مسند زيد عند الامامية
وهو مجموع ما روي عن زيد في الكتب الاَربعة
روى الشيخ الطوسي :
1 ـ روى محمد بن الحسن الصفار عن عبد اللّه بن المنبه ([1]) عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) قال : جلست أتوضأ وأقبل رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حين ابتدأت في الوضوء فقال لي : تمضمض واستنشق واستن ، ثم غسلت وجهي ثلاثاً ، فقال : قد يخرجك من ذلك المرتان ، قال : فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين ، فقال : قد يجزيك من ذلك المرة ، وغسلت قدمي ، فقال لي : يا علي خلّل ما بين الاَصابع لا تخلل بالنار (
[2]).
وعلّق عليه الشيخ قال : هذا الخبر موافق للعامة قد ورد مورد التقية ، لاَنّ المعلوم من مذهب الاَئمة ( عليهم السلام ) مسح الرجلين في الوضوء دون غسلهما.
روى الشيخ الطوسي :
2 ـ أخبرني الشيخ (محمد بن النعمان) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن المنبه بن عبيد اللّه ، عن الحسين بن علوان الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : سألت رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما ؟فقال : إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما اللّه عزّ وجلّ ليس في العرق ، فلا يغسلان ثوبهما (
[3]).
روى الشيخ الطوسي :
3 ـ سعد ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبيد اللّه ، عن الحسين بن علوان الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : الغسل من سبعة من الجنابة وهو واجب ، ومن غسل الميت وإن تطهرت أجزاك وذكر غير ذلك (
[4]).
في غسل الميت والصلاة عليه :
روى الشيخ الطوسي :
4 ـ سعد بن عبد اللّه ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد اللّه (
[5])عن الحسين
بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) قال : إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه ، قال : يوزرنه إلى الركبتين ، ويصبن عليه الماء صباً ، ولا ينظرن إلى عورته ، ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه ، فإذا كان معه نساء ذوات محرم يوزرنه ويصببن عليه الماء صباً ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه (
[6]).
روى الشيخ الطوسي :
5 ـ سعد بن عبد اللّه ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) قال : أتى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نفر فقالوا إنّ امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم ، فقال : كيف صنعتم؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صباً ، فقال : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ قالوا : لا ، قال : أفلا يمّمتموها؟ (
[7]).
روى الشيخ الطوسي :
6 ـ وبهذا الاِسناد ([8]) ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن أيوب ابن محمد الرقي ، عن عمرو بن أيوب الموصلي ، عن إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : إنّ قوماً أتوا رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقالوا : يارسول اللّه مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه انسلخ ، فقال : يمّموه (
[9]).
7 ـ عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) أنّه سئل عن رجل يحترق بالنار ، فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صباً وأن يصلّـى عليه (
[10]).
روى الشيخ الطوسي :
8 ـ روى علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد اللّه ([11])، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) في الصلاة على الطفل أنّه كان يقول : اللّهم اجعله لاَبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً (
[12]).
روى الشيخ الطوسي :
9 ـ علي بن الحسين ، عن سعد ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبيد اللّه ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن أمير الموَمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : يسل الرجل سلاّ ويستقبل المرأة استقبالاً ، ويكون أولى الناس بالمرأة في موَخرها (
[13]).
روى الكليني :
10 ـ عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير الموَمنين صلوات اللّه عليه : ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلاّ أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم ترك ولا يترك عليه شيء معقود إلاّ حل (
[14]).
روى الطوسي :
11 ـ محمد بن الحسن الصفار عن عبد اللّه بن المنبه ([15])عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : للشهيد سبع خصال من اللّه : أوّل قطرة من دمه مغفور له كل ذنب ، والثانية : يقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين وتمسحان الغبار عن وجهه تقولان مرحباً بك ويقول هو مثل ذلك لهما ، والثالثة : يكسى من كسوة الجنّة ، والرابعة : يبتدره خزنة الجنّة بكل ريح طيبة أيهم يأخذه معه ، والخامسة : أن يرى منزلته ، والسادسة : يقال لروحه أسرح في الجنّة حيث شئت والسابعة : أن ينظر في وجه اللّه وإنّها لراحة لكل نبي وشهيد (
[16]).
