زكاة الأطعمة
* - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) سئل عن رجل باع ثمرة بمال ، قال ( عليه السلام ) : ليس فيه زكاة إذا كان قد أخذ منه العشر ، ولو بلغ مائة ألف حتّى يحول عليه الحول ([1]) .
* - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس في الثمر زكاة إلاّ مرّة واحدة ([2]).
* - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : قام فينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقال : فيما سقت السماء أو سُقي ( سيحاً ) فتحاً العُشر ، وما سُقيَ بالغرب والنواضح نصف العشر ([3]) .
* - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : ما سقت السماء وسُقي سيحاً ففيه العُشر ، وما سُقي بالغرب أو الدالية ففيه نصف العشر ([4]).
* - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : ليس في ( على ) الخُمُر صدقة ([5]) .
* - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إنّ الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل ، إلى أن قال : وعن الخضر ([6]).
* - عن علي ( عليه السلام ) قال : ليس في الخضروات والبقول صدقة ([7])
* - عن علي ( عليه السلام ) قال : ليس في التفاح وما أشبهه صدقة ([8]) .
* - عن علي ( عليه السلام ) قال : ليس في العسل زكاة ([9]) .
* - أخرج الدارقطني ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه واله سلم ) قال : ليس في الخضروات صدقة ، ولا في العرايا صدقة ، ولا في أقلّ من خمسة أوسق صدقة ، ولا في العوامل صدقة ، ولا في الجبهة صدقة ([10]) .