العتبة العلوية المقدسة - قضاؤه عليه السلام ايام الخليفة عثمان -
» » سيرة الإمام » قضاء الامام علي عليه السلام » قضاؤه عليه السلام ايام الخليفة عثمان

 

قضاؤه عليه السلام ايام الخليفة عثمان
قضاؤه عليه السلام في حمل امرأة من دون افتضاض
* - الإرشاد : إن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت ، فزعم الشيخ أنه لم يصل إليها ، وأنكر حملها ، فالتبس الأمر على عثمان ، وسأل المرأة : هل افتضك الشيخ ؟ وكانت بكرا ، فقالت : لا ، فقال عثمان : أقيموا الحد عليها ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن للمرأة سمين: سم المحيض ، وسم البول ، فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه ، فاسألوا الرجل عن ذلك ، فسئل ، فقال : قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالافتضاض ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الحمل له والولد ولده ، وأرى عقوبته على الإنكار له ، فصار عثمان إلى قضائه بذلك وتعجب منه([1])
 
قضاؤه عليه السلام في دعوى موت الزوج في عدة الطلاق
* - شرح الأخبار عن محمد بن يحيى : كان لرجل امرأتان : امرأة من الأنصار ، وامرأة من بني هاشم ، فطلق الأنصارية ثم مات بعد مدة ، فذكرت الأنصارية - التي طلقها - أنها في عدتها ، وقامت عند عثمان بن عفان بميراثها منه ، فلم يدر ما يحكم به في ذلك وردهم إلى علي ( عليه السلام ) ، فقال : تحلف أنها لم تحض بعد أن طلقها ثلاث حيض وترثه . فقال عثمان للهاشمية : هذا قضاء ابن عمك ، قالت : قد رضيته ، فلتحلف وترث ، فتحرجت الأنصارية من اليمين وتركت الميراث([2])
 
قضاؤه عليه السلام في قصاص العين وهي قائمة
* - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إن عثمان أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه ، فأنزل الماء فيها وهي قائمة ، ليس يبصر بها شيئا ، فقال له : أعطيك الدية ، فأبى ، فأرسل بهما إلى علي ( عليه السلام ) وقال : احكم بين هذين ، فأعطاه الدية فأبى ، فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين ، فقال : ليس أريد إلا القصاص ، فدعا علي ( عليه السلام ) بمرآة فحماها ، ثم دعا بكرسف فبله ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها ، ثم استقبل بعينه عين الشمس ، وجاء بالمرآة فقال : انظر ، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر([3])
 


[1].الإرشاد : 1 / 210 ، المناقب لابن شهر آشوب : 2 / 370 ، بحار الأنوار : 40 / 256 / 29 . 
[2]شرح الأخبار : 2 / 313 / 643 ، المناقب لابن شهر آشوب : 2 / 371 ، بحار الأنوار : 40 / 237 / 13 .
[3]الكافي : 7 / 319 / 1 ، تهذيب الأحكام : 10 / 276 / 1081 وفيه عمر بدل عثمان وكلاهما عن رفاعة .