مستدرك سفينة البحار ج5

وكذا يكره تكفين الميّت بالسواد، والإحرام فيه، واستثني من ذلك الخفّ والعمامة والكساء. ويشهد لذلك كلّها مافي البحار(1).
ويكره قلنسوة السوداء للروايات المذكورة في الوسائل(2). وكذا يكره لبس نعل السوداء لما فيه(3). ومقتضى جمع الروايات أنـّها تضرّ بالبصر وتضعفه، وترخى الذكر، وهي بأغلى الثمن من غيرها، وتورث الهمّ، وهي مع ذلك من لباس الجبّارين، ومالبسها أحد إلاّ اختال فيها ولذلك يبعثه الله جبّاراً.
بل يستفاد ممّا في الوسائل(4) حسن لبس الخفّ الأسود فراجع إليه وإلى المستدرك(5). وفي «لبس» و «عمم» مايتعلّق بذلك.
المحاسن: عن عمر بن عليّ بن الحسين، قال: لمّا قتل الحسين بن عليّ(عليه السلام)لبس نساء بني هاشم السواد والمسوح ـ الخبر(6).
روي أنّ يزيد استدعى بحرم رسول الله فقال لهنّ: أيّما أحبّ إليكنّ المقام عندي أو الرجوع إلى المدينة ولكم الجائزة السنيّة؟ قالوا: نحبّ أوّلاً أن ننوح على الحسين(عليه السلام). قال: افعلوا مابدا لكم. ثمّ اخليت لهنّ الحجر والبيوت في دمشق ولم تبق هاشميّة ولا قرشيّة إلاّ ولبست السواد على الحسين(عليه السلام)، وندبوه ـ على مانقل ـ سبعة أيّام(7).
في رواية رؤيا سكينة بنت الحسين(عليه السلام) في دمشق، وجدّتها فاطمة الزهراء(عليها السلام) ناشرة شعرها وعليها ثياب سود وبيدها قميص مضمخ بالدم ـ الخ(8).
في رواية حذيفة عن النبي(صلى الله عليه وآله) في فضل يوم التاسع من ربيع الأوّل وأسمائه


(1) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 104، و جديد ج 83/249.
(2) الوسائل ج 3 باب 20 ص 280.
(3) الوسائل ج 3 باب 38 ص 310.
(4) الوسائل ج 3 باب 42 ص 315.
(5) المستدرك ج 1/107 و 203 و 206 و 221.
(6) ط كمباني ج10/240، وج18 كتاب الطهارة ص210، وجديد ج45/188، وج82/84 .
(7 و8) جديد ج 45/196، وص 195، وط كمباني ج 10/243.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه