مستدرك سفينة البحار ج5

من مسائل عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى(عليه السلام) قال: وسألته عن رجل سرق جارية ثمّ باعها، هل يحلّ فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا اتّهم أنـّها سرقة، فلا تحلّ له; وإن لم يعلم فلابأس(1).
النبوي(صلى الله عليه وآله): لايزول المسروق منه في تهمة من هو بريء حتّى يكون أعظم جرماً من السارق(2).
الخصال: الصّادقي(عليه السلام): السرّاق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحلّ مهور النساء، وكذلك من استدان ولم ينو قضاءه(3).

وروي أنّ أسرق الناس من سرق عن صلاته.

خبر المتزهّد المتفقّه العاميّ الّذي مرّ بخبّاز فسرق منه رغيفين، ثمّ مرّ بصاحب رمّان فأغفله حتّى سرق منه رمّانتين، فمرّ بمريض فوضع الرغيفين والرمّانتين بين يديه ومضى، فلمّا اعترض عليه مولانا الصّادق(عليه السلام) استدلّ بقوله تعالى: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيّئة فلا يجزى إلاّ مثلها) وقال: إنّي اكتسبت أربع سيّئات للأربعة الّتي سرقت، ولمّا تصدّقت كان لي أربعين حسنة، فانتقص من أربعين حسنة أربع سيّئات. فردّه الإمام بقوله تعالى: (إنّما يتقبّل الله من المتّقين)(4).

وهنا يناسب الشعر المعروف:

أمطعمة الأيتام من كدّ فرجها***لك الويل لا تزني ولا تتصدّقي

خبر السارق الّذي قصد مولانا السجّاد(عليه السلام) وأراد قتله وأخذ مامعه، فقاسمه ماله، فلم يقبل، فقال: أين ربّك؟ قال: نائم. فإذا أسدان مقبلان فأخذ هذا برأسه وهذا برجليه(5).


(1) جديد ج 10/261، وط كمباني ج 4/152.
(2) ط كمباني ج 17/41، و جديد ج 77/139.
(3) ط كمباني ج 20/5، و ج 23/36 و 81 ، و جديد ج 103/146 و 349، و ج 96/12.
(4) ط كمباني ج 11/176، و جديد ج 47/238.
(5) ط كمباني ج 11/14، و جديد ج 46/41.


اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه