العتبة العلوية المقدسة - المياه وكيفية التطهير بها -
» سيرة الإمام » » المناسبات » قبسات من حياة الامام الكاظم عليه السلام » من فقه الامام الكاظم عليه السلام » المياه وكيفية التطهير بها

 

المياه وكيفية التطهير بها

 

 * - محاسن البرقي : عن بعض أصحابه رفعه عن ابن أخت الأوزاعي عن مسعدة بن اليسع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : الماء يطهر ولا يطهر . (

[1])

 ورواه عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله (

[2])

* - ارشاد القلوب : للديلمي عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن علي أمير المؤمنين عليهم السلام أنه عليه السلام قال : في ذكر فضايل نبينا صلى الله عليه وآله وأمته على الأنبياء وأممهم : إن الله سبحانه رفع نبينا صلى الله عليه وآله إلى ساق العرش فأوحى إليه فيما أوحى : كانت الأمم السالفة إذا أصابهم أذى نجس قرضوه من أجسادهم ، وقد جعلت الماء طهورا لامتك من جميع الأنجاس والصعيد في الأوقات  (

[3])

 * - نوادر الراوندي : باسناده إلى موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام : الماء الجاري لا ينجسه شئ . (

[4])

 وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : الماء يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب ليس ينجسه شئ (

[5])

 * - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت قال : ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا بأس (

[6])

* - كتاب المسائل : بالاسناد المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكر وهو في صلاته ، قال : فليمض فلا بأس وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله (

[7])

. قال : وسألته عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الجبن أو السمن أيؤكل ؟ قال : يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي (

[8])

 

الاسئار وانواعها

* - قرب الإسناد : بالسند المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه ، أيحل أكله ؟ قال : يطرح منه ما أكل ، ويؤكل الباقي (

[9])

 * - نوادر الراوندي : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام : بينا رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ ، إذ لاذ به هر البيت ، وعرف رسول الله صلى الله عليه وآله أنه عطشان فأصغى إليه الاناء حتى شرب منه الهر وتوضأ بفضله (

[10])

 



([1])قرب الإسناد ص 84 ط حجر

([2])المحاسن ص 570 . نوادر الراوندي ص 39 ، بحار الأنوار ج 77  ص 8

([3])ارشاد القلوب ج 2 ص 222 ،بحار الأنوار ج 77  ص 10

([4])نوادر الراوندي ص 39 . بحار الأنوار ج 77  ص 20

([5])نوادر الراوندي ص 39 . بحار الأنوار ج 77  ص 20

([6])قرب الإسناد ص 94 ط حجر . بحار الأنوار ج 77  ص 55

([7])البحار ج 10 ص 256

([8])كتاب المسائل البحار ج 10 ص 261 .

([9])قرب الإسناد ص 156 ط نجف، بحار الأنوار ج 77  ص 55  هذا الخبر في الكتب المشهورة هكذا : سألته عن الفارة و الكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل ؟ قال : يطرح ما شماه ، ويؤكل ما بقي ، وقيل : لعله عليه السلام ذكر حكم الشم مقتصرا عليه لأنه يعلم منه حكم الأكل بالأولوية . ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في سؤر الفارة ، والمشهور بين المتأخرين الكراهة ، وقال الشيخ في النهاية : إذا أصاب ثوب الانسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فارة أو وزغة وكان رطبا وجب غسل الموضع الذي أصابته من الرطوبة وقال المفيد - رحمه الله - في المقنعة : وكذلك الحكم في الفارة والوزغة يرش الموضع الذي مساه ، إن لم يؤثرا فيه ، وإن رطباه وأثرا فيه غسل بالماء . فإذا عرفت هذا فالأمر بالطرح على المشهور أعم من الوجوب والاستحباب إذ في الفارة الظاهر حمله على الاستحباب إلا أن يقال : في الأكل تبقى في المحل رطوبة ، وهي من فضلات ما لا يؤكل لحمه ، وفيه خباثة أيضا على طريقة القوم وكذا في الشم لا ينفك غالبا أنفه من رطوبة والظاهر سرايتها إلى المحل ولا يخفى ما فيها من التكلفات ، وأما الكلب ففي الأكل الظاهر أن الأمر على الوجوب لحصول العلم العادي بسراية النجاسة إلى المحل ، وإن احتمل تغليب الأصل في مثله ، وفي الشم هذا الاحتمال أظهر وأقوى ، فيحمل على الاستحباب إلا أن يحمل على العلم بوصول الرطوبة إلى المحل .( راجع التهذيب ج 1 ص 65 و 81)

([10])نوادر الراوندي ص 39 . بحار الأنوار ج 77  ص 59 قال في النهاية : في حديث الهرة أنه كان يصغي لها الاناء أي يميله ليسهل عليه الشرب منه