ص 101
مستدرك أقضى الأمة علي عليه السلام
قد تقدم نقل ما يدل عليه عن أعلام العامة في ج 4
ص 321 و382 وج 15 ص 366 و372 وج 20 ص 409 ومواضع أخرى، ونستدرك هيهنا عن الكتب التي
لم نرو عنها فيما سبق: وفيه أحاديث: منها
حديث نفسه عليه السلام 
رواه جماعة من
أعلام العامة في كتبهم: فمنهم العلامة المعاصر محمد أبو زهرة في الجريمة والعقوبة
في الفقه الإسلامي (ص 411 ط دار الفكر العربي) قال: روي عن علي بن أبي طالب كرم
الله وجهه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقضاكم علي أقاد من لطمة. ومنها
حديث
ابن عباس 
رواه جماعة من أعلام العامة في كتبهم: فمنهم العلامة المؤرخ محمد بن مكرم
المشتهر بابن منظور المتوفى سنة 711 في مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر (ج 18 ص
360 ط دار الفكر) قال:
ص 102
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي أقضى أمتي بكتاب الله،
فمن أحبني فليحبه، فإن العبد لا ينال ولايتي إلا بحب علي عليه السلام. ومنها
حديث
جابر

رواه جماعة من أعلام العامة في كتبهم: فمنهم الحافظ الشيخ جلال الدين عبد
الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي المتوفى سنة 911 في كتابه القول الجلي في
فضائل علي عليه السلام (ص 25 ط مؤسسة نادر للطباعة والنشر) قال: عن جابر أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: [أقضى] أمتي علي بن أبي طالب. أخرجه الطبراني، في
الأوسط وحسن. ومنها
حديث أنس بن مالك

رواه جماعة من أعلام العامة في كتبهم: فمنهم
الفاضل المعاصر محمد رضا في الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رابع الخلفاء
الراشدين (ص 19 ط دار الكتب العلمية - بيروت) قال: قضاؤه رضي الله عنه: عن أنس
رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقضى أمتي علي.
ص 103
ومنهم العلامة شمس الدين أبو البركات محمد الباعوني الشافعي في كتاب جواهر
المطالب في مناقب الإمام أبي الحسنين علي بن أبي طالب (ص 27 والنسخة مصورة من
المكتبة الرضوية بخراسان) قال: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال: أقضى أمتي علي. أخرجه في المصابيح في الحسان. ومنها
حديث عبد الله بن
مسعود 
رواه جماعة من أعلام العامة في كتبهم: فمنهم ابن عساكر المذكور (قال في ص 24
من ج 3): أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي، وأبو عبد الله المقري، وأبو البركات
المدائني، وأبو بكر وأبو عمرو ابنا أحمد بن عبد الله، قالوا: أنبأنا أبو الحسين ابن
النقور، أنبأنا عيسى إملاء، أنبأنا أبو عامر العقدي، أنبأنا شعبة، عن أبي إسحاق
قال: سمعت عبد الرحمن ابن يزيد، يحدث عن علقمة، عن عبد الله قال: كنا نتحدث أن أقضى
أهل المدينة علي بن أبي طالب. أخبرنا أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك، أنبأنا
أبو طاهر أحمد بن الحسن، وأبو الفضل أحمد بن الحسن، قالا: أنبأنا عبد الملك بن
محمد، أنبأنا أبو علي بن الصواف، أنبأنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، أنبأنا أبي،
أنبأنا غندر، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمان بن يزيد، عن علقمة، قال: قال
عبد الله: كنا بالمدينة وأقضانا علي بن أبي طالب.
ص 104
قال: وأنبأنا محمد، أنبأنا المنجاب [ظ] أنبأنا ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن أبي
إسحاق، عن أبي ميسرة، عن عبد الله، قال: أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب. وأخبرنا
أبو القاسم بن السمرقندي، أنبأنا أبو الحسين بن النقور، أنبأنا عيسى بن علي، أنبأنا
عبد الله بن محمد، حدثني جدي، أنبأنا أبو قطن، أنبأنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عبد
الرحمن بن يزيد، عن علقمة، عن عبد الله. وأخبرنا أبو الحسن الفرضي، أنبأنا عبد
العزيز بن الصوفي إملاء، أنبأنا محمد بن محمد بن محمد، أنبأنا عثمان بن أحمد،
أنبأنا محمد بن عيسى ابن السكري، أنبأنا مسلم بن إبراهيم، أنبأنا شعبة، عن أبي
إسحاق، عن عبد الرحمان بن يزيد، عن علقمة، عن عبد الله، قال: كنا نتحدث أن أقضى أهل
المدينة علي. زاد أبو قطن: ابن أبي طالب. أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين، أنبأنا
أبو الحسين [كذا] ابن المهدي، أنبأنا أبو الحسن علي بن عمر بن محمد الحربي، أنبأنا
عبد الله بن سليمان، أنبأنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا سعد بن الصلت، أنبأنا عبد
الجبار بن العباس الهمداني، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، قال: قال عبد الله: أفرض
أهل المدينة وأقضاها علي ابن أبي طالب. أخبرنا أبو البركات بن المبارك، أنبأنا أحمد
بن الحسن وأحمد بن الحسن [كذا] قالا: أنبأنا أبو القاسم بن بشران، أنبأنا أبو علي
بن الصواف، أنبأنا محمد بن عثمان، أنبأنا سعيد بن عمرو، أنبأنا عمر [ظ]، عن مطرف،
عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب، عن عبد الله، قال: يقولون: إن أعلم أهل المدينة
بالفرائض علي بن أبي طالب. ومنهم العلامة حسام الدين المردي الحنفي في آل محمد
(ص 48) قال:
ص 105
أخرجه ابن عساكر يرفعه بسنده إلى ابن مسعود: قال: أفرض أهل المدينة وأقضاها علي.
ومنهم العلامة المعاصر الشيخ محمد العربي التباني الجزائري المكي في تحذير
العبقري من محاضرات الخضري (ج 2 ص 17 ط بيروت سنة 1404) قال: وأخرج الحاكم عن ابن
مسعود قال: أقضى أهل المدينة علي. ومنهم الشيخ أبو بكر جابر الجزائري في العلم
والعلماء (ص 172 ط دار الكتب السلفية بالقاهرة) قال: روايته عن ابن مسعود رضي
الله عنه حيث قال: كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي رضي الله عنه. ومنهم العلامة
الشيخ القرني طلبة البدوي في العشرة المبشرون بالجنة (ص 207 ط محمد علي صبيح
بمصر) قال: وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود قال: أفرض أهل المدينة وأقضاها علي بن أبي
طالب. ومنهم الفاضل المعاصر محمد رضا في الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه
رابع الخلفاء الراشدين (ص 19 ط دار الكتب العلمية - بيروت) قال: وعن ابن مسعود
قال: كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب. وروى حديث ابن مسعود جماعة:
منهم العلامة ابن منظور في مختصر تاريخ دمشق (ج 18 ص 25)
ص 106
ومنهم الشيخ أبو بكر جابر الجزائري في العلم والعلماء (ص 172 ط دار الكتب
العلمية - بيروت). ومنهم العلامة محمد بن أبي بكر الأنصاري في الجوهرة (ص 71 ط
دمشق): روى حديثين عنه: أحدهما عن علقمة والآخر عن سعيد بن وهب. ومنهم الدكتور أحمد
محمد نور سيف المدرس بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة في كتابه عمل أهل
المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين (ص 42 ط دار الاعتصام بالقاهرة). ومنهم
العلامة نور الدين علي بن محمد في الأسرار المرفوعة (ص 61 ط دار الكتب العلمية
- بيروت). ومنهم الفاضل المعاصر الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي في آل بيت الرسول
صلى الله عليه وسلم (ص 42 ط القاهرة سنة 1399).
مستدرك قول عمر: علي أقضانا 
قد
تقدم نقل ما يدل عليه عن أعلام العامة في ج 8 ص 61 ومواضع أخرى، ونستدرك هيهنا عن
الكتب التي لم نرو عنها فيما سبق: فمنهم الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن
الزكي عبد الرحمن المزي المتوفى سنة 742 في كتابه تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
(ج 8 ص 43 بيروت) قال:
ص 107
حديث عمر: علي أقضانا. في ترجمة عمر، عن أبي بن كعب. وذكر أيضا في تهذيب الكمال
(ج 3 ص 87 النسخة مصورة من إحدى مكاتب إسلامبول) قال: وقال عمر بن الخطاب: علي
أقضانا. ومنهم العلامة الشيخ قرني طلبة البدوي في العشرة المبشرون بالجنة (ص
207 ط محمد علي صبيح بمصر) قال: وأخرج عن أبي هريرة (رض) قال: وقال عمر بن الخطاب:
علي أقضانا. ومنهم العلامة الشيخ جمال الدين يوسف بن شاهين العسقلاني (سبط ابن حجر)
في رونق الألفاظ لمعجم الحفاظ (ص 339 والنسخة مصورة من إحدى مكاتب إسلامبول)
قال: وقال عمر: علي أقضانا. ومنهم العلامة الشيخ بهاء الدين أبو القاسم هبة الله بن
عبد الله ابن سيد الكل القفطي الشافعي في كتابه الأنباء المستطابة (ص 67
والنسخة مصورة من مخطوطة مكتبة جستربيتي بإيرلندة) قال: ومنها ما روى عبد الله بن
عباس قال: قال عمر: علي أقضانا. ومنهم عبد الله بن نوح الجيانجوري المتولد سنة 1324
في الإمام المهاجر (ص 156 ط دار الشروق بجدة) قال: أما قضاياه فكثيرة، وقد قال
عمر بن الخطاب: علي أقضانا.
ص 108
ومنها
حديث عمر 
رواه جماعة من أعلام العامة في كتبهم: فمنهم العلامة الشيخ أبو
القاسم ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق - ترجمة الإمام علي عليه السلام (ج 3 ص
27 ط بيروت) قال: أخبرنا أبو القاسم بن الحصين، أنبأنا أبو علي بن المذهب، أنبأنا
أبو بكر القطيعي، أنبأنا عبد الله بن أحمد، حدثني سويد بن سعيد في سنة ست وعشرين
ومأتين، أنبأنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن
ابن عباس، قال: خطبنا عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم [فقال: علي
أقضانا، وأبي أقرؤنا، وإنا لندع من قول أبي أشياء إن أبيا سمع من رسول الله صلى
الله عليه وسلم] وأبي يقول: لا أدع ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد
نزل بعد أبي كتاب. قال: وأنبأنا عبد الله، حدثني أبي، أنبأنا وكيع، أنبأنا سفيان،
عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال عمر بن الخطاب: علي
أقضانا، وأبي أقرؤنا، وإنا لندع كثيرا من لحن أبي، وأبي يقول سمعت من رسول الله صلى
الله عليه وسلم ولا أدعه لشيء، والله يقول: (ما ننسخ من آية أو ننساها نأت بخير
منها أو مثلها). البقرة: 2 / 106. قال: وأنبأنا عبد الله، حدثني أبي، أنبأنا يحيى
بن سعيد، عن سفيان، حدثني حبيب يعني ابن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس
قال: قال عمر: علي أقضانا وأبي أقرؤنا، وإنا لندع من قول أبي، وأبي يقول: أخذت من
فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدعه، والله عز وجل يقول: (ما ننسخ من آية أو
ننساها).
ص 109
أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي، أنبأنا أبو بكر بن الطبري، أنبأنا أبو الحسين بن
الفضل، أنبأنا عبد الله، أنبأنا يعقوب، أنبأنا أبو نعيم وقبيصة، قالا أنبأنا سفيان،
عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال عمر: علي أقضانا،
وأبي أقرؤنا، وإنا لندع بعض ما يقول أبي. زاد قبيصة: وأبي يقول: سمعته من رسول الله
صلى الله عليه وسلم فلن أدعه لشيء، والله يقول: (ما ننسخ من آية أو ننساها نؤت بخير
منها أو مثلها). أخبرنا أبو المطهر شاكر بن نصر بن طاهر الأنصاري، وأبو غالب الحسن
بن محمد ابن غالب [ظ] الأسدي، وأبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن عبد الله بن مندوبة
[ظ] وأبو بكر محمد بن علي بن عمر الكابلي المؤدب، قالوا: أنبأنا أبو سهل حمد بن
أحمد بن عمر بن محمد الصيرفي، أنبأنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن أحمد الخشاب، أنبأنا
أبو علي الحسن بن محمد بن دكة العدل، أنبأنا أبو حفص عمرو بن علي، أنبأنا يحيى هو
القطان، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال عمر: أقرؤنا أبي وأقضانا
علي، وإنا لندع [ظ] من قول أبي، وذاك إنه يقول: لا أدع شيئا سمعت من رسول الله صلى
الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننساها). أخبرنا أبو بكر
محمد بن شجاع، وأبو روح محمد بن معمر بن أحمد بن محمد النسائي، وأبو رجاء [ء] لبيد
بن أبي زيد بن أبي القاسم الصباغ بإصبهان وأبو صالح عبد الصمد بن عبد الرحمان
الحيوي [ظ] ببغداد، قالوا: أنبأنا أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي، أنبأنا
أحمد بن محمد بن أحمد بن حماد، أنبأنا أبو بكر يوسف بن يعقوب بن إسحاق الأنباري،
أنبأنا حميد بن الربيع بن مالك، أنبأنا فردوس، أنبأنا مسعود بن سليمان، أنبأنا حبيب
بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن عمر، قال: علي أقضانا، وأبي أقرؤنا.
قال: [وأبي يقول:] ما أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه أبدا.
ص 110
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي، وأبو عبد الله الحسين بن علي بن أحمد المقري، وأبو
البركات يحيى بن الحسين بن الحسن المدائني، وأبو بكر محمد، وأبو عمرو عثمان ابنا
أحمد بن عبيد الله، قالوا: أنبأنا أبو الحسين بن النقور، أنبأنا عيسى بن علي إملاء،
أنبأنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، أنبأنا محمد بن يحيى، ومحمد
بن أشكاب، قالا: أنبأنا وهب بن جرير، أنبأنا شعبة، عن حبيب بن الشهيد [كذا]، عن ابن
أبي مليكة، عن ابن عباس، قال: قال عمر: علي أقضانا، وأبي أقرؤنا. أخبرنا أبو بكبر
محمد بن عبد الباقي، أنبأنا أبو محمد الجوهري، أنبأنا أبو عمر بن حيويه، أنبأنا
أحمد بن معروف، أنبأنا الحسين بن محمد بن عبد الرحمان، أنبأنا محمد بن سعد، أنبأنا
خالد بن مخلد، حدثني يزيد بن عبد الملك بن مغيرة النوفلي، عن علي بن محمد بن ربيعة،
عن عبد الرحمان بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال عمر بن الخطاب: علي أقضانا.
قال: وأنبأنا ابن سعد، أنبأنا محمد بن عبيد الطنافسي، أنبأنا عبد الملك بعني عن
عطاء قال: كان عمر يقول: علي أقضانا وأبي أقرؤنا للقرآن. ومنهم العلامة جمال
الإسلام أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز آبادي في طبقات الفقهاء (ص 7 والنسخة
مصورة من مكتبة السلطان أحمد الثالث في إسلامبول) قال: وروى عن ابن عباس قال خطبنا
عمر فقال: علي أقضانا. ومنهم العلامة الشيخ عمر بن علي بن سمرة الجعدي الشافعي في
كتابه طبقات فقهاء اليمن الذي فرغ من تأليفه سنة 568 (ص 16 ط مصر باهتمام فؤاد
سيد أمين المخطوطات بدار الكتب المصرية) قال: قال في باب مناقب علي عليه السلام:
قال ابن عباس، خطبنا عمر فقال: علي
ص 111
أقضانا. ومنهم العلامة المعاصر الشيخ محمد العربي التباني الجزائري المكي في
تحذير العبقري من محاضرات الخضري (ج 2 ص 16 ط بيروت سنة 1404) قال: أخرج الإمام
البخاري في التفسير وأبو نعيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال عمر:
أقضانا علي وأقرؤنا أبي. وأخرج ابن سعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال
عمر بن الخطاب: علي أقضانا. ومنهم العلامة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري في العلم
والعلماء (ص 172 ط دار الكتب السلفية بالقاهرة سنة 1403) قال: رواية الحاكم عن
أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: علي أقضانا. ومنهم الفاضل
المعاصر محمود شلبي في كتابه حياة الإمام علي عليه السلام (ص 281 ط دار الجيل
بيروت) قال: وأخبرنا أبي إسحاق أن عبد الله كان يقول: أقضى أهل المدينة ابن أبي
طالب. ثم هاهو عمر بن الخطاب يشهد لعلي عن أبي هريرة قال: قال عمر بن الخطاب: علي
أقضانا. ومنهم الفاضل المعاصر محمد رضا في الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه
(ص 19 ط دار الكتب العلمية - بيروت) قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
أقضانا علي بن أبي طالب.
ص 112
ومنهم الدكتور أحمد محمد نور سيف في عمل أهل المدينة (ص 42 ط دار الاعتصام -
القاهرة) قال: ويقول عنه عمر: علي أقضانا، ويقول: أنت خيرهم فتوى. ومنهم الحافظ
المؤرخ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصروي الدمشقي
المتوفى سنة 774 في فضائل القرآن (ص 91 ط بيروت سنة 1407) قال: ثم قال البخاري:
حدثنا صدقة بن الفضل، أنا يحيى، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير،
عن ابن عباس قال: قال عمر: علي أقضانا. ومنهم الحافظ المؤرخ شمس الدين محمد بن أحمد
بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 في تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (ج
3 ص 638) قال: وقال ابن عباس: قال عمر: علي أقضانا، وأبي أقرؤنا. وقال ابن مسعود:
كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي. ومنهم الفاضل المعاصر الدكتور عبد المعطي أمين
قلعجي في آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم (ص 39 ط القاهرة سنة 1399) قال: عن
أبي هريرة قال: قال عمر بن الخطاب: علي أقضانا. عن ابن عباس قال: خطبنا عمر فقال:
علي أقضانا. أخبرنا محمد بن عبيد الطنافسي، أخبرنا عبد الملك، عن عطاء قال: كان عمر
يقول: علي أقضانا للقضاء وأبي أقرؤنا للقرآن. وقال أيضا في ص 42:
ص 113
عن أبي هريرة قال: قال عمر بن الخطاب: علي أقضانا. ومنهم العلامة شمس الدين أبو
البركات محمد الباعوني الشافعي في كتاب جواهر المطالب في مناقب الإمام أبي
الحسنين علي بن أبي طالب (ص 27 والنسخة مصورة من المكتبة الرضوية بخراسان) قال:
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أقضانا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. خرجه
السلفي. ومنهم الفاضل المعاصر عبد المنعم الهاشمي في كتابه أصهار رسول الله صلى
الله عليه وسلم (ص 70 ط دار الهجرة - بيروت) قال: وقال عنه الفاروق عمر بن الخطاب
ذات يوم في حديث من رواية أبي هريرة: علي أقضانا. ورواه جماعة مرسلا فمنهم العلامة
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي المتوفى سنة 676 في كتابه فتاوى
النووي (ص 183 ط دار الكتب العلمية - بيروت) قال: أقضاكم علي. ومنهم الفاضل
المعاصر الشريف علي فكري الحسيني القاهري المتوفى سنة 1372 في كتابه أحسن القصص
(ج 3 ص 207 ط دار الكتب العلمية في بيروت) قال: وقال عليه الصلاة والسلام: أقضاكم
علي. ومنهم الفاضل المعاصر المحامي صبحي محمصاني في تراث الخلفاء الراشدين في
الفقه والقضاء (ص 162 ط دار العلم للملايين - بيروت) قال:
ص 114
أما في الأمصار، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الصحابة للقضاء في
منازعات الناس، ومن أشهر هؤلاء علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، إذ بعثه إلى اليمن
قاضيا، ثم صرفه حين حجة الوداع، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم أن: القضاء كما
يقضي علي، أو أقضى أمتي علي، أو أقضاكم علي. ومنهم الفاضل المعاصر أحمد حسن
الباقوري المصري في علي إمام الأئمة (ص 3 0 ط دار مصر للطباعة) قال: لقد كان
يروي العامة والخاصة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقضاكم علي. ومنهم العلامة
الشيخ نور الدين علي بن محمد بن سلطان المشتهر بالملا علي القاري المتوفى سنة 1014
في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ص 61 ط دار الكتب العلمية - بيروت)
قال: حديث: أقضاكم علي. ومنهم الفاضل المعاصر أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول
في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف (ج 2 ص 101 ط عالم التراث للطباعة والنشر
- بيروت) قال: أقضى أمتي علي بن أبي طالب (1). فتح 8 / 167
ص 121
فمنهم الحافظ الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي المتوفى سنة
911 في كتابه مسند علي بن أبي طالب (ج 1 ص 27 ط المطبعة العزيزية بحيدر آباد،
الهند) قال: عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
اليمن فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد، فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل
فتعلق بآخر ثم تعلق رجل آخر حتى صاروا فيها أربعة فجرحهم الأسد فانتدب له رجل بحربة
فقتله، وماتوا من جراحتهم كلهم فقاموا أولياء الأول إلى أولياء الثاني فأخرجوا
السلاح يقتتلوا، فأتاهم علي ففقه ذلك فقال: تريدون أن تقاتلوا ورسول الله صلى الله
عليه وسلم حي إني أقضي بينكم بقضاء إن رضيتم فهو القضاء وإلا حجز بعضكم على بعض حتى
تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق
له، اجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية [والدية]
كاملة، فللأول الربع لأنه هلك من فوقه وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع
الدية، فأبوا أن يرضوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم فقصوا
عليه القصة، فقال: أنا أقضي بينكم واحتبى، فقال رجل من القوم: إن عليا قضى بيننا،
فقصوا عليه فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ: فقال النبي صلى الله عليه
وسلم: القضاء كما قضى علي. (ط، ش، حم، وابن منيع، وابن جرير، وصححه، ق وضعفه).
ومنهم العلامة أبو بكر أحمد بن عمرو النبيل المعروف بالضحاك الشيباني المتوفى سنة
287 في كتاب الديات (ص 78 ط مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت) قال: حدثنا أحمد بن
الفرات، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا إسرائيل، عن سماك عن حنش، عن علي رضي الله عنه،
قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فوجدت حيا زبوا زبية للأسد
فصادوه وهو في زبيته فطافوا به - فذكر مثل ما
ص 122
تقدم عن المسند. ومنهم المؤرخ الشيخ محمد العربي التباني في تحذير العبقري من
محاضرات الخضري (ج 2 ص 104 ط بيروت) ذكر قصة الزبية وقضاوته عليه السلام فيها.
ومنم العلامة المؤرج بن عمرو السدوسي المتوفى سنة 195 في الأمثال (ص 3 والنسخة
مصورة موجودة في المكتبة العامة الموقوفة) قال: حدثنا الحسن، حدثنا أبو علي
إسماعيل، قالا: أخبرني المؤرج أبو فيد قال: حدثني سعيد بن سماك بن حرب بن أبيه، عن
حنش بن المعتمر، قال: أتى معاذ ابن جبل بثلاثة نفر قتلهم أسد زبية فلم يدر كيف
يفتيهم، فسأل علي بن أبي طالب عليه السلام - فذكر مثل ما تقدم عن المسند. ومنهم
العلامة عماد الدين إسماعيل بن عمر القرشي الشافعي في السيرة النبوية (ج 4 ص
210 ط دار الإحياء) قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد، حدثنا إسرائيل، حدثنا
سماك، عن حنش عن علي قال: بعثني رسول الله إلى اليمن فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية
للأسد - فذكر مثل ما تقدم عن المسند. ومنهم الشيخ محمد العربي التباني الجزائري
المالكي في تحذير العبقري من محاضرات الخضري (ج 2 ص 104 ط بيروت) قال: فمنها
يروى أنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حفر قوم زبية للأسد فازدحم
الناس على الزبية فوقع فيها رجل وتعلق - فذكر مثل ما تقدم عن المسند.
ص 123
ومنهم الدكتور محمد مصطفى أمبابي في الجديد في تاريخ الفقه الإسلامي (ص 106 ط
دار المنار - القاهرة) قال: ومنها: قضية أشكلت على كثير من فقهاء الصحابة وسميت
قضية الزبية أي الحفرة وأصلها أن قوما من أهل اليمن حفروا زبية للأسد - فذكر القصة
مثل ما تقدم عن المسند. ومنهم العلامة شمس الدين أبو البركات الباعوني الشافعي في
كتاب جواهر المطالب في مناقب الإمام أبي الحسنين علي بن أبي طالب (ص 28 والنسخة
مصورة من المكتبة الرضوية بخراسان) فذكر القصة مثل ما تقدم عن المسند، وقال في
آخرها: خرجه الإمام أحمد في المناقب. ومنهم العلامتان الشريف عباس أحمد صقر وأحمد
عبد الجواد في القسم الثاني من جامع الأحاديث (ج 4 ص 384 ط دمشق) قالا: عن علي
رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فانتهينا إلى قوم
قد بنوا زبية للأسد، فبيناهم يتدافعون - فذكرا مثل ما تقدم عن المسند، وقالا في
آخره: (ط، ش، حم) وابن منيع وابن جرير وصححه، (هق) وضعفه. ومنهم الفاضل المعاصر
الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي في آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم (ص 45 ط
القاهرة سنة 1399) قال: عن علي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن،
فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد، فبيناهم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل، فتعلق
بآخر، ثم تعلق
ص 124
رجل بآخر حتى صاروا فيها أربعة - فذكر القصة مثل ما تقدم عن المسند للسيوطي. ومنهم
الفاضل المعاصر توفيق الحكيم في مختار تفسير القرطبي (ص 729 ط الهيئة المصرية
العامة للكتاب) قال: يروى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما بعثني رسول
الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حفر قوم زبية الأسد - فذكر مثل ما تقدم عن
المسند. ومنهم الفاضل المعاصر الدكتور محمد عبد الرحمن البكر في السلطة القضائية
وشخصية القاضي في النظام الإسلامي (ص 74 ط 1 الزهراء للإعلام العربي) قال: ومنها
حديث الزبية فقد جاء عن حنش، عن علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: بعثني رسول الله
صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأزبى بعض الناس زبية الأسد - فذكر مثل ما تقدم عن
المسند. ومنهم الفاضل المعاصر محمد رضا في الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه
رابع الخلفاء الراشدين (ص 20 ط دار الكتب العلمية - بيروت) قال: وبعثه رسول الله
صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فوجد أربعة وقعوا في حفرة حفرت ليصطاد فيها الأسد،
سقط أولا رجل فتعلق بآخر، وتعلق - الخ. ومنهم الفاضل المعاصر أحمد حسن الباقوري
المصري في علي إمام الأئمة (ص 178 ط دار مصر للطباعة) قال: ومن أقضيته كرم الله
وجهه قضية الزبية، وهي الحفرة في الموضع المرتفع لا يبلغه السيل، يحفرونها ثم
يغطونها بالقش ونحوه تعمية على الأسد حتى يسقط فيها - فذكر القصة مثل ما مر.
ص 125
ومنهم الفاضل المعاصر الدكتور محمد مصطفى أمبابي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
في الجديد في تاريخ الفقه الإسلامي (ص 36 ط دار المنار للنشر والتوزيع -
القاهرة عام 1406) قال: اجتهد علي في الحكم في قضية الزبية، وأقره النبي صلى الله
عليه وسلم على ما حكم به، وتفصيل هذه القضية أن جماعة في اليمن حفروا زبية فوقع
فيها أسد، فتزاحم الناس عليها، فوقع فيها رجل - فذكر مثل ما تقدم. ومنهم الفاضل
المعاصر الدكتور أحمد سخراوي عبد السلام الأندونيسي في الإمام الشافعي في مذهبيه
القديم والجديد (ص 157 ط 1 دار الكتب ومكتبة الشباب - القاهرة عام 1408) قال: فقد
روى سماك بن حرب عن حنش، عن علي رضي الله عنه أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه
وسلم إلى اليمن فأزبى قبائل الناس زبية الأسد - فذكر مثل ما تقدم.
مستدرك قضاوته
عليه السلام في الأرغفة

تقدم نقل ما يدل عليه عن أعلام العامة في ج 8 ص 71 وج 17 ص
487، ونستدرك هيهنا عن الكتب التي لم نرو عنها فيما سبق: فمنهم الفاضلان المعاصران
الشريف عباس أحمد صقر وأحمد عبد الجواد المدنيان في جامع الأحاديث (القسم
الثاني ج 4 ص 7 ط دمشق) قالا:
ص 126
عن زر بن حبيش قال: جلس رجلان يتغديان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الآخر ثلاثة
أرغفة، فلما وضع الغداء بينهما، مر بهما رجل فسلم فقالا: اجلس للغداء، فجلس وأكل
معهما، واستووا في أكلهم الأرغفة الثمانية، فقام الرجل فطرح إليهما ثمانية دراهم
وقال: خذوها عوضا مما أكلت لكما ونلت من طعامكما فتنازعا، فقال صاحب الأرغفة
الخمسة: لي خمسة دراهم ولك ثلاثة، وقال صاحب الأرغفة الثلاثة: لا أرضى إلا أن تكون
الدراهم بيننا نصفين، فارتفعا إلى أمير المؤمنين، فقصا عليه قصتهما، فقال لصاحب
الثلاثة: قد عرض صاحبك ما عرض، وخبزه أكثر من خبزك فارض بالثلاثة، فقال: والله ما
رضيت إلا بمر الحق، فقال علي: ليس لك في الحق إلا درهم واحد، وله سبعة دراهم، فقال
الرجل: سبحان الله! قال: هو ذاك، قال فعرفني الوجه في مر الحق حتى أقبله، فقال علي:
أليس الثمانية الأرغفة أربعة وعشرين ثلثا أكلتموها وأنتم ثلاثة أنفس، ولا يعلم
الأكثر أكلا منكم ولا الأقل، فتحملون في أكلكم على السواء، فأكلت أنت ثمانية أثلاث،
وإنما لك تسعة أثلاث، وأكل صاحبك ثمانية أثلاث، وله خمس عشر ثلثا أكل منها ثمانية
وبقي سبعة، وأكل لك واحدا من تسعة فلك واحد بواحد وله سبعة. فقال الرجل: رضيت الآن.
(الحافظ جمال الدين المزي في تهذيبه). ومنهم العلامة الشيخ أبو الجواد البتروني
الحنفي في الكوكب المضئ (ص 57 والنسخة مصورة من مكتبة جستربيتي بإيرلندة) قال:
وأما علمه فقد كان رضي الله عنه غزير العلم، ومما وقع له من الغرائب في العلم ما
قاله ابن العمار في الذريعة والمحب الطبري وغيرهما قال: جلس رجلان يأكلان ومع
أحدهما خمسة أرغفة ومع الآخر ثلاثة فخلطا الأرغفة، فمر بهما رجل فسلم عليهما فقالا
له: اجلس - فذكر مثل ما تقدم عن جامع الأحاديث . ومنهم العلامة الشيخ صلاح الدين
خليل بن أبيك الصفدي في الوافي بالوفيات
ص 127
(ج 21 ص 272 ط دار النشر فرانز شتايز - ألمانيا) قال: قال أبو بكر بن عياش، عن
عاصم، عن زر بن حبيش، قال: جلس رجلان يتغذيان مع أحدهما خمسة أرغفة ومع الآخر ثلاثة
أرغفة، فلما وضعا - فذكر مثل ما تقدم عن جامع الأحاديث . ومنهم العلامة جمال
الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي المتوفى سنة 742 في تهذيب الكمال (ج 20 ص 486 ط
مؤسسة الرسالة) قال: وقال أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر بن حبيش، جلس رجلان
يتغذيان مع أحدهما خمسة أرغفة ومع - فذكر مثل ما تقدم عن جامع الأحاديث . ومنهم
العلامة الشيخ شمس الدين محمد بن يوسف الزرندي المتوفى سنة 750 في بغية المرتاح
إلى طلب الأرباح (ص 90 والنسخة مصورة من إحدى مكاتب لندن) قال: من ظرف قضاياه رضي
الله عنه أن رجلين جلسا للغذاء مع أحدهما خمسة أرغفة ومع الآخر ثلاثة أرغفة، فمر
بهما مار فدعياه - فذكر مثل ما تقدم عن جامع الأحاديث . ومنهم الشيخ أبو الحسن
علي بن محمد الخزرجي التلمساني في تخريج الدلالات السمعية (ص 267 ط القاهرة)
قال: وعن زر بن حبيش قال: جلس رجلان يتغذيان - فذكر مثل ما تقدم عن جامع الأحاديث
. ومنهم العلامة القاضي الشيخ محمود بن سليمان الكفوي المتوفى سنة 990 في كتابه
كتائب أعلام الأخيار (ص 47 مصورة مكتبة طوپ قاپوسراى باستانبول) قال:
ص 128
وأدق منه ما روي عنه رضي الله عنه في من له خمسة أرغفة وللآخر ثلاثة أرغفة - فذكر
مثل ما تقدم عن جامع الأحاديث . ومنهم الشيخ أبو بكر جابر الجزائري في العلم
والعلماء (ص 173 ط دار الكتب السلفية بالقاهرة) قال: ومن عجائب قضاء علي رضي الله
عنه ما أخرج الطبراني عن زر بن حبيش - فذكر مثل ما تقدم. ومنهم الشيخ محمد رضا في
الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رابع الخلفاء الراشدين (ص 19 ط دار الكتب
العلمية - بيروت) قال: جلس اثنان يتغديان، ومع أحدهما خمسة أرغفة، والآخر ثلاثة
أرغفة - فذكر مثل ما تقدم. ومنهم العلامة شمس الدين أبو البركات محمد الباعوني
الشافعي في كتاب جواهر المطالب في مناقب الإمام أبي الحسنين علي بن أبي طالب (ص
28 والنسخة مصورة من المكتبة الرضوية بخراسان) قال: عن زر بن حبيش، قال: جلس اثنان
يتغذيان مع أحدهما خمسة أرغفة وآخر ثلثة أرغفة - فذكر مثل ما تقدم. ومنهم الشيخ
محمد خير المقداد في مختصر المحاسن المجتمعة في فضائل الخلفاء الأربعة للعلامة
الصفوي (ص 179 ط دار ابن كثير، دمشق وبيروت) قال:: قال المحب الطبري: جلس رجلان
يأكلان مع أحدهما خمسة أرغفة - فذكر مثل ما تقدم.
ص 129
ومنهم الفاضل المعاصر أحمد عبد الجواد المدني في المعاملات في الإسلام (ص 30 ط
مؤسسة الإيمان ودار الرشيد - بيروت ودمشق) قال: عن زر بن حبيش قال: جلس رجلان
يتغديان - فذكر مثل ما تقدم عن جامع الأحاديث . ومنهم العلامة المعاصر الشيخ
محمد العربي التباني الجزائري المكي في تحذير العبقري من محاضرات الخضري (ج 2 ص
105، ص بيروت سنة 1404) قال: جلس رجلان يتغديان ومع أحدهما خمسة أرغفة ومع الآخر -
فذكر مثل ما تقدم.
مستدرك أمر علي عليه السلام الزوجين أن يبعثا حكما من أهلهما

رواه جماعة من أعلام العامة في كتبهم: فمنهم الدكتور محمد جميل غازي في مفردات
القرآن (ص 242 ط مطبعة المدني بمصر) قال: يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله
تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما): هذا الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما أمر الله
أن تبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل، ورجلا صالحا من أهل المرأة فينظر أن أيهما
المسئ؟ ويقول عبدة السلماني رضي الله عنه: جاء رجل وامرأة إلى علي ومعهما فئام - أي
ص 130
جماعة - من الناس، فأمرهم علي أن يبعثوا حكما من أهله، وحكما من أهلها، ثم قال
للحكمين: تدريان ما عليكما، عليكما أن تجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، قالت
المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي، وقال الرجل: أما الفرقة فلا، فقال: كذبت
والله حتى تقر مثل الذي أقرت به.
ومن أقضيته عليه السلام

ما رواه جماعة من أعلام
العامة في كتبهم: فمنهم الفاضل المعاصر أحمد حسن الباقوري المصري في علي إمام
الأئمة (ص 229 ط دار مصر للطباعة) قال: ومن أقضيته كرم الله وجهه ما يسنده أهل
العلم إلى الإمام الباقر حيث قال: دخل أمير المؤمنين المسجد فاستقبله شاب يبكي
وحوله جماعة يسكتونه. فسأله: ما أبكاك؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن شريحا القاضي قضى
قضاء لا أرى وجهه. فسأله الإمام عن القضية فقال: إن هؤلاء النفر خرجوا وأبي معهم في
سفر ثم رجعوا ولم يرجع أبي، فسألتهم عنه فقالوا: لقد مات أبوك. فسألتهم عن ماله
فقالوا: ما ترك مالا. فقدمتهم إلى شريح فاستحفلهم، وقد علمت يا أمير المؤمنين أن
أبي خرج ومعه مال كثير، فأمرهم أمير المؤمنين أن يرجعوا إلى شريح فرجعوا إليه
والفتى معه، فقال له أمير المؤمنين: كيف قضيت يا شريح بين هؤلاء؟ قال: لقد ادعى هذا
الفتى على هؤلاء النفر أنهم خرجوا في سفر وأبوه معهم فرجعوا ولم يرجع أبوه، فسألتهم
عنه فقالوا: إنه مات. فسألتهم عن ماله فقالوا: ما خلف مالا. فقلت للفتى: هل لك بينة
على ما تدعي؟ قال: لا بينة عندي، فاستحلفتهم يا أمير المؤمنين. فقال أمير المؤمنين:
هيهات يا شريح! ما هكذا تحكم في مثل هذا. قال شريح: فكيف أحكم يا أمير المؤمنين؟
فقال كرم الله وجهه: والله لأحكمن فيهم بحكم داود النبي
ص 131
عليه السلام. ثم دعا كرم الله وجهه قمبرا مولاه قائلا: ادع لي بشرطة الخميس -
والشرطة العسكرية - فلما حضروا وكل بكل رجل منهم رجلا من الشرطة ثم نظر إلى وجوههم
فقال: ماذا تقولون؟ هل تقولون إني لا أعلم ما صنعتم بوالد هذا الفتى، إني إذا
لجاهل. ثم قال للشرطة: فرقوهم وغطوا رؤوسهم. ففرقوا بينهم، وأقيم كل رجل منهم إلى
جانب أسطوانة من أساطين المسجد فغطاهم بثيابهم، ثم دعا كاتبه فقال: هات صحيفة
ودواة. ثم جلس الإمام في مجلس القضاء وجلس الناس إليه، فقال لهم: إذا أنا كبرت
فكبروا، ثم قال للناس: اخرجوا، ثم دعا بواحد من المتهمين فأجلسه بين يديه وكشف عن
وجهه، ثم قال لكاتبه: اكتب إقراره وما يقول: ثم أقبل عليه بالسؤال فقال له: في أي
يوم خرجتم من منازلكم وأبو هذا الفتى معكم؟ قال الرجل: في يوم كذا وكذا. فسأله
الإمام: وفي أي شهر؟ قال: في شهر كذا وكذا. قال الإمام: وإلى أي مكان بلغتم في
سفركم حتى مات أبو هذا الفتى؟ قال: بلغنا موضع كذا وكذا. قال: وفي منزل من مات هذا
الرجل؟ قال: في منزل فلان ابن فلان. قال الإمام: ماذا كان مرضه وكم يوما مرض؟ قال:
كذا وكذا. ثم ما زال الإمام يسأله: من غسله؟ من كفنه؟ بماذا كفنتموه؟ من صلى عليه؟
ثم من نزل في قبره؟. فلما سأله الإمام عن جميع ما يريد كبر كرم الله وجهه فكبر
الناس جميعا، فارتاب الباقون ولم يشكوا في أن صاحبهم أقر عليهم وعلى نفسه. وأمر
الإمام أن يغطى رأسه وينطلق به إلى السجن. ثم دعا بآخر فأجلسه بين يديه وكشف عن
وجهه ثم قال: زعمتم أني لا أعلم ما صنعتم؟ فقال: يا أمير المؤمنين ما أنا إلا واحد
من القوم، ولقد كنت كارها لقتله. وما زال الإمام يدعو واحدا بعد واحد حتى أقروا
بالقتل وأخذ المال. ثم أمر برد الذي حبس فأقر أيضا، فألزمهم الإمام المال والدم.
