غسل الحيض والتيمم
* - العيون : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال لأبي يوسف : في في حديث تظليل المحرم : ما تقول في الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قال : تقضي الصيام ؟ قال : نعم ، قال : ولم ؟ قال : هكذا جاء ، فقال أبو الحسن عليه السلام : وهكذا جاء هذا ([1])
* - نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : أكثر الحيض عشرة أيام ، وأكثر النفاس أربعون يوما . ([2])
وبهذا الاسناد قال : قال النبي صلى الله عليه وآله ما كان الله ليجعل مع حمل حيضا ، فإذا رأت المرأة الدم وهي حبلى لم تدع الصلاة . ([3])
التيمم
* - ومنه : عن الكتاب المذكور ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء ، لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه ؟ قال : الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم . ([4])