العتبة العلوية المقدسة - مسند زيد عند الامامية -
» » سيرة الإمام » المناسبات » سيرة الشهيد زيد بن علي » مسند زيد عند الامامية

 

 

مسند زيد عند الامامية

 

 

 

    وهو مجموع ما روي عن زيد في الكتب الاَربعة

 

 

كتاب الطهارة

 

 

 

روى الشيخ الطوسي :

 

    1 ـ روى محمد بن الحسن الصفار عن عبد اللّه بن المنبه  ([1]) عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) قال : جلست أتوضأ وأقبل رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حين ابتدأت في الوضوء فقال لي : تمضمض واستنشق واستن ، ثم غسلت وجهي ثلاثاً ، فقال : قد يخرجك من ذلك المرتان ، قال : فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين ، فقال : قد يجزيك من ذلك المرة ، وغسلت قدمي ، فقال لي : يا علي خلّل ما بين الاَصابع لا تخلل بالنار   (

 

[2]).

 

 

 

    وعلّق عليه الشيخ قال : هذا الخبر موافق للعامة قد ورد مورد التقية ، لاَنّ المعلوم من مذهب الاَئمة ( عليهم السلام ) مسح الرجلين في الوضوء دون غسلهما.

 

 

 

روى الشيخ الطوسي :

 

    2 ـ أخبرني الشيخ (محمد بن النعمان) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن المنبه بن عبيد اللّه ، عن الحسين بن علوان الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : سألت رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما ؟فقال : إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما اللّه عزّ وجلّ ليس في العرق ، فلا يغسلان ثوبهما   (

 

[3]).

 

 

 

    روى الشيخ الطوسي :

 

    3 ـ سعد ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبيد اللّه ، عن الحسين بن علوان الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : الغسل من سبعة من الجنابة وهو واجب ، ومن غسل الميت وإن تطهرت أجزاك  وذكر غير ذلك  (

 

[4]).

 

 

 

    في غسل الميت والصلاة عليه :

 

 

 

    روى الشيخ الطوسي :

 

    4 ـ سعد بن عبد اللّه ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد اللّه  (

 

[5])عن الحسين

 

بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) قال : إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه ، قال : يوزرنه إلى الركبتين ، ويصبن عليه الماء صباً ، ولا ينظرن إلى عورته ، ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه ، فإذا كان معه نساء ذوات محرم يوزرنه ويصببن عليه الماء صباً ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه  (

 

[6]).

 

 

 

    روى الشيخ الطوسي :

 

    5 ـ سعد بن عبد اللّه ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) قال : أتى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نفر فقالوا إنّ امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم ، فقال : كيف صنعتم؟  فقالوا : صببنا عليها الماء صباً ، فقال : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟  قالوا : لا ، قال : أفلا يمّمتموها؟   (

 

[7]).

 

 

 

    روى الشيخ الطوسي :

 

    6 ـ وبهذا الاِسناد  ([8]) ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن أيوب ابن محمد الرقي ، عن عمرو بن أيوب الموصلي ، عن إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : إنّ قوماً أتوا رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقالوا : يارسول اللّه مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه انسلخ ، فقال : يمّموه   (

 

[9]).

 

    7 ـ عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) أنّه سئل عن رجل يحترق بالنار ، فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صباً وأن يصلّـى عليه  (

 

[10]).

 

 

 

    روى الشيخ الطوسي :

 

    8 ـ روى علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد اللّه  ([11])، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) في الصلاة على الطفل أنّه كان يقول : اللّهم اجعله لاَبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً   (

 

[12]).

 

 

 

    روى الشيخ الطوسي :

 

    9 ـ علي بن الحسين ، عن سعد ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبيد اللّه ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن أمير الموَمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : يسل الرجل سلاّ ويستقبل المرأة استقبالاً ، ويكون أولى الناس بالمرأة في موَخرها   (

 

[13]).

 

 

أحكام الشهيد

 

 

 

روى الكليني :

 

    10 ـ عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير الموَمنين صلوات اللّه عليه : ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلاّ أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم ترك ولا يترك عليه شيء معقود إلاّ حل   (

 

[14]).

