مستدرك سفينة البحار ج5

الأسواق، فإنّها محاضر الشيطان ومعاريض الفتن(1).

النبوي(صلى الله عليه وآله): الأكل في السوق دناءة(2).

النبويّ الصّادقي(عليه السلام): سوق المسلمين كمسجدهم. فمن سبق إلى مكان، فهو أحقّ به إلى الليل(3).
مايدلّ على حلّيّة مايؤخذ من سوق المسلمين وطهارته، تقدّم في «اصل» و «جبن» و «سئل». وجملة منها في البحار(4).

باب حكم مايؤخذ من سوق المسلمين ويوجد في أرضهم(5).

يظهر من الأخبار أنّ مايباع في أسواق المسلمين، من الذبائح واللحوم والجلود والأطعمة، حلال طاهر لايجب الفحص عن حاله، وليس في ذلك خلاف بين الأصحاب(6).
عن عليّ(عليه السلام) كان يخرج إلى السوق ومعه الدرّة فيقول: اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الفسوق، ومن شرّ هذه السوق.
العدّة: عن النبي(صلى الله عليه وآله): من ذكر الله في السوق مخلصاً، عند غفلة الناس وشغلهم بما فيه، كتب الله له ألف حسنة، يغفر الله له يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر(7).
وإذا أردت أن تحرز متاعاً، فاقرأ آية الكرسي واكتبها وضعها في وسطه، واكتب أيضاً: (وجعلنا من بين أيديهم سدّاً) ـ الآية، لاضيعة على ماحفظه الله (فإن تولّوا فقل حسبي الله لاإله إلاّ هو عليه توكّلت وهو ربّ العرش العظيم).


(1) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 243، وجديد ج 75/467.
(2) ط كمباني ج 17/44، وج 14/898 ، وجديد ج 77/154، وج 66/424.
(3) ط كمباني ج 24/4، وجديد ج 104/256.
(4) ط كمباني ج 23/20، وج 18 كتاب الطهارة ص 19، وجديد ج 80/82 .
(5) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 19، وج 23/20، وجديد ج 80/82 ، وج 103/70.
(6) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 20.
(7) ط كمباني ج 23/27، وجديد ج 103/102.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه