back page fehrest page next page

فعلم بذلك أمير المؤمنين .

فقال : ردوها و قولوا له , أ ما علمت أن هذه مجنونة آل فلان ? و إن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال رفع القلم عن المجنون حتى يفيق إنها مغلوبة على عقلها و نفسها .

فقال عمر : فرج الله عنك لقد كدت أهلك في جلدها و أشار البخاري إلى ذلك في صحيحه .

و روى جماعة منهم إسماعيل بن صالح عن الحسن : أنه استدعى امرأة كان يتحدث عندها الرجال فلما جاءها رسله ارتاعت و خرجت معهم فأملصت فوقع إلى الأرض ولدها

[367]

يستهل ثم مات .

فبلغ عمر ذلك فسأل الصحابة عن ذلك فقالوا بأجمعهم نراك مؤديا و لم ترد إلا خيرا , و لا شي‏ء عليك في ذلك .

فقال : أقسمت عليك يا أبا الحسن لتقولن ما عندك ?

فقال (عليه السلام) : إن كان القوم قاربوك فقد غشوك و إن كانوا ارتئوا فقد قصروا , الدية على عاقلتك لأن القتل الخطأ للصبي يتعلق بك .

فقال : أنت و الله نصحتني و الله لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي .

ففعل ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) .

و قد أشار الغزالي إلى ذلك في الأحياء : عند قوله و وجوب الغرم على الإمام إذا كما نقل من إجهاض المرأة جنينها خوفا من عمر .

و رووا : أن امرأتين تنازعتا على عهده في طفل ادعته كل واحدة منهما ولدا لها بغير بينة فغم عليه , و فزع فيه إلى أمير المؤمنين .

فاستدعى المرأتين , و وعظهما و خوفهما , فأقامتا على التنازع .

فقال (عليه السلام) : ائتوني بمنشار .

فقالتا : ما تصنع به ?

قال : أقده بنصفين لكل واحدة منكما نصفه .

فسكتت إحداهما , و قالت الأخرى : الله الله يا أبا الحسن إن كان لا بد من ذلك فقد سمحت له بها .

فقال : الله أكبر , هذا ابنك دونها , و لو كان ابنها لرقت عليه و أشفقت .

فاعترفت الأخرى بأن الولد لها دونها و هذا حكم سليمان في صغره .

قيس بن الربيع عن جابر الجعفي عن تميم بن حزام الأسدي : أنه دفع إلى عمر منازعة جاريتين تنازعتا في ابن و بنت .

فقال : أين أبو الحسن مفرج الكرب .

فدعي له به , فقص عليه القصة .

فدعا بقارورتين , فوزنهما .

ثم أمر كل واحدة فحلبت في قارورة , و وزن القارورتين , فرجحت إحداهما على الأخرى .

فقال : الابن للتي لبنها أرجح .

و البنت للتي لبنها أخف .

فقال عمر : من أين قلت ذلك يا أبا الحسن ?

فقال : لأن الله جعل للذكر مثل حظ الأنثيين .

و قد جعلت الأطباء ذلك أساسا في الاستدلال على الذكر و الأنثى .

و صبت امرأة بياض البيض على فراش ضرتها و قالت : قد بات عندها رجل و فتش ثيابها فأصاب ذلك البياض و قص على عمر فهم أن يعاقبها .

فقال أمير المؤمنين : ائتوني بماء حار قد أغلي غليانا شديدا .

فلما أتي به . أمرهم فصبوا على الموضع فانشوى ذلك البياض .

فرمى به إليها , و قال : إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم أمسك عليك زوجك فإنها حيلة تلك التي قذفتها , فضربها الحد .

[368]

تهذيب الأحكام زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها فلا ينزل .

فقالت الأنصار : الماء من الماء .

و قال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل .

فقال عمر : ما تقول يا أبا الحسن ?

فقال (عليه السلام) : أ توجبون عليه الرجم و الحد و لا توجبون عليه صاعا من ماء ; إذا التقى الختانان وجب عليه الغسل .

أبو المحاسن الرؤياني في الأحكام : أنه ولد في زمانه مولدان ملتصقان أحدهما حي و الآخر ميت .

فقال عمر : يفصل بينهما بحديد .

فأمر أمير المؤمنين : أن يدفن الميت , و يرضع الحي .

ففعل ذلك , فتميز الحي من الميت بعد أيام .

و هم عمر أن يأخذ حلي الكعبة فقال (عليه السلام) : إن القرآن أنزل على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) و الأموال أربعة :

أموال المسلمين فقسموها بين الورثة في الفرائض و الفي‏ء فقسمه على مستحقه و الخمس فوضعه الله حيث وضعه و الصدقات فجعلها الله حيث جعلها و كان حلي الكعبة يومئذ فتركه على حاله و لم يتركه نسيانا و لم يخف عليه مكانه فأقره حيث أقره الله و رسوله .

فقال عمر : لولاك لافتضحنا و ترك الحلي بمكانه .

الواحدي في البسيط و ابن مهدي في نزهة الأبصار بالإسناد عن أبي جبير قال : لما انهزم إسفيذهميار قال عمر ما هم بيهود و لا نصارى و لا لهم كتاب و كانوا مجوسا فقال علي بن أبي طالب (عليه السلام) بلى كان لهم كتاب و لكنه رفع و ذلك أن ملكا لهم سكر فوقع على ابنته أو قال على أخته فلما أفاق قال كيف الخروج منها قيل تجمع أهل مملكتك فتخبرهم أنك ترى ذلك حلالا و تأمرهم أن يحلوه فجمعهم و أخبرهم أن يتابعوه فأبوا أن يتابعوه فخد لهم خدودا في الأرض و أوقد فيها النار و عرضهم عليها فمن أبى قبول ذلك قذفه في النار و من أجاب خلى سبيله .

و روى جابر بن يزيد و عمر بن أوس و ابن مسعود و اللفظ له : أن عمر قال لا أدري ما أصنع بالمجوس ? أين عبد الله بن عباس ?

قالوا : ها هو ذا .

فجاء , فقال : ما سمعت عليا يقول في المجوس فإن كنت لم تسمعه فاسأله عن ذلك .

فمضى ابن عباس إلى علي فسأله عن ذلك .

فقال أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ثم أفتاه .

[369]

و أتي إليه بامرأة تزوج بها شيخ فلما أن واقعها مات على بطنها فجاءت بولد فأذاعوا بنوه أنها فجرت فأمر برجمها .

فرآها أمير المؤمنين (عليه السلام) , فقال : هل تعلمون أي يوم تزوجها و في أي يوم واقعها و كيف كان جماعه لها ?

قالوا : لا .

قال : ردوا المرأة .

فلما أن كان من الغد بعث إليها .

فجاءت و معها ولدها .

ثم دعا أمير المؤمنين بصبيان أتراب , فقال لهم : العبوا حتى إذا ألهاهم اللعب صاح بهم أمير المؤمنين .

فقام الصبيان و قام الغلام فاتكأ على راحتيه فدعا به أمير المؤمنين و ورثه من أبيه و جلد إخوته المفترين حدا حدا .

و قال عرفت ضعف الشيخ باتكاء الغلام على راحتيه حين أراد القيام .

أربعين الخطيب : أن امرأة شهد عليها الشهود أنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطؤها ليس ببعل لها .

فأمر عمر برجمها .

فقالت : اللهم أنت تعلم أني بريئة .

فغضب عمر , و قال : و تجرحي الشهود أيضا .

فأمر أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يسألوها .

فقالت كان لأهلي إبل فخرجت في إبل أهلي و حملت معي ماء و لم يكن في إبلي لبن , و خرج معي خليط و كان في إبله لبن فنفد مائي فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أمكنه من نفسي .

فأبيت , فلما كادت نفسي تخرج أمكنته من نفسي .

فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) , الله أكبر فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فلا إثم عليه .

ابن الأصفهاني في كلمته :

لا يهتدون لما اهتدى الهادي *** له مما به الحكمان يشتبهان

‏في رجم جارية زنت مضطرة *** خوف الممات بعلة العطشان‏

إذ قال ردوها فردت بعد ما *** كادت تحل عساكر الموتان

‏و برجم أخرى والدا عن ستة *** فأتى بقصتها من القرآن

‏إذا قبلت جرى إليها أختها *** حذرا على حد الفؤاد حصان

الخطيب في الأربعين قال ابن عباس : كنا في جنازة فقال علي (عليه السلام) لزوج أم الغلام أمسك عن امرأتك .

فقال له عمر : و لم يمسك عن امرأته , أ خرج مما جئت به ?

قال : نعم , تريد أن تستبرئ رحمها فلا يلقى فيها شي‏ء فيستوجب به الميراث من أخيه و لا ميراث له .

فقال عمر : أعوذ بالله من معضلة لا علي لها .

[370]

و في تهذيب الأحكام : أنه استودع رجلان امرأة وديعة و قالا لها لا تدفعيها إلى واحد منا حتى نجتمع عندك .

ثم انطلقا فغابا .

فجاء أحدهما إليها فقال أعطيني وديعتي فإن صاحبي قد مات .

فأبت حتى كثر اختلافه , فأعطته .

ثم جاء صاحبه فقال هاتي وديعتي .

فقالت المرأة : أخذها صاحبك و ذكر أنك قد مت .

فارتفعا إلى عمر .

فقال لها عمر : ما أراك إلا قد ضمنت .

فقالت المرأة : اجعل عليا بيني و بينه .

فقال علي : هذه الوديعة عندي و قد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعان عندها .

فائتني بصاحبك فلم يضمنها .

و قال إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة .

و في أربعين الخطيب قال ابن سيرين : إن عمر سأل الناس , و قال : كم يتزوج المملوك ?

و قال لعلي : إياك أعني يا صاحب المعافري . رداء كان عليه .

قال (عليه السلام) : ثنتين .

و في غريب الحديث عن أبي عبيد أيضا قال أبو صبرة : جاء رجلان إلى عمر , فقالا له : ما ترى في طلاق الأمة ?

فقام إلى حلقة فيها رجل أصلع , فسأله .

فقال : اثنتان , فالتفت إليهما , فقال : اثنتان .

فقال له أحدهما : جئناك و أنت أمير المؤمنين فسألناك عن طلاق الأمة فجئت إلى رجل فسألته فو الله ما كلمك .

فقال له عمر : ويلك أ تدري من هذا ? هذا علي بن أبي طالب ; سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يقول لو أن السماوات و الأرض وضعت في كفة و وضع إيمان علي في كفة لرجح إيمان علي . و رواه مصقلة بن عبد الله .

العبدي :

إنا روينا في الحديث خبرا *** يعرفه سائر من كان روى

‏إن ابن خطاب أتاه رجل *** فقال كم عدة تطليق الإما

فقال يا حيدر كم تطليقة *** للأمة اذكره فأومى المرتضى

‏بإصبعيه فثنى الوجه إلى *** سائله قال اثنتان و انثنى

‏قال له تعرف هذا قال لا *** قال له هذا علي ذو العلى

فصل في ذكر قضاياه (عليه السلام) في عهد عثمان :

العامة و الخاصة : أن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت .

فزعم الشيخ أنه لم يصل إليها و أنكر حملها .

فسأل عثمان المرأة هل افتضك الشيخ و كانت بكرا ?

فقالت : لا .

فأمر بالحد .

[371]

فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إن للمرأة سمين , سم الحيض و سم البول فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه .

فقال الرجل قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالافتضاض .

فقال أمير المؤمنين : الحمل له و الولد له . و أرى عقوبته على الإنكار له .

كشاف الثعلبي و أربعين الخطيب و موطأ مالك بأسانيدهم عن بعجة بن بدر الجهني : أنه أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر , فهم برجمها .

فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك , إن الله تعالى يقول وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ثم قال وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ فحولين مدة الرضاع و ستة أشهر مدة الحمل .

فقال عثمان : ردوها .

ثم قال : ما عند عثمان بعد أن بعث إليها ترد ?

الخاصة و العامة : أن رجلا كان لديه سرية فأولدها ثم اعتزلها و انكحها عبدا له ثم توفي فعتقت بملك ابنها لها فورث زوجها ولدها ثم توفي الابن فورثت من ولدها زوجها فارتفعا إليه يختصمان تقول هذا عبدي و يقول هو هي امرأتي و لست متنزحا عنها .

فقال : هذه مشكلة , و أمير المؤمنين (عليه السلام) حاضر .

فقال (عليه السلام) : سلوها هل جامعها بعد ميراثها له .

فقالت : لا .

فقال : لو أعلم أنه فعل ذلك لعذبته , اذهبي , فإنه عبدك , ليس له عليك سبيل ; إن شئت تعتقيه أو تسترقيه أو تبيعيه فذلك لك .

و رووا : أن مكاتبة زنت على عهده و قد عتق منها ثلاثة أرباع .

فسأل عثمان أمير المؤمنين (عليه السلام) , فقال : تجلد بحساب الحرية و تجلد منها بحساب الرق .

فقال زيد بن ثابت : تجلد بحساب الرق .

قال أمير المؤمنين : كيف تجلد بحساب الرق و قد عتق ثلاثة أرباعها و هلا جلدتها الحرية فيها أكثر ?

فقال : لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية .

فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : أجل ذلك واجب . فأفحم زيد .

سفيان بن عيينة بإسناده عن محمد بن يحيى قال : كان لرجل امرأتان امرأة من الأنصار , و امرأة من بني هاشم , فطلق الأنصارية .

ثم مات بعد مدة , فذكرت الأنصارية التي طلقها

[372]

أنها في عدتها , و قامت عند عثمان البينة بميراثها منه .

فلم يدر ما يحكم به , و ردهما إلى علي (عليه السلام) .

فقال تحلف أنها لم تحض بعد أن طلقها ثلاث حيض , و ترثه .

فقال عثمان للهاشمية : هذا قضاء ابن عمك .

قالت : قد رضيته فلتحلف و ترث .

فتخرجت الأنصارية من اليمين و تركت الميراث .

و كانت يتيمة عند رجل فتخوفت المرأة أن يتزوجها فدعت بنسوة حتى أمسكنها و أخذت عذرتها بإصبعها .

فلما قدم زوجها رمت المرأة اليتيمة بالفاحشة و أقامت البينة من جاراتها فرفع ذلك إلى عثمان أو إلى عمر .

فجاء بهم إلى علي (عليه السلام) : فسألها البينة .

فقالت جيراني هؤلاء .

فأخرج أمير المؤمنين السيف من غمده فطرحه بين يديه .

ثم دعا امرأة الرجل فأدارها بكل وجه فأبت أن تزول عن قولها , فردها .

و دعا بإحدى الشهود , و جثا على ركبتيه , ثم قال تعرفيني أنا علي بن أبي طالب , و هذا سيفي , و قد قالت امرأة الرجل ما قالت , و أعطيتها الأمان , و إن لم تصدقيني لأمكنن السيف منك .

فقالت : الأمان على الصدق .

قال : فاصدقي .

فقالت : لا , و الله إنها رأت جمالا و هيئة فخافت فساد زوجها فسقتها المسكر , و دعتنا فأمسكناها , فافتضتها بإصبعها .

فقال (عليه السلام) : الله أكبر , أنا أول من فرق الشهود بعد دانيال النبي .

فألزمها حد القاذف , و ألزمهن جميعا العقر , و جعل عقرها أربعمائة درهم .

و أمر المرأة أن تنتفي من الرجل و يطلقها زوجها , و زوجه الجارية و ساق عنه (عليه السلام) .

فقال عمر : يا أبا الحسن , فحدثنا بحديث دانيال .

فحكى (عليه السلام) أن ملكا من ملوك بني إسرائيل كان له قاضيان و كان لهما صديق و كان رجلا صالحا و كان له امرأة جميلة فوجه الملك الرجل إلى موضع .

فقال الرجل للقاضيين : أوصيكما بامرأتي خيرا .

فقالا : نعم .

فخرج الرجل و كان القاضيان يأتيان باب الصديق , فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها فأبت .

فقالا : لنشهدن عليك عند الملك بالزناء , ثم لنرجمنك .

فقالت : افعلا ما أحببتما .

فأتيا الملك : فشهدا عنده بأنها بغت .

فدخل على الملك من ذلك أمر عظيم , و قال للوزير ما لك في هذا من حيلة ?

فقال : ما عندي في هذا شي‏ء .

