العتبة العلوية المقدسة - في نوادر أحكام الحجّ -
» » سيرة الإمام » موسوعة فقه الامام علي عليه السلام » كتاب الحج » في نوادر أحكام الحجّ

في نوادر أحكام الحجّ

* - أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمرّ في المعبر؟ قال: فليقم في المعبر قائماً حتّى يجوز. ([1])

* - البيهقي، أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع، قال: قال الشافعي، عن ابن علية، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن علي (عليه السلام ) في الرجل يحلف على المشي، قال: يمشي فإنّ عجز ركب وأهدى بُدنة. ([2])

 

 

* - عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: لا بأس أن تحجّ المرأة الصرورة مع

قوم صالحين، إذا لم يكن لها محرم ولا زوج. ([3])

* - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن عقيل، عن الحسن بن الحسين، عن عليّ بن عيسى، عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن يزيد الرفاعي: أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن الوقوف بالجبل (بالحل) لِمَ لمْ يكن في الحرم، فقال: لأنّ الكعبة بيته والحرم بابه، فلمّا قصدوه وافدين وقفهم بالباب يتضرّعون، قيل له: فالمشعر الحرام لِمَ صار في الحرم؟ قال: لأنّه لما أذن لهم بالدخول وقفهم بالحجاب الثاني، فلمّا طال تضرّعهم بها أذن لهم لتقريب قربانهم، فلمّا قضوا تفثهم تطهّروا بها من الذنوب التي كانت حجاباً بينهم وبينه، أذن لهم بالزيارة على الطهارة، قيل له: فلِمَ حرّم الصيام أيام التشريق؟ قال: لأنّ القوم زوّار الله وهم في ضيافته، ولا يجمل بمضيف أن يصوّم أضيافه، قيل له: فالتعلّق بأستار الكعبة لأيّ معنىً هو؟ قال: مثل رجل له عند آخر جناية وذنب فهو يتعلّق بثوبه يتضرّع إليه ويخضع له أن يتجافى عن ذنبه. ([4])

* - (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): على الرجال أن يحجّوا نسائهم.قال جعفر بن محمّد (عليه السلام): يعني إذا كانت النفقة من مالها فطلبت منه الصحبة لأداء الفريضة. ([5])

* - عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): إنّ بعض أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) سألته، فقالت: إنّ فلانة مات عنها زوجها، أفتخرج في حقّ ينوبُها؟ إلى أن قال: قالت: أفتحجّ؟ قال (صلى الله عليه وآله): نعم. ([6])

* - عن علي (عليه السلام) أنّه قال في الصبي يُحجّ به قبل أن يبلغ الحلم، قال: لا يجزي ذلك عنه، وعليه الحجّ إذا بلغ، وكذلك المرأة إذا حُجّ بها وهي طفلة. ([7])

/ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): آية قبول الحجّ ترك ما كان عليه العبد مقيماً على الذنوب. ([8])

* - وبهذا الاسناد، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من علامة قبول الحجّ إذا رجع الرجل عمّا كان عليه من المعاصي، هذا علامة قبول الحجّ، وإن رجع من الحجّ ثمّ انهمك فيما كان عليه من زنا، أو خيانة، أو معصية، فقد ردّ عليه حجّه. ([9])

* - وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يقول للقادم من مكّة: تقبّل الله نسكك وغفر ذنبك، وأخلف عليك نفقتك. ([10])

* - الصدوق بإسناده، عن علي (عليه السلام) قال: إذا قدم أخوك من مكّة فقبّل بين عينيه وفاه الذي قبّل به الحجر الأسود الذي قبّله رسول الله (صلى الله عليه وآله)، والعين التي نظر بها، وقبّل موضع سجوده ووجهه، وإذا هنّيتموه فقولوا له: قبّل الله نسكك ورحم الله سعيك وأخلف عليك نفقتك، ولا جعلك آخر عهدك ببيته الحرام. ([11])

 

 




([1])تهذيب الأحكام 5: 478; الاستبصار 4: 50; الكافي 7: 455.

([2])سنن البيهقي 10: 81

([3])قرب الاسناد: 109 ح373; وسائل الشيعة 8: 110; البحار 99 108.

([4])الكافي 4: 224; وسائل الشيعة 8: 159; مناقب ابن شهر آشوب، باب قضايا أمير المؤمنين وبيعة العامة له 2: 378; كنز العمال 5: 282 ح12898; تفسير السيوطي 1: 229; تهذيب الأحكام 5: 448; علل الشرائع: 443.

([5])الجعفريات: 66; مستدرك الوسائل 8: 54 ح9056.

([6])دعائم الإسلام 2: 285; مستدرك الوسائل 8: 56 ح9062.

([7])دعائم الإسلام 1: 289; البحار 99: 23.

([8])الجعفريات: 65; مستدرك الوسائل 10: 165 ح11766.

([9])الجعفريات: 66; مستدرك الوسائل 10: 165 ح11767.

 

([10])الجعفريات: 75; مستدرك الوسائل 10: 166 ح11768.

 

 

 

([11])الخصال، حديث الأربعمائة: 635; وسائل الشيعة 8: 328; البحار 99: 385.