التيمم وأحكامه
** ـ الطوسي، ما أخبرني به الشيخ ـ أيّده الله تعالى ـ، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن فضالة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن التيمّم بالجص؟ فقال: نعم، فقيل: بالنورة؟ فقال: نعم، فقيل: بالرماد؟ فقال: لا، إنّه ليس يخرج من الأرض إنّما يخرج من الشجر. (
[1])
** ـ محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن بكير، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس؟ قال: يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا انصرف. (
[2])
** ـ محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي البصير، عن أيّوب بن محمّد البرقي، عن عمرو بن أيوب الموصلي، عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: إنّ قوماً أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسّلناه انسلخ، فقال: يمّموه. (
[3])
** ـ سعد بن عبد الله، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو ابن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ (عليه السلام) قال: أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) نفر فقالوا: إنّ امرأة توفّيت معنا وليس معها ذو محرم؟ فقال: كيف صنعتم؟ فقالوا: صببنا عليها الماء صبّاً، فقال: أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسّلها؟ قالوا: لا، قال: أفلا يمّمتموها. (
[4])
** ـ عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة سهم، وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك. (
[5])
** ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن عليّ الكوفي، عن النوفلي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا وضوء من موطأ.قال النوفلي: يعني ما تطأ عليه برجلك. (
[6])
** ـ محمّد بن يعقوب، عن الحسن بن علي العلوي، عن سهل بن جمهور،
عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن الحسن بن الحسين العرني، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يتيمّم الرجل بتراب من أثر الطريق. (
[7])
** ـ الفضل بن الحسن الطبرسي، عن علي (عليه السلام) في قوله تعالى: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}([8]) إنّ المراد به الجماع خاصّة. (
[9])
** ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إنّ الأرض بكم بارّة تتيمّمون منها وتصلّون عليها في الحياة، وهي لكم كفاة في الممات، وذلك من نعمة الله له الحمد، فأفضل ما يسجد عليه الأرض النقيّة. (
[10])
*ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: من أخذته سماء شديدة والأرض مبتلّة فليتيمّم من غيرها ولو من غبار ثوبه. (
[11])
*ـ وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: من أخذته سماء شديدة والأرض مبتلّة وأراد أن يتيمّم فلينفض سرجه أو أكافه فيتيمّم بغباره، وإن كان راجلا فلينفض ثوبه أو صفة سرجه. (
[12])
*ـ السيد الراوندي بالاسناد المتقدّم، قال: قال علي (عليه السلام): من أخذته سماء شديدة والأرض مبتلّة فليتيمّم من غيرها، أو من غبار ثوبه أو غبار سرجه أو أكافه. (
[13])
*ـ عن علي (عليه السلام): إنّ عمّار بن ياسر أصابته جنابة، فتجرّد عن ثيابه وأتى صعيداً فتمعّك فيه، فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال له: يا عمار تمعّكت تمعّك الحمار، قد كان يجزيك من ذلك أن تمسح بيديك وجهك (وكفّيك) كما قال الله عزّ وجلّ. (
[14])
*ـ عن الصادق (عليه السلام)، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: من تيمّم صلّى بتيمّمه ذلك ما شاء من الصلاة، ما لم يحدث أو يجد الماء، فإنّه إذا مرّ بالماء أو وجده انتقض تيمّمه. (
[15])
*ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، أنّ علياً (عليه السلام) قال: لا يصلّى بالتيمّم إلاّ صلاة واحدة ونافلتها. (
[16])
*ـ البيهقي، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر ـ يعني ابن أبي شيبة ـ، ثنا هشيم، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي (رضي الله عنه) قال: يتيمّم (التيمّم) لكلّ صلاة. (
[17])
*ـ عن الصادق (عليه السلام)، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: وإن دخل في الصلاة بتيمّم ثمّ وجد الماء فلينصرف فيتوضّأ ويصلّي إن لم يكن ركع، فإن ركع مضى في صلاته. (
[18])
*ـ عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ (عليه السلام) أنّه قال: لا ينبغي أن يتيمّم من لم يجد الماء إلاّ في آخر الوقت. (
[19])
*ـ البيهقي، وأخبرنا أبو بكر، أنا أبو محمّد، ثنا إبراهيم، ثنا أبو عامر، ثنا الوليد، ثنا شريك، وإبراهيم بن عمر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: اُطلب الماء حتّى يكون آخر الوقت، فإن لم تجد ماء تيمّم ثمّ صلّ. (
[20])
*ـ عن علي (عليه السلام) قال: لا بأس أن يجامع الرجل امرأته في السفر وليس معه ماء ويتيمّم ويصلّي. (
[21])
*ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من تيمّم صلّى بتيمّمه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث، أو يجد الماء، فإنّه إذا مرّ بالماء أو وجده انتقض تيمّمه، فإن عدمه بعد ذلك تيمّم وإن تيمّم في أوّل الوقت وصلّى ثمّ وجد الماء وفي الوقت بقيّة يمكنه معها أن يتوضّأ ويصلّي، توضّأ وصلّى، ولم تجزِهِ صلاته بالتيمّم إذا هو وجد الماء وهو في وقت من الصلاة. (
[22])
*ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من أصابته جنابة والأرض مبتلّة فلينفض لبده ويتمّم بغباره. (
[23])
*ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: من كثرت به الجروح والقروح وأصابته جنابة، فخاف على نفسه فإنّ التيمّم يجزيه. (
[24])
*ـ الحسن بن الحسين الديلمي، بالاسناد يرفعه إلى الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: قال: حدّثني أبي جعفر، عن أبيه، قال: حدّثني أبي علي، قال: حدّثني أبي الحسين بن عليّ بن أبي طالب في خبر طويل أنّه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لحبر من أحبار اليهود: إنّ الله عزّ وجلّ قال لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ليلة المعراج: لقد رفعت عن اُمّتك الآصار التي كانت على الاُمم السالفة، وذلك أنّي جعلت على الاُمم أن لا أقبل فعلا إلاّ في بقاع الأرض التي اخترتها لهم وإن بعدت، وقد جعلت الأرض لك ولاُمّتك طهوراً ومسجداً، فهذه من الآصار وقد رفعتها عن اُمّتك، الخبر. (
[25])
*ـ الديلمي، عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: قال الله تعالى لنبيّه ليلة المعراج: كانت الاُمم السالفة إذا أصابهم أذى نجس قرضوه من أجسادهم، فقد جعلت الماء طهوراً لاُمّتك من جميع الأنجاس والصعيد في الأوقات، الخبر. (
[26])
*ـ الراوندي، عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث، عن موسى ابن إسماعيل بن موسى، عن أبيه، عن جدّه موسى، عن أبيه جعفر بن محمّد، عن آبائه، قال: قال علي (عليه السلام): يجوز التيمّم بالجص والنورة، ولا يجوز بالرماد; لأنّه لم يخرج من الأرض، فقيل له: أيتيمَّم بالصفاء البالية على وجه الأرض؟ قال: نعم. (
[27])
*ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ (عليه السلام) أنّه أتاه رجل فقال: إنّ أخي أو ابن أخي به جدري وقد أصابته جنابة، فكيف نصنع به؟ فقال: يمّموه. (
[28])
*ـ وعنه، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: إذا كنت في سفر ومعك ماء وأنت تخاف العطش فتيمّم، واستبقِ الماء لنفسك. (
[29])
*ـ وعنه، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) في الجنب لا يجد الماء، قال: يتمّم ويصلّي فإذا وجد الماء اغتسل ولم يعد الصلاة. (
[30])
*ـ البيهقي، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر ـ يعني ابن أبي شيبة ـ، ثنا أبو الأحوص، عن عطاء، عن زاذان، عن علي، قال: إذا أجنب الرجل في أرض فلاة ومعه ماء يسير فليؤثر نفسه بالماء وليتيمّم بالصعيد. (
[31])
*ـ وعنه، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عمر بن مطر، ثنا يحيى بن محمّد، ثنا عبد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن عطاء، عن زاذان، عن علي، قال: إذا أصابتك جنابة فأردت أن تتوضّأ، أو قال: تغتسل وليس معك من الماء إلاّ ما تشرب وأنت تخاف فتيمّم. (
[32])
*ـ وعنه، أخبرنا أبو الحسن بن بشران، أنا أبو الحسن عليّ بن محمّد المصري، أنا مالك بن يحيى، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله ـ وليس هو المسعودي ـ، عن المنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش، عن علي، قال: أنزلت هذه الآية في المسافر {وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُوا}([33]) قال: إذا أجنب فلم يجد الماء، تيمّم وصلّى حتّى يدرك الماء، فإذا أدرك الماء اغتسل. (
[34])
*ـ وعنه، عن هشيم، عن خالد، عن أبي إسحاق، أنّ علياً قال: في التيمّم
ضربة للوجه، وضربة للكفّين. ([35])
*ـ وعنه، وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا عليّ بن عمر الحافظ، أنبأ الحسين بن إسماعيل، ثنا محمّد بن شاذان، حدّثني معّلى، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: إذا أجنب الرجل في السفر تلوّم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمّم وصلّى. (
[36])
*ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: إذا أجنب الرجل فليطلب الماء إلى آخر الوقت، فإن لم يقدر فليتيمّم فيصلّي، فإن قدر على الماء اغتسل ولم يعد الصلاة. ([37])
*ـ عن أبي البحري، أنّ علياً [ (عليه السلام) ] قال: في التيمّم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. (
[38])
*ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: ينتظر الماء ما لم يفته وقت تلك الصلاة. (
[39])
*ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: إنّه يكره أن يؤمّ المتيمّم المتوضّئين. (
[40])
([40]) كنز العمال 9: 590 ح27558.