|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
الصفحة 61
أقوال العُلماء من الفريقين في غصب فدك
1 ـ كنز الفوائد للكراجكي.
ومن عجائب الاُمور تأتي فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) تطلب فدكاً،
وتظهر أنّها تستحقّها، فيُكذّب قولها، ولا تُصدّق في دعواها، وتُردّ خائبة إلى
بيتها!! ثمّ تأتي عائشة بنت أبي بكر تطلب الحُجرة الّتي أسكنها إيّاها رسول الله
(صلى الله عليه وآله) وتزعم أنّها تستحقّها، فيُصدّق قولها، وتُقبل دعواها، ولا
تُطالب ببيّنة عليها!!!.(1)
2 ـ نفحات اللاهوت للمُحقّق الكركي.
وممّا يدلّ على كونه ظالماً بمنع فدك استمرار تظلّم فاطمة (عليها السلام) منه،
وقولها: فدونكها مذمومة مرحولة، تلقاك يوم حشرك، فنعم الحاكم الله، والزّعيم
مُحمّد، وعندها هنالك يخسر المُبطلون... يا ابن أبي قحافة، أن ترث أباك ولا أرث
أبي؟! لقد جئت شيئاً فريّاً... إلى غير ذلك من كلامها وهجرانه إلى أن ماتت.(2)
ـــــــــــــــــــــــ
(2) كنز الفوائد: 361.
(1)
نفحات اللاهوت: 65.
الصفحة 62
3 ـ مجمع البحرين للطّريحي.
وكانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) لأنّه فتحها هو وأمير المؤمنين (عليه
السلام) لم يكُن معهما أحد، فزال عنها حُكم الفيء، ولزمها اسم الأنفال فلمّا نزل:
{فَآتِ ذَا القُربى حَقَّهُ} أي، أعط فاطمة (عليها السلام) فدكاً، أعطاها رسول الله
(صلى الله عليه وآله) إيّاها وكانت في يد فاطمة (عليها السلام) إلى أن توفّي رسول
الله (صلى الله عليه وآله) فاُخذت من فاطمة بالقهر والغلبة.(1)
4ـ النّصّ والاجتهاد للسيّد شرف الدّين العاملي.
وبعد انصراف رسول الله (صلى الله عليه وآله) من خيبر، دعا أهل فدك إلى الإسلام ـ
وكانوا على اليهوديّة ـ فامتلأوا رُعباً فأرسلوا إلى رسول الله (صلى الله عليه
وآله): إنّ لهم رقابهم، ونصف أرضهم، ونخلهم، ولرسول الله (صلى الله عليه وآله)
النّصف الآخر من الأرض بنخيلها. فكان نصف فدك خالصاً لرسول الله (صلى الله عليه
وآله) لأنّه لم يوجف المُسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وهذا ممّا أجمعت عليه
الأمّة.(2)
5ـ فدك في التّاريخ للشّهيد الصّدر.
إنّ تأميم التّركة النّبويّة من أوّليات الخليفة في التّاريخ، ولم يؤثر في تواريخ
الاُمم السّابقة ذلك، ولو كان قاعدة مُتّبعة قد جرى عليها الخُلفاء بالنّسبة إلى
تركة سائر الأنبياء لاشتهر الأمر، وعرفته اُمم الأنبياء جميعاً، كما أنّ إنكار
الخليفة لملكيّة رسول الله (صلى الله عليه وآله) لفدك ـ كما تدّل عليه بعض
المحاورات السّابقة ـ كان فيه من التّسرع شيء كثير، لأنّ فدكاً ممّا لم
ـــــــــــــــــــــــ
(1) مجمع البحرين:
5 / 283.
(2)
النصّ والاجتهاد: 110 ـ 111. الصفحة 63
يوجف
عليها بخيل ولا ركاب، بل استسلم أهلها خوفاً ورعباً، باتّفاق أعلام المؤرّخين من
السنّة والشّيعة. وكُلّ أرض يستسلم أهلها على هذا الاُسلوب فهي للنّبيّ (صلى الله
عليه وآله) خالصة، وقد أشار الله تعالى في الكتاب الكريم إلى أنّ فدكاً للنّبيّ
(صلى الله عليه وآله) بقوله: {وَمَا أفاءَ اللهُ عَلَى رَسُوله منهُم فَمَا
أوجَفتُم عَلَيه من خيَل وَلا ركاب}(1) ولم يثبت تصدّق النّبيّ (صلى الله عليه
وآله) بها، ووقفه لها.(2)
6ـ صحيح البخاري.
إنّ فاطمة أرسلت إلى أبي بكر، تسأله ميراثها من النّبيّ (صلى الله عليه وآله) فيما
أفاء الله على رسوله (صلى الله عليه وآله) تطلب صدقة النّبيّ الّتي بالمدينة، وفدك
وما بقي من خمس خيبر..فقال أبو بكر: إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال:
«لانورث ما تركنا فهو صدقة، إنّما يأكل آل مُحمّد من هذا المال ـ يعني مال الله ـ
ليس لهم أن يزيدوا على المأكل».(3)
7ـ سنن أبي داود.
مثله.(4)
8 ـ سنن النّسائي.
مثله.(5)
ـــــــــــــــــــــــ
(1) الحشر: 6.
(2) فدك في التّاريخ: 173.
(3) صحيح البُخاري: 2 / 200 كتاب المناقب، باب مناقب قرابة رسول
الله (صلى الله عليه وآله).
(4) سنن أبي داود: 2 / 49.
(5) سنن النّسائي: 2 / 179.
الصفحة 64
9ـ السّنن الكُبرى للبيهقي.
روى عن عروة بن الزّبير، أنّه قال: إنّ عائشة (رض) أخبرته أنّ فاطمة بنت رسول الله
(صلى الله عليه وآله) أرسلت إلى أبي بكر (رض) تسأله ميراثها من رسول الله (صلى الله
عليه وآله) ممّا أفاء الله على رسوله (صلى الله عليه وآله) وفاطمة حينئذ تطلب صدقة
النّبيّ (صلى الله عليه وآله) التي بالمدينة وفدك وما بقي من خُمس خيبر... فأبى أبو
بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً، فوجدت فاطمة عليها السّلام على أبي بكر (رض) من
ذلك.(1)
10ـ المعارف لابن قُتيبة.
وممّا نقم النّاس على عثمّان قطعه فدكاً لمروان، وهي صدقة رسول الله (صلى الله عليه
وآله).(2)
11ـ تاريخ أبي الفداء.
وأقطع مروان بن الحكم فدكاً، وهي صدقة رسول الله (صلى الله عليه وآله) الّتي طلبتها
فاطمة ميراثاً... ولم تزل فدك بيد مروان وبنيه إلى أن تولّى عمر بن عبد العزيز
فانتزعها من أهله، وردّها صدقة.(3)
أقول: وللأميني (رحمه الله) كلام رائع في معرض ردّه على ما تقدّم من إعطاها لمروان
من قبل عثمان بن عفان، إليك نصّه:
ـــــــــــــــــــــــ
(1) السّنن
الكُبرى: 9 / 435.
(2) المعارف: 84، عنه الغدير: 8 / 236.
(3)
تاريخ أبي الفداء: 1 / 236، عنه الغدير: 8 / 236.
الصفحة 65
أنا لا أعرف كنه هذا الإقطاع، وحقيقة هذا العمل، فإنّ فدكاً إن كان فيئاً للمُسلمين
ـ كما ادّعاها أبو بكر ـ فما وجه تخصيصه بمروان؟! وإن كان ميراثاً لآل رسول الله
صلوات الله عليهم ـ كما احتجّت له الصّدّيقة الطّاهرة سلام الله عليها، واحتجّ له
أئمّة الهُدى من العترة الطّاهرة، وفي مقدّمهم سيّدهم أمير المؤمنين (عليه السلام)
ـ فليس مروان منهم، ولا كان للخليفة فيه رفع ووضع. وإن كان نحلة من رسول الله (صلى
الله عليه وآله) لبضعته الطّاهرة فاطمة المعصومة صلوات الله عليها كما ادّعته وشهد
لها أمير المؤمنين (عليه السلام) وابناها الإمامان السّبطان، واُمّ أيمن المشهود
لها بالجنّة، فردّت شهادتهم بما لا يرضي الله ولا رسوله، وإذا ردّت شهادة أهل آية
التّطهير، فبأيّ شيء يُعتمد؟! وعلى أيّ حجّة يُعوّل؟!
إن دام هذا ولم يحدث به غير
لم يبك ميت ولم يفرح بمولود
فإن كان فدك نحلة، فأيّ مساس بها لمروان؟! وأيّ سلطة عليها لعثمّان حتّى يقطعها
لأحد؟!(1)
12 ـ مجمع الزّوائد للهيثمي.
بالإسناد عن عمر، قال: لمّا قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) جئت أنا وأبو بكر
إلى عليّ، فقُلنا له: ما تقول فيما ترك رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: نحن
أحقّ بالنّاس برسول الله (صلى الله عليه وآله). قال: فقُلت: والّذي بخيبر؟ قال:
والّذي بخيبر. قُلت: والّذي بفدك؟ قال: والّذي بفدك. فقلت: أما والله، حتّى تحزّوا
رقابنا بالمناشير فلا!!
ـــــــــــــــــــــــ
(1)
الغدير: 8 / 237.
الصفحة 66
قال: رواه الطّبراني في الأوسط(1).
13ـ فتوح البُلدان للبلاذري.
في كتاب المأمون إلى عامله على المدينة: وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)
أعطى فاطمة بنت رسول الله (عليها السلام) فدكاً، وتصدّق بها عليها، وكان ذلك أمراً
ظاهراً معروفاً لا اختلاف فيه بين آل رسول الله (صلى الله عليه وآله)
(2).
14ـ العقد الفريد لابن عبد ربّه الأندلسي.
وممّا نقم النّاس على عثمّان أنّه آوى طريد رسول الله (صلى الله عليه وآله) الحكم
بن العاص.. وأقطع فدكاً مروان، وهي صدقة لرسول الله (صلى الله عليه وآله)....(3)
15 ـ أعلام النّساء لكحالة.
لمّا أجمع أبو بكر على منع فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) من فدك، وبلغ
ذلك فاطمة، لاثت خمارها....(4)
16 ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد.
وسألت عليّ بن الفارقي، مدرّس المدرسة الغربيّة ببغداد، فقلت له: أكانت فاطمة
صادقة! قال: نعم. فقلت: فلم لم يدفع إليها أبو بكر فَدَكاً وهي عنده صادقة؟!
فتبسّم، ثمّ قال كلاماً لطيفاً، مُستحسناً مع ناموسه وحرمته وقلّة
ـــــــــــــــــــــــ
(1) مجمع الزّوائد:
9 / 49.
(2) فتوح البُلدان: 42 (ط. مكتبة الهلال).
(3) العقد الفريد: 4 / 283 (ط. 2 سنة 1381).
(4)
أعلام النّساء: 4 / 116. الصفحة 67
دعابته، قال:
لو أعطاها اليوم فدكاً بمُجرّد دعواها لجاءت إليه غداً وادّعت لزوجها الخلافة،
وزحزحته عن مقامه، ولم يكن يمكنه الاعتذار والموافقة بشيء; لأنّه يكون قد أسجل على
نفسه أنّها صادقة فيما تدّعي، كائناً ما كان، من غير حاجة إلى بيّنة ولا شهود.
وهذا كلام صحيح; وإن كان أخرجه مخرج الدّعابة والهزل.(1)
وقال ابن أبي الحديد أيضاً: وأقطع عثمّان مروان فدكاً، وقد كانت فاطمة (عليها
السلام) طلبتها بعد وفاة أبيها صلوات الله عليه، تارة بالميراث وتارة بالنّحلة،
فدفعت عنها.(2)
17 ـ السّيرة الحلبيّة للحلبي.
وفي كلام سبط ابن الجوزي: إنّه ـ يعني أبا بكر ـ كتب لها ـ يعني فاطمة (عليها
السلام) ـ بفدك، ودخل عليه عمر، فقال: ما هذا؟ فقال: كتبته لفاطمة بميراثها من
أبيها. فقال: بماذا تنفق على المُسلمين، وقد حاربتك العرب كما ترى؟! ثمّ أخذ الكتاب
فشقّه!!!. (3)
ـــــــــــــــــــــــ
(1)
شرح نهج البلاغة: 16 / 284.
(2) شرح نهج البلاغة: 1 / 198، عنه الغدير: 8 / 237.
(3)
السّيرة الحلبيّة: 3 / 362 (دار إحياء التّراث العربي ـ بيروت). |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|