الحرم وما يتعلّق به
* - وعن علي (عليه السلام): أنّه كان إذا أراد الدخول في الحرم اغتسل. ([1])
* - (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قتل قتيلا وأذنب ذنباً، ثمّ لجأ إلى الحرم فقد أمن، لا يقاد فيه ما دام في الحرم، ولا يؤخذ، ولا يؤذى، ولا يؤوى، ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يبايع، ولا يضيّف، ولا يُضاف. ([2])
* - وبهذا الاسناد، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أحدث في الإسلام حدثاً ـ يعني يحدث في الحلّ فيلجأ إلى الحرم ـ فلا يأويه أحد، ولا ينصره، ولا يضيفه، حتّى يخرج إلى الحلّ، فيقام عليه الحد. ([3])
* - كتب علي (عليه السلام) إلى قثم بن عباس عامله على مكّة: أقم للناس الحجّ واجلس لهم العصرين فافت المستفتي، وعلّم الجاهل وذاكر العالم، ومر أهل مكّة أن لا يأخذوا من ساكن أجراً، فإنّ الله سبحانه يقول: {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ}([4]) العاكف المقيم والبادي الذي يحجّ إليه من غير أهله. ([5])
* - عبد الله بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي البُختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنّه كره اجارة بيوت مكّة وقرأ {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ}([6]) (
[7]) .
* - عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): انّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أهل مكّة أن يؤجروا دورهم، وأن يعلقوا عليها أبواباً، وقال: {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ}([8]) قال: وفعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي حتّى كان في زمن معاوية(
[9]) .
* - عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن ينفّر صيد مكّة، وأن يقطع شجرها، وأن يختلى خلاها، ورخص في الإذخر وعصى الراعي وقال: من أصبتموه اختلى أو عضد الشجر أو نفّر الصيد ـ يعني في الحرم ـ فقد حلّ لكم سَلبُهُ، وأوجعوا ظهره بما استحلّ في الحرم. ([10])
/ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال:حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: رخّص رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يعضد من شجر الحرم الأذخر وعصى الراعي ليسوق بها بعيره وما يصلح بها من دلو. ([11]) * - (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الحرم لا يُختلا خلاؤه ولا يعضد شجره ولا شوكه ولا ينفّر صيده ولا تحلّ لقطتُهُ إلاّ لمنشد، ولا ينشد فيه ضالته في المسجد الحرام، فمن أصبتموه اختلا أو عضد الشجر أو نفّر الصيد، فقد حلّ لكم سبّه وأن توجعوا ظهره بما استحلّ في الحرم. ([12])
* - عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا باشر الرجل امرأته فأمنى فعليه دم، وإن قبّلها فأمنى فعليه جزور، وإن نظر إليها بشهوة أو أدام النظر عليها فأمنى فعليه دم، وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شيء عليه. ([13])
* - عن علي (عليه السلام) أنّه قال في المحرم يحّث نفسه بالشهوة من النساء فيمني، قال: لا شيء عليه، فإن عبث بذكره فأنعَظَ فأمنى، قال: هذا عليه ما على من وطأ. ([14])
* - عن علي (عليه السلام) أنّه قال: يرفع المحرم امرأته على الدابة ويعدّل عليها ثيابها ويمسّها من فوق ثيابها فيما يصلح من أمرها فيمني، إنّه إن فعل ذلك لغير شهوة فلا شيء عليه، وإن فعل ذلك لشهوة فعليه دم. ([15])
* - عن علي [ (عليه السلام) ] قال: من قبّل امرأته وهو محرم فليهرق دماً. ([16])