العتبة العلوية المقدسة - زكاة الأنعام -
» » سيرة الإمام » موسوعة فقه الامام علي عليه السلام » كتاب الزكاة » زكاة الأنعام

زكاة الأنعام

 *  - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة بن سبيع ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن جدّ أبيه ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كتب له في كتابه الذي كتب له بخطّه حين بعثه على الصدقات : ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حِقّة فإنّه تقبل منه الحقّة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده حقّة وعنده جذعة فإنّه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدِّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته حقّة وليست عنده حقّة وعنده ابنة لبون ، فإنّه يقبل منه ابنة لبون ، ويعطى معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون ، وعنده حقّة فإنّه تقبل منه ويعطيه المصدِّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنّه تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنّه تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدِّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابنة لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون وليس معه شيء ، ومن لم يكن معه شيء إلاّ أربعة من الإبل وليس له مال غيرها ، فليس فيها شيء إلاّ أن يشاء ربّها ، فإذا بلغ ماله خمساً من الإبل ففيها شاة ([1]) .

 *  - عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : ليس في أربع من الإبل شيء ، فإذا كانت خمساً سائمة ففيها شاة ، ثمّ ليس فيما زاد على الخمس شيء حتّى يبلغ عشراً ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين ففيها أربع شياه ، فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حِقّة طروقة الفحل إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتاً لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت ففي كلّ أربعين ابنة لبون ، وفي كلّ خمسين حِقّة وابنة مخاض ، وهي التي قد استكملت حولا ثمّ دخلت في الثانية كأنّ أُمّها قد بدأ حملها بأُخرى ، فهي في المخاض أي في الحوامل ، فإذا استكملت السنتين ودخلت في الثالثة فهي بنت لبون ، كأنّ أُمّها قد وضعت ذات لبن ، فإذا دخلت في الرابعة فهي حِقّة ، أي استحقّت أن يحمل عليها وتركب ، فإذا دخلت في الخامسة فهي جذعة ([2]) .

*  - عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : ليس في البقر شيء حتّى يبلغ ثلاثين ، فإذا بلغ ثلاثين وكانت سائمة ليست من العوامل ففيها تبيع أو تبيعة حولي ، ثمّ ليس فيها غير ذلك حتّى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنّة إلى ستّين ، فإذا بلغت ستّين ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنّة وتبيع ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنّتان إلى تسعين ، وفي تسعين ثلاث تبايع إلى مائة ففيها مسنّة وتبيعان إلى مائة وعشرة ففيها مسنّتان وتبيع إلى عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها ثلاث مسنّتات ، ثمّ كذلك في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كلّ أربعين مسنّة ([3]) .

 *  - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : لا يأخذ المصدِّق في الصدقة شاة اللحم السمينة ، ولا الرُبى - وهي ذات الدرّ التي هي عيش أهلها - ولا الماخض ، ولا فحل الغنم الذي هو لضرابها ، ولا ذات العوار ، ولا الحملان ، ولا الفصلان ولا العجاجيل ، ولا يأخذ شرارها ولا خيارها ([4]) .

 *  - البغوي ، عن علي ( عليه السلام  ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قد عفوت عن الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقّة من كلّ أربعين درهماً درهم ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فعلى حساب ذلك ، وفي الغنم في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين ، فإن زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت إلى ثلاثمائة ففي كلّ مائة شاة ، فإن لم تكن إلاّ تسعاً وثلاثين فليس عليك فيها شيء ، وفي البقر في كلّ ثلاثين تبيع ، وفي الأربعين مسنّة ، وليس على العوامل شيء ([5]) .

*  - زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : عفى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الإبل العوامل تكون في المصر ، وعن الغنم تكون في المصر ، وعن الغنم تكون في المصر ، فإذا رعت وجبت فيها الزكاة ، وعن الدور والرقيق والخيل والحمير والبراذين ، والكسوة والياقوت والزمرد ما لم ترد به تجارة ([6]) .

 *  - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا لم يجد المصدّق السِنّ التي تجب له من الإبل أخذ سنّاً فوقها ، وردّ على صاحب الإبل فضل ما بينها ، أو أخذ دونها وزاده صاحب الإبل فضل ما بينهما ([7]).

 *  - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : ولا يأخذ المصدّق هَرِمة ، ولا ذات عِوار ، ولا تيساً ([8]).

 *  - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : تفرّق الغنم أثلاثاً ، فيختار صاحب الغنم ثلثاً ، ويختار الساعي من الثلثين ([9]) .

 *  - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إنّ الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل المسوّمة ، وعن البقر العوامل ، وعن الإبل النواضح ، وعن المملوكين ([10]).

 *  - البيهقي ، أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطّان ببغداد ، أنبأ أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ، ثنا محمّد بن عبد الله بن أبي داود ، ثنا أبو بدر ، ثنا زهير ، أنّ إسحاق حدّثهم ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ( عليه السلام  ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه واله سلم ) قال : ليس في البقر العوامل شيء ([11]) .

*  - وعنه ، وأخبرنا أبو الحسن العلاء بن محمّد بن أبي سعيد المهرجاني ، أنبأ بشر بن أحمد ، ثنا حمزة بن محمّد الكاتب ، ثنا نعيم بن حمّاد ، ثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ( عليه السلام  ) ، أنّه قال : ليس في الإبل العوامل ولا في البقر العوامل صدقة ([12]) .

 *  - وعنه ، أخبرنا محمّد بن الحسين بن الفضل ، أنبأ أبو عمرو بن السمّاك ، ثنا محمّد بن عبيد الله بن أبي داود ، ثنا أبو بدر ، ثنا عليّ بن صالح ، ثنا أبو إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ( عليه السلام  ) قال : ليس على العوامل من البقر الحرّاثة شيء ([13]) .

 *  - محمّد بن يعقوب ، عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عنهما جميعاً ( عليهم السلام ) ، قالا : وضع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على الخيل العتاق الراعية ، في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البراذين ديناراً ([14]) .

 *  - محمّد بن يعقوب ، عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يأخذ من صغار الإبل شيئاً حتّى يحول عليه الحول ، ولا يأخذ من جمال العمل صدقة ، وكأنّه لم يحب أن يؤخذ من الذكور شيء لأنّه ظهر يحمل عليها ([15]) .

 *  - زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : ليس في البقر الحوامل والعوامل صدقة ، وإنّما الصدقة في الراعية ([16])  .




([1])الكافي 3 : 539 ; وسائل الشيعة 6 : 87 ; تهذيب الأحكام 4 : 95 ; المقنعة : 254 

([2])دعائم الإسلام 1 : 253 ; مستدرك الوسائل 7 : 58 ح 7644 ; البحار 96 : 86 .

([3])دعائم الاسلام 1 : 254 ; مستدرك الوسائل 7 : 61 ح 7648 .

([4])دعائم الإسلام 1 : 256 ; مستدرك الوسائل 7 : 65 ح 7661 .

([5])مصابيح السنة 2 : 17 ح 1266 ; مستدرك الوسائل 7 : 73 ح 7679 ; كنز العمال 6 : 219 ح 15837

([6])مسند زيد بن علي : 192 .

([7])دعائم الإسلام 1 : 254 ; مستدرك الوسائل 7 : 68 ح 7668 ; البحار 96 : 87 .

([8])دعائم الإسلام 1 : 256 ; البحار 96 : 89 .

([9])دعائم الإسلام 1 : 257 ; مستدرك الوسائل 7 : 71 ح 7675 ; البحار 96 : 89 .

([10])الجعفريات : 54 ; مستدرك الوسائل 7 : 42 ح 7605 . ( 6 ) - سنن البيهقي 4 : 116

([11])سنن البيهقي 4 : 116 .

([12])سنن البيهقي 4 : 116 .

([13])سنن البيهقي 4 : 116 .

([14])الكافي 3 : 530 ; وسائل الشيعة 6 : 51 ; تهذيب الأحكام 4 : 67 ; الاستبصار 2 : 12 .

([15])الكافي 3 : 531 ; وسائل الشيعة 6 : 80 .

([16])مسند زيد بن علي : 190 .