العتبة العلوية المقدسة - أحكام المصلوب والمحدود -
» » سيرة الإمام » موسوعة فقه الامام علي عليه السلام » كتاب الاحتضار والدفن » أحكام المصلوب والمحدود

 

أحكام المصلوب والمحدود

*- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله بن محمّد، قال: أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثني موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا تقروا المصلوب فوق ثلاثة أيّام حتّى ينزل فيدفن([1]) .

*- وبهذا الاسناد، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إنّ الملائكة لا تشهد جنازة الكافر ولا المتضمّخ بالورس والزعفران، ولا على الجنب إلاّ جنباً يتوضّأ([2]) .

*- وبهذا الاسناد، عن عليّ بن الحسين، عن أبيه، أنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قتل رجل بالحيرة فصلبه ثلاثة أيام، ثمّ أنزله يوم الرابع فصلّى عليه ثمّ دفنه ([3]).

*- قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : المرجوم والمرجومة يغسّلان ويحنّطان ويلبسان الكفن قبل ذلك، ثمّ يرجمان ويصلّى عليهما، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك، يُغسّل ويحنّط ويلبس الكفن ثمّ يقاد ويصلّى عليه. ([4])



([1])الجعفريات: 208; مستدرك الوسائل 2: 143 ح1650.

([2])الجعفريات: 204; مستدرك الوسائل 2: 138 ح1633.

([3])الجعفريات: 209; مستدرك الوسائل 2: 143 ح1651.

([4])من لا يحضره الفقيه 1: 157 ح440.