وجوب الخمس وموارد تعلّقه
* - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : ما أجلب به أهل البغي من مال وسلاح وكراع ومتاع وحيوان وعبد وأمة وقليل وكثير ، فهو فيء يخمّس ويقسّم كما تقسّم غنائم المشركين ([1]) .
* - سعد بن يعقوب بن يزيد ، عن عليّ بن جعفر ، عن الحكم بن بهلول ، عن أبي همّام ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رجلا أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين إنّي أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال له ( عليه السلام ) : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإنّ الله عزّ وجلّ قد رضي من المال الخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعلم ([2]).
* - الطوسي بإسناده ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن حريز ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : رُفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل مؤمن اشترى أرضاً من أراضي الخراج ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : له ما لنا وعليه ما علينا ، مسلماً كان أو كافراً ، له ما لأهل الله وعليه ما عليهم ([3]).
* - جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة ؟ قال ( عليه السلام ) : إئتني بخمسه ، فأتاه بخمسه ، فقال : هو لك إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه ([4]) .
* - روى السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : أتى رجل علياً ( عليه السلام ) فقال : إنّي كسبت مالا أغمضت في طلبه حلالا وحراماً ، فقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط عليّ ، فقال علي ( عليه السلام ) : أخرج خمس مالك فإنّ الله عزّ وجلّ قد رضي من الإنسان بالخمس ، وسائر المال كلّه لك حلال ([5]) .
* - عليّ بن الحسين المرتضى ، نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده ، عن علي ( عليه السلام ) قال : وأمّا ما جاء في القرآن من ذكر معائش الخلق وأسبابها ، فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه : وجه الإشارة ، ووجه العمارة ، ووجه الإجارة ، ووجه التجارة ، ووجه الصدقات ، فأمّا وجه الإشارة فقوله : { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ } ([6]) فجعل لله خمس الغنائم ، والخمس يخرج من أربعة وجوه : من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الغوص ([7]) .
* - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قيل له : إنّ فلاناً أصاب معدناً ، فأتاه علي فقال : أين الركاز الذي أصبت ؟ فقال : ما أصبت ركازاً ، وإنّما أصابه هذا فاشتريته منه بمائة شاة متبع ، فقال له علي : ما أرى الخمس إلاّ عليك ، فخمّس المائة شاة ([8]).
* - محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عمّن حدّثه ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن الحرث بن حضيرة الأزدي ( الحارث بن حصيرة ) ، قال : وجد رجل ركازاً على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فابتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع ، إلى أن قال : فأتاه الآخر فقال : خُذ غنمك وائتني ما شئت ، فأبى معالجته فأعياه ، فقال : لأضربنّ بك ، فاستعدى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على أبي فلمّا قصّ أبي على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمره ، قال لصاحب الركاز : أدّ خمس ما أخذت فإنّ الخمس عليك ، فإنّك أنت الذي وجدت الركاز ، وليس على الآخر شيء لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه ([9]) .
* - البيهقي ، أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وغيره ، قالوا : ثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ سفيان بن عيينة ، ثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، قال : جاء رجل إلى علي ( عليه السلام ) فقال : إنّي وجدت ألفاً وخمسمائة درهم في خربة في السواد ، فقال علي ( عليه السلام ) : أمّا لأقضينّ فيها قضاء بيّناً ، إن كنت وجدتها في قرية تؤدّي خراجها قرية أُخرى فهي لأهل تلك القرية ، وإن كنت وجدتها في قرية ليس تؤدّي خراجها قرية أُخرى فلك أربعة أخماسها ولنا الخمس ثمّ الخمس لك ([10]) .
* - وعنه ، روى سعيد بن منصور المكي في كتابه ، عن ابن عيينة ، عن عبد الله بن بشر الخثعمي ، عن رجل من قومه يقال له ابن حممة ، قال : سقطت عليّ جرّة من دير قديم بالكوفة ، فيها أربعة آلاف درهم ، فذهبت بها إلى علي ( عليه السلام ) فقال : أقسمها خمسة أخماس ، فقسّمتها فأخذ منها علي ( عليه السلام ) خمساً وأعطاني أربعة أخماس ، فلمّا أدبرت دعاني ، فقال : في جيرانك فقراء ومساكين ؟ قلت : نعم ، قال : خذها فأقسمها بينهم ([11]) .
* - عليّ بن الحسين المرتضى ، نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده ، عن علي ( عليه السلام ) قال : الخمس يجري ويخرج من أربعة وجوه : من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الغوص ، ثمّ جزّأ هذه الخمس على ستّة أجزاء ، فيأخذ الإمام منها سهم الله تعالى وسهم الرسول وسهم ذي القربى ( عليهم السلام ) ، ثمّ يقسّم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمّد ومساكينهم وأبناء سبيلهم ([12]) .
* - عليّ بن الحسين المرتضى ، نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده ، عن علي ( عليه السلام ) بعدما ذكر الخمس وأنّ نصفه للإمام ، ثمّ قال : إنّ للقائم بأُمور المسلمين بعد ذلك ، الأنفال التي كانت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال الله عزّ وجلّ : { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنْفَالِ قُلِ الأنْفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ } ([13])وإنّما سألوه الأنفال كلّها ليأخذوها لأنفسهم ، فأجابهم الله بما تقدّم ذكره ، والدليل على ذلك قوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } ([14]) أي الزموا طاعة الله في أن لا تطلبوا ما لا تستحقّونه ، فما كان لله تعالى ولرسوله فهو للإمام ، وله نصيب آخر من الفيء ، والفيء يقسّم قسمين : فمنه ما هو خاصّ للإمام وهو قوله عزّ وجلّ في سورة الحشر : { مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } ([15]) وهي البلاد التي لا يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، والضرب الآخر ما رجع إليهم ممّا غصبوا عليه في الأصل ، قال الله تعالى : { إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً } ([16])فكانت الأرض بأسرها لآدم ( عليه السلام ) إذ كان خليفة الله في أرضه ، ثمّ هي للمصطفين الذين اصطفاهم الله وعصمهم ، فكانوا هم الخلفاء في الأرض ، فلمّا غصبهم الظلمة على الحقّ الذي جعله الله ورسوله لهم ، وحصل ذلك في أيدي الكفّار صار في أيديهم على سبيل الغصب حتّى بعث الله رسوله محمّد ( صلى الله عليه وآله ) فرجع له ولأوصيائه ، فما كانوا غصبوا عليه ، أخذوه منهم بالسيف فصار ذلك ممّا أفاء الله به - أي ممّا أرجعه الله إليهم - ([17]) .
* - جاء عن علي ( عليه السلام ) أنّ رجلا دفع إليه مالا أصابه من دفن الأوّلين ، فقال : لنا فيه الخمس ، فهو عليك ردّ ([18]) .
* - ( الجعفريات ) ، بإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنّه كان يستحبّ الوصية بالخمس ، ويقول : إنّ الله تعالى رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس ([19]) .