العتبة العلوية المقدسة - احكام لباس المصلي وما يلحق به -
» » سيرة الإمام » موسوعة فقه الامام علي عليه السلام » كتاب الصلاة » احكام لباس المصلي وما يلحق به

احكام لباس المصلي وما يلحق به

الستر والساتر

*- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتّى تختم (تختمر)، ولا يقبل صلاة من امرأة حتّى تواري اُذنيها ونحرها في الصلاة. ([1])

*- عن علي (عليه السلام)أنّه قال: في المرأة تصلّي في الدّرع والخمار إذا كانا كثيفين، فإن كان معهما إزار وملحفة فهو أفضل لها، ولا يجزي الحرّة أن تصلّي بغير خمار أو قناع. ([2])

*- عن علي (عليه السلام)أنّه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من اتّقى (من أبقى) على ثوبه أن يلبسه في صلاته، فليس لله اكتساه. ([3])

*- عن علي  (عليه السلام): إذا كان الثوب واسعاً فصلّ فيه متوشّحاً، وإذا كان صغيراً فصلّ فيه متّزراً. ([4])

*- عن علي  (عليه السلام): من كان أزاره واسعاً فليتشح به، ومن كان أزاره ضيّقاً فليتّزر به، ثمّ ليصلّي فيه. ([5])

*- عن علي (عليه السلام)أنّه قال: قال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله): مُر نساءك لا يصلّين معطّلات، فإن لم يجدن فليعقدن في أعناقهنّ ولو بالسّير، ومُرهنّ فليغيرن أكفّهنّ بالحناء، ولا يدعنّها مثل أكفّ الرجال. ([6])

*- سئل أمير المؤمنين (عليه السلام)عن علّة ما يصلّى فيه من الثياب؟ فقال: إنّ الإنسان إذا كان في الصلاة فإنّ جسده، وثيابه، وكلّ شيء حوله يسبّح. ([7])

*- العلامة الكراجكي، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام)قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): عشرون خصلة في المؤمن من لم تكن فيه لم يكمل ايمانه: إنّ من أخلاق المؤمنين يا علي الحاضرون للصلاة، إلى أن قال: والمتّزرون على أوساطهم. ([8])

*- عن أبي الرجاء محمّد بن علي بن طالب البلدي، عن أبي المفضّل محمّد ابن عبد الله بن محمّد بن المطلب الشيباني، عن عبد الله بن جعفر بن حجاب الأزدي، عن خالد بن يزيد بن محمّد الثقفي، عن أبيه، عن حنّان بن سدير، عن أبيه، عن محمّد بن علي، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السلام)قال: قال علي (عليه السلام)لنوف الشامي: هل تدري مَن شيعتي؟ قال: لا والله، قال: شيعتي الذّبل الشفاه، إلى أن قال: الذين إذاجنّهم الليل اتّزروا على أوساطهم وارتدوا على أطرافهم، الخبر. ([9])

*- عبد الله بن جعفر الحميري، عن السندي بن محمّد، عن أبي البُختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)قال: إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلاّ بخمار. ([10])

*- محمّد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)قال: لا تصلّي المرأة عُطُلا. ([11])

*- عن علي  (عليه السلام): يا علي مُر نساءك لا يصلّين عطلا، ولو أن يتقلّدن سيراً. ([12])

*- عن علي  (عليه السلام): يا علي مُر نساءك لا يصلّين عطلا، ومُرهنّ فليغيّرن أكفّهنّ بالحناء، ولا يتشبّهن بأكفّ الرجال. ([13])

*- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام)سئل عن صلاة العريان، فقال: إذا رآه الناس صلّى قاعداً، وإذا كان لا يراه أحد صلّى قائماً، الخبر. ([14])

*- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن علي (عليه السلام)، أنّه سئل عن صلاة العريان، إلى أن قال: وإذاأدركته الصلاة وهو في الماء قائم أومأ برأسه إيماء يسجد على الماء. ([15])

*- السيد فضل الله الراوندي، عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن محمّد الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى، عن أبيه، عن جدّه موسى بن جعفر، عن آبائه(عليهم السلام)قال: قال علي (عليه السلام)إذا أدركته الصلاة وهو في الماء، أومأ برأسه ايماء ولا يسجد على الماء. ([16])

 ما يجوز ان يصلى عليه وما لايجوز

*- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام)كان يصلّي في سيفه وعليه الكيمخت. ([17])

