الكشكول

في الإستبصار في الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل تزوّج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلّقها الأوّل أو مات عنها ثمّ علم الأخير أيراجعها قال لا حتّى تنقضي عدّتها انتهى .
وعلى من يعلم في مرفوعة أحدم بن محمّد انّ الرجل إذا تزوّج المرأة وعلم انّ لها زوجاً فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً انتهى .
والذي يدلّ على انّه زان وانّها زانية مع علمها موثّقة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوّجت زوجاً آخر كان على الإمام أن يحدّها ويفرّق بينها وبين الذي تزوّجها قيل له فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به قال ان أصاب منه شيئاً فليأخذه وان لم يصب منه شيئاً فانّ كلّ ما أخذته حرام عليها مثل أجر الفاجرة انتهى .
فصرّح بأنّها فاجرة يجب عليها الحدّ وامّا الذي تزوّجها فلم يعلم ومثله موثّقة شعيب العقرقوفي في المعنى قال شعيب ذكر ذلك لأبي بصير يعني خاله قال فقال لي والله جعفر ترجم المرأة ويجلد الرجل الحدّ وقال بيديه على صدره يحكّه ما أظنّ صاحبنا تكامل علمه انتهى .
ورواية أبي بصير عن جعفر (عليه السلام) هذه فيمن تزوّج وهو يعلم انّ لها زوجاً فحكم عليه بالجلد لأنّه زان والذي يدلّ على انّ من لم يعلم إذا لم يدخل لم تحرم عليه صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج عنه (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة ثمّ إستبان له بعد ما دخل بها انّ لها زوجاً غائباً فتركها ثمّ انّ الزوج قدم فطلّقها أو مات

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   كتب متفرقة