العتبة العلوية المقدسة - صيام ثلاثة أيّام في الحجّ -
» » سيرة الإمام » موسوعة فقه الامام علي عليه السلام » كتاب الحج » صيام ثلاثة أيّام في الحجّ

 

 

صيام ثلاثة أيّام في الحجّ

* - العياشي، قال علي (عليه السلام): إذا فات الرجل صيام فليبدأ صيامه من ليلة النفر. ([1])

* - وعنه، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: يصوم المتمتّع قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاته أن يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ، ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيّام التشريق، فيتسحّر ليلة الحصبة ثمّ يصبح صائماً. ([2])

* - عبد الله بن جعفر، عن حماد بن عيسى، قال: سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام) في قوله تعالى {فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّام فِي الْحَجِّ}([3])  قال: قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاتته هذه الأيام ذلك فليتسحّر ليلة الحصبة وهي ليلة النفر. ([4])

* - عن غياث بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في صيام ثلاثة أيّام في الحجّ: قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاته ذلك تسحّر ليلة الحصبة ـ يعني ليلة النفر ـ فصيام ثلاثة أيّام وسبعة إذا رجع، قال (عليه السلام): إذا فاته الصيام فليبدأ صيامه من ليلة النفر. ([5])

* - عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن علي (عليه السلام) قال: يصوم المتمتّع قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاته يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ، ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيّام التشريق، يتسحّر ليلة الحصبة ثمّ يصبح صائماً. ([6])

* - محمّد بن الحسن، عن صفوان بن يحيى بإسناده، عن سعد بن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيّام التي في الحجّ، فليصمها أيّام التشريق، فإنّ ذلك جائز له. ([7])

* - وعنه، بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمّد، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيّام في الحجّ وهي قبل التروية بيوم، ويوم التروية ويوم عرفة، فليصم أيّام التشريق فقد اُذن له. ([8])

 




([1])تفسير العياشي 1: 93; البحار 99: 293.

([2])تفسير العياشي 1: 93; البحار 99: 293.

([3])البقرة: 196.

([4])قرب الاسناد: 17 ح56; تفسير البرهان 1: 198; الاستبصار 2: 280; البحار 99: 290; تهذيب الأحكام 5: 232.

([5])تفسير البرهان 1: 198; وسائل الشيعة 10: 159; تفسير العياشي 1: 93.

([6])تفسير العياشي 1: 93; تفسير البرهان 1: 198; وسائل الشيعة 10: 159.

([7])تهذيب الأحكام 5: 229; وسائل الشيعة 10: 165; الاستبصار 2: 185.

([8])تهذيب الأحكام 5: 229; وسائل الشيعة 10: 165; الاستبصار 2: 277.