العتبة العلوية المقدسة - تغسيل الميّت -
» » سيرة الإمام » موسوعة فقه الامام علي عليه السلام » كتاب الاحتضار والدفن » تغسيل الميّت

تغسيل الميّت

*- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه سئل ما بال الميّت يغسّل؟ فقال: النطفة التي خلق منها يمنى بها([1]) .

*- قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : يغسّل الميّت أولى الناس به، أو مَن يأمره الولي بذلك([2]) .

*- عن علي (عليه السلام) : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ما من امرئ مسلم غسّل أخاً له مسلماً، فلم يقذره ولم ينظر إلى عورته ولم يذكر منه سوءاً، ثمّ شيّعه وصلّى عليه، ثمّ جلس حتّى يوارى في قبره، إلاّ خرج عُطُلا من ذنوبه ([3]).

*- عن علي [(عليه السلام)]: من غسّل ميّتاً وكفّنه وحنّطه وحمله وصلّى عليه، ولم يفش عليه ما رأى منه، خرج من خطيئته كيوم ولدته اُمّه([4]) .

*- عن اُمّ سليم، عن سليم، عن علي [(عليه السلام)] قال: من غسّل ميّتاً فلينقه بالماء كاغتساله من الجنابة([5]) .

*- الشيخ الطوسي، ما أخبرني به ـ أيّده الله تعالى ـ، عن أبي جعفر محمّد ابن علي، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبى جعفر، عن أبي الجوزاء،عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد ابن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس له فيهنّ امرأته ولا ذات محرمٌ يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبّاً، ولا ينظرنّ إلى عورته، ولا يلمسنّه بأيديهنّ ويطهّرنه([6]) .

*- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كره أمير المؤمنين (عليه السلام) أن تحلق عانة الميّت إذا غسّل، أو يقلّم له ظفر، أو يجزّ له شعر([7]) .




([1])الجعفريات: 236; مستدرك الوسائل 2: 170 ح1710.

([2])من لا يحضره الفقيه 1: 141 ح391; وسائل الشيعة 2: 718

([3])دعائم الإسلام 1: 228; مستدرك الوسائل 2: 173 ح1720; البحار 81: 307.

([4])كنز العمال 15: 573 ح42227.

([5])كنز العمال 15: 708 ح42813.

([6])تهذيب الأحكام 1: 342; وسائل الشيعة 2: 707; الاستبصار 1: 201.

([7])الكافي 3: 156; وسائل الشيعة 2: 694.