العتبة العلوية المقدسة - الحيض والاستحاضة والنفاس -
» » سيرة الإمام » موسوعة فقه الامام علي عليه السلام » كتاب الطهارة » الحيض والاستحاضة والنفاس

الحيض والاستحاضة والنفاس

** ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلك الصلاة، وإذا رأت الطهر في وقت الصلاة قضتها، وإذا رأت المرأة الطهر والشمس لم تغب فهي مرتفعة فعليها قضاء صلاة العصر، وإذا رأت الطهر بين الظهر والعصر فعليها قضاء الظهر وتصلّي العصر، وإذا رأت الطهر قبل أن يغيب الشفق فعليها قضاء صلاة المغرب، وإذا رأت الطهر في جوف الليل إلى نصف الليل فعليها قضاء العشاء الآخرة، وإذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر، فعليها قضاء صلاة الغداة ان هي أخّرت الغسل. (

[1])

 

** ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: لا يكون الحيض

أكثر من عشرة أيام(

[2]) .

** ـ الراوندي باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: أكثر الحيض عشرة أيام، وأكثر النفاس أربعون يوماً. (

[3])

 

** ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: الغسل من الحيض والنفاس كالغسل من الجنابة، وإذا حاضت المرأة وهي جنب اكتفت بغسل واحد. (

[4])

 

** ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما كان الله عزّوجلّ ليجعل حيضها مع حمل، فإذا رأت المرأة الدم وهي حبلى فلا تدع الصلاة إلاّ أن ترى الدم على رأس ولادتها إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة. (

[5])

 

** ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها، مثل غسالة اللحم أو مثل غسالة السمك أو مثل قطرة الدم قبل الرعاف، فإنّ تلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحم، فلتنضح بالماء ولتتوضّأ ولتصلّ، فإن كان دماً عبيطاً لا خفاء به فلتدع الصلاة. (

[6])

 

** ـ أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا حاضت الجارية فلا تصلِّ إلاّ بخمار. (

[7])

 

** ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله بن محمّد، قال: أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثني موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا احتضر الميّت فما كان من امرأة حائض أو جنب فليقم لموضع الملائكة. (

[8])

 

** ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلك الصلاة. (

[9])

 

*ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في المرأة إذا حاضت فاغتسلت نهاراً، قال: تكفّ عن الطعام أحبّ إليّ، قال: وإن هي اغتسلت من حيضها وجاء زوجها من سفر فليكفّ عن مجامعتها، فهو أحبّ إليّ إذا جاء في شهر رمضان. (

[10])

 

*ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن معتكفة حاضت؟ فقال: تخرج إلى بيتها، فإذا هي طهرت رجعت فقضت الأيّام التي تركت في أيام حيضتها. ([11])

*ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: لا تقولوا للحائض طامث فتكذبوا، ولكن قولوا: الحائض، والطمث هو الجماع، قال الله تبارك وتعالى: {لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ}. ([12])(

[13])

 

*ـ الطوسي، باسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله ابن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض، فقال (عليه السلام): كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت، فإن شهدن صدقت وإلاّ فهي كاذبة. (

[14])

 

*ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ليس لامرأة حاضت أن تتّخذ قصّة ولا جمّة. (

[15])

 

*ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: المستحاضة تصوم وتصلّي وتقضي المناسك، وتدخل المساجد ويأتيها زوجها. (

[16])

 

*ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كلّ يوم، واتّخذت صوفة فيها سمن أو زيت. (

[17])

 

*ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: ليس على المستحاضة حدّ حتّى تطهر، ولا على الحائض حتّى تطهر، ولا على النفساء حتّى تطهر، ولا على الحامل حتّى تضع. (

[18])

 

*ـ عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: النفساء تقعد أربعين يوماً فإن طهرت وإلاّ اغتسلت وصلّت ويأتيها زوجها، وكانت بمنزلة المستحاضة، تصوم وتصلّي. (

[19])

 

*ـ محمّد بن إدريس، نقلا عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد ابن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا تقضي الحائض الصلاة، ولا تسجد إذا سمعت السجدة. (

[20])

 

*ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا تقرأ الحائض قرآناً، ولا تدخل مسجداً، ولا تقرب صلاة ولا تجامع حتّى تطهر. (

[21])

 

*ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: أتت امرأة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فزعمت أنّها تستفرغ الدم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لعن الله الشيطان هذه ركضة من الشيطان في رحمك فلا تدعي الصلاة لها، قالت: فكيف أصنع يا رسول الله؟ قال (صلى الله عليه وآله): اقعدي أيامك التي كنت تحيضين فيهنّ كلّ شهر، فلا تصلّين فيهنّ ولا تصومين، ولا تدخلي مسجداً ولا تقرئي قرآناً، وإذا مرّت أيامك التي كنت تجلسين، تحيضين فيهنّ واجعلي ذلك أقصى أيامك التي كنت تحيضين فيهنّ فاغتسلي للفجر، ثمّ استدخلي الكرسف واستثفري استثفار الرجل، ثمّ صلّي الفجر ثمّ أخّري الظهر لآخر الوقت، واغتسلي واستدخلي الكرسف واستثفري استثفار الرجل، ثمّ صلّي الظهر وقددخل أوّل وقت العصر، وصلّي العصر ثمّ أخّري المغرب لآخر وقت، ثمّ اغتسلي واستدخلي الكرسف، واستثفري استثفار الرجل ثمّ صلّي المغرب وقد دخل أوّل وقت العشاء، ثمّ صلّي العشاء، قال. فولّت وهي تبكي وتقول: يا رسول الله لا اُطيق ذلك، قال: فرقّ لها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: اغتسلي لكلّ طهر كما كنت تفعلين، واجعليه بمنزلة الجرح في جسدك، كلما حدث دم أحدثت طهوراً، ولا تتركي الكرسف والاستثفار. (

[22])

 

*ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه: إنّ الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. (

[23])

 

*ـ البيهقي، وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، ثنا عليّ بن عمر الحافظ، ثنا محمّد بن مخلّد، ثنا محمّد بن إسماعيل الحساني، ثنا وكيع، ثنا اسرائيل، عن عمرو ابن يعلى الثقفي، عن عرفجة السلمي، عن علي (رضي الله عنه) قال: لا يحلّ للنفساء إذا رأت الطهر إلاّ أن تصلّي. (

[24])

 

*ـ الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن حفص البصري، عن عبد الله بن الحسين ابن زيد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنّ الله عزّ وجلّ كره لكم أيّتها الاُمّة أربعاً وعشرين خصلة، ونهاكم عنها، وساق الحديث إلى أن قال: وكره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض، فإن غشيها فخرج الولد مجذوماً أو أبرص، فلا يلومنّ إلاّ نفسه. (

[25])

 

*ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: معاشر الناس إنّ النساء نواقص الايمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، فأمّا نقصان إيمانهنّ فقعودهنّ عن الصلاة والصيام في أيام حيضهنّ، وأمّا نقصان عقولهنّ فشهادة الامرأتين كشهادة الرجل الواحد، وأمّا نقصان حظوظهنّ فمواريثهنّ على الأنصاف من مواريث الرجال.

 

*ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) سئل ما البتول فإنّا سمعناك يا رسول الله تقول: إنّ مريم بتول، وإنّ فاطمة (عليها السلام) بتول؟ فقال (صلى الله عليه وآله): البتول التي لم تر حمرة ـ أي لم تحض ـ، فإنّه مكروه في بنات الأنبياء. (

[26])

 

*ـ محمّد بن جرير الطبري، عن الحسين بن إبراهيم القمي، عن عليّ بن محمّد بن جعفر العسكري، عن صعصعة بن سياب بن ناجية، عن زيد بن موسى، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عمّه زيد بن علي، عن أبيه، عن سكينة وزينب ابنتي علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن فاطمة خلقت حورية في صورة انسية، فإنّ بنات الأنبياء لا يحضن. (

[27])

 

*ـ الصدوق، عن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن الهيثم بن واقد، عن مقرن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأل سلمان (رحمه الله) علياً (عليه السلام) عن رزق الولد في بطن اُمّه؟ فقال (عليه السلام): إنّ الله تبارك وتعالى حبس عليها الحيضة فجعلها رزقه في بطن اُمّه. (

[28])

 

*ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، قال: حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في حديث قال: لو أنّ امرأة حائضاً لبست ثوباً لم نأمرها أن تغسل ثوبها إلاّ الموضع الذي أصابه الدم، وقال: ولو أنّ رجلا جامع في ثوبه ثمّ عرق فيه منه حتّى يتعصر لأمرناه بالصلاة فيه، ولم نأمره بغسل ثوبه; لأنّ الثوب لا ينجّسه شيء. (

[29])

 

*ـ الطوسي، أخبرني الشيخ ـ أيّده الله تعالى ـ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن المنبّه بن عبيد الله، عن الحسين بن علوان الكلبي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتّى يلصق عليهما، فقال: إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزّ وجلّ ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما. (

[30])

 

*ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنّ رجلا دعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى طعام، فرأى عنده وليدة تختلف بالطعام، عظيماً بطنها، فقال له: ما هذه؟ قال: أمة اشتريتها يا رسول الله، قال: وهي حامل؟ قال: نعم، قال: فهل قربتها، قال: نعم، قال: لولا حرمة طعامك للعنتك لعنةً تدخل عليك في قبرك، أعتق ما في بطنها، قال: ولِمَ استحقّ العتق يا رسول الله؟ قال: لأنّ نطفتك غذّت سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره. (