روى الشيخ الطوسي :
12 ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواره في ثيابه ، وإن بقى أياماً حتى تتغير جراحته غسل (
[17]).
قال الصدوق :
13 ـ روي عن زيد بن علي بن الحسين ( عليه السلام ) أنّه قال : سألت أبي سيد العابدين ( عليه السلام ) فقلت له : يا أبه أخبرني عن جدنا رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لمّا عرج به إلى السماء وأمره ربه عزّ وجلّ بخمسين صلاة كيف لم يسأله التخفيف عن أُمّته حتى قال له موسى بن عمران ( عليه السلام ) : إرجع إلى ربك فاسأله التخفيف فأنّ أُمّتك لا تطيق ذلك؟ فقال : يابُنيَّ أن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لايقترح على ربه عزّ وجلّ فلا يراجعه في شيء يأمره به ، فلمّا سأله موسى ( عليه السلام ) ذلك وصار شفيعاً لاَُمّته إليه لم يجز له أن يرد شفاعة أخيه موسى ( عليه السلام ) فرجع إلى ربّه عزّ وجلّ فسأله التخفيف إلى أن ردها إلى خمس صلوات قال : فقلت له : يا أبه فلم لم يرجع إلى ربّه عزّ وجلّ ولم يسأله التخفيف من خمس صلوات وقد سأله موسى ( عليه السلام ) أن يرجع إلى ربّه عزّ وجلّ ويسأله التخفيف؟ فقال : يا بُنيَّ أراد ( عليه السلام ) أن يحصل
لاَُمّته التخفيف مع أجر خمسين صلاة لقول اللّه عزّ وجلّ : مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْـرُ أمثَالِها ألا ترى أنّه ( عليه السلام ) لما هبط إلى الاَرض نزل عليه جبرئيل ( عليه السلام ) فقال : يامحمّد إنّ ربّك يقرئك السلام ويقول (لك) : إنّها خمس بخمسين ما يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ وما أنا بِظَلاّمٍ لِلعَبِيد قال : فقلت له : يا أبه أليس اللّه جلّ ذكره لا يوصف بمكان؟ فقال : بلى تعالى اللّه عن ذلك علواً كبيراً قلت : فما معنى قول موسى ( عليه السلام ) لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إرجع إلى ربّك؟ فقال : معناه معنى قول إبراهيم ( عليه السلام ) : إنّي ذَاهِبٌ إلى رَبّي سَيَهْدِين ومعنى قول موسى ( عليه السلام ) وَعجِلْتُ إلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ومعنى قوله عزّ وجلّ : فَفِرُّوا إلى اللّه يعني حجّوا إلى بيت اللّه ، يابني إنّ الكعبة بيت اللّه فمن حجّ بيت اللّه فقد قصد إلى اللّه ، والمساجد بيوت اللّه فمن سعى إليها فقد سعى إلى اللّه وقصد إليه ، والمصلّـي ما دام في صلاته فهو واقف بين يدي اللّه عزّ وجلّ ، فإنّ للّه تبارك وتعالى بقاعاً في سماواته ، فمن عرج به إلى بقعة منها فقد عرج به إليه ألا تسمع اللّه عزّ وجلّ يقول : تَعْرُجُ الَمَلائِكَةُ والرُّوحُ إلَيْه ويقول (اللّه) عزّ وجلّ في قصة عيسى بن مريم ( عليهما السلام ) : بَل رَفَعَهُ اللّهُ إلَيْه ويقول اللّه عزّ وجلّ : إلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطّيِّبُ والعَمَلُ الصالِحُ يَرْفَعُه (
[18]).
روى الشيخ الطوسي :
14 ـ محمد بن الحسن الصفار ، عن عبد اللّه بن المنبه (
[19]) ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ـ عليه
السلام ـ أنّه أتاه رجل فقال : يا أمير الموَمنين واللّه إنّي لاَحبك للّه فقال له : ولكني أُبغضك للّه قال : ولم؟ قال : لاَنّك تبغي في الاَذان ، وتأخذ على تعليم القرآن أجراً ([20]) ، سمعت رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : من أخذ على تعليم القرآن أجراً كان حظّه ، يوم القيامة (
[21]).
