الإمام جعفر الصادق

يقول تعالى (يستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) - وهم يرون البنت ولدا في اللغة والعرف. ولذلك يعطون البنت دائماً. ولا يعطون الأخت أو الأخ إن كان هناك بنت أو ابن فكلاهما ولد. وهم يسقطون الوصية ما دام هناك ولد (ابن أو بنت).
وللشيعة قاعدة: أن كل فريضة لم يهبطها اللّه إلا إلى فريضة، تكون مقدمة عند « العول ». وكل فريضة، إذا زالت عن فرضها، لم يكن لها إلا ما بقي، تكون مؤخرة.
مثال ذلك للزوج النصف فإن هبط له الربع. فإن دخل عليه في التقسيم ما يزيد عن السهام رجع إلى الربع المفروض. ولا يزيله عن الفرض شيء. ومثله الزوجة والأم. اما البنات والأخوات فلهن النصف والثلثان. فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي. فإذا اجتمع ما قدم اللّه وما أخر بدئ بما قدم اللّه فأعطى حقه كاملا. فإن بقي شيء كان لما أخر. وهو تطبيق لحديث ثابت عندهم. أورده الشهيد الثاني - وأورده الحاكم في المستدرك وقال إنه صحيح على شرط مسلم - ويستشهد أهل السنة بآيات ويستشهد الشيعة بآيات وهم ينفردون بما يسمى (الحبوة) للولد الأكبر: ملابس أبيه وثيابه ومصحفه وخاتمة زيادة على حصته في الميراث - كما ينفردون بعدم توريث الزوجة من عقار الزوج ورقبة الأرض عينا وقيمة، لأخبار وردت عن الأئمة مروية عن النبي.

7 - متعة الحج

ينشئ الحاج إحرامه من ميقاته (أماكن القصد إلى البيت الحرام) والمتمتع يأتي مكة ويطوف بالبيت. ثم يقصر ويحل من إحرامه ويقيم بعد ذلك حلالا. ثم يفيض إلى المشعر الحرام. ثم يأتي بأفعال الحج بإحرام جديد. وهذان التقصير والإحلال تيسير بإباحة محظورات الإحرام في المدة المتخللة بين الإحرامين. وهذا ما كرهه عمر وحرمه قائلا: هي سنة رسول اللّه لكني أخشى أن يعرسوا

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   كتب متفرقة