ومنهم العلامة الشيخ محمد العربي التباني الجزائري المكي في تحذير العبقري
ص 132
(ج 1 ص 107 طبع بيروت) قال: قال أصبغ بن نباتة: إن شابا شكى إلى علي رضي الله تعالى
عنه نفرا فقال: إن هؤلاء خرجوا مع أبي في سفر فعادوا ولم يعد أبي فسألتهم - فذكر
مثل ما تقدم عن علي إمام الأئمة بتفاوت قليل في اللفظ. ومنهم الفاضلان
المعاصران الشريف عباس أحمد صقر والشيخ أحمد عبد الجواد المدنيان في جامع
الأحاديث (القسم الثاني ج 4 ص 590 ط دمشق) قالا: عن سعد بن وهب قال: خرج قوم
فصحبهم رجل فقدموا وليس معهم، فاتهمهم أهله، فقال شريح: أين شهودكم أنه قتل صاحبكم؟
وإلا حلفوا بالله ما قتلوه، فأتوا عليا رضي الله عنه قال سعيد: وأنا عنده ففرق
بينهم فاعترفوا، فسمعت عليا يقول: أنا أبو الحسن القرم! فأمر بهم علي رضي الله عنه
فقتلوا. (قط). عن ابن سيرين، عن علي رضي الله عنه: في الرجل سافر مع أصحاب له فلم
يرجع حين رجعوا، فاتهم أهله أصحابه فرفعوهم إلى شريح، فسألهم البينة على قتله،
فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه وأخبروه بقول شريح. فقال علي: أوردها سعد وسعد مشتمل
ما هكذا تورد يا سعد الإبل ثم قال: إن أهون السقي التشريح، قال: ثم فرق بينهم
وسألهم، فاختلفوا ثم أقروا بقتله فقتلهم به. (أبو عبيد في الغريب ق). ومنهم الأستاذ
محمد المنتصر الكتاني الأستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة في معجم فقه السلف
عترة وصحابة وتابعين (ج 8 ص 145 ط مطابع الصفا بمكة المكرمة) قال: وقرر علي بن
أبي طالب متهمين بالقتل وأوهمهم أن أحدهم اعترف، إذ فرق بين المدعى عليهم القتل،
وأسر إلى أحدهم، ثم رفع صوته بالتكبير، فوهم الآخر
ص 133
إنه قد أقر، ثم دعا بالآخر فسأله فأقر، حتى أقروا كلهم. ومنهم العلامة القاضي أبو
العباس أحمد بن محمد الجرجاني الثقفي المتوفى سنة 482 في المنتخب من كنايات
الأدباء وإرشادات البلغاء (ص 126 ط دار الكتب العلمية في بيروت سنة 1405) قال:
قرأت في كتاب الجمهرة لأبي هلال العسكري قال: خرج قوم في خلافة علي رضي الله عنه في
سفر فقتل بعضهم بعضا، فلما رجعوا طالبهم وأمر شريحا بالنظر فحكم بإقامة البينة،
فقال علي رضي الله عنه متمثلا: أوردها سعد وسعد مشتمل * ما هكذا تورد يا سعد الإبل
أراد أنه قصر ولم يستقص كما قصر صاحب الإبل عند إيرادها. والمثل لمالك بن زيد مناة
بن تميم وقد رأى أخاه سعدا أورد إبله ولم يحسن القيام عليها، فتمثل بذلك. أي سعد
مشتمل بكسائه نائم غير مشمر للسقي. فصار مثله للذي يقصر في الأمور ويؤثر الراحة على
المشقة. قال: ثم إن عليا عليه السلام والرضوان فرق بينهم وسألهم واحدا واحدا
فاختلفوا فلم يزل يبحث حتى أقروا فقتلهم. إنتهى.
ومن أقضيته عليه السلام

ما رواه
جماعة من أعلام العامة في كتبهم: فمنهم الفاضل المعاصر أحمد عبد الجواد المدني في
المعاملات في الإسلام (ص 25 ط مؤسسة الإيمان ودار الرشيد - بيروت ودمشق) قال: عن
حنش بن المعتمر قال: جاء إلى علي رضي الله عنه رجلان يختصمان في بغل، فجاء أحدهما
بخمسة يشهدون أنه نتجه، وجاء الآخر بشاهدين يشهدان أنه نتجه،
ص 134
فقال للقوم وهو عنده: ماذا ترون؟ أقضي بأكثرهما شهودا، فلعل الشاهدين خير من
الخمسة، ثم قال: فيها قضاء وصلح، وسأنبئكم بالقضاء والصلح: أما الصلح فيقسم بينهما
لهذا خمسة أسهم ولهذا سهمان، وأما القضاء بالحق: فيحلف أحدهما مع شهوده أنه بغله ما
باعه ولا وهبه فيأخذ البغل، وإن شاء أن يغلظ في اليمين ثم يأخذ البغل، فإن تشاححتما
أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف بأيكما قرع حلف، فقضى بهذا وأنا شاهد. أخرجه عبد
الرزاق والبيهقي في السنن الكبرى. وذكر أيضا في ص 26: عن يحيى الجزار قال: اختصم
إلى علي رضي الله عنه رجلان في دابة وهي في يد أحدهما، فأقام هذا بينة أنها دابته
وأقام هذا بينة أنها دابته، فقضى للذي في يده، قال: وقال علي: إن لم تكن في يد واحد
منهما فأقام كل واحد منهما بينة أنها دابته فهي بينهما. أخرجه عبد الرزاق والبخاري
ومسلم.
ومن أقضيته عليه السلام 
ما مرواه القوم فمنهم الفاضل المعاصر المحامي صبحي
محمصاني في تراث الخلفاء الراشدين في الفقه والقضاء (ص 211 ط دار العلم
للملايين) قال: ومن أقضية الإمام علي، في هذا الشأن، أن رجلا وامرأة شوهدا بحالة
الجماع. فزعم الرجل أن المرأة زوجته، ووافقته هي على قوله. فدرأ الإمام عنهما الحد
بسبب الشبهة.
ومن أقضيته عليه السلام 
ما رواه القوم في كتبهم: فمنهم الحافظ الشيخ
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي
ص 135
المتوفى سنة 911 في كتابه مسند علي بن أبي طالب (ج 1 ص 233 ط المطبعة العزيزية
بحيدر آباد، الهند) قال: عن الحسن بن سعد، عن أبيه أن محصن وصفية كانا من سبي الخمس
فزنت صفية برجل من الخمس وولدت غلاما فادعى الزاني ومحصن فاختصما إلى عثمان فرفعهما
عثمان إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال علي: أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى
الله عليه وسلم، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وجلدهما خمسين خمسين. (الدورقي).
ومن
أقضيته عليه السلام 
ما أورده العلامة الشيخ محمد العربي التباني الجزائري المالكي
في تحذير العبقري من محاضرات الخضري (ج 1 ص 106) قال: خاصم غلام من الأنصار أمه
إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فجحدته فسأله البينة فلم تكن عنده وجاءت
المرأة بنفر شهدوا أنها لم تتزوج وأن الغلام كاذب عليها وقد قذفها فأمر عمر بضربه
فلقيه علي رضي الله تعالى عنه فسأل عن أمرهم فدعاهم ثم قعد في مسجد النبي صلى الله
عليه وسلم وسأل المرأة فجحدت فقال للغلام: اجحدها كما جحدتك، فقال: يا بن عم رسول
الله صلى الله تعالى عليه وسلم، إنها أمي، قال: اجحدها وأنا أبوك والحسن والحسين
أخواك. قال: جحدتها وأنكرتها، فقال علي لأولياء المرأة: أمري في هذه المرأة جائز؟
قالوا: نعم وفينا أيضا، فقال علي: أشهد من حضر أني قد زوجت هذا الغلام من هذه
المرأة الغريبة منه، يا قنبر ائتني بطينة فيها دراهم فأتاه بها فعد أربعمائة
وثمانين درهما فقذفها مهرا لها وقال للغلام: خذ بيد امرأتك ولا تأتنا إلا وعليك أثر
العرس، فلما ولي قالت المرأة: يا أبا الحسن الله الله هو النار هو والله ابني، قال:
كيف ذلك، قالت: إن أباه
ص 136
كان زنجيا وإن إخوتي زوجوني منه فحملت بهذا الغلام وخرج الرجل غازيا فقتل وبعث بهذا
إلى حي بني فلان فنشأ فيهم وأنفت أن يكون ابني، فقال علي: أنا أبو الحسن، وألحقه
وثبت نسبه. وقال أيضا في ص 107: أتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه برجل أسود
ومعه امرأة سوداء فقال: يا أمير المؤمنين إني أغرس غرسا أسود وهذه سوداء على ما ترى
فقد أتتني بولد أحمر، فقالت المرأة: والله يا أمير المؤمنين ما خنته وإنه لولده،
فبقي عمر لا يدري ما يقول، فسأل عن ذلك عليا، فقال للأسود: إن سألتك عن شيء
أتصدقني؟ قال: أجل والله، قال: هل واقعت امرأتك وهي حائض؟ قال: قد كان ذلك، قال
علي: الله أكبر إن النطفة إذا خلطت بالدم فخلق الله عز وجل منها خلقا كان أحمر فلا
تنكر ولدك فأنت جنيت على نفسك. قال جعفر بن محمد: أتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى
عنه بامرأة قد تعلقت بشاب من الأنصار وكانت تهواه، فلما لم يساعدها احتالت عليه
فأخذت بيضة فألقت صفرتها وصبت البياض على ثوبها وبين فخذيها، ثم جاءت إلى عمر رضي
الله تعالى عنه صارخة فقالت: هذا الرجل غلبني على نفسي وفضحني في أهلي وهذا أثر
فعاله، فسأل عمر النساء فقلن له: إن ببدنها وثوبها أثر المني، فهم بعقوبة الشاب
