكاة حتّى يحول عليه الحول ، إلاّ أن يكون في يد من هو في يديه مال تجب فيه الزكاة ، فإنّه يضمّه إليه ويزكّيه عند رأس الحول الذي يزكّي فيه ماله ([13]) .

 *  - الحاكم النيسابوري ، أخبرنا محمّد بن موسى الصيدلاني ، ثنا إبراهيم ابن أبي طالب ، ثنا محمّد بن المثنى ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، قال : جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا : إنّا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقاً نحبّ أن يكون لنا فيها زكاة وطهور ، قال : ما فعله صاحباي قبلي فافعله ، فاستشار عمر علياً ( عليا عليه السلام  ) في جماعة من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه واله سلم ) ، فقال علي : هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها راتبة ([14]) .

 *  - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إنّ الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل ، إلى أن قال : وعن الياقوت وعن الجواهر وعن متاع البيوت ([15]).

*  - عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّ رسول ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يحلف الناس على صدقاتهم ، وقال : هم فيها مأمونون ، ونهى أن تُثنّى عليهم في عام مرّتين ، وأن لا يؤخذوا بها في كلّ عام إلاّ مرّة واحدة ، ونهى أن يُغلّظ عليهم في أخذها منهم وأن يقهروا على ذلك أو يضربوا أو يشدّد عليهم أو يكلّفوا فوق طاقتهم ، وأمر أن لا يأخذ المُصدّق منهم إلاّ ما وجد في أيديهم ، وأن يعدل فيهم ولا يدع لهم حقّاً يجب عليهم ([16]) .

 *  - عن علي ( عليه السلام ) أنّه أوصى مخنف بن سليم الأزدي ، وقد بعثه على الصدقة بوصيّة طويلة ، أمره فيها بتقوى الله ربّه في سرائر أُموره وخفيّات أعماله ، إلى أن قال له : يا مخنف بن سليم إنّ لك في هذه الصدقة نصيباً وحقّاً مفروضاً ، ولك فيها شركاء فقراء ومساكين وغارمين ومجاهدين وأبناء سبيل ومملوكين ومتألّفين ، وإنّا موفّوك حقّك فوفّهم حقوقهم ، وإلاّ فإنّك من أكثر الناس يوم القيامة خصماء ، وبؤساً لامرئ أن يكون خصمه مثل هؤلاء ([17]) .

 *  - عن علي ( عليه السلام ) أنهّ كان يقول : تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم ، ولا يساقون - يعني من مواضعهم التي هم فيها إلى غيرها - ، وقال : وإذا كان الجدب أُخّروا حتّى يخصبوا ([18]) .

 *  - محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن فضيل ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : قرض المال حمى الزكاة ([19]) .

*  - الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن محمّد ، وقد سمعت من علي ( عليه السلام ) قال : كتب إليه القرض يجرّ المنفعة هل يجوز أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يجوز ذلك ، وكتبت إليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن ، فلمّا تقاضاه قال : خذ بقيمة مالك عندي دراهم ، أيجوز له ذلك أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يجوز ذلك عن تراض منهما إن الله شاء ([20]) .




([1])استبصار 2 : 53 ; تهذيب الأحكام 4 : 120 ; من لا يحضره الفقيه 2 : 48 ح 1667 

([2])دعائم الإسلام 1 : 259 ; البحار 96 : 70 .

([3])دعائم الاسلام 1 : 253 ; البحار 96 : 85 .

([4])دعائم الإسلام 1 : 257 ; البحار 96 : 89 ; مستدرك الوسائل 7 : 55 ح 7639 .

([5])كنز العمال 6 : 554 ح 16919 .

 

([6])رسالة المحكم والمتشابه : 63 ; وسائل الشيعة 6 : 37 .

([7])كنز العمال 6 : 553 ح 16915 .

([8])كنز العمال 6 : 554 ح 16916 .

([9])كنز العمال 6 : 555 ح 16924 .

([10])دعائم الإسلام 1 : 250 ; مستدرك الوسائل 7 : 43 ح 7609 ; البحار 96 : 43 .

 

([11])سنن البيهقي 4 : 117 ; تفسير السيوطي 1 : 341 .

([12])تفسير السيوطي 1 : 342 .

([13])دعائم الإسلام 1 : 251 ; البحار 96 : 44 .

([14])مستدرك الحاكم 1 : 400 .

([15])الجعفريات : 54 ; مستدرك الوسائل 7 : 40 ح 7598 .

([16])دعائم الإسلام 1 : 252 ; البحار 96 : 85 .

([17])دعائم الإسلام 1 : 252 ; مستدرك الوسائل 7 : 70 ح 7672 ; البحار 96 : 85 ; نهج البلاغة : كتاب 26 .

([18])دعائم الإسلام 1 : 252 ; مستدرك الوسائل 7 : 71 ح 7673 .

([19])الكافي 3 : 558 ; وسائل الشيعة 6 : 209 ; تهذيب الأحكام 4 : 107 .

([20])تهذيب الأحكام 6 : 205 ، وسائل الشيعة 13 : 71 .