روى الشيخ الطوسي :
15 ـ محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : دخل رجلان المسجد وقد صلّى الناس ، فقال : لهما علي ( عليه السلام ) إن شئتما فليوَم أحدكما صاحبه ولا يوَذن ولايقيم (
[22]).
روى الشيخ الطوسي :
16 ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : الاَغلف لا يوَم القوم وإن كان أقرأهم ، لاَنّه ضيع من السنّة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ولا يصلّى عليه إلاّ أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه (
[23]).
روى الشيخ الطوسي :
17 ـ سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : صلّى بنا رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم : يارسول اللّه هل زيد في الصلاة شيء؟ فقال : وماذاك؟ قال : صليت بنا خمس ركعات قال : فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم وكان يقول : هما المرغمتان .
قال محمد بن الحسن : هذا خبر شاذ لا يعمل عليه لاَنّا قد بينا أن من زاد في الصلاة وعلم ذلك ، يجب عليه استئناف الصلاة ، وإذا شك في الزيادة فإنّه يسجد السجدتين المرغمتين ، ويجوز أن يكون ( عليه السلام ) إنّما فعل ذلك لاَنّ قول واحد له لم يكن مما يقطع به ، ويجوز أن يكون كان غلطاً منه وإنّما سجد السجدتين احتياطاً (
[24]).
روى الشيخ الطوسي :
18 ـ روى سعد بن عبد اللّه ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ( عليه السلام ) قال : صليت مع أبي ( عليه السلام ) المغرب فنسى فاتحة الكتاب في الركعــة الاَُولى فقرأها في الثانية (
[25])
روى الشيخ الطوسي :
19 ـ عنه ([26]) ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّه أتى بحمال كانت عليه قارورة عظيمة كانت فيها دهن فكسرها فضمّنها إيّاه ، وكان يقول : كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن ، فسألته ما المشترك؟ فقال : الذي يعمل لي ولك ولذا (
[27]).
روى الشيخ الطوسي :
20 ـ روى محمـد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّه أتاه رجل تكاري دابة فهلكت ، فأقرّ أنّه جاز بها الوقت فضمّنه الثمن ولم يجعل عليه كراء (
[28]).
روى الشيخ الطوسي :
21 ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً ولايضمنه إذا عقر بالليل ، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون ، وإذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم (
[29]).
روى الشيخ الطوسي :
22 ـ عنه ([30]) ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لعن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه (
[31]).
روى الكليني :
23 ـ عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لعن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه (
[32]).
روى الشيخ الطوسي :
24 ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ـ
عليه السلام ـ : إنّ امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهراً وسمى لمهرها أجلاً فقال له علي ( عليه السلام ) : لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأدّ إليها حقها (
[33]).
روى الشيخ الطوسي :
25 ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لاتحل له أبداً (
[34]).
روى الشيخ الطوسي :
26 ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : حرم رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوم خيبر لحوم الحمر الاَهلية ونكاح المتعة (
[35]).
روى الشيخ الطوسي :
27 ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين [بن علوان] عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل أظهر طلاق امرأته وأشهد عليه وأسرّ رجعتها ثم خرج فلمّا رجع وجدها قد تزوجت قال : لاحقّ له عليها من أجل أنّه أسرّ رجعتها وأظهر طلاقها (
[36]).
روى الشيخ الطوسي :
28 ـ عنه ([37])، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : سئل رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الساحر؟ فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه (
[38]).
روى الشيخ الطوسي :
29 ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : إذا أسلم الاَب جر الولد إلى الاِسلام ، فمن أدرك من ولده دعى إلى الاِسلام فإن أبى قتل ، وإذا أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث (
[39]).
([2]) الطوسي : محمد بن الحسن : (ت 460 هـ) ، التهذيب : 1/93 ، الباب : 4 باب صفة الوضوء الحديث 97 و رواه الاِمام المهدي لدين اللّه محمد بن المطهر في المنهاج الجلي ، (لاحظ تعليقة مسند زيدص 53). وراجع أيضاً : الطوسي : الاستبصار : 1/65 ، الباب 37 ، الحديث8.
([3]) الطوسي : التهذيب : 1/269 ، الباب12 (باب تطهير الثوب) الحديث : 79 ، زيد بن علي : المسند : ص61 وراجع : الطوسي : الاستبصار : 1/185 ، الباب110 ، الحديث : 5.
