النبوي (صلى الله عليه وآله): أحسن الناس إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله . وأنا ألطفكم بأهلي . والنبوي الآخر: أقربكم منّي مجلساً يوم القيامة أحسنكم خلقاً وخيركم لأهله(1).
يأتي في «هرم»: أنّ مجامعة العجوز ممّا يهرم قبل أوان الهرم . وكذا تقدّم في «بدن»: أنـّها تهدم البدن . وفي «جمع»: آداب الجماع، وفي «ربع»: أنّ من قواصم الظهر زوجة يحفظها زوجها وهي تخونه .
عن الصّادق (عليه السلام): النساء ثلاث: فواحدة لك وواحدة لك وعليك وواحدة عليك لا لك . فأمّا الّتي هي لك، فالمرأة العذراء وأمّا الّتي هي لك وعليك، فالثيب. وأمّا الّتي هي عليك، فهي المتّبع الّذي لها ولد من غيرك(2).
وعنه (عليه السلام): لا غنى بالزوج عن ثلاثة أشياء فيما بينه وبين زوجته، وهي: الموافقة ليجتلب بها موافقتها ومحبّتها وهواها، وحسن خلقه معها، واستعماله استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينها وتوسعته عليها . ولا غنى بالزوجة فيما بينها وبين زوجها الموافق لها عن ثلاث خصال وهنّ: صيانة نفسها عن كلّ دنس حتّى يطمئنّ قلبه إلى الثقة بها في حال المحبوب والمكروه، وحياطته ليكون ذلك عاطفاً عليها عند زلّة تكون منها، وإظهار العشق له بالخلابة والهيئة الحسنة لها في عينه(3). ويأتي في «زين»: استحباب تزيّن كلّ للآخر .
نهى النبي(صلى الله عليه وآله) عن تزويج خمسة: الشهبرة وهي الزرقاء البذيّة، واللهبرة وهي الطويلة المهزولة، والنهبرة وهي القصيرة الدميمة، والهيدرة وهي الفجورة المدبرة، واللفوت وهي ذات الولد من الغير(4). ويأتي في «فسق»: المنع من تزويج الفاسق .
النبوي (صلى الله عليه وآله): النساء أربع: جامع مجمع، وربيع مربع، وكرب مقمع، وغلّ قمّل .
(1) ط كمباني ج 15 كتاب الأخلاق ص 209، وجديد ج 71/387 .
(2 و3) ط كمباني ج 17/181، وجديد ج 78/230، وص 237 .
(4) ط كمباني ج 23/53، وجديد ج 103/231 .