الافطار لعذر وحكمه
*- عليّ بن الحسين المرتضى، نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده، عن علي (عليه السلام) قال في بيان الرخصة التي هي الإطلاق بعد النهي:ومثله قوله تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) إلى قوله: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (
[1])
فانتقلت الفريضة اللاّزمة للرجل الصحيح لموضع القدرة وزالت الضرورة تفضّلا على العباد. (
[2])
*- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لما أنزل الله عزّ وجلّ فريضة شهر رمضان وأنزل: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين) (
[3]) أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) شيخ كبير متوكّئاً بين رجلين فقال: يا رسول الله هذا شهر مفروض وأنا لا اُطيق الصيام، فقال (رسول الله (صلى الله عليه وآله): اذهب فكل وأطعم عن كلّ يوم نصف صاع، وإن قدرت أن تصوم اليوم واليومين، وما قدرت فصم.
وأتته امرأة فقالت: يا رسول الله إنّي امرأة حُبلى، وهذا شهر رمضان مفروض، وأنا أخاف على ما في بطني إن صمت، فقال لها: انطلقي فافطري، وإذا أطقت فصومي. وأتته امرأة ترضع فقالت: يا رسول الله، هذا شهر مفروض، وإن صمته خفت أن ينقطع لبني فيهلك ولدي، فقال لها: انطلقي فافطري، وإذا أطقتِ صومي، وأتاه صاحب عطش، فقال: يا رسول الله هذا شهر مفروض، ولا أصبر عن الماء ساعة إلاّ تخوّفت الهلاك، قال: انطلق فأفطر فإذا أطقت فصم.
فصار الشيخ الفاني هاهنا بمنزلة العليل بالعلّة المزمنة التي لا يُرجى برؤها، فيقضي صاحبها ما أفطر، فعليه أن يُطعم، وكذلك العجوز الكبيرة التي لا تستطيع الصوم، والحامل والمرضع في حال العليل الذي يخاف على نفسه، تفطران وتقضيان إذا قدرتا، وصاحب العطش في حال العليل. (
[4])
*- عن علي (عليه السلام) قال: حدّ المرض الذي يجب على صاحبه فيه عدّة من أيّام اُخر كما يجب في السفر لقول الله عزّ وجلّ: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام أُخَرَ) (
[5]) أن يكون العليل لا يستطيع أن يصوم، أو يكون إن استطاع الصوم زاد في علّته وخاف على نفسه، وهو مؤتمن على ذلك مفوّض إليه فيه، فإن أحسّ ضعفاً فليفطر، وإن وجد قوّة على الصوم فليصم، كان المرض ما كان.
فإذا أفاق العليل من علّته واستطاع الصوم صام، كما قال الله عزّ وجلّ: (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام أُخَرَ)(
[6]) بعدد ما كان عليلا لا يقدر على الصوم، أفطر في ذلك أو أمسك عن
الطعام، فإن كانت علّته علّة مزمنة لا يُرجى منها إفاقة أو تمادت به إلى أن أهلّ عليه شهر رمضان آخر، فليطعم عن كلّ يوم مضى له من شهر رمضان، وهو فيه مريض، مسكيناً واحداً، نصف صاع من طعام. (
[7])