قصّة سيف سرق من حرم أميرالمؤمنين(عليه السلام) وظهر بعده(1).
خبر الحاجّ الّذي نام في المدينة فتوهّم أنّ هميانه سرق، فخرج فرأى مولانا جعفر الصّادق(عليه السلام) مصلّياً ولم يعرفه، فقال له: أنت أخذت همياني. قال: ماكان فيه. قال: ألف دينار. فحمله إلى داره وأعطاه. فلمّا خرج وجد هميانه فعاد إليه معتذراً بالمال، فأبى قبوله. وتمامه في البحار(2).
قصّة السارقين وأمر مولانا الباقر(عليه السلام) غلمانه بأخذهما وجلبهما وإجراء الحدّ عليهما(3).
خبر السارق الّذي أجرى عمر عليه الحدّ مرّتين، فلمّا اُتي به في الثالثة أراد قطعه، فقال أميرالمؤمنين(عليه السلام) له: لاتفعل، قد قطعت يده ورجله، ولكن احبسه(4).
من مسائل عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى(عليه السلام): وسألته عن حدّ مايقطع فيه السارق وماهو؟ قال: قطع أميرالمؤمنين(عليه السلام) في ثمن بيضة حديد درهمين أو ثلاثة(5).
قال: وسألته عن الصبيّ يسرق ما عليه؟ قال: إذا سرق وهو صغير عفي عنه. فإن عاد، قطعت أنامله. وإن عاد، قطع أسفل من ذلك أو ماشاء الله(6).
باب السرقة والغلول وحدّهما(7).
في خطبة النبي(صلى الله عليه وآله): ومن اشترى سرقة وهو يعلم أنـّها سرقة، فهو كمن سرقها في عارها وإثمها ـ الخ(8). وتقدّم في «خون»: حرمة شراء الخيانة إذا علم.
(1) جديد ج 42/324، و ط كمباني ج 9/683.
(2) ط كمباني ج 11/111، و جديد ج 47/23.
(3) ط كمباني ج 11/77، و جديد ج 46/272.
(4) ط كمباني ج 9/478، و جديد ج 40/228.
(5) جديد ج 10/261، و ج 79/184، و ط كمباني ج 16/141، و ج 4/152.
(6) جديد ج 10/277.
(7) ط كمباني ج 16/140، و جديد ج 79/180.
(8) ط كمباني ج 16/109، و جديد ج 76/365.