العتبة العلوية المقدسة - الصلاة على الميّت -
» » سيرة الإمام » موسوعة فقه الامام علي عليه السلام » كتاب الاحتضار والدفن » الصلاة على الميّت

الصلاة على الميّت

*- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله بن محمّد، قال: أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثني موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلّى على امرأة ماتت في نفاسها عليها وعلى ولدها([1]) .

*- عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن الرجل يحضر الجنازة وهو على غير وضوء، ولا يجد الماء، قال: يتيمّم ويصلّي عليها إذا خاف أن تفوته([2]) .

*- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : خير صفوف الصلاة المقدّم، وخير صلاة الجنائز المؤخّر، قيل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: لأنّه سترة النساء([3]) .

*- عن كتاب (مقصد الراغب)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في قتلى صفّين والجمل والنهروان من أصحابه، أن ينظر في جراحاتهم فمن كانت جراحته من خلفه لم يصلّ عليه، وقال: فهو الفار من الزحف، وإن كانت جراحته من قدّامه صلّى عليه ودفنه([4]) .

*- محمّد بن الحسن باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان إذا صلّى على جنازة لم يبرح عن مصلاّه حتّى يراها على أيدي الرجال([5]) .

*- محمّد بن الحسن باسناده، عن عليّ بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد الله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) في الصلاة على الطفل أنّه كان يقول: اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً([6]) .

*- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: يُصلّى على ما وجد من الإنسان ممّايُعلم أنّه إذا فارقه مات([7]) .

*- عن عليّ بن الحسين بن بابويه، عن سعد بن عبد الله، عن سلمة بن الخطّاب، قال: حدّثني إسماعيل بن إسحاق بن أبان الورّاق، عن جعفر، عن أبيه(عليهما السلام)قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يرفع يديه في أوّل التكبير على الجنازة، ثمّ لا يعود حتّى ينصرف([8]) .

*- سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) إنّه كان لا يرفع يديه في الجنازة إلاّ مرّة ـ يعني في التكبير ([9])ـ.

*- عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، عن أبيه، أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: لا يقضى ما سبق من تكبير الجنازة([10]) .

*- عن علي (عليه السلام) أنّه دُعي إلى الصلاة على جنازة، فقال: إنّا لفاعلون وإنّما يصلّي عليه عمله([11]) .

*- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا صلّى على المؤمن أربعون رجلا من المؤمنين، فاجتهدوا في الدعاء له، استجيب لهم([12]) .

*- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا حضر السلطان الجنازة، فهو أحقّ بالصلاة عليها من وليّها([13]) .

*- عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحقّ بالصلاة عليها إن قدّمه وليّ الميّت، وإلاّ فهو غاصب([14]) .

*- عن علي (عليه السلام) : أنّه كان يرفع يديه بالتكبيرة على الجنائز، ويكبّر على الجنائز خمساً([15]) .

*- عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن التكبير على الجنائز؟ فقال: خمس تكبيرات، أخذ ذلك من الصلاة الخمس، من كلّ صلاة تكبيرة([16]) .

*- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من سُبق ببعض التكبيرات في صلاة الجنازة فليكبّر وليدخل معهم، ويجعل ذلك أوّل صلاته، فإذا انصرفوا لم ينصرف حتّى يتمّ ما بقي عليه ثمّ ينصرف([17]) .

*- عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل توفّيت امرأته أيصلّي عليها؟ قال: عصبتها أولى بذلك منه. ([18])

*- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا استهلّ الطفل صُلّي عليه([19]) .

*- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) على امرأة ماتت من نفاسها من الزنا، وعلى ولدها، وأمر بالصلاة على البرّ والفاجر من المسلمين([20]) .

*- عن علي (عليه السلام) أنّه كان إذا اجتمعت الجنائز صلّى عليها معاً بصلاة واحدة، ويجعل الرجال ممّا يليه والنساء ممّا يلي القبلة([21]) .

*- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله بن محمّد، قال: حدّثني موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، أنّ علياً (عليه السلام) كان إذا وجد اليد والرجل لم يصلّ عليها ويقول: لعلّ صاحبها حيّ([22]) .

*- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله بن محمّد، أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثني موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) كان يطوف الجبّان فإذا جنازة قد أقبلت فقيل له: صلّيت عليها؟ فقال (عليه السلام) : إنّا فاعلون وإنّما يصلّي عليه عمله([23]) .

*- سليم بن قيس الهلالي، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في مثالب الثاني: هو صاحب عبد الله بن أبي سلول، حين تقدّم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليصلّي عليه أخذ بثوبه من ورائه، وقال: قد نهاك الله أن تصلّي عليه، ولا يحلّ لك أن تصلّي عليه، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إنّما صلّيت عليه كرامةً لابنه، وانّي لأرجو أن يسلم به سبعون رجلا من بني أبيه وأهل بيته، وما يدريك ما قلت، إنّما دعوت الله عليه([24]) .




([1])الجعفريات: 206; مستدرك الوسائل 2: 273 ح1949; البحار 81: 374.

([2])دعائم الإسلام 1: 236; مستدرك الوسائل 2: 280 ح1970; البحار 81: 375.

([3])الجعفريات: 33; مستدرك الوسائل 2: 283 ح1987; دعائم الإسلام 1: 154.

([4])مستدرك الوسائل 2: 286 ح1987; البحار 82: 12.

([5])وسائل الشيعة 2: 786; تهذيب الأحكام 3: 195.

([6])وسائل الشيعة 2: 786; تهذيب الأحكام 3: 195.

([7])ودعائم الإسلام 1: 235; البحار 82: 9.

([8])الاستبصار 1: 479; تهذيب الأحكام 3: 194.

([9])الاستبصار 1: 479; وسائل الشيعة 2: 786; تهذيب الأحكام 3: 194.

([10])الاستبصار 1: 481; وسائل الشيعة 2: 793.

([11])دعائم الإسلام 1: 235; البحار 81: 374.

([12])دعائم الإسلام 1: 235; البحار 81: 374.

([13])دعائم الإسلام 1: 235; مستدرك الوسائل 2: 246 ح1887; البحار 81: 374.

([14])وسائل الشيعة 2: 801; تهذيب الأحكام 3: 206.

([15])دعائم الإسلام 1: 236; البحار 81: 375.

([16])دعائم الإسلام 1: 236; البحار 81: 375.

([17])البحار 81: 375; مستدرك الوسائل 2: 27 ح1951; دعائم الإسلام 1: 236.

([18])دعائم الإسلام 1: 235; مستدرك الوسائل 2: 280 ح1970.

([19])دعائم الإسلام 1: 235; مستدرك الوسائل 2: 273 ح1948; البحار 81: 374.

([20])دعائم الإسلام 1: 235; مستدرك الوسائل 2: 286 ح1984; البحار 81: 374.

([21])دعائم الإسلام 1: 235; مستدرك الوسائل 2: 285 ح1982; البحار 81: 374.

([22])الجعفريات: 209; مستدرك الوسائل 2: 288 ح1990.

([23])الجعفريات: 201; مستدرك الوسائل 2: 290 ح1997.

([24])كتاب سليم بن قيس: 107; مستدرك الوسائل 2: 253 ح1899; البحار 81: 376.