مقدار ما يستحب من الوصية
*- عن علي (عليه السلام) : للرجل أن يوصي في ماله بالثلث، والثلث كثير. ([1])
*- عن علي (عليه السلام) انه استحب أن يقتصر في الوصية على الخمس، وقال: إن الله عزّوجلّ رضي بالخمس من عباده، وقال: الخمس اقتصاد، والثلث جهد بالورثة; ولأن يوصي بالربع أحب إليّ من أن يوصي بالثلث([2]) .
*- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لئن أوصي بخمس مالي أحب إليّ من أن أوصي بالربع، ولئن أوصي بالربع أحب إليّ من أن أُوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك (شيئاً) فقد بالغ (بلغ الغاية([3])).
*- وبهذا الاسناد: قال (عليه السلام) : من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى، ثم قال: لئن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أُوصي بالربع. ([4])
*- روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : الوصية بالخمس، لأن الله عزّوجلّ رضي لنفسه بالخمس وقال (عليه السلام) : الخمس اقتصاد، والربع جهد، والثلث حيف([5]) .
*- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس (بن عبدالرحمن)، عن (عبدالله) بن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن المدبَّر من الثلث، وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت([6]) .