العتبة العلوية المقدسة - في زكاة النقدين -
» » سيرة الإمام » موسوعة فقه الامام علي عليه السلام » كتاب الزكاة » في زكاة النقدين

 في زكاة النقدين

 *  - عن علي  ( عليه السلام )  في الدين الظّنون ، قال : إن كان صادقاً فليزكّه إذا قبضه لما مضى ([1]) .

 *  - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنّه قال في حديث : فإن كان ماله فضل على مائتي درهم فليعط خمسة دراهم ، وإن لم يكن ماله فضل على مائتي درهم ، فليس عليه شيء ([2]) .

 *  - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : ليس دون مائتي درهم زكاة ، وفي مائتي درهم خمسة دراهم ، وما زاد ففيه ربع العشر ([3]) .

 *  - عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : قام فينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فذكر الزكاة وقال : هاتوا رُبع العُشر ، من عشرين مثقالا نصف مثقال ، وليس فيما دون ذلك شيء ، هذا من الذهب ([4]) .

 *  - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين ( شيء ) ، وفيما زاد على العشرين بحسابه ، يؤخذ من كلّ ما زاد ربع العُشر ([5]) .

 *  - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : لما بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى اليمن ، قال لي : إذا لقيت القوم فقل لهم : هل لكم أن تخرجوا زكاة أموالكم طهرة لكم ، فقال : من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المائتين شيء ([6]) .

  *  - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : ليس دون المائتي درهم زكاة ، وفي مائتي درهم خمسة دراهم وما زاد ففيه ربع العشر ، ومن كان عنده ذهب لا يبلغ عشرين ديناراً أو فضّة لا تبلغ مائتي درهم ، فليس عليه فيه زكاة ، ولا يجب عليه أن يضمّ بعضها إلى بعضها ; لأنّ الله عزّ وجلّ فرّق بينهما ، وبيّن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه لا شيء في واحد منهما حتّى يبلغ الحدّ الذي حدّه ( صلى الله عليه وآله ) ([7]) .

 *  - الحاكم النيسابوري ، أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن يعقوب الحافظ ، ثنا يحيى بن محمّد بن يحيى ، ثنا مسدّد ، ثنا أبو عوانة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ( عليه السلام  ) ، عن النبي ( صلى الله عليه واله سلم ) قال : ليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم ([8]).

 *  - البيهقي ، أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، قالوا : ثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب ، ثنا بحر ابن نصر ، قال : قرئ عليّ بن وهب ، أخبرك جرير بن حازم ، وأخبرنا أبو عليّ الروذباري ، أنبأ أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا سليمان بن داود المهري ، أنبأ ابن وهب ، أخبرني جرير بن حازم ، وسمّى آخر ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، والحارث بن عبد الله ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه واله سلم ) أنّه قال : هاتوا إليّ ربع العشور من كلّ أربعين درهماً درهم ، وليس عليك شيء حتّى يكون لك مائتا درهم ، فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء حتّى يكون لك عشرون ديناراً ، فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك ([9]) .

 *  - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : كلّما زاد على أربعة آلاف فهو كنز أدّيت زكاته أو لم تؤدّ وما دونها فهو نفقة ([10]) .




([1])كنز العمال 6 : 553 ح 16910

([2])الجعفريات : 54 ; مستدرك الوسائل 7 : 76 ح 7685 .

([3])دعائم الإسلام 1 : 249 ; مستدرك الوسائل 7 : 77 ح 7687 .

([4])- دعائم الإسلام 1 : 248 ; مستدرك الوسائل 7 : 75 ح 7681 ، البحار 96 : 41

([5])دعائم الإسلام 1 : 248 ; البحار 96 : 42 .

([6])دعائم الإسلام 1 : 249 ، مستدرك الوسائل 7 : 76 ح 7686 .

([7])دعائم الإسلام 1 : 249 ، مستدرك الوسائل 7 : 79 ح 7696 .

([8])مستدرك الحاكم 1 : 400 .

([9])سنن البيهقي 4 : 137 .

([10])تفسير التبيان 5 : 212 .