العتبة العلوية المقدسة - المرأة التي تموت وفي بطنها ولد يتحرّك -
» » سيرة الإمام » موسوعة فقه الامام علي عليه السلام » كتاب الاحتضار والدفن » المرأة التي تموت وفي بطنها ولد يتحرّك

المرأة التي تموت وفي بطنها ولد يتحرّك

 

*- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك، شقّ بطنها ويخرج الولد ([1]).

*- وبهذا الاسناد، قال علي (عليه السلام) في المرأة يموت في بطنها الولد يتحرّك فيتخوّف عليه، قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطّعه ويخرجه ([2]).

 



([1])الكافي 3: 155; وسائل الشيعة 2: 673.

([2])الكافي 3: 155; وسائل الشيعة 2: 673; قرب الاسناد: 136 ح478; البحار 104: 36; تهذيب الأحكام 1: 344.