 

 

 

    روى الطوسي :

 

    11 ـ محمد بن الحسن الصفار عن عبد اللّه بن المنبه  ([15])عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : للشهيد سبع خصال من اللّه : أوّل قطرة من دمه مغفور له كل ذنب ، والثانية : يقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين وتمسحان الغبار عن وجهه تقولان مرحباً بك ويقول هو مثل ذلك لهما ، والثالثة : يكسى من كسوة الجنّة ، والرابعة : يبتدره خزنة الجنّة بكل ريح طيبة أيهم يأخذه معه ، والخامسة : أن يرى منزلته ، والسادسة : يقال لروحه أسرح في الجنّة حيث شئت والسابعة : أن ينظر في وجه اللّه وإنّها لراحة لكل نبي وشهيد   (

 

[16]).

 

 

 

روى الشيخ الطوسي :

 

    12 ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواره في ثيابه ، وإن بقى أياماً حتى تتغير جراحته غسل   (

 

[17]).

 

 

كتاب الصلاة

 

 

 

قال الصدوق :

 

 

 

    13 ـ روي عن زيد بن علي بن الحسين ( عليه السلام ) أنّه قال : سألت أبي سيد العابدين ( عليه السلام ) فقلت له : يا أبه أخبرني عن جدنا رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لمّا عرج به إلى السماء وأمره ربه عزّ وجلّ بخمسين صلاة كيف لم يسأله التخفيف عن أُمّته حتى قال له موسى بن عمران ( عليه السلام ) : إرجع إلى ربك فاسأله التخفيف فأنّ أُمّتك لا تطيق ذلك؟ فقال : يابُنيَّ أن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لايقترح على ربه عزّ وجلّ فلا يراجعه في شيء يأمره به ، فلمّا سأله موسى ( عليه السلام ) ذلك وصار شفيعاً لاَُمّته إليه لم يجز له أن يرد شفاعة أخيه موسى ( عليه السلام ) فرجع إلى ربّه عزّ وجلّ فسأله التخفيف إلى أن ردها إلى خمس صلوات  قال : فقلت له : يا أبه فلم لم يرجع إلى ربّه عزّ وجلّ ولم يسأله التخفيف من خمس صلوات وقد سأله موسى ( عليه السلام ) أن يرجع إلى ربّه عزّ وجلّ ويسأله التخفيف؟ فقال : يا بُنيَّ أراد ( عليه السلام ) أن يحصل

 

لاَُمّته التخفيف مع أجر خمسين صلاة لقول اللّه عزّ وجلّ : مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْـرُ أمثَالِها  ألا ترى أنّه ( عليه السلام ) لما هبط إلى الاَرض نزل عليه جبرئيل ( عليه السلام ) فقال : يامحمّد إنّ ربّك يقرئك السلام ويقول (لك) : إنّها خمس بخمسين ما يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ وما أنا بِظَلاّمٍ لِلعَبِيد  قال : فقلت له : يا أبه أليس اللّه جلّ ذكره لا يوصف بمكان؟ فقال : بلى تعالى اللّه عن ذلك علواً كبيراً  قلت : فما معنى قول موسى ( عليه السلام ) لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إرجع إلى ربّك؟ فقال : معناه معنى قول إبراهيم ( عليه السلام ) : إنّي ذَاهِبٌ إلى رَبّي سَيَهْدِين  ومعنى قول موسى ( عليه السلام ) وَعجِلْتُ إلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى  ومعنى قوله عزّ وجلّ : فَفِرُّوا إلى اللّه  يعني حجّوا إلى بيت اللّه ، يابني إنّ الكعبة بيت اللّه فمن حجّ بيت اللّه فقد قصد إلى اللّه ، والمساجد بيوت اللّه فمن سعى إليها فقد سعى إلى اللّه وقصد إليه ، والمصلّـي ما دام في صلاته فهو واقف بين يدي اللّه عزّ وجلّ ، فإنّ للّه تبارك وتعالى بقاعاً في سماواته ، فمن عرج به إلى بقعة منها فقد عرج به إليه ألا تسمع اللّه عزّ وجلّ يقول : تَعْرُجُ الَمَلائِكَةُ والرُّوحُ إلَيْه  ويقول (اللّه) عزّ وجلّ في قصة عيسى بن مريم ( عليهما السلام ) : بَل رَفَعَهُ اللّهُ إلَيْه  ويقول اللّه عزّ وجلّ : إلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطّيِّبُ والعَمَلُ الصالِحُ يَرْفَعُه   (

 

[18]).

 

 

 

    روى الشيخ الطوسي :

 

    14 ـ محمد بن الحسن الصفار ، عن عبد اللّه بن المنبه  (

 

[19]) ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ـ عليه

 

السلام ـ أنّه أتاه رجل فقال : يا أمير الموَمنين واللّه إنّي لاَحبك للّه فقال له : ولكني أُبغضك للّه  قال : ولم؟ قال : لاَنّك تبغي في الاَذان ، وتأخذ على تعليم القرآن أجراً  ([20]) ، سمعت رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : من أخذ على تعليم القرآن أجراً كان حظّه ، يوم القيامة   (

 

[21]).

 

 

 

    روى الشيخ الطوسي :

 

    15 ـ محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : دخل رجلان المسجد وقد صلّى الناس ، فقال : لهما علي ( عليه السلام ) إن شئتما فليوَم أحدكما صاحبه ولا يوَذن ولايقيم   (

 

[22]).

 

 

 

    روى الشيخ الطوسي :

 

    16 ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : الاَغلف لا يوَم القوم وإن كان أقرأهم ، لاَنّه ضيع من السنّة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ولا يصلّى عليه إلاّ أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه   (

 

[23]).

 

 

 

    روى الشيخ الطوسي :

 

 

 

    17 ـ سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : صلّى بنا رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم : يارسول اللّه هل زيد في الصلاة شيء؟ فقال : وماذاك؟ قال : صليت بنا خمس ركعات قال : فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم وكان يقول : هما المرغمتان .

 

    قال محمد بن الحسن : هذا خبر شاذ لا يعمل عليه لاَنّا قد بينا أن من زاد في الصلاة وعلم ذلك ، يجب عليه استئناف الصلاة ، وإذا شك في الزيادة فإنّه يسجد السجدتين المرغمتين ، ويجوز أن يكون ( عليه السلام ) إنّما فعل ذلك لاَنّ قول واحد له لم يكن مما يقطع به ، ويجوز أن يكون كان غلطاً منه وإنّما سجد السجدتين احتياطاً  (

 

[24]).

 

 

 

    روى الشيخ الطوسي :

 

    18 ـ روى سعد بن عبد اللّه ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ( عليه السلام ) قال : صليت مع أبي ( عليه السلام ) المغرب فنسى فاتحة الكتاب في الركعــة الاَُولى فقرأها في الثانية  (

 

[25])

 

 

في الضمان

 

 

 

    روى الشيخ الطوسي :

 

    19 ـ عنه  ([26]) ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّه أتى بحمال كانت عليه قارورة عظيمة كانت فيها دهن فكسرها فضمّنها إيّاه ، وكان يقول : كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن ، فسألته ما المشترك؟ فقال : الذي يعمل لي ولك ولذا  (

 

[27]).

 

 

 

    روى الشيخ الطوسي :

 

    20 ـ روى محمـد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّه أتاه رجل تكاري دابة فهلكت ، فأقرّ أنّه جاز بها الوقت فضمّنه الثمن ولم يجعل عليه كراء  (

 

[28]).

 

 

 

    روى الشيخ الطوسي :

 

    21 ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً ولايضمنه إذا عقر بالليل ، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون ، وإذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم  (

 

[29]).

 

 

في الربا

 

 

 

    روى الشيخ الطوسي :

 

    22 ـ عنه  ([30]) ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لعن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه   (

 

[31]).

 

 

في الخمر

 

 

 

    روى الكليني :

 


    23 ـ عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لعن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه
 (

 

[32]).

 

 

في النكاح

 

 

 

    روى الشيخ الطوسي :

 

 

 

    24 ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ـ

 

عليه السلام ـ : إنّ امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهراً وسمى لمهرها أجلاً فقال له علي ( عليه السلام ) : لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأدّ إليها حقها   (

 

[33]).

 

 

 

    روى الشيخ الطوسي :

 

    25 ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لاتحل له أبداً   (

 

[34]).

 

 

 

    روى الشيخ الطوسي :

 

    26 ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : حرم رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوم خيبر لحوم الحمر الاَهلية ونكاح المتعة   (

 

[35]).

