ما يجوز من الوصايا وما لا يجوز
*- محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن ابن سعدان، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام) : لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين([1]) .
*- عن علي (عليه السلام) أنه قال: من أوصى بوصية نفذت من ثلثه، وإن أوصى بها ليهودي أو نصراني أو فيما أوصى به، فانه يجعل فيه، لقول الله تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ([2]) يعني إذا جعلها فيما يجوز للحي المسلم أن يفعله، فان أوصى بها في غير ما يجوز لم يجز. ([3])
*- عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا يزيل الوصي عن الوصية إلاّ ذهاب عقله أو إرتداد، أو تبذير، أو خيانة، أو ترك سنة، والسلطان وصي من لا وصي له، والناظر لمن لا ناظر له([4]) .
*- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت، وليس له مال غيرهم، ولم يعلم من أعتق أولا منهم إذا لم يسمّه، قال (عليه السلام) : يقرع بينهم ويعتق الأول فالأول، حتى يبلغ الثلث. ([5])
*- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: من أوصى بوصية نفذت من ثلثه، الخبر([6]) .
*- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي (عليه السلام) في الرجل يموت وليس له وارث ولا عصبة، قال: (عليه السلام) : يوصي بماله حيث شاء من المسلمين، في المساكين وابن السبيل([7]) .
*- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا وصية للمملوك([8]) .
*- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه سئل عن الوصية للمكاتب ووصيته قال: لا يجوز منها بقدر ما أعتق منه([9]) .
*- ابن شهر آشوب، عن الأصبغ: أنه قال: أوصى رجل ودفع إلى الوصي عشرة آلاف درهم، وقال: إذا أدرك ابني فاعطه ما أحببت منها، فلما أدرك استعدى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال له: كم تحب أن تعطيه؟ قال: ألف درهم، قال: اعطه تسعة
آلاف درهم فهي التي أحببت وخذ الألف([10]) .
*- عن علي (عليه السلام) أنه دخل على مولىً له في مرضه، وله سبعمائة أو ستمائة درهم، فقال: ألا أوصي؟ فقال: لأن الله سبحانه قال: إِنْ تَرَكَ خَيْراً ([11]) وليس لك كثير مال فدع مالك لورثتك([12]) .
*- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: في رجل مات وليس له ورثة، فأوصى بماله للمساكين، فأجاز وصيته([13]) .
*- محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن علي (عليه السلام) انه كان يرد النحلة في الوصية ما أقرّ عند موته بلا ثبت ولا بيّنة ردّه([14]) .
قال الشيخ: يعني إذا كان الميت غير مرضي وكان متهماً على الورثة، فأما إذا كان مرضياً فانه يكون من أصل المال.