باب وجوب امساك الصائم عن الجماع
*- عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع . ([1])
*- عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان . ([2])
*- عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ؟ فقال ( عليه السلام ) : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذى يجامع . ([3])
*- عن سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ؟ قال : عليه اطعام ستين مسكيناً ، مد لكل مسكين . ([4])
*- عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق ؟ فقال : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، أو يعتق رقبه . ([5])