 

 

في الطلاق

 

 

 

    روى الشيخ الطوسي :

 

    27 ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين [بن علوان] عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل أظهر طلاق امرأته وأشهد عليه وأسرّ رجعتها ثم خرج فلمّا رجع وجدها قد تزوجت قال : لاحقّ له عليها من أجل أنّه أسرّ رجعتها وأظهر طلاقها   (

 

[36]).

 

 

في الحدود

 

 

 

    روى الشيخ الطوسي :

 

    28 ـ عنه  ([37])، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : سئل رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الساحر؟ فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه  (

 

[38]).

 

 

 

    روى الشيخ الطوسي :

 

    29 ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : إذا أسلم الاَب جر الولد إلى الاِسلام ، فمن أدرك من ولده دعى إلى الاِسلام فإن أبى قتل ، وإذا أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث   (

 

[39]).

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

([1])  والظاهر وقوع التصحيف في السند ، والصحيح المنبه بن عبيد اللّه كما في كثير من الاَسانيد.

 

([2])  الطوسي : محمد بن الحسن : (ت 460 هـ) ، التهذيب : 1/93 ، الباب : 4 باب صفة الوضوء الحديث 97 و رواه الاِمام المهدي لدين اللّه محمد بن المطهر في المنهاج الجلي ، (لاحظ تعليقة مسند زيدص 53). وراجع أيضاً : الطوسي : الاستبصار : 1/65 ، الباب 37 ، الحديث8.

 

([3])  الطوسي : التهذيب : 1/269 ، الباب12 (باب تطهير الثوب) الحديث : 79 ، زيد بن علي : المسند : ص61 وراجع : الطوسي : الاستبصار : 1/185 ، الباب110 ، الحديث : 5.

 

([4])  الطوسي : التهذيب : 1/464 ، الباب 23 ، الحديث162 ، وعلّق الشيخ والطوسي على قوله :

 

 

وإن تطهّرت أجزاك ، أنّه محمول على التقية لوجوب الغسل وعدم كفاية التطهير.

 

([5])هكذا في النسخة والظاهر عبيد اللّه بقرينة سائر الروايات.  

 

([6])  الطوسي : التهذيب : 1/441 ، الباب23 ، الحديث 71 : زيد بن علي : المسند : ص145 ورواه أيضاً في التهذيب : 1/343 ، الباب 13 ، الحديث168 ، باختلاف يسير. و الاستبصار : 2/201 ، الباب118 ، الحديث7

 

([7])  الطوسي : التهذيب : 1/443 ، الباب23 ، الحديث78؛ و الاستبصار : 1/203 ، الباب 118 ، الحديث14.

 

([8])  أي أخبرني الشيخ المفيد عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن.

 

([9])  الشيخ الطوسي : التهذيب : 1/333 ، الباب13 ، الحديث145.

 

([10])  الكليني : الكافي : 3/213؛ الحديث6؛ زيد بن علي : المسند : 147؛ الطوسي : التهذيب : 1/333 ، الباب13 ، الحديث144.

 

([11])  الظاهر عبيد اللّه.

 

([12])  الطوسي : التهذيب : 3/195 ، الباب13 ، الحديث21؛ زيد بن علي : المسند : 150.

 

([13])  الطوسي : التهذيب : 1/326 ، الباب13 باب تلقين المحتضرين ، الحديث119؛ زيد بن علي : المسند ، باب 152 ، باختلاف يسير

 

([14])  الكليني : الكافي : 3/211 ، الحديث4؛ زيد بن علي : المسند : 146 (باب الشهيد) الطوسي ، التهذيب : 1/332 ، الحديث 140.

 

([15])  الظاهر وقوع التصحيف في السند ، والصحيح عن المنبه بن عبيد اللّه كما في كثير من الاَسانيد.

 

([16])  الطوسي : التهذيب : 6/121 ، الباب22 ، الحديث3؛ زيد بن علي ، المسند : 351. وقد ورد أبسط مما في المتن هنا.

 

([17])  الطوسي : التهذيب : 6/168 ، الباب22 ، الحديث7؛ زيد بن علي : المسند : 146. وللشيخ الطوسي تعليقة على الرواية فإنّها غير معمول بها عند الاَصحاب؛ أيضاً الشيخ الطوسي : الاستبصار : 1/25 ، الباب 125 ، الحديث 6.

