العتبة العلوية المقدسة - الحلق والتقصير -
» » سيرة الإمام » موسوعة فقه الامام علي عليه السلام » كتاب الحج » الحلق والتقصير

 

 

                                            الحلق والتقصير

* - عن علي (عليه السلام) أنّه قال: في الأقرع يمرّ الموس على رأسه. ([1])

* - عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا حلّت المرأة من إحرامها أخذت من أطراف قرن رأسها. ([2])

* - عن علي (عليه السلام) أنّه قال: يُبلغ بالحلق إلى العظمين الشاخصين تحت الصدغين. ([3])

* - عن علي (عليه السلام): أنّه أمر بدفن الشعر، وقال: كلّ ما وقع من ابن آدم فهو ميتة، ويقلّم المحرم أظفاره إذا حلق. ([4])

* - عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: اللّهمّ ارحم المحلّقين، فقيل: يا رسول الله والمقصّرين؟ فقال: ارحم المحلّقين، فقيل: يا رسول الله والمقصّرين؟ حتّى قالوا له ثلاث مرّات، وفي الرابعة قال (صلى الله عليه وآله): اللّهمّ ارحم المحلّقين والمقصّرين، فالحلق أفضل والتقصير يجزي، قال الله تعالى: {لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الْرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ}([5])  فبدأ بالحلق وهو أفضل. ([6])

* - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: السُنّة في الحلق أن يبلغ العظمين. ([7])

* - الطوسي، عن موسى بن القاسم، عن علي (عليه السلام): لا يحلق رأسه ولا يزور حتّى يضحّي، فيحلق رأسه ويزور متى شاء. ([8])

/ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: أتى النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) رجل فقال: إنّي أفضت قبل أن أحلق، قال: أحلق أو قصّر ولا حرج. ([9])

* - عن علي [ (عليه السلام) ] قال: من لبّد أو عقّص أو ضفر فعليه الحلق. ([10])

* - عن علي [ (عليه السلام) ] قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) أن تحلق المرأة رأسها. ([11])

 




([1])دعائم الإسلام 1: 329; البحار 99: 301.

([2])دعائم الإسلام 1: 329; البحار 99: 301.

([3])دعائم الإسلام 1: 329; البحار 99: 301.

([4])دعائم الإسلام 1: 329; البحار 99: 302.

([5])الفتح: 27.

([6])دعائم الإسلام 1: 330; البحار 99: 302.

([7])الكافي 4: 503; وسائل الشيعة 10: 190; تهذيب الأحكام 5: 244.

([8])الاستبصار 2: 284; تهذيب الأحكام 5: 236.

([9])كنز العمال 5: 235 ح12732.

([10])كنز العمال 5: 236 ح12733.

([11])كنز العمال 5: 236 ح12733.