*- البيهقي، أنبأ عليّ بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصّفار، ثنا هشام بن علي، ثنا قيس بن حفص بن القعقاع، ثنا عمرو بن النعمان، عن معاذ بن العلاء، قال هشام وهو أخو أبي عمرو بن العلاء، عن أبيه، عن جدّه، قال: أقبلت مع عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه) إلى الجمعة وهو ماش، قال: فحال بينه وبين المسجد حوض من ماء وطين، فخلع نعليه وسراويله، قال: قلت: هات يا أمير المؤمنين أحمله عنك، قال: لا، فخاض، فلما جاوز لبس سراويله ونعليه، ثمّ صلّى بالناس ولم يغسل رجليه. ([18])

*- عن علي (عليه السلام)أنّه قال: لا بأس بالصلاة في القميص الواحد الكثيف إذا أزّره عليه. ([19])

*- السيد فضل الله الراوندي، عن موسى بن جعفر، عن آبائه، قال: قال علي (عليه السلام)من صلّى في ثوب نجس فلا يذكره إلاّ بعد فراغه، فليعد صلاته. ([20])

*- عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي (عليه السلام)أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن الصلاة بجلود الميتة وإن دبّغت، وقال: الميتة نجس وإن دبّغت. ([21])

*- عن علي  (عليه السلام): أنّه كره الصلاة في جلود الثعالب. ([22])

*- عن علي (عليه السلام)أنّه كره للرجال لبس المحض من الحرير، إلى أن قال: ولا بأس أن يباهي به العدو. ([23])

*- عن علي (عليه السلام)أنّه رخّص فيما كان منسوجاً به وبغيره من نبات الأرض. ([24])

*- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيّ من الأنبياء: قل لقومك لا يلبسوا لباس أعدائي، ولا يطعموا مطاعم أعدائي، ولا يتشكّلوا بمشاكل أعدائي فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي. ([25])

*- عن علي (عليه السلام)نهى عن اشتمال الصماء. ([26])

*- أبو البُختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ عليّاً (عليه السلام)قال: السيف بمنزلة الرداء، يصلّى فيه ما لم ير فيه دماً، والقوس بمنزلة الرداء إلاّ أنّه لا يجوز للرجل أن يصلّي وبين يديه سيف; لأنّ القبلة أمن. ([27])

*- وقال أمير المؤمنين (عليه السلام)فيما علّم أصحابه: لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون. ([28])

*- الصدوق، حدّثنا محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن عيسى بن عبد الله العمري، عن أبيه، عن جدّه، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا يصلّينّ أحدكم وبه أحد العقدين ـ يعني البول والغائط ـ. ([29])

*- قال زرارة: قال أبو جعفر (عليه السلام)خرج أمير المؤمنين (عليه السلام)على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال لهم: ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهود قد خرجوا من فَهرهم ـ يعني بيعتهم ـ إيّاكم وسدل ثيابكم(

 

[30]) .

*- الحسن بن علي بن شعبة، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)في وصيّته لكميل: يا كميل اُنظر فيمَ تصلّي وعلىمَ تصلّي، إن لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول. ([31])

*- محمّد بن عليّ بن الحسين، باسناده عن علي (عليه السلام)قال: عليكم بالصفيق من الثياب، فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الربّ جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ، تجزي الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه، وفي القميص الصفيق يزرّه عليه. ([32])

*- وعنه، باسناده عن علي (عليه السلام)قال: (لا) يصلّي الرجل في قميص متوشّحاً به، فإنّه من أفعال قوم لوط. ([33])

*- عن علي (عليه السلام)أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يصلّي بالبرنس. ([34])

*- عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)أنّه كان في الصلاة يتّقي بثوبه حرّ الأرض وبردها. ([35])

*- الحسن بن فضل الطبرسي من كتاب (اللباس) للعياشي، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)قال: نهانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن خاتم الذهب، وعن الشرب في آنية الذهب والفضّة. ([36])

*- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يلبس من القلانس المضربة، إلى أن قال: وكان له درع يسمّى ذات الفضول، وكانت له ثلاث حلقات من فضّة، بين يديها واحدة واثنتان من خلفها، الخبر. ([37])

*- وبهذا الاسناد، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)قال: رأيت درع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولبستها، فكنت أجرّها على الأرض، وفيها ثلاث حلقات من فضّة، بين يديها واحدة، واثنتان من خلفها. ([38])

*- وبهذا الاسناد، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)قال: كان نعل سيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) من فضّة، وقائمه من فضّة، وما بين ذلك حلق من فضّة. ([39])

*- عن علي (عليه السلام)قال: كان خاتم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من فضّة، ونعل سيفه من فضّة. (

[40])




([1])  الجعفريات: 41; مستدرك الوسائل 3: 215 ح3404.

