العتبة العلوية المقدسة - كراهية الوصية للمرأة -
» » سيرة الإمام » موسوعة فقه الامام علي عليه السلام » كتاب الوصية » كراهية الوصية للمرأة

 

كراهية الوصية للمرأة

 

*- محمد بن الحسن: عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : المرأة لا يوصى لها; لأن الله عزّوجلّ قال: لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ([1])([2]).

*- ابن بابويه: روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه(عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : المرأة لا يوصى لها; لأن الله عزّوجلّ يقول: وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ([3]) قال: لا تؤتوها شرّاب الخمر ولا النساء، ثم قال: وأي سفيه أسفه من شرّاب الخمر([4]) .

*- محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عاصم، عن محمد بن قيس، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصية لم تشهدها إلاّ امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها([5]) .

*- وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى في وصية لم يشهدها إلاّ امرأة، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية([6]) .

 




([1])النساء: 5.

([2])تهذيب الأحكام 9:245، من لا يحضره الفقيه 4:226 ح5533، وسائل الشيعة 13:442، الاستبصار 4:140.

([3])النساء: 5.

([4])تفسير البرهان 1:343.

([5])تهذيب الأحكام 9:180، وسائل الشيعة 13:396.

([6])تهذيب الأحكام 6:267، وسائل الشيعة 13:396، الاستبصار 3:28.