[31])

 

*ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل فلا يقربها حتّى تضع، وكذلك السبايا لا يُقربنَ حتّى يضعن. (

[32])

 

*ـ عن علي (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: استبراء الأمة إذا وطأها الرجل حيضة. (

[33])

 

*ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا اشترى الرجل الأمة فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبرئها ما دون الغِشيان. (

[34])

 

*ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حُبلى، قال: تستبرئ بخمس وأربعين ليلة. (

[35])

 

*ـ عنه علي (عليه السلام): في الجارية إذا فجرت تستبرئ. (

[36])

 

*ـ عن علي (عليه السلام): أنّ عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها على نفسها؟ فقال (عليه السلام): لا حدّ على مستكرهة، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتّى تستبرئ بحيضة، ثمّ أعدها على زوجها، ففعل ذلك عمر. (

[37])

 

*ـ أبو البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: تستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة، وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوماً. (

[38])

 




([1])  الجعفريات: 25; مستدرك الوسائل 2: 5 ح1248.

([2])  الجعفريات: 24; مستدرك الوسائل 2: 11 ح1262.

([3])  نوادر الراوندي: 50; البحار 81: 111.

([4])  دعائم الإسلام 1: 128; مستدرك الوسائل 2: 16 ح1280; البحار 81: 120.

([5])  الجعفريات: 25; مستدرك الوسائل 2: 25 ح1307.

([6])  كنز العمال 9: 628 ح27733.

([7])  قرب الاسناد: 141 ح506; البحار 88: 125; من لا يحضره الفقيه 1: 244 ح1082.

([8])  الجعفريات: 204; مستدرك الوسائل 2: 32 ح1331.

([9])  الجعفريات: 24; مستدرك الوسائل 2: 33 ح1334.

([10])  الجعفريات: 61; مستدرك الوسائل 2: 35 ح1339.

([11])  الجعفريات: 63; مستدرك الوسائل 2: 36 ح1340.

([12])  الرحمن: 56.

([13])  الجعفريات: 241; مستدرك الوسائل 2: 36 ح1342.

([14])  تهذيب الأحكام 1: 398; تفسير البرهان 1: 220; مستدرك الوسائل 2: 10 ح1261; من لا يحضره الفقيه 1: 100 ح207; الجعفريات: 24.

([15])  الجعفريات: 31; مستدرك الوسائل 2: 37 ح1343; دعائم الإسلام 2: 167.

([16])  الجعفريات: 75; مستدرك الوسائل 2: 45 ح1362.

([17])  كنز العمال 9: 629 ح27740.

([18])  الجعفريات: 25; مستدرك الوسائل 2: 49 ح1370.

([19])  الاستبصار 1: 152; وسائل الشيعة 2: 615; مستدرك الوسائل 2: 48 ح1367; الجعفريات: 25; تهذيب الأحكام 1: 177.

([20])السرائر 3: 610; وسائل الشيعة 2: 585; البحار 81: 118.  

([21])  دعائم الإسلام 1: 128; مستدرك الوسائل 2: 26 ح1311; البحار 81: 119.

([22])  مسند زيد بن علي: 88.

([23])  مسند زيد بن علي: 89.

([24])  سنن البيهقي 1:342.

([25])  الخصال، أبواب العشرين: 520; البحار 81: 90; أمالي الصدوق، المجلس 50: 248.

([26])  نهج البلاغة: خطبة 80; البحار 81: 108.

([27])  مصباح الأنوار: 223; مستدرك الوسائل 2: 37 ح1344; البحار 81: 112; علل الشرائع: 181.

([28])  دلائل الإمامة: 145; مستدرك الوسائل 2: 37 ح1345; البحار 81: 112.

([29])  علل الشرائع: 291; مستدرك الوسائل 2: 38 ح1349; من لا يحضره الفقيه 1: 91 ح197; وسائل الشيعة 2: 579; البحار 81: 83.

([30])  الجعفريات: 11; مستدرك الوسائل 1: 484 ح1227.

([31])تهذيب الأحكام 1: 269; الاستبصار 1: 185.

([32])دعائم الإسلام 1: 129.   

([33])  دعائم الإسلام 1: 129.

([34])  دعائم الإسلام 1: 130.

([35])  دعائم الإسلام 1: 130.

([36])  دعائم الإسلام 1: 130.

([37])دعائم الإسلام 1: 130.

([38])  قرب الاسناد: 137 ح482; البحار 103: 131.