الكشكول

على إنا إذا سلمنا صحة ورودها بأي اعتبار لا يتعين علينا العمل بمضمونها من غير ترجيح لاشتمالها على التنافي والاضطراب ولجواز التقية والجواز ان يكون بعضها من الاحاديث المحمولة إلى اهلها من اولى النظر والاعتبار فربّ حاصل فقه إلى من هو افقه منه وليس ذلك الا بادراك المراد وكل يتطلع إليه ويتحرى الوصول إليه لا فرق بين السابق واللاحق وبالجملة فقول الصادق (عليه السلام)في مقبولة بن حنظلة انظروا إلى رجل روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا الحديث يشير إلى ذلك من انّه لابد مع الرواية والنظر من المعرفة فافهم .
وإن ارادوا بصحتها صحة العمل بها فان كان في حقهم وحق من قلدّهم بمعنى يقين العمل عليهم بذلك فلا مشاحة لكنه غير المدعى وان كان في حق غيرهم وغير مقلديهم فممنوع لاختلاف لاختلاف احكامها فقد يرد محلل ومحرم ومطهر ومنجس في موضوع واحد ولما قلنا لاشتمالها بعضها على المتشابه الذي يجب ردّه إلى المحكم كحديث نزول الحق إلى سماء الدنيا يوم الجمعة ويوم عرفة ولأنّه يلزم من تصديقه تكذيبه كما في الفقيه من جواز الوضوء والغسل بماء الورد وذلك برواية محمد بن عيسى عن يونس وقد قال فيه في باب حديث يوم الغدير في حق شيخه محمّد بن الحسن بن الوليد حيث لم يصححه قال وكلما لم يصححه ذلك الشيخ قدّس روحه ولم يحكم بصحّته من الاخبار فهو عندنا متروك غير صحيح وكان مما اعتمده (رضي الله عنه) عن شيخه

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   كتب متفرقة