([2])  دعائم الإسلام 1: 177; مستدرك الوسائل 3: 216 ح3405; البحار 83: 188.

([3])  دعائم الإسلام 1: 176; مستدرك الوسائل 3: 227 ح3442; البحار 83: 211.

([4])  كنز العمال 7: 335 ح19141.

([5])  كنز العمال 7: 336 ح19143.

([6])  دعائم الإسلام 1: 178; البحار 83: 188.

([7])  المناقب لابن شهر آشوب 2: 377; مستدرك الوسائل 3: 231 ح3453; البحار 83: 200; علل الشرائع: 336; وسائل الشيعة 3: 339.

([8])  كنز الكراجكي: 29; مستدرك الوسائل 3: 232 ح3456.

([9])  كنز الكراجكي: 30; مستدرك الوسائل 3: 333 ح3457; البحار 83: 207.

([10])  قرب الاسناد: 141 ح506; وسائل الشيعة 3: 296; البحار 88: 125.

([11])  وسائل الشيعة 3: 335; البحار 83: 177; تهذيب الأحكام 2: 371.

([12])  كنز العمال 7: 550 ح20208.

([13])  كنز العمال 7: 550 ح20209.

([14])  الجعفريات: 48; مستدرك الوسائل 3: 224 ح2432.

([15])  الجعفريات: 48; مستدرك الوسائل 3: 337 ح3727.

([16])  نوادر الراوندي: 51; البحار 84: 101; مستدرك الوسائل 6: 524 ح7420; الجعفريات: 48.

([17])  الجعفريات: 52; مستدرك الوسائل 3: 229 ح3447.

([18])  سنن البيهقي 2: 434; كنز العمال 9: 578 ح27501.

([19])  دعائم الإسلام 1: 176; مستدرك الوسائل 3: 212 ح3393.

([20])  مستدرك الوسائل 2: 586 ح2805; البحار 83: 267.

([21])  دعائم الإسلام 1: 126; مستدرك الوسائل 2: 592 ح2822; البحار 83: 234.

([22])كنز العمال 8: 18 ح21671.

([23])  دعائم الإسلام 2: 161; مستدرك الوسائل 3: 207 ح3378.

([24])  دعائم الإسلام 2: 162; مستدرك الوسائل 3: 208 ح3380.

([25])  الجعفريات: 234; مستدرك الوسائل 3: 210 ح3386.

([26])  دعائم الإسلام 1: 176; مستدرك الوسائل 3: 213 ح3400.

([27])  قرب الاسناد: 131 ح460; من لا يحضره الفقيه 1: 249 ح758; وسائل الشيعة 3: 334; تهذيب الأحكام 2: 371.

([28])  الخصال، حديث الأربعمائة: 615; من لا يحضره الفقيه 1: 251 ح767; وسائل الشيعة 3: 278.

([29])  معاني الأخبار: 164; محاسن البرقي، باب عقاب من صلّى وبه بول أو غائط 1: 163 ح235; وسائل الشيعة 4: 1255.

([30])  من لا يحضره الفقيه 1: 259 ح795.

([31])  تحف العقول: 117; مستدرك الوسائل 3: 331 ح3710; وسائل الشيعة 3: 423; البحار 83: 284; بشارة المصطفى: 28.

([32])  الخصال، حديث الأربعمائة: 623، 625; وسائل الشيعة 3: 282.

([33])الخصال، حديث الأربعمائة: 627; وسائل الشيعة 3: 289.

([34])  البحار 83: 211; عن دعائم الإسلام 1: 176 والحديث عن عليّ بن الحسين (عليه السلام).

([35])  قرب الاسناد: 113 ح393; البحار 84: 292.

([36])  مستدرك الوسائل 2: 598 ح2837; البحار 66: 540; مكارم الأخلاق: 86.

([37])الجعفريات: 184; مستدرك الوسائل 2: 599 ح2841.

([38])  الجعفريات: 184; مستدرك الوسائل 2: 599 ح2842.

([39])  الجعفريات: 185; مستدرك الوسائل 2: 599 ح2843.

([40])  دعائم الإسلام 2: 164; مستدرك الوسائل 2: 601 ح2847.