 

([18])  الصدوق : من لايحضره الفقيه : 1/ 198 ، الحديث 603 ، وفي الحديث نكات بديعة ولم نجده في مسنده.

 

([19])  الصحيح : المنبه بن عبيد اللّه كما في سائر الاَسانيد.

 

([20])  الطوسي : الاستبصار : 3/65 الباب 38 ، الحديث 2.

 

([21])  الطوسى : التهذيب : 6/376 ، الباب 93 ، الحديث 220؛ زيد بن علي : المسند : 85 ، وفي المسند تتغنّى مكان تبغي وهو الاَصح.

 

([22])  الطوسي : التهذيب : 2/281 ، الباب13 ، الحديث 21 ، و 3/55 ، الباب 13 ، الحديث 103؛ زيد بن علي : المسند : 113 باختلاف.

 

([23])  الطوسي : التهذيب : 3/30 ، الباب 3 ، الحديث 20؛ زيد بن علي : المسند : 151 باختلاف يسير.

 

([24])  الطوسي : التهذيب : 2/349 ، الباب14 ، الحديث 37؛ الاستبصار : 1/377 ، الباب 219 ، الحديث5؛ زيد بن علي : المسند : 109.

 

([25])  الطوسي : التهذيب : 2/148 ، الباب 23 ، الحديث36؛ زيد بن علي : المسند : 94. والرواية مطروحة لتضمنها نسبة السهو إلى الاِمام المعصوم مع بعد مضمونها لعدم طروء النسيان في الركعة الاَُولى بالنسبة إلى فاتحة الكتاب. وراجع أيضاً : الطوسي : الاستبصار : 1/354 ، الباب206 ، الحديث7.

 

([26])  أي عن محمد بن أحمد بن يحيى.

 

([27])  الطوسي : التهذيب : 7/222 ، الباب 20 ، الحديث85؛ زيد بن علي : المسند : 254.

 

([28])  الطوسي : الاستبصار : 3/135 ، الباب88 ، الحديث3. قال الشيخ : الوجه في هذه الرواية ضرب من التقيّة لاَنّها موافقة لمذهب كثير من العامة.

 

([29])  الطوسي : التهذيب : 10/228 ، باب الاثنين إذا قتلا ، الحديث 31.

 

([30])  أي عن الحسين بن سعيد الاَهوازي.

 

([31])  الطوسي : التهذيب : 7/15 ، الباب1 ، الحديث 64؛ زيد بن علي : المسند : 229 باختلاف يسير.

 

([32])  الكليني : الكافي : 6/398 ، الحديث10.

 

([33])  الطوسي : التهذيب : 7/358 ، الباب 31 من أبواب النكاح ، الحديث 20؛ الاستبصار : 3/221 ، الباب 138 ، الحديث 4 ؛ زيد بن علي : المسند : 27.

 

([34])  الطوسي : التهذيب : 7/317 ، الباب 27 من أبواب النكاح ، الحديث17 ، والرواية مطروحة لدى الاِمامية لعدم كفاية الرضعة الواحدة بالاتفاق عندهم ، وفي المسند : 282 : سألت زيداً عن المصة والمصتين ، قال : تحرم.

 

([35])  الطوسي : التهذيب : 7/251 ، الباب 24 ، الحديث10؛ زيد بن علي المسند : 271 ، وفي المسند :

 

 

نهى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن نكاح المتعة عام خيبر. والرواية وردت مورد التقية.

 

([36])  الطوسي : التهذيب : 8/44 ، الباب 3 من أبواب الطلاق ، الحديث5.

 

([37])  أي عن محمد بن أحمد بن يحيى.

 

 

 

 

([38])الطوسـي : التهذيب : 6/283 ، البــاب 91 ، الحديث185؛ و ج 10/147 ، الباب 10 من الزيادات ، الحديث16؛ زيد بن علي : المسند : 303 ، وفي المسند : حد الساحر القتل.

 

([39])  الطوسي : التهذيب : 8/236 ، العتق الباب1 ، الحديث 85. أن لا يرث الاَب ، ويرث الولد ، لاَنّ الاِسلام يزيد عزّاً لا حرماناً.