العتبة العلوية المقدسة - وجوب امساك الصائم عن الجماع -
» سيرة الإمام » » المناسبات » احكام الصيام في كلام الامام عليه السلام » ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك » وجوب امساك الصائم عن الجماع

 باب وجوب امساك الصائم عن الجماع

 

 

*-   عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع . ([1])

*-   عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان . ([2])

*-   عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ؟ فقال ( عليه السلام ) : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذى يجامع . ([3])

*-   عن سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ؟ قال : عليه اطعام ستين مسكيناً ، مد لكل مسكين . ([4])

*-   عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق ؟ فقال : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، أو يعتق رقبه . ([5])



([1])الكافي 4 : 102 | 4 .

([2])الكافي 4 : 103 | 7 ،

([3])التهذيب 5 : 327 | 1124 .

([4])التهذيب 4 : 320 | 980 ،

([5])التهذيب 4 : 320 | 980 ،