([4]) الطوسي : التهذيب : 1/464 ، الباب 23 ، الحديث162 ، وعلّق الشيخ والطوسي على قوله :
وإن تطهّرت أجزاك ، أنّه محمول على التقية لوجوب الغسل وعدم كفاية التطهير.
([6]) الطوسي : التهذيب : 1/441 ، الباب23 ، الحديث 71 : زيد بن علي : المسند : ص145 ورواه أيضاً في التهذيب : 1/343 ، الباب 13 ، الحديث168 ، باختلاف يسير. و الاستبصار : 2/201 ، الباب118 ، الحديث7
([10]) الكليني : الكافي : 3/213؛ الحديث6؛ زيد بن علي : المسند : 147؛ الطوسي : التهذيب : 1/333 ، الباب13 ، الحديث144.
([13]) الطوسي : التهذيب : 1/326 ، الباب13 باب تلقين المحتضرين ، الحديث119؛ زيد بن علي : المسند ، باب 152 ، باختلاف يسير
([14]) الكليني : الكافي : 3/211 ، الحديث4؛ زيد بن علي : المسند : 146 (باب الشهيد) الطوسي ، التهذيب : 1/332 ، الحديث 140.
([16]) الطوسي : التهذيب : 6/121 ، الباب22 ، الحديث3؛ زيد بن علي ، المسند : 351. وقد ورد أبسط مما في المتن هنا.
([17]) الطوسي : التهذيب : 6/168 ، الباب22 ، الحديث7؛ زيد بن علي : المسند : 146. وللشيخ الطوسي تعليقة على الرواية فإنّها غير معمول بها عند الاَصحاب؛ أيضاً الشيخ الطوسي : الاستبصار : 1/25 ، الباب 125 ، الحديث 6.
([21]) الطوسى : التهذيب : 6/376 ، الباب 93 ، الحديث 220؛ زيد بن علي : المسند : 85 ، وفي المسند تتغنّى مكان تبغي وهو الاَصح.
([22]) الطوسي : التهذيب : 2/281 ، الباب13 ، الحديث 21 ، و 3/55 ، الباب 13 ، الحديث 103؛ زيد بن علي : المسند : 113 باختلاف.
([24]) الطوسي : التهذيب : 2/349 ، الباب14 ، الحديث 37؛ الاستبصار : 1/377 ، الباب 219 ، الحديث5؛ زيد بن علي : المسند : 109.
([25]) الطوسي : التهذيب : 2/148 ، الباب 23 ، الحديث36؛ زيد بن علي : المسند : 94. والرواية مطروحة لتضمنها نسبة السهو إلى الاِمام المعصوم مع بعد مضمونها لعدم طروء النسيان في الركعة الاَُولى بالنسبة إلى فاتحة الكتاب. وراجع أيضاً : الطوسي : الاستبصار : 1/354 ، الباب206 ، الحديث7.
([28]) الطوسي : الاستبصار : 3/135 ، الباب88 ، الحديث3. قال الشيخ : الوجه في هذه الرواية ضرب من التقيّة لاَنّها موافقة لمذهب كثير من العامة.
([33]) الطوسي : التهذيب : 7/358 ، الباب 31 من أبواب النكاح ، الحديث 20؛ الاستبصار : 3/221 ، الباب 138 ، الحديث 4 ؛ زيد بن علي : المسند : 27.
([34]) الطوسي : التهذيب : 7/317 ، الباب 27 من أبواب النكاح ، الحديث17 ، والرواية مطروحة لدى الاِمامية لعدم كفاية الرضعة الواحدة بالاتفاق عندهم ، وفي المسند : 282 : سألت زيداً عن المصة والمصتين ، قال : تحرم.
([35]) الطوسي : التهذيب : 7/251 ، الباب 24 ، الحديث10؛ زيد بن علي المسند : 271 ، وفي المسند :
نهى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن نكاح المتعة عام خيبر. والرواية وردت مورد التقية.
([38])الطوسـي : التهذيب : 6/283 ، البــاب 91 ، الحديث185؛ و ج 10/147 ، الباب 10 من الزيادات ، الحديث16؛ زيد بن علي : المسند : 303 ، وفي المسند : حد الساحر القتل.