الحلق والتقصير
* - عن علي (عليه السلام) أنّه قال: في الأقرع يمرّ الموس على رأسه. ([1])
* - عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا حلّت المرأة من إحرامها أخذت من أطراف قرن رأسها. ([2])
* - عن علي (عليه السلام) أنّه قال: يُبلغ بالحلق إلى العظمين الشاخصين تحت الصدغين. ([3])
* - عن علي (عليه السلام): أنّه أمر بدفن الشعر، وقال: كلّ ما وقع من ابن آدم فهو ميتة، ويقلّم المحرم أظفاره إذا حلق. ([4])
* - عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: اللّهمّ ارحم المحلّقين، فقيل: يا رسول الله والمقصّرين؟ فقال: ارحم المحلّقين، فقيل: يا رسول الله والمقصّرين؟ حتّى قالوا له ثلاث مرّات، وفي الرابعة قال (صلى الله عليه وآله): اللّهمّ ارحم المحلّقين والمقصّرين، فالحلق أفضل والتقصير يجزي، قال الله تعالى: {لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الْرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ}([5]) فبدأ بالحلق وهو أفضل. ([6])
* - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: السُنّة في الحلق أن يبلغ العظمين. ([7])
* - الطوسي، عن موسى بن القاسم، عن علي (عليه السلام): لا يحلق رأسه ولا يزور حتّى يضحّي، فيحلق رأسه ويزور متى شاء. ([8])
/ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: أتى النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) رجل فقال: إنّي أفضت قبل أن أحلق، قال: أحلق أو قصّر ولا حرج. ([9])
* - عن علي [ (عليه السلام) ] قال: من لبّد أو عقّص أو ضفر فعليه الحلق. ([10])
* - عن علي [ (عليه السلام) ] قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) أن تحلق المرأة رأسها. ([11])