من تجب عليه الزكاة
* - عن علي ( عليه السلام ) : أنّ الرجل إذا كان له الدين الظنون ، يجب عليه أن يزكّيه ، لما مضى إذا قبضه ([1]).
* - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : مال اليتيم يكون عند الوصيّ لا يحرّكه حتّى هكذا ( يبلغ ) ، وليس عليه زكاة حتّى يبلغ ([2]) .
* - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه ، فإن كان ماله فضل على مائتي درهم فليعط خمسة دراهم ، وإن لم يكن فضل على مائتي درهم فليس عليه شيء ([3]) .
* - أبو الحسن الكيدري : وجدت في الكتب القديمة إنّ الكتاب الذي دفعه ( عليه السلام ) رجل ( من أهل السواد ) إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، كان فيه عدّة مسائل منها : رجل عليه من الدين ألف درهم وله في كيسه ألف درهم ، فضمنه ضامن بألف درهم ، فحال عليه الحول ، فالزكاة على أيّ المالين تجب ؟ فقال ( عليه السلام ) : إنّ ضمن الضامن بإجازة من عليه الدين فلا يكون عليه ( فلا زكاة عليه ) ، وإن ضمنه من غير إذنه ( وإجازته ) فالزكاة مفروضة في ماله ([4]) .
* - زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا كان لك دين وعليك دين فاحتسب بدينك وزكّ ما فضل من الدين الذي عليك ، وزكّ الدين الذي لك فإن أحببت أن تزكّيه حتّى تقبضه ، كان لك ذلك ([5]) .
* - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال في قول الله عزّ وجلّ : { وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ } ([6]) ، فقال : كان عند الناس حين أسلموا مكاسب من الرّبا ومن أموال خبيثة ، وكان الرجل يتعمّدها من بين ماله فيتصدّق بها ، فنهاهم الله عزّ وجلّ عن ذلك ([7]) .
* - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّها نزلت - أي الآية { وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ } - في جماعة ، إذا أرادوا أن يتصدّقوا أو يتزكّوا اصطفوا خيار أموالهم فحبسوها وتصدّقوا برديّها ، فأنزل الله تعالى الآية لئلاّ يتصدّقوا بخشف التمر والرديّ من الحبوب والزيوف من الذهب والفضّة ([8]).