ثم خرج فإذا هو بغلمان يلعبون , و فيهم دانيال .

فقال دانيال : يا معشر الصبيان تعالوا حتى أكون أنا

[373]

الملك , و تكون أنت يا فلان العابدة و يكون فلان و فلان القاضيين الشاهدين عليها .

ثم جمع ترابا و جعل سيفا من قصب ثم قال للصبيان خذوا هذا فنحوه إلى مكان كذا و كذا , و خذوا بيد هذا إلى موضع كذا , ثم دعا بأحدهما , فقال له : قل حقا فإن لم تقل حقا قتلتك بما تشهد .

قال : أشهد أنها بغت .

قال : متى ?

قال : يوم كذا و كذا .

قال : مع من ?

قال : مع فلان بن فلان ?

قال : و أين ?

قال : موضع كذا و كذا .

قال : ردوه إلى مكانه . و هاتوا الآخر .

فلما جاء , قال له : بما تشهد ?

فقال : أشهد أنها بغت ?

قال : متى ?

قال : يوم كذا و كذا

قال : مع من ?

قال : مع فلان بن فلان .

قال : فأين ?

قال : في موضع كذا و كذا .

فخالف صاحبه .

فقال دانيال , الله أكبر , شهدا بزور , يا فلان ناد في الناس إنما شهدا على فلانة بالزور , فاحضروا قتلهما .

فذهب الوزير إلى الملك مبادرا فأخبره الخبر .

فحكم الملك في القاضيين , فاختلفا , فقتلهما .

مسند أحمد و أبي يعلى روى عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي : أنه اصطاد أهل الماء حجلا فطبخوه و قدموا إلى عثمان و أصحابه فأمسكوا .

فقال عثمان : صيد لم نصده و لم نأمر بصيده اصطادوه قوم حل فأطعموناه فما به بأس .

فقال رجل : إن عليا يكره هذا .

فبعث إلى علي (عليه السلام) , فجاء و هو غضبان ملطخ بدنه بالخبط .

فقال له : إنك لكثير الخلاف علينا .

فقال (عليه السلام) : اذكروا الله من شهد النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أتي بعجز حمار وحشي و هو محرم , فقال : إنا محرمون فأطعموه أهل الحل .

فشهد اثنا عشر رجلا من الصحابة .

ثم قال اذكروا الله , رجلا شهد النبي أتي بخمس بيضات من بيض النعام فقال إنا محرمون فأطعموه أهل الحل .

فشهد اثنا عشر رجلا من الصحابة .

فقام عثمان و دخل فسطاطه و ترك الطعام على أهل الماء .

أبو الحسن المرادي :

يا سائلي عن علي و الأولى عملوا *** به من السوء ما قالوا و ما فعلوا

لم يعرفوه فعادوه لجهلهم و الناس *** كلهم أعداء ما جهلوا

[374]

فصل في قضاياه فيما بعد بيعة العامة :

من لا يحضره الفقيه : أنه عبر أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد قتال البصرة على امرأة و جنينها مطروحين على الطريق فسأل ذلك .

فقالوا : كانت حاملا ففزعت حين رأت القتال و الهزيمة .

قال : فسألهم أيهما مات قبل صاحبه ?

قالوا : ابنها .

فدعا بزوجها أبي الغلام الميت , فورثه من ابنه ثلثي الدية , و ورث أمه ثلث الدية .

ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية التي ورثته من ابنها الميت .

و ورث قرابة الميت الباقي .

قال : ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة نصف الدية , و هو ألفان و خمسمائة درهم .

و ذلك أنها لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت .

قال : و أدى ذلك من بيت مال البصرة .

الأحكام الشرعية عن الخزاز القمي قال سلمة بن كهيل قال : أتي أمير المؤمنين برجل قد قتل رجلا خطأ .

فقال له (عليه السلام) : من عشيرتك و قرابتك ?

قال : قرابتي بالموصل .

قال : فسأل عنه أمير المؤمنين .

فلم يجد له قرابة .

فكتب إلى عامله بالموصل أما بعد فإن فلان بن فلان و حليته كذا و كذا , قتل رجلا من المسلمين خطأ , فذكر أنه من أهل الموصل و أن له بها قرابة و أهل بيت و قد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان و حليته كذا و كذا فإذا ورد عليك إن شاء الله و قرأت كتابي فافحص عن أمره و سل عن قرابته من المسلمين فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها و أصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم ثم انظر إن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته .

و كانوا قرابته سواء في النسب , و كان له قرابة من قبل أبيه و على قرابته من قبل أمه من الرجال المذكورين من المسلمين .

ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية , و على قرابته من قبل أمه ثلث الدية .

و إن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المذكورين المسلمين ; ثم خذهم بها , و استأدهم الدية في ثلاث سنين .

فإن لم يكن له قرابة من قبل أمه و لا قرابة من قبل أبيه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها و نشأ فلا تدخل فيهم غيرهم من أهل البلد ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجم حتى تستوفيه إن شاء الله .

و إن لم يكن

[375]

لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل و لا يكون من أهلها فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله و أنا وليه و المؤدي عنه , و إلا أبطل دم امرئ مسلم .

و قضى (عليه السلام) في عين فرس فقئت بربع ثمنها يوم فقئت عينها .

عدي بن حاتم عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : يوم التقى هو و معاوية بصفين فرفع بها صوته يسمع أصحابه و الله لأقتلن معاوية و أصحابه , ثم يقول في آخر قوله إن شاء الله يخفض بها صوته , و كنت قريبا منه .

فقلت يا أمير المؤمنين إنك حلفت على ما فعلت ثم استثنيت , فما أردت بذلك ?

فقال : إن الحرب خدعة و أنا عند المؤمن غير كذوب فأردت أن أحرض أصحابي عليهم لكي لا يفشلوا و لكن يطمعوا فيهم فأفقههم ينتفعوا بها بعد اليوم إن شاء الله .

الصادق عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا .

فقال : و هل العبد عند الرجل إلا كسوطه أو كسيفه يقتل السيد و يودع العبد السجن .

قال ولي ثلاثة قتلا فدعوا إلى علي (عليه السلام) أما واحد منهم أمسك رجلا و أقبل الآخر فقتله و الثالث وقف في الرؤية يراهم .

فقضى في الذي كان في الرؤية أن تسمل عيناه .

و في الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسك .

و في الذي قتله أن يقتل .

نقلة الأخبار و ذكر صاحب فضائل العشرة : أنه ولد على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) مولد له رأسان و صدران على حقو واحد , فسئل (عليه السلام) كيف يورث ?

قال : يترك حتى ينام , ثم يصاح به فإن انتبها جميعا , كان له ميراث واحد و إن انتبه أحدهما و بقي الآخر , كان له ميراث اثنين .

و فيما أخبرنا به أبو علي الحداد بإسناده إلى سلمة بن عبد الرحمن , في خبر , قال : أتي عمر بن الخطاب برجل له رأسان و فمان و أنفان و قبلان و دبران و أربعة عين في بدن واحد و معه أخت .

فجمع عمر الصحابة و سألهم عن ذلك فعجزوا .

فأتوا عليا : و هو في حائط له , فقال : قضيته أن ينوم فإن غمض الأعين أو غط من الفمين جميعا فبدن واحد , و إن فتح بعض الأعين أو غط أحد الفمين , فبدنان هذه قضية .

و أما القضية الأخرى , فيطعم و يسقى حتى يمتلئ فإن بال من المبالين جميعا و تغوط من الغائطين جميعا فبدن واحد و إن بال أو

[376]

تغوط من أحدهما فبدنان . و قد ذكره الطبري في كتابه .

عمار الذهبي عن أبي الصهباء قال : قام ابن الكواء إلى علي (عليه السلام) و هو على المنبر , و قال : إني وطئت دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة , فأكلها ?

قال : لا .

قال : فإن استحضنتها , فخرج منها فرخ , آكله ?

قال : نعم .

قال : فكيف ?

قال : لأنه حي خرج من ميت و تلك ميتة خرجت من ميته .

الحسن بن علي العبدي عن سعد بن طريف عن شريح : أن امرأة أتت إليه .

فقالت : إن لي ما للرجال و ما للنساء .

فقال : إن أمير المؤمنين يقضي على المبال .

back page fehrest page next page