فجعل يستغيث ويقول: يا أمير المؤمنين تثبت في أمري فوالله ما أتيت فاحشة وما هممت
بها، فلقد راودتني عن نفسي فاعتصمت، فقال عمر: يا أبا الحسن ما ترى في أمرهما؟ فنظر
علي إلى ما على الثوب ثم دعا بماء حار شديد الغليان فصب على الثوب فجمد ذلك البياض
ثم أخذه واشتمه وذاقه فعرف طعم البيض وزجر المرأة فاعترفت. وقال أيضا في ص 106:
ص 137
دفع رجلان من قريش إلى امرأة دينار وديعة وقالا: لا تدفعيها إلى واحد منا دون
صاحبه، فلبثا حولا وجاء أحدهما فقال: إن صاحبي قد مات فادفعي إلي الدنانير فأبت
وقالت: إنكما قلتما لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه فلست بدافعتها إليك فثقل
عليها بأهلها وجيرانها حتى دفعتها إليه، ثم لبثت حولا آخر فجاء الآخر فقال: ادفعي
إلي الدنانير، فقالت إن صاحبك جاءني فزعم أنك قد مت فدفعتها إليه. فاختصما إلى عمر
رضي الله تعالى عنه فأراد أن يقضي عليها فقالت: ارفعنا إلى علي بن أبي طالب، فعرف
علي أنهما مكرا بها فقال: أليس قلتما لا تدفعيها إلى أحد دون صاحبه؟ قال: بلى، قال:
مالك عندها فاذهب فجئ بصاحبك حتى تدفعه إليكما. وقال أيضا في ص 108: أتى عمر بن
الخطاب رضي الله عنه بامرأة زنت فأقرت فأمر برجمها، فقال علي رضي الله تعالى عنه:
لعل بها عذرا ثم قال لها: ما حملك على الزنا؟ قالت: كان لي خليط وفي إبله ماء ولبن
ولم يكن في إبلي ماء ولبن فظمئت فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أعطيه نفسي فأبيت
عليه ثلاثا فلما ظمئت وظننت أن نفسي ستخرج أعطيته الذي أراد فسقاني، فقال علي: الله
أكبر (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم). وقال أيضا: كانت
عند رجل يتيمة وكان للرجل امرأة وكان كثير الغيبة عن أهله فشبت اليتيمة فخافت
المرأة أن يتزوجها زوجها فدعت نسوة أمسكنها فأخذت عذرتها بأصبعها فلما قدم زوجها من
غيبته رمتها المرأة بالفاحشة وأقامت البينة من جاراتها اللاتي ساعدنها على ذلك،
فسأل المرأة: ألك شهود؟ قالت: نعم هؤلاء جاراتي يشهدن بما أقول فأحضرهن علي وأحضر
السيف وطرحه بين يديه وفرق بينهن فأدخل كل
ص 138
امرأة بيتا فدعا امرأة الرجل فأرادها بكل وجه فلم تزل على قولها فردها إلى البيت
الذي كانت فيه ودعا بإحدى الشهود وجثى على ركبتيه وقال: قالت المرأة ما قالت ورجعت
إلى الحق وأعطيتها الأمان وإن لم تصدقيني لأفعلن ولأفعلن. فقالت: لا والله ما فعلت
إلا أنها رأت جمالا وهيبة فخافت فساد زوجها فدعتنا وأمسكناها لها حتى افتضتها
بأصبعها، فقال علي: الله أكبر أنا أول من فرق بين الشاهدين، فألزم المرأة حد القذف
وألزم النسوة جميعا العفو وأمر الرجل أن يطلق المرأة وزوجه اليتيمة وساق إليها
المهر من عنده. وقال أيضا في ج 2 ص 103: أجابته من سأله وهو يخطب على المنبر عمن
مات عن زوجة وبنتين وأبوين ارتجالا: صار ثمنها تسعا، ومضى في خطبته وتلقب هذه
المسألة بالمنبرية. وقال في ج 2 ص 105: إجابته من سأله وهو يخطب على المنبر عمن مات
عن زوجة وبنتين وأبوين ارتجالا: صار ثمنها تسعا، ومضى في خطبته وتلقب هذه المسألة
بالمنبرية. جاءته امرأة تشكو قاضيه شريحا فقالت: يا أمير المؤمنين إن أخي مات وترك
ستمائة دينار فلم يعطني إلا دينارا واحدا. فقال لها بديهة: لعل أخاك ترك بنتين وأما
وزوجة واثنى عشر أخا معك، فقالت: نعم، قال: ذلك حقك ما ظلمك، وتلقب هذه بالدينارية
الكبرى. جلس رجلان يتغديان ومع أحدهما خمسة أرغفة وما الآخر ثلاثة أرغفة وجلس
إليهما ثالث واستأذنهما في الأكل معهما فأكلوا كلهم، ثم ألقى إليهما ثمانية دراهم
وقال: هذا عوض ما أكلت من طعامكما، فتنازعا في قسمتها فقال صاحب الخمسة: لي خمسة
ولك ثلاثة، وقال صاحب الثلاثة: بل نقسمها على السواء، فترافعا إلى علي رضي الله
تعالى عنه فقال لصاحب الثلاثة: اقبل من صاحبك ما
ص 139
عرض عليك، فأبى وقال: ما أريد إلا مر الحق، فقال له علي: لك في مر الحق درهم واحد
وله سبعة، قال: وكيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: لأن الثمانية أربعة وعشرون ثلثا
لصاحب الخمسة خمسة عشر ولك تسعة وتحملون في الأكل على السوية فأكلت ثمانية وبقي لك
واحد وأكل صاحبك ثمانية وبقي له سبعة وأكل الثالث ثمانية سبعة لصاحبك وواحدا لك،
فقال: رضيت الآن. سئل عن مخرج الكسور التسعة النصف والثلث والربع والخمس والسدس
والسبع والثمن والتسع والعشر، فقال علي البديهة: اضرب أيام أسبوعك في أيام سنتك.
ومن جملة أقضيته عليه السلام 
ما رواه جماعة من أعلام القوم في كتبهم: فمنهم الفاضل
المعاصر الدكتور أحمد فتحي بهنسي في العقوبة في الفقه الإسلامي (ص 139 ط دار
الرائد العربي) قال: قال أبو يوسف: حدثنا الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن
أبيه، قال: كنت قاعدا عند علي رضي الله عنه، فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني
قد سرقت، فانتهره ثم عاد الثانية، فقال: إني قد سرقت، فقال علي رضي الله عنه: قد
شهدت على نفسك شهادة تامة، قال: فأمر به فقطعت يده، قال: وأنا رأيتها معلقة في
عنقه.
ومن جملة أقضيته عليه السلام 
ما رواه جماعة من أعلام القوم في كتبهم: فمنهم
الفاضل المعاصر عبد الخالق النواوي في التشريع الجنائي في الشريعة
ص 140
الإسلامية والقانون الوضعي (ص 86 ط دار الثقافة - بيروت) قال: قضاء علي بن أبي
طالب رضي الله عنه في امرأة تزوجت ولما كان ليلة زفافها أدخلت صديقها الحجلة (بيت
العروس) سرا وجاء الزوج فدخل الحجلة فوثب عليه الصديق فاقتتلا فقتل الزوج الصديق
وقتلت المرأة الزوج فقضى علي بن أبي طالب بقتل المرأة بالزوج ولم يعتبرها مدافعة عن
نفسها أو عن غيرها. ومنهم الفاضل المعاصر عبد الرحمن الشرقاوي في كتابه أئمة
الفقه التسعة (ج 2 ص 47 ط الهيئة المصرية العامة للكتاب) قال: فقد أدخلت فتاة في
ليلة زفافها إلى بيتها شابا كانت تعشقه وأخفته، واكتشفه الزوج فقتله، فحكم الإمام
علي الزوجة الخائنة بالقتل وعفا عن الزوج لأنه يدافع عن عرضه.
ومن جلمة أقضيته عليه
السلام 
ما رواه القوم في كتبهم: فمنهم علامة الأدب واللغة عبد الملك الأصمعي في
فحولة الشعراء (ص 17 ط دار الكتاب الجديد - بيروت) قال: وكان النجاشي بن الحارثية
شرب الخمر فضربه علي بن أبي طالب (رضه) مائة سوط ثمانين للسكر وعشرين لحرمة رمضان،
وكان وجده في رمضان سكران، فلما ضربه ذهب إلى معاوية ونال من علي رضي الله عنه.
ومنهم العلامة شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 في معجم
شيوخ الذهبي (ص 539 ط دار الكتب العلمية - بيروت) قال:
ص 141
أنبأنا محمد بن عربشاه المفيد وقرأت على أبي الحسين بن الفقيه وغيره قالوا: أنا ابن
صباح، أنا ابن رفاعة، أنا الخلعي، أنا عبد الرحمن بن عمر، أنا أبو سعيد الأعرابي،
أنا سعدان، نا ابن عيينة، عن عمرو، عن محمد بن علي، أن عليا جلد رجلا في الخمر
أربعين جلدة بسوط له طرفان. ومن أقضيته عليه السلام ما أورده القوم فمنهم الفاضل
المعاصر عبد الرحمن الشرقاوي في كتابه أئمة الفقه التسعة (ج 2 ض 53 ط الهيئة
المصرية العامة للكتاب) قال: وحدث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة
بالمدينة أحبت شابا من الأنصار، ولكنه لم يطعها فيما تريد، فجاءت بيضة وألقت
صفرتها، وسكبت البياض على فخذيها وثوبها، ثم جاءت إلى الخليفة عمر صارخة فقالت: إن
ببدنها وثوبها آثار الرجل. فهم بعقوبة الشاب، فأخذ يستغيث ويقول: يا أمير المؤمنين
تثبت في أمري، فوالله ما أتيت فاحشة ولا هممت بها، فلقد راودتني عن نفسي فاعتصمت.
فنظر عمر إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقال: يا أبا الحسن ما ترى في أمرها.
فنظر علي إلى ما على الثوب، ودعا بماء شديد الغليان، فصب على الثوب فجمد البياض،
وظهرت رائحة البيض، فزجر الخليفة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه المرأة فاعترفت،
وعاقبها. ومن رأي الإمام أحمد أنه لا يؤخذ بالظاهر على إطلاقه حتى إذا اعترف
المذنب. وقد روى أنه حدث في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن
أتي برجل وجد في خربة بيده سكين ملطخ بالدم وبين يديه قتيل يتشحط في دمه فسأله
ص 142
أمير المؤمنين فقال: أنا قتلته. فقال: اذهبوا به فاقتلوه. فلما ذهبوا به أقبل رجل
مسرعا، فقال: يا قوم لا تعجلوا، ردوه إلى علي. فردوه. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين
ما هذا صاحبه، أنا قتلته. فقال علي للأول: ما حملك على أن قلت أنا قاتله ولم تقتله؟
قال: يا أمير المؤمنين وما أستطيع أن أصنع، وقد وقف العسس على الرجل يتشحط في دمه،
وأنا واقف وفي يدي سكين وفيها أثر الدم وقد أخذت في خربة؟ فخفت ألا يقبل مني،
فاعترفت بما لم أصنع، واحتسبت نفسي لله. فقال علي: بئسما صنعت! فكيف كان حديثك؟
فقال الرجل: إنه قصاب ذبح بقرة وسلخها، وأخذه البول فأسرع إلى الخربة يقضي حاجته
والسكين بيده، فرأى القتيل فوقف ينظر إليه فإذا بالشرطة تمسك به. وأما القاتل
فاعترف بأن الشيطان زين له أن يذبح القتيل ليسرقه ثم سمع خطو أقدام فاختفى في
الظلام، حتى دخل القصاب فأدركه العسس فأمسكوا به، ولما رأى الخليفة أمر بقتل
القصاب، خشي أن يبوء بدمه فاعترف. وأخلى علي سبيل القاتل لأنه إن كان قد قتل نفسا
فقد أحيى نفسا، ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا. وأخرج الدية من بيت المال.
وقال أيضا في ص 157: فابن حزم قد اعتمد في بعض فقهه على أن عمر بن الخطاب كان
يستفتي عليا بن أبي طالب فيما يغم عليه من الأحكام ويقول: علي أقضانا. فإذا عرضت
لعمر قضية ولم يجد عليا قال: قضية ولا أبا الحسن لها. ومن أقضيته عليه السلام ما
أورده الفاضل المذكور في علي إمام المتقين (ج 1 ص 74 ط مكتبة غريب) قال: فقد
جاء رجل إلى الرسول وعلي يومئذ باليمن فقال الرجل: شهدت عليا أتى في
ص 143
ثلاثة نفر ادعوا ولد امرأة، فطلب علي من كل واحد منهم أن يدع الولد للآخر، فأبوا
جميعا قال: أنتم شركاء مشاكسون وسأقرع بينكم فأيكم أصابته القرعة فهو له وعليه ثلثا
الدية. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: ما أعلم فيها إلا
ما قاله علي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع علي وجماعة من الصحابة
فجاء خصمان فقال أحدهما: يا رسول الله إن لي حمارا، وإن لهذا بقرة، وإن بقرته قتلت
حماري. فقال رجل من الحاضرين: لا ضمان على البهائم، فقال صلى الله عليه وسلم: اقض
بينهما يا علي. فقال علي لهما: أكانا مرسلين أم مشدودين أم كان أحدهما مشدودا
والثاني مرسلا؟ فقالا: كان الحمار مشدودا والبقرة مرسلة وصاحبها معها. فقال علي:
على صاحب البقرة ضمان الحمار. أي تعويضه. فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه
وأمضى قضاءه. وكان صلى الله عليه وسلم ينصح الصحابة باستشارة علي كرم الله وجهه
ويقول لهم: علي أقضاكم. من أجل ذلك حرص خلفاء الرسول على استفتائه. وحين قاد خالد
بن الوليد أحد جيوش الفتح المظفرة كتب إلى الخليفة أبي بكر: وجدت في بعض ضواحي
العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة فما عقابه؟ ولم يجد أبو بكر نصا في القرآن ولا في
السنة عن جزاء هذه الجريمة فجمع نفرا من الصحابة فسألهم، وفيهم علي بن أبي طالب،
وكان أشدهم يومئذ قولا، قال: إن هذا ذنب لم تعص به أمة من قبل إلا قوم لوط، فعمل
بها ما قد عملتم فأحرقهم الله تعالى وأحرق ديارهم، أرى أن تحرقوه بالنار. فكتب أبو
بكر إلى خالد: أحرقه بالنار. وسئل عن فداء أسرى المسلمين الجرحى من أيدي المرتدين
فقال: تفادي من كانت جراحاته بين يديه دون من كانت من ورائه، فإنه فار. وفي الحق أن
اجتهاده كان دائما في الأمور المشكلة والقضايا الصعبة. من ذلك أن رجلا فر من رجل
يريد قتله، فأمسكه له آخر حتى أدركه فقتله،
ص 144
وبقربه رجل ينظر إليهما، وهو يقدر على إنقاذه، ولكنه وقف ينظر. فأفتى علي كرم الله
وجهه بأن يقتل القاتل، ويحبس الممسك حتى يموت، وتفقأ عين الناظر الذي وقف ينظر إلى
الجريمة، ولم يمنع وقوعها وهو قادر على ذلك بلا حرج. ومن ذلك أن رجلين احتالا على
الناس، فأصابا منهم أموالا طائلة وذلك أن كل واحد منهما كان يبيع الآخر على أنه
عبد، ثم يهربا من بلد إلى بلد، يكرران الفعل نفسه، فحكم بقطع أيديهما، لأنهما
سارقان لأموال الناس. ومن ذلك أن امرأة تزوجت، فلما كانت ليلة زفافها أدخلت صديقها
مخدعها سرا، ودخل الزوج المخدع فوجد العشيق فاقتتلا، فقتل الزوج غريمه فقتلت المرأة
زوجها. فقضى بقتل المرأة في زوجها الذي قتلته، وبدية العشيق على المرأة، لأنها هي
التي عرضته لأن يقتله زوجها فهي المتسببة في قتله، أما الزوج فإنما قتل غريمه دفاعا
عن العرض، فهو قتل مشروع لا عقاب عليه ولا دية ولا تعويض. ثم إنه أفتى بألا يحبس
المدين في الدين وقال: حبس الرجل بعد أن يعلم ما عليه ظلم. وقال أيضا في ص 92: من
أجل ذلك كان عمر يحيل إليه المعضلات التي تحتاج إلى الذكاء وسعة العلم. وروى الإمام
جعفر الصادق عن جده الإمام علي: أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة قد تعلقت
بشاب من الأنصار، وكانت تهواه فلما لم يساعدها احتالت عليه، فأخذت بيضة فألقت
صفرتها، وصبت البياض على ثوبها وبين فخذيها ثم جاءت بالشاب إلى عمر صارخة، فقالت:
هذا الرجل غلبني على نفسي وفضحني في أهلي وهذا أثر فعاله. فسأل عمر النساء فقلن له:
إن ببدنها وثوبها أثر المني. فهم عمر بعقوبة الشاب، فجعل الشاب يستغيث ويقول: يا
أمير المؤمنين تثبت في أمري، فوالله ما أتيت بفاحشة، ولا هممت بها، فلقد راودتني عن
نفسي فاعتصمت. فقال عمر رضي الله عنه لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: يا أبا الحسن
ما ترى في
ص 145
أمرهما؟ فنظر علي كرم الله وجهه إلى المرأة يقرأ صفحة وجهها، ونظر إلى ما على
الثوب، ثم دعا بماء حار شديد الغليان، فصبه على الثوب فجمد ذلك البياض، ثم أخذه
واشتمه وذاقه، فعرف رائحة البيض وطعم البيض، وزجر المرأة فاعترفت فأطلق الشاب
البرئ، وأقيم عليها حد القذف. ورفعت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد زنت،
فسألها عن ذلك، فقالت في يسر: نعم يا أمير المؤمنين. وأعادت ذلك وأيدته، كأنها لم
تقترف ذنبا وعلي يسمع ويتأمل. فقال علي كرم الله وجهه: إنها لتستهل به استهلال من
لا يعمل أنه حرام. فأعلمها بحرمة الزنا، ودرأ عنها الحد. وأفتى علي بأن كل من
يستكره على ذنب يعفى من العقاب ويعاقب من أكرهه، فإذا اضطر أجير على السرقة لأنه لم
يجد ما يأكله، لم تقطع يده، وإنما قطعت يد الذي استأجره ولم يعطه أجره، فهو الذي
أكرهه على السرقة أو بالقليل وجب عليه التعويض مضعفا. ويروى أن عليا كان في مجلسه
يعلم الناس بالمسجد، إذ سمع ضجة، فلما سأل عنها قيل له: رجل سرق ومعه من يشهد عليه.
فشهد شاهدان عليه أنه سرق، فجعل الرجل يبكي ويناشد عليا أن يتثبت في أمره. فخرج علي
إلى الناس بالسوق، فدعا بالشاهدين، فناشدهما الله وخوفهما، فأقاما على شهادتهما،
فلما رآهما لا يرجعان دعا بالسكين وقال: ليمسك أحدكما يده ويقطع الآخر. فتقدما
ليقطعاه، فهاج الناس، واختلط بعضهم ببعض، وقام علي من مكانه، فترك الشاهدان الرجل،
وهربا. وجاءت إلى علي رضي الله عنه امرأة فقالت: إن زوجي وقع على جارتي بغير أمري.
فقال للرجل: ما تقول؟ قال: ما وقعت عليها إلا بأمرها. فقال علي: إن كنت
ص 146
صادقة رجمته، وإن كنت كاذبة جلدتك حد القذف ثمانين جلدة، وأقيمت الصلاة، فقام علي
كرم الله وجهه ليصلي، وفكرت المرأة، فلم تر لها فرجا في أن يرجم زوجها، ولا في أن
تجلد فولت هاربة، ولم يسأل عنها. وكان يقول: ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات
لسانه وصفحات وجهه، لهذا كان في قضائه يحاور ويتأمل، وهو أول من فرق بين الشهود،
واستمع لكل شاهد على حده، فاستطاع أن يتبين الحقيقة وأمن تأثير الشهود بعضهم على
بعض. من ذلك أن امرأة أتوا بها إلى علي كرم الله وجهه، وشهدوا عليها أنها بغت وكانت
يتيمة رباها رجل كثير الغياب عن أهله وكان للرجل امرأة غيور. فشبت اليتيمة وأصبحت
حسناء فتانة، فخافت المرأة أن يتزوجها زوجها، فدعت نسوة من جاراتها أمسكن اليتيمة
الحسناء فافتضت بكارتها بأصبعها، فلما عاد الزوج من غيبته، رمت الزوجة الغيور تلك
اليتيمة بالفاحشة، واستشهدت بالنسوة اللاتي ساعدنها على أخذ عذرتها. فسأل علي
المرأة: ألك شهود؟ قالت: نعم هؤلاء جاراتي يشهدن بما أقول. فأحضرهن علي وأحضر
السيف، ودعا امرأة الرجل وحاورها طويلا فأصرت على قولها. فصرفها. ودعا امرأة أخرى
من الشهود فهددها إن لم تصدقه ليفعلن كذا وكذا. فقالت: والله ما فعلت اليتيمة
فاحشة، إلا أن زوجة الرجل رأت فيها جمالا وهيبة، فخافت فساد زوجها، فدعتنا، فأمسكنا
لها بالفتاة حتى افتضتها بأصبعها. فألزم المرأة حد القذف، وألزم الرجل أن يطلقها،
وزوجه اليتيمة المفترى عليها. وجاءوا برجل إلى عمر بن الخطاب سأله جماعة من الناس:
كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت أحب الفتنة، وأكره الحق، وأصدق اليهود والنصارى، وأؤمن بما
لم أره، وأقر بما لم يخلق. فأرسل عمر إلى علي رضي الله عنهما، فلما جاءه أخبره
بمقالة الرجل.
ص 147
فقال علي ضاحكا: صدق الرجل. قال الله تعالى: (إنما أموالكم وأولادكم فتنة) فهو يحب
المال والبنين. وهو يكره الحق يعني الموت، قال تعالى: ( وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك
ما كنت منه تحيد)، ويصدق اليهود والنصارى (قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت
النصارى ليست اليهود على شيء)، وهو يؤمن بما لم يره أي يؤمن بالله عز وجل، ويقر بما
لم يخلق يعني الساعة، فضحك عمر وأطلق سراح الرجل. وقال أيضا في ص 104: وجاءوا عمر
بامرأة حامل قد اعترفت بالفجور، فأمر برجمها، فقال له علي: هذا سلطانك عليها فما
سلطانك على ما في بطنها؟ فأطلقها عمر حتى تضع حملها. وجاءوا عمر بامرأة أجهدها
العطش، فمرت على راع فاستسقته فأبى إلا أن تمكنه من نفسها، ففعلت فشاور الناس في
رجمها فقال علي: هذه مضطرة، فخل سبيلها، وأشار برجم الراعي وحده. وأخذ عمر بهذا
الرأي. وقد شكا يهودي عليا إلى عمر، وكان عمر شديد الحرص على المساواة بين الخصوم
في القضاء. فقال لعلي: ساو خصمك يا أبا الحسن. فوقف علي إلى جوار اليهودي أمام عمر،
وعندما قضى عمر وانصرف اليهودي قال عمر: أكرهت يا علي أن تساوي خصمك؟ قال: بل كرهت
أن تميزني عنه فتناديني بكنيتي أبو الحسن. وقال أيضا ج 2 ص 372: جاءوه برجل وجد في
خربة بيده سكين ملطخة بالدم، وبين يديه قتيل غارق في دمه، فسأله أمير المؤمنين علي
كرم الله وجهه فقال الرجل: أنا قتلته. قال: اذهبوا به فاقتلوه، فلما ذهبوا به أقبل
رجل مسرعا فقال: يا قوم لا تعجلوا ردوه إلى أمير المؤمنين فردوه، فقال الرجل: يا
أمير المؤمنين ما هذا صاحبه، أنا قتلته فقال علي
ص 148
للرجل الأول: ما حملك على أن قلت، أنا قاتله ولم تقتله؟ قال: يا أمير المؤمنين وما
أستطيع أن أصنع وقد وقف العسس على الرجل يتشحط بدمه، وأنا واقف، وفي يدي سكين،
وفيها أثر الدم، وقد أخذت في خربة ألا يقبل مني، فاعترفت بما لم أصنع، واحتسبت نفسي
عند الله. فقال علي: بئسما صنعت. فكيف كان حديثك؟ قال الرجل: إني رجل قصاب، خرجت
إلى حانوتي في الغلس، فذبحت بقرة وسلختها، فبينما أنا أسلخها والسكين في يدي أخذني
البول، فأتيت خربة كانت بقربى فدخلتها، فقضيت حاجتي، وعدت أريد حانوتي، فإذا أنا
بهذا المقتول يتشحط في دمه فراعني أمره، فوقفت أنظر إليه والسكين في يدي فلم أشعر
إلا بأصحابك قد وقفوا علي، فأخذوني. فقال الناس: هذا قتل هذا ما له قاتل سواه،
فأدركت أنك لا تترك قولهم لقولي، فاعترفت لما لم أجنه. فسأل علي الرجل الثاني الذي
أقر بالقتل: فأنت كيف كانت قصتك؟ قال: أغواني إبليس، فقتلت الرجل طمعا في ماله، ثم
سمعت حس العسس فخرجت من الخربة، واستقبلت هذا القصاب على الحال التي وصف، فاستترت
منه ببعض الخربة حتى أتى العسس، فأخذوه وأتوك به فلما أمرت يا أمير المؤمنين بقتله
علمت أني سأبوء بدمه أيضا، فاعترفت بالحق. فقال علي لابنه الحسن: ما الحكم في هذا؟
وكان يعلم أولاده على نحو ما تعلم هو من أستاذه العظيم رسول الله: يطرح القضية
ويسأل عن الحكم ثم يجيز أو يصحح. فقال الحسن: يا أمير المؤمنين إن كان قد قتل نفسا
فقد أحيا نفسا. وقد قال الله تعالى: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا). فأقر
الإمام الحكم، وخلى عن الرجلين، وأخرج دية القتيل من بيت المال. وأورد الفاضل
المعاصر أحمد حسن الباقوري المصري بعض أقضيته عليه السلام في كتابه علي إمام
المتقين (ص 180 وما بعدها) ونحن نورد بعضها بلفظه:
ص 149
ومن أقضيته كرم الله وجهه قضاؤه في بنات يزدجرد آخر ملوك فارس، ودلك على ما يرويه
العلامة الزمخشري في كتابه ربيع الأبرار ، فيقول رحمه الله: لما جئ إلى المدينة
بسبي فارس في خلافة عمر بن الخطاب كان في هذا السبي ثلاث بنات ليزدجرد، فأمر عمر
رضي الله عنه ببيع البنات الثلاث، فقال الإمام علي كرم الله وجهه: إن بنات الملوك
لا يعاملن معاملة غيرهن من بنان السوقة. فسأله أمير المؤمنين عمر: كيف الطريق إلى
العمل معهن يا أبا الحسن؟ فقال كرم الله وجهه: يقومن يا أمير المؤمنين، ومهما بلغ
ثمنهن قام به من يختارهن. وقد أخذ عمر برأي الإمام فأخذهن علي رضي الله عنه، ثم دفع
بواحدة لعبد الله بن عمر، ودفع بالثانية إلى محمد بن أبي بكر، ودفع بالثالثة إلى
الحسين، على أن يكون البنات الثلاث زوجات لأكفائهن من العرب. وقد ولدت زوجة الحسين
عليا زين العابدين الذي ينتسب إليه كل شريف حسيني على وجه الأرض، فيكون له بذلك في
العرب أشرف الأصلاب إلى جانب أن له في الفرس أكرم الأرحام. وذلك القضاء بلا ريب
قضاء لا يتأتى إلا لمثل الإمام في شرف نفسه وغزارة علمه وفقهه، لما انطوى عليه
الإمام من معرفة لأقدار الناس وإحسان لوزن الأمور على ما يقول عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما تفاوتوا، فإن تساووا هلكوا. وقال في ص 187:
ومن أقضيته كرم الله وجهه ما يرويه العلامة التستري من أن أمير المؤمنين عمر جئ
إليه بخمسة نفر أخذوا في قضية زناء، فأمر رضي الله عنه أن يقام على كل واحد منهم
الحد. فجاء الإمام كرم الله وجهه فقال: ليس هذا حكمهم يا أمير المؤمنين. فقال له
عمر: أقم أنت الحد عليهم يا أبا الحسن. فقام فقدم واحدا منهم فضرب عنقه، ثم قدم
الثاني فرجمه، ثم قدم الثالث فضربه الحد، ثم قدم الرابع فضربه نصف
ص 150
الحد، ثم قدم الخامس فعزره، فتحير أمير المؤمنين عمر وتحير الناس معه، فقال له: يا
أبا الحسن، خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود وليس منها شيء يشبه الآخر.
فقال الإمام كرم الله وجهه: أما الأول فكان ذميا خرج عن ذمته فلم يكن له حكم إلا
السيف. وأما الثاني فرجل محصن فكان حده الرجم. وأما الثالث فغير محصن فحده الجلد.
وأما الرابع فعبد فضربناه نصف الحد. وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله فعزرناه.
وقال في ص 188: ومن أقضيته كرم الله وجهه ما يرويه الثقة من أن أمير المؤمنين عمر
رضي الله عنه جئ إليه بسارق فقطعه، ثم جئ إليه به مرة ثانية فقطعه، ثم جئ به إليه
مرة ثالثة فهم بقطعه، فقال له الإمام: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإنك قطعت يده
ورجله، احبسه، فحبسه. وقال في ص 189: ومن أقضيته كرم الله وجهه ما رواه الصدق، من
أنه جاء رجل إليه فأقر بالسرقة، فقال له: أتقرأ شيئا من القرآن؟ قال الرجل: نعم
أقرأ سورة البقرة. قال الإمام: لقد وهبت يدك لسورة البقرة. قال الأشعث الكندي:
أتعطل حدا من حدود الله يا أمير المؤمنين؟ قال: وما يدريك ما هذا؟ إن البينة إذا
قامت فليس للأمير أن يعفوا، ولكن الرجل إذا أقر على نفسه فذاك إلى الإمام: إن شاء
عفا وإن شاء قطع. ومن أقضيته كرم الله وجهه ما يأثره الثقات عن الإمام جعفر الصادق
رحمه الله، قال: بينا أمير المؤمنين علي في ملأ من أصحابه، إذ جاءه رجل فقال: إني
أوقبت على غلام فجئت إليك أسألك أن تطهرني يا أمير المؤمنين. ولم تكد هذه الكلمات
تواقع سمعه كرم الله وجهه حتى تغير لونه تغيرا يوحي إلى من يراه أنه نضو هم مقعد
مقيم.