العتبة العلوية المقدسة - الغسل بمسّ الميّت -
» » سيرة الإمام » موسوعة فقه الامام علي عليه السلام » كتاب الاحتضار والدفن » الغسل بمسّ الميّت

 

الغسل بمسّ الميّت

 

*- قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : من مسّ جسد ميّت بعدما يبرد لزمه الغسل، ومن غسّل مؤمناً فليغتسل بعدما يلبسه أكفانه ([1]).

*- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: ومن غسّل (منكم ميّتاً) مؤمناً فليغتسل بعدما يلبسه أكفانه، ولا يمسّه بعد ذلك فيجب عليه الغسل ([2]).

*- عن سعد، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبيد الله، عن الحسين بن علوان الكلبي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: الغسل من سبعة: من الجنابة وهو واجب، ومن غسل الميّت وإن تطهّرت أجزأك، الخبر ([3]).

*- عن علي [(عليه السلام)] قال: من غسّل ميّتاً فليغتسل ([4]).




([1])تحف العقول: 71; مستدرك الوسائل 2: 491 ح2539; البحار 81: 15.

([2])مستدرك الوسائل 2: 492 ح2543; وسائل الشيعة 2: 929; البحار 81: 15; تحف العقول: 71; الخصال، حديث الأربعمائة: 618.

([3])تهذيب الأحكام 1: 464; وسائل الشيعة 2: 928.

([4])كنز العمال